المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌177 - (82) (64) باب الوضوء مما مست النار - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٦

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌141 - (46) (28) باب المسح على الناصية والعمامة والخمار

- ‌142 - (47) (29) باب التوقيت في المسح على الخفين

- ‌143 - (48) (30) باب حكم فعل الصلوات الخمس بوضوء واحد

- ‌144 - (49) (31) باب كراهة غمس اليد في الإناء لمن استيقظ من النوم حتى يغسلها ثلاثًا

- ‌145 - (50) (32) باب إذا ولغ الكلب في الإناء أريق الماء وغُسِل الإناء سبع مرات

- ‌[فصل]

- ‌146 - (51) (33) باب النهي عن البول في الماء الراكد

- ‌147 - (52) (34) باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد

- ‌148 - (53) (35) باب صب الماء على البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد وأن الأرض المتنجسة بذلك تطهر بصب الماء عليها من غير حاجة إلى حفرها وتقويرها والأمر بالرفق على الجاهل إذا فعل منكرًا وأن المساجد إنما بنيت للصلاة ولذكر الله تعالى فيها

- ‌(فصل في مسائل منثورة تتعلق بهذا الباب)

- ‌149 - (54) (36) باب مشروعية النضح في تطهير بول الصبي الرضيع الذي لم يأكل طعامًا

- ‌150 - (55) (37) باب فَرْكِ المنيِّ وحَتِّهِ من الثوب

- ‌151 - (56) (38) باب غسل المني من الثوب

- ‌152 - (57) (39) باب نجاسة الدم وكيفية غسله

- ‌153 - (58) (40) باب وجوب الاستبراء والتستر من البول

- ‌154 - (59) (41) باب ما يحل من الحائض

- ‌155 - (60) (42) باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وهو معتكف في المسجد وهي في بيتها وطهارة سؤرها

- ‌156 - (61) (43) باب في الحائض تُناول الخمرة من البيت لزوجها المعتكف في المسجد

- ‌157 - (62) (44) باب جواز مشاربة الحائض ومؤاكلتها ومساكنتها والاتكاء عليها في حال قراءة القرآن

- ‌158 - (63) (45) باب الوضوء من المذي وغسل الذكر منه

- ‌159 - (64) (46) باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم

- ‌160 - (65) (47) باب وضوء الجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو معاودة أهله وطوافه على نسائه بغسل واحد

- ‌161 - (66) (48) باب وجوب الغسل على المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل

- ‌162 - (67) (49) باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما

- ‌163 - (68) (50) باب في بيان صفة غسله صلى الله عليه وسلم من الجنابة

- ‌[فصل في صفة غسل الجنابة]

- ‌164 - (69) (51) باب بيان القدر المستحب في ماء الغسل والوضوء وجواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد وغسل أحدهما بفضل الآخر

- ‌165 - (70) (52) باب كم مرة يُصَبُّ الماء على الرأس عند الغسل من الجنابة

- ‌166 - (71) (53) باب: الرخصة في ترك نقض ضفائر المغتسلة

- ‌167 - (72) (54) باب: استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم

- ‌168 - (73) (55) باب: في الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة وغسل المستحاضة

- ‌169 - (74) (56) باب: لا تقضي الحائض الصلاة وتقضي الصوم

- ‌170 - (75) (57) باب: استتار المغتسل عند غسله بثوب ونحوه

- ‌171 - (76) (58) باب: النهي عن النظر إلى العورة وعن الإفضاء

- ‌172 - (77) (59) باب: من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة

- ‌173 - (78) (60) باب: الاعتناء بحفظ العورة

- ‌174 - (79) (61) باب: ما يستتر به عند قضاء الحاجة

- ‌175 - (80) (62) باب: ما جاء في الرجل يطأ ثم لا ينزل

- ‌176 - (81) (63) باب نسخ إنما الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين

