المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌142 - (47) (29) باب التوقيت في المسح على الخفين - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٦

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌141 - (46) (28) باب المسح على الناصية والعمامة والخمار

- ‌142 - (47) (29) باب التوقيت في المسح على الخفين

- ‌143 - (48) (30) باب حكم فعل الصلوات الخمس بوضوء واحد

- ‌144 - (49) (31) باب كراهة غمس اليد في الإناء لمن استيقظ من النوم حتى يغسلها ثلاثًا

- ‌145 - (50) (32) باب إذا ولغ الكلب في الإناء أريق الماء وغُسِل الإناء سبع مرات

- ‌[فصل]

- ‌146 - (51) (33) باب النهي عن البول في الماء الراكد

- ‌147 - (52) (34) باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد

- ‌148 - (53) (35) باب صب الماء على البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد وأن الأرض المتنجسة بذلك تطهر بصب الماء عليها من غير حاجة إلى حفرها وتقويرها والأمر بالرفق على الجاهل إذا فعل منكرًا وأن المساجد إنما بنيت للصلاة ولذكر الله تعالى فيها

- ‌(فصل في مسائل منثورة تتعلق بهذا الباب)

- ‌149 - (54) (36) باب مشروعية النضح في تطهير بول الصبي الرضيع الذي لم يأكل طعامًا

- ‌150 - (55) (37) باب فَرْكِ المنيِّ وحَتِّهِ من الثوب

- ‌151 - (56) (38) باب غسل المني من الثوب

- ‌152 - (57) (39) باب نجاسة الدم وكيفية غسله

- ‌153 - (58) (40) باب وجوب الاستبراء والتستر من البول

- ‌154 - (59) (41) باب ما يحل من الحائض

- ‌155 - (60) (42) باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وهو معتكف في المسجد وهي في بيتها وطهارة سؤرها

- ‌156 - (61) (43) باب في الحائض تُناول الخمرة من البيت لزوجها المعتكف في المسجد

- ‌157 - (62) (44) باب جواز مشاربة الحائض ومؤاكلتها ومساكنتها والاتكاء عليها في حال قراءة القرآن

- ‌158 - (63) (45) باب الوضوء من المذي وغسل الذكر منه

- ‌159 - (64) (46) باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم

- ‌160 - (65) (47) باب وضوء الجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو معاودة أهله وطوافه على نسائه بغسل واحد

- ‌161 - (66) (48) باب وجوب الغسل على المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل

- ‌162 - (67) (49) باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما

- ‌163 - (68) (50) باب في بيان صفة غسله صلى الله عليه وسلم من الجنابة

- ‌[فصل في صفة غسل الجنابة]

- ‌164 - (69) (51) باب بيان القدر المستحب في ماء الغسل والوضوء وجواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد وغسل أحدهما بفضل الآخر

- ‌165 - (70) (52) باب كم مرة يُصَبُّ الماء على الرأس عند الغسل من الجنابة

- ‌166 - (71) (53) باب: الرخصة في ترك نقض ضفائر المغتسلة

- ‌167 - (72) (54) باب: استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم

- ‌168 - (73) (55) باب: في الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة وغسل المستحاضة

- ‌169 - (74) (56) باب: لا تقضي الحائض الصلاة وتقضي الصوم

- ‌170 - (75) (57) باب: استتار المغتسل عند غسله بثوب ونحوه

- ‌171 - (76) (58) باب: النهي عن النظر إلى العورة وعن الإفضاء

- ‌172 - (77) (59) باب: من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة

- ‌173 - (78) (60) باب: الاعتناء بحفظ العورة

- ‌174 - (79) (61) باب: ما يستتر به عند قضاء الحاجة

- ‌175 - (80) (62) باب: ما جاء في الرجل يطأ ثم لا ينزل

- ‌176 - (81) (63) باب نسخ إنما الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين

- ‌177 - (82) (64) باب الوضوء مما مست النار

- ‌178 - (83) (65) باب نسخ الوضوء مما مست النار

- ‌179 - (84) (66) باب الوضوء من لحوم الإبل

- ‌180 - (85) (67) باب يقين الطهارة لا يُرفع بالحدث المشكوك فيه

- ‌181 - (86) (68) باب طهارة جلود الميتة بالدباغ

- ‌182 - (87) (69) باب التيمم

- ‌183 - (88) (70) باب لا يرد قاضي الحاجة على من سلَّم عليه

- ‌184 - (89) (71) باب الدليل على طهارة المسلم ولو جنبًا

- ‌185 - (90) (72) باب ذكر الله تعالى في كل الأحيان

- ‌186 - (91) (73) باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك وأن الوضوء ليس على الفور