- ‌177 - (82) (64) باب الوضوء مما مست النار

- ‌178 - (83) (65) باب نسخ الوضوء مما مست النار

- ‌179 - (84) (66) باب الوضوء من لحوم الإبل

- ‌180 - (85) (67) باب يقين الطهارة لا يُرفع بالحدث المشكوك فيه

- ‌181 - (86) (68) باب طهارة جلود الميتة بالدباغ

- ‌182 - (87) (69) باب التيمم

- ‌183 - (88) (70) باب لا يرد قاضي الحاجة على من سلَّم عليه

- ‌184 - (89) (71) باب الدليل على طهارة المسلم ولو جنبًا

- ‌185 - (90) (72) باب ذكر الله تعالى في كل الأحيان

- ‌186 - (91) (73) باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك وأن الوضوء ليس على الفور

- ‌187 - (92) (74) باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء

- ‌189 - (93) (75) باب الدليل على أن نوم القاعد لا ينقض الوضوء

الفصل: ‌177 - (82) (64) باب الوضوء مما مست النار

‌177 - (82)(64) باب الوضوء مما مست النار

682 -

(315)(161)(125) وحدّثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيبِ بْنِ اللَّيثِ قَال: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي. حَدَّثَنِي عُقَيل بْنُ خَالِدٍ. قَال: قَال ابْنُ شِهَاب: أخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ؛ أَن خَارِجَةَ بْنَ زَيدٍ الأَنْصارِيَّ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ أَبَاهُ

ــ

177 -

(82)(64) باب الوضوء مما مست النار

682 -

(315)(161)(125)(وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث) بن سعد الفهمي مولاهم أبو عبد الله المصري، قال النسائي: ثقة، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال في التقريب: ثقة، من (11) مات سنة (248) روى عن أبيه وابن وهب في الإيمان والوضوء والفتن وغيرها (قال حدثني أبي) شعيب بن الليث بن سعد الفهمي أبو عبد الملك المصري، وثقه ابن حبان والخطيب، وقال في التقريب: ثقة نبيل فقيه، من كبار (15) مات سنة (199) روى عنه في (2)(عن جدي) ليث بن سعد الفهمي أبي الحارث المصري ثقة ثبت فقيه إمام مشهور، من (7) مات سنة (175) روى عنه في (15) بابا، قال (حدثني عُقَيل) بضم أوله مصغرًا (بن خالد) بن عقيل بفتح أوله مكبر أبو خالد الأموي مولاهم مولى عثمان بن عفان أبو خالد المصري ثقة ثبت، من (6) مات سنة (144) روى عنه في (3) تقريبًا (قال) عقيل بن خالد (قال) محمد بن مسلم بن عبيد الله (بن شهاب) الزهري أبو بكر المدني ثقة متفق على جلالته، من (4) مات سنة (125) روى عنه في (23) بابا (أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام) المخزومي المدني، وثقه النسائي والعجلي وابن سعد، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة، من (5) مات في أول خلافة هشام (أن خارجة بن زيد) بن ثابت بن الضحاك (الأنصاري) الخزرجي أبا زيد المدني، روى عن أبيه زيد بن ثابت في الوضوء، وأسامة بن زيد وأم العلاء، ويروي عنه (ع) وعبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وابنه سليمان والزهري وأبو الزناد وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة، قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، وقال في التقريب: ثقة فقيه، من الثالثة مات سنة (100) مائة وقيل قبلها، ولما بلغ عمر بن عبد العزيز خبر موته قال: ثلمة والله في الإسلام (أخبره) أي أخبر لعبد الملك بن أبي بكر (أن أباه) أي أبا خارجة

ص: 297

زَيدَ بْنَ ثَابِتٍ قَال: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الْوُضوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ".