- ‌187 - (92) (74) باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء

- ‌189 - (93) (75) باب الدليل على أن نوم القاعد لا ينقض الوضوء

الفصل: ‌142 - (47) (29) باب التوقيت في المسح على الخفين

‌142 - (47)(29) باب التوقيت في المسح على الخفين

534 -

(251)(87)(51) وحدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِي، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَزَّاقِ. أَخْبَرَنَا الثوْرِيُّ عَنْ عَمرِو بْنِ قَيسٍ الْمُلائِي، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيبَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيمِرَةَ، عَنْ شُرَيحِ بْنِ هانِئٍ؛ قَال: أَتَيتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُها

ــ

142 -

(47)(29) باب التوقيت في المسح على الخفين

قال الأبي: والتوقيت أن ينزع الخف لأجَل اهـ. مرادهم بعقد هذا الباب أن المسح على الخفين مؤقت إذا خرج وقته المحدد لا يجوز المسح عليهما إلا بعد غسل الرجلين.

534 -

(251)(87)(51)(وحدثنا إسحاق بن إبراهيم) بن راهويه (الحنظلي) أبو يعقوب المروزي ثقة من (10) مات سنة (238) روى عنه في (21) بابًا تقريبًا، قال (أخبرنا عبد الرزاق) بن همام بن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني ثقة من التاسعة مات سنة (211) روى عنه في (7) أبواب تقريبًا، قال (أخبرنا) سفيان بن سعيد بن مسروق (الثوري) أبو عبد الله الكوفي ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة من (7) وكان ربما دلس مات سنة (161) روى عنه في (24) بابا (عن عمرو بن قيس الملائي) بضم الميم وتخفيف اللام وبالمد نسبة إلى المُلاء لأنه كان يبيع الملاء وهو نوع من الثياب معروف الواحدة ملاءة بالمد، وكان من الأخيار أبي عبد الله الكوفي، روى عن الحكم بن عتيبة في الوضوء والصلاة، وعكرمة وعون بن أبي جحيفة، ويروي عنه (م عم) والثوري وأسباط بن محمد وإسماعيل بن أبي خالد مع تقدمه عليه وثقه أبو حاتم، وقال في التقريب: ثقة متقن عابد من السادسة مات سنة (146) ست وأربعين ومائة، روى عنه في بابين كما بينا (عن الحكم بن عتيبة) بضم العين مصغرًا وبعدها مثناة من فوق ثم مثناة من تحت ثم موحدة الكندي أبي محمد الكوفي ثقة من (5) مات سنة (113) روى عنه في (9) أبواب (عن القاسم بن مخيمرة) مصغرًا الهمداني أبي عروة الكوفي ثقة فاضل من الثالثة مات سنة (100) روى عنه في (2)(عن شريح بن هانئ) بهمز آخره بن يزيد المَذْحِجِي أبي المقدام اليمني ثم الكوفي ثقة مخضرم معمر قتل بسجستان سنة (78) وله (100) سنة، روى عنه في (4) أبواب، وكان من كبار أصحاب علي بن أبي طالب (قال) شريح (أتيت عائشة) رضي الله تعالى عنها حالة كوني (أسألها

ص: 17

عَنِ الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ. فَقَالت: عَلَيكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَسَلْهُ، فَإنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. فَسَأَلْنَاهُ فَقَال: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاثَةَ أَيامٍ وَلَيَالِيَهُن لِلْمُسَافِرِ، ويوْمًا وَلَيلَةً لِلْمُقِيمِ

ــ

عن) حكم مدة (المسح على الخفين فقالت) في عائشة (عليك) أي الزم (بابن أبي طالب) رضي الله عنه (فسله) أي فاسأله عن مدته (فإنه) أي فإن عليًّا (كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يعرف مدته، قال شريح بن هانئ (فسألناه) أي سألنا علي بن أبي طالب عن مدته (فقال) لنا علي (جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي وَقَّت (ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر) أي إذا لبس الخفين على طهارة كاملة يمسح إلى نهاية ثلاثة أيام مع لياليها (و) وقت (يومًا وليلة) أي مقدارهما (للمقيم) ولا يزيد عليه بدون غسل رجليه.

قال القرطبي: وهذا الحديث نص في اشتراط التوقيت في المسح وبه أخذ أبو حنيفة والثوري وأصحاب الحديث والشافعي ومالك وأحمد في أحد قوليهما ومشهور مذهب مالك أنه لا توقيت فيه وهو قول الأوزاعي والليث والقول الآخر للشافعي، وأقوى ما يُتَمَسَّك به لمشهور مذهب مالك حديث عقبة بن عامر الذي أخرجه الدارقطني وصححه قال (خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة فدخلت المدينة يوم الجمعة، ودخلت على عمر فقال لي: متى أولجتَ خفيك في رجليك؟ قلت: يوم الجمعة، فقال: هل نزعتهما؟ قلت: لا، فقال: أصبت السنة) رواه الدارقطني في سننه [1/ 196] ومِثل هذا يشيع ولم ينكره أحد مع أنه قال فيه: أصبتَ السنَّة، وهو ملحق بالمسند المرفوع.