683 -

(316)(162)(126) قَال ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ؛

ــ

(زيد بن ثابت) بن الضحاك الأنصاري الخزرجي النجاري أبا سعيد المدني، كاتب الوحي وأحد نجباء الأنصار شهد بيعة الرضوان، وقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم وجمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق، له (92) اثنان وتسعون حديثًا، اتفقا على خمسة وانفرد (خ) بأربعة و (م) بواحد، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ويروي عنه (ع) وابنه خارجة في الوضوء، وعطاء بن يسار في الصلاة، وبسر بن سعيد في الصلاة، وأنس بن مالك في الصوم، وطاوس في الحج، وعبد الله بن يزيد في الحج، وابن عمر في البيوع، وأبو سعيد الخدري في عذاب القبر، مات سنة (45) خمس وأربعين، وقال أبو هريرة: لما مات زيد مات خير الأمة. وهذا السند من ثمانياته رجاله أربعة منهم مدنيون وأربعة مصريون (قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوضوء) مشروع (مما) أي من أكل ما (مست) ـه (النار) برفع النار على الفاعلية، وعائد ما" محذوف كما قررناه ويصح نصبها على المفعولية، والفاعل ضمير الفعل كما هو مشكول هكذا في بعض النسخ، والمعنى عليه من الأطعمة التي مست النار عند الطبخ؛ والأول أوضح وأفصح.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث النسائي [1/ 107].

ثم استشهد المؤلف لحديث زيد بن ثابت بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما فقال معلقًا:

683 -

(316)(162)(126)(قال) لنا بالسند السابق محمد بن مسلم بن عبيد الله (ابن شهاب) الزهري أبو بكر المدني (أخبرني عمر بن عبد العزيز) بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي أبو حفص المدني أمير المؤمنين، ولد سنة (61) إحدى وستين مقتل الحسين، ولي الخلافة سنة (99) تسع وتسعين، ومات في رجب سنة (101) إحدى ومائة، وله (40) أربعون سنة فمدة خلافته سنتان ونصف، فهو من الخلفاء الراشدين والإمام العادل والخليفة الصالح، قال ابن سعد: كان ثقة مأمونًا، له فقه وعلم وورع، روى حديثًا كثيرًا، وقال في التقريب: ثقة حافظ، من (4) الرابعة، روى عنه عبد الله بن إبراهيم بن قارظ في الوضوء والصلاة، وعروة بن الزبير في

ص: 298

أن عَبْدَ اللهِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ أَخْبَرَهُ؛ أنَّهُ وَجَدَ أَبَا هُرَيرَةَ يَتَوَضَّأُ عَلَى الْمَسْجِدِ. فَقَال: إِنَّمَا أَتَوَضأُ مِنْ أَثْوَارِ أَقِطٍ أَكَلْتُهَا. لأني سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "تَوَضؤُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ"

ــ

الصوم، والربيع بن سبرة في النكاح، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام في البيوع، ويروي عنه (ع) والزهري وأبو سلمة بن عبد الرحمن في الصوم، وإبراهيم بن أبي عبلة وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وخلق، فجملة الأبواب التي روى عنه فيها (5) خمسة (أن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ) بالقاف وكسر الراء وبالظاء المشالة، وقال ابن جريج: هو إبراهيم بن عبد الله بن قارظ وهو الصحيح، وقال في التقريب: وقيل هو عبد الله بن إبراهيم بن قارظ، ووهم من زعم أنهما اثنان القرشي المدني، روى عن أبي هريرة في الوضوء والصلاة والسائب بن يزيد في البيوع، ويروي عنه (م دت س) وعمر بن عبد العزيز ويحيى بن أبي كثير وأبو سلمة، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: صدوق من الثالثة (أخبره) أي أخبر لعمر بن عبد العزيز (أنه) أي أن عبد الله بن إبراهيم (وجد) أي رأى (أبا هريرة يتوضأ على) سُدَّةِ (المسجد) النبوي، أو على بمعنى في أي يتوضأ في المسجد، وعلى هذا المعنى فيه دليل على جواز الوضوء في المسجد، وقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على جوازه ما لم يؤذ به أحدًا، اهـ نواوي. وهذا السند أيضًا من الثمانيات رجاله أربعة منهم مصريون وأربعة مدنيون، نظير السند السابق فسأله عبد الله بن إبراهيم عن وضوئه (فقال) له أبو هريرة (إنما أتوضأ) هذا الوضوء (من أثوارِ أَقِطٍ) أي لأجل قطع أقط (أكلتُهَا) أي أكلت تلك الأثوار (لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضؤوا) أيها المسلمون (مما مسَّتِ النار) أي من أكل ما مسته النار، والأقط مطبوخ؛ فهو من جملة ما مسته النار، وقوله (من أثوار الأقط) والأثوار جمع ثور؛ وهو القطعة من الأقط وهو بالثاء المثلثة، والأقط معروف: وهو مما مسته النار كذا في النواوي، والأقط: ما يُتخذ من اللبن المخيض يُطبخ ثم يُترك حتى يمصُل كذا في المصباح، والمخيض: هو اللبن المستخرج زبده بصب الماء فيه وتحريكه، والمصل: عُصارة الأقط وهو ماؤه الذي يُعصر منه حين يُطبخ، وفي نهاية ابن الأثير: الأثوار جمع ثور وهي قطعة من الأقط، والأقط: لبن مجفف مستحجر، ومنه حديث "توضأوا مما مست النار ولو من ثور أقط" يريد غسل اليد والفم منه، ومنهم من حمله على ظاهره وأوجب فيه وضوء الصلاة. اهـ.

ص: 299

684 -

(317)(163)(127) قَال ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، وَأَنَا أُحَدِّثُهُ هَذَا الْحَدِيثَ؛ أَنَّهُ سَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيرِ عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ؛ فَقَال عُرْوَةُ: سَمِعْتُ

ــ

وهذا الحديث مما انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وفي المفهم: قوله (توضأوا مما مست النار) هذا الوضوء هنا هو الوضوء الشرعي العرفي عند جمهور العلماء، وكان الحكم كذلك، ثم نُسخ كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه:"كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار" رواه أبو داود [192] والنسائي [1/ 108] وعلى هذا تدل الأحاديث الآتية بعدُ، وعليه استقر عمل الخلفاء ومعظم الصحابة وجمهور العلماء من بعدهم، وذهب أهل الظاهر والحسن البصري والزهري إلى العمل بقوله صلى الله عليه وسلم "توضئوا مما مست النار" وأن ذلك ليس بمنسوخ، وذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور إلى إيجاب الوضوء من أكل الجزور لا غير، وذهبت طائفة إلى أن ذلك الوضوء إنما هو الوضوء اللغوي وهو غسل اليد والفم من الدسم والزفر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين شرب اللبن ثم مضمض، وقال "إن له دسمًا" رواه أحمد [1/ 223 و 227] من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأن الأمر بذلك على جهة الاستحباب، وممن ذهب إلى هذا ابن قتيبة ذكره في غريبه؛ والصحيح الأول فليُعْتَمد عليه. اهـ قرطبي.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث زيد بن ثابت بحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما فقال معلقًا:

684 -

(317)(163)(127) وبالسند السابق (قال) لنا (ابن شهاب) الزهري المدني (أخبرني سعبد بن خالد بن عمرو بن عثمان) بن عفان القرشي الأموي أبو عثمان المدني، روى عن عروة بن الزبير في الوضوء، وقبيصة بن ذؤيب، ويروي عنه (م) والزهري فرد حديث، ومعن بن محمد الغفاري، قال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال العجلي: ثقة، وقال في التقريب: ثقة من السادسة؛ أي أخبرني سعيد (وأنا) أي والحال أني (أحدّثه) أي أُحدِّث سعيد بن خالد وأخبره (هذا الحديث) أي حديث الوضوء مما مست النار أي أخبرني سعيد (أنه) أي أن سعيدًا (سأل عروة بن الزبير) بن العوام الأسدي المدني (عن الوضوء مما مست النار، فقال) لي (عروة سمعت

ص: 300

عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَقُولُ: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "تَوَضؤُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ"

ــ

عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضووا) أيتها الأمة (مما مست النار).

شارك المؤلف في روايته أحمد [6/ 89] فقط. وهذا السند أيضًا من ثمانياته رجاله أربعة منهم مدنيون وأربعة مصريون نظير ما تقدم أيضًا.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب ثلاثة أحاديث الأول حديث زيد بن ثابت ذكره للاستدلال، والثاني حديث أبي هريرة، والثالث حديث عائشة ذكرهما للاستشهاد.

* * *

ص: 301