وأما حديث ابن أبي عمارة الذي قال فيه (امسح ما شئت ما بدا لك) فقال فيه أبو داود: ليس بالقوي ومآل هذا أن حديث عقبة يعارض حديث علي غير أن حديث عقبة وافقه عمل الصحابة فهو أولى عنده والله تعالى أعلم. اهـ من المفهم.

قال النواوي: وأما أحكام هذا الحديث ففيه الحُجَجُ البينة والدلالة الواضحة لمذهب الجمهور أن المسح على الخفين مؤقت بثلاثة أيام في السفر وبيوم وليلة في الحضر وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة فمن بعدهم، وقال مالك في المشهور عنه: يمسح بلا توقيت وهو قول قديم ضعيف عن

ص: 18

قَال: وكَانَ سُفْيَانُ إِذَا ذَكَرَ عَمرًا أَثْنَى عَلَيهِ.

535 -

(00)(00)(00) وحدّثنا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا زَكَرياءُ بْنُ عَدِي،

ــ

الشافعي باتفاق أهل الحديث ومذهب الشافعي وكثيرين أن ابتداء المدة من حين الحدث بعد لبس الخف لا من حين اللبس ولا من حين المسح ثم إن الحدث عام مخصوص بحديث صفوان بن عسَّال رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أو سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، قال أصحابنا: فإذا أجنب قبل انقضاء المدة لم يجز المسح على الخف فلو اغتسل وغسل رجليه في الخف ارتفعت جنابته وجازت صلاته فلو أحدث بعد ذلك لم يجز له المسح على الخف بل لا بد من خلعه ولبسه على طهارة بخلاف ما لو تنجست رجله في الخف فغسلها فيه فإن له المسح على الخف بعد ذلك، وفي هذا الحديث من الأدب ما قاله العلماء: أنه يستحب للمحدِّث وللمعلم والمفتي إذا طلب منه ما يعلَمه عند أجلَّ منه أن يرشد إليه وإن لم يعرفه قال: اسأل عنه فلانًا، قال ابن عبد البر: واختلف الرواة في رفع هذا الحديث ووقْفِه على علي، قال: ومن رفعه أحفظ وأضبط، والله سبحانه وتعالى أعلم. اهـ منه.

وهذا السند من ثمانياته رجاله خمسة منهم كوفيون وواحد مدني وواحد مروزي وواحد صنعاني، ومن لطائفه أن فيه ثلاثة أتباع روى بعضهم عن بعض وهم الحكم والقاسم وشريح بن هانئ. قال المؤلف بالسند السابق (قال) عبد الرزاق (وكان سفيان) الثوري (إذا ذكر) هو (عَمْرًا) ابن قيس الملائي (أثنى عليه) أي على عمروٍ أي ذكره بخير أي بقوة حفظ وإتقان، وفي بعض النسخ (إذا ذكر عمرو) عنده على صيغة المبني للمجهول. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث النسائي [1/ 84].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث علي رضي الله عنه فقال:

535 -

(00)(00)(00)(وحدثنا إسحاق) بن إبراهيم الحنظلي ثقة من (10) قال (أخبرنا زكرياء بن عدي) بن الصلت التيمي مولاهم مولى بني تيم الله أبو يحيى الكوفي، روى عن عبيد الله بن عمرو الرقي في الوضوء والصلاة والزكاة والصوم والبيوع والجهاد والضحايا والأشربة وغيرها ويزيد بن زريع وابن المبارك، ويروي عنه (م ت س ق) وإسحاق الحنظلي وأحمد بن سعيد الدارمي وإسحاق الكوسج وأبو بكر بن أبي شيبة في الصلاة، ومحمد بن أحمد بن أبي خلف وعبد بن حميد وحجاج بن الشاعر، وقال في

ص: 19

عَنْ عُبَيدِ الله بْنِ عَمرٍو، عَنْ زَيدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ

ــ

التقريب: ثقة جليل حافظ من كبار العاشرة مات سنة إحدى أو اثني عشرة ومائتين (212) روى عنه في (8) أبواب (عن عبيد الله بن عمرو) بن أبي الوليد الأسدي مولاهم أبي وهب الجزري الرقي، روى عن زيد بن أبي أنيسة في الوضوء والصلاة والزكاة والبيوع والفتن، وعبد الملك بن عمير في الأطعمة، وعبد الكريم في الفضائل، وأيوب السختياني في الفتن، ويروي عنه (ع) وزكرياء بن عدي وعبد الله بن جعفر والوليد بن صالح وأبو نعيم الحلبي وخلق، وثقه ابن معين والنسائي وابن سعد، وقال: ربما أخطأ، وقال في التقريب: ثقة فقيه ربما وهم من السابعة مات سنة (180) ثمانين ومائة وله (79) تسع وسبعون سنة، روى عنه في (8) أبواب (عن زيد بن أبي أنيسة) مصغرًا الغنوي بفتح المعجمة والنون أبي أسامة الجزري شيخ الجزيرة أصله من الكوفة ثم سكن الرُّها ويقال اسم أبي أنيسة زيد، روى عن الحكم بن عتيبة في الوضوء والبيوع، وعمرو بن مُرة في الصلاة، وعدي بن ثابت في الصلاة والزكاة، ويحيى بن الحصين في الحج والجهاد، وأبي الوليد المكي سعيد بن ميناء في البيوع، وأبي زيد عبد الملك بن ميسرة وسلمة بن كهيل في الأحكام، وسعيد بن أبي بردة في الجهاد والأشربة، وعطاء بن أبي رباح في الضحايا، ويحيى بن عبيد النخعي وعبد الملك العامري أبي زيد في الفتن، ويروي عنه (ع) وعبيد الله بن عمرو الرقي، ومعقل بن عبيد الله وأبو عبد الرحيم خالد بن أبي زيد ومالك، وقال في التقريب: ثقة له أفراد من السادسة مات سنة (126) ست وعشرين ومائة وله ست وثلاثون سنة، روى عنه في (10) أبواب (عن الحكم) بن عتيبة الكوفي، وقوله (بهذا الإسناد) متعلق بما عمل في المتابع وهو زيد بن أبي أنيسة، واسم الإشارة راجع إلى ما بعد شيخ المتابَع وهو عمرو بن قيس الملائي، وقوله (مثله) مفعول به ثان لما عمل في المتابع، والضمير عائد إلى المتابَع المذكور في السند السابق والتقدير حدثنا زيد بن أبي أنيسة عن الحكم بن عتيبة بهذا الإسناد أي عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ عن علي بن أبي طالب مثله أي مثل ما روى عمرو بن قيس عن الحكم فالمتابعة تامة.

وهذا السند أيضًا من ثمانياته رجاله أربعة منهم كوفيون واثنان جزريان وواحد مدني وواحد مروزي، وغوضه بسوقه بيان متابعة زيد بن أبي أنيسة للملائي في رواية هذا الحديث عن الحكم، وفائدتها بيان كثرة طرقه، ولم يكرر الحديث لتماثل الحديثين.

ص: 20

536 -

(00)(00)(00) وحدّثني زُهيرُ بْنُ حَربٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاويَةَ عَنِ الأعمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيمِرَةَ، عَنْ شُرَيح بْنِ هانِئٍ؛ قَال: سَأَلْت عَائِشَةَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّينِ. فَقَالتِ: ائْتِ عَلِيًّا، فَإِنَّهُ أَعلَمُ بِذَلِكَ مِني، فَأَتَيت عَليًّا، فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِهِ

ــ

ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث علي رضي الله عنه فقال:

536 -

(00)(00)(00)(وحدثني زهير بن حرب) بن شداد الحرشي أبو خيثمة النسائي، قال (حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم التميمي الكوفي (عن الأعمش) سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي (عن الحكم) بن عتيبة الكوفي (عن القاسم بن مخيمرة) الكوفي (عن شريح بن هانئ) الكوفي (قال سألت عائشة) رضي الله تعالى عنها (عن) مدة (المسح على الخفين فقالت ائت عليًّا) ابن أبي طالب (فإنه) أي فإن عليًّا (أعلم بذلك) أي بحكم المسح على الخفين (مني) قال شريح (فأتيت عليًّا) فسألته (فذكر) علي (عن النبي صلى الله عليه وسلم وساق الأعمش (بمثله) أي بمثل ما حدث عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بن عتيبة، وزاد الباء هنا في قوله بمثله تأكيدًا لمعنى المماثلة فالمماثلة المفهومة من قوله بمثله أوكد من المماثلة المفهومة من قوله مثله لأن العرب لا تزيد شيئًا بلا فائدة كما في قولهم جاء زيدٌ نفسُه وجاء زيد بنفسه كما هو مبسوط في علم النحو. وهذا السند من سباعياته رجاله خمسة منهم كوفيون وواحد مدني وواحد نسائي، وغرضه بسوقه بيان متابعة الأعمش لعمرو بن قيس في رواية هذا الحديث عن الحكم، وفائدتها بيان كثرة طرقه، ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديث علي وذكر فيه متابعتين، وفي هذا السند الأخير لطيفة وهي أن فيه أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض وهم الأعمش والحكم والقاسم وشريح كلهم تابعيون كوفيون.

ص: 21