الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
164 - (69)(51) باب بيان القدر المستحب في ماء الغسل والوضوء وجواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد وغسل أحدهما بفضل الآخر
621 -
(282)(128)(92) وحدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ. هُوَ الْفَرَقُ. مِنَ الْجَنَابَةِ
ــ
164 -
(69)(51) باب بيان القدر المستحب في ماء الغسل والوضوء وجواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد وغسل أحدهما بفضل الآخر
621 -
(282)(128)(92)(وحدثنا يحيى بن يحيى) بن بكير التميمي النيسابوري أبو زكرياء الحنظلي ثقة ثبت إمام من (10) مات سنة (226) روى عنه في (19) بابا (قال) يحيى (قرأت) وحدي (على مالك) بن أنس بن أبي عامر الأصبحي أبي عبد الله المدني وهو بمعنى أخبرني مالك، ثقة ثبت حجة فقيه إمام من (7) مات سنة (179) وقد بلغ (95) سنة ودفن بالبقيع، روى عنه في (17) بابا، حالة كونه راويًا (عن) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله (بن شهاب) الزهري أبي بكر المدني أحد الأئمة الأعلام ثقة حافظ متقن متفق على جلالته وإتقانه من (4) مات سنة (125) روى عنه في (23) بابا (عن عروة بن الزبير) بن العوام الأسدي أبي عبد الله المدني أحد الفقهاء السبعة ثقة فقيه مشهور من (2) مات سنة (94) روى عنه في (20) بابا (عن عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من خماسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم مدنيون إلَّا يحيى بن يحيى فإنه نيسابوري (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من) ماء (إناء هو الفَرَق) أي المسمى بالفرق، ومن تبعيضية متعلقة بيغتسل، وقال النووي: بيانية لبيان جنس الإناء الَّذي يستعمل منه الماء، وقال الأبي: من لبيان الإناء أو للتبعيض، اهـ. وكذا تتعلق به مِن في قوله (من الجنابة) ولكنها تعليلية أو سببية كما مر فلا يلزم حينئذ تعلق حرفي جر متحدي المعنى واللفظ بعامل واحد وهو ممنوع عندهم، والفَرَقُ بفتحتين وبفتح فسكون لغتان ما يسع ثلاثة آصع كما سيأتي عن سفيان.
قال النووي: أجمع المسلمون على أن الماء الَّذي يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر، بل يكفي فيه القليل والكثير إذا وجد شرط الغسل وهو جريان الماء على
622 -
(00)(00)(00) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيثٌ. ح وَحدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّيثُ. ح وَحدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. كِلاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ،
ــ
الأعضاء، قال العلماء: والمستحب أن لا ينقص في الغسل عن صاع، وفي الوضوء عن مد، والصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي، والمد رطل وثلث، وذلك معتبر على التقريب لا على التحديد، وهذا هو الصواب المشهور، وأجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ البحر والأظهر أنَّه مكروه كراهة تنزيه، وقال بعضهم: الإسراف حرام. اهـ بتصرف. والمد الواحد بالوزن العصري (925) غرامًا، والصاع (2500) غرام هكذا قالوا.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [6/ 161] والبخاري [250] وأبو داود [238] والنسائي [1/ 127].
ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:
622 -
(00)(00)(00)(حدثنا قتيبة بن سعيد) بن طريف البغلاني أبو رجاء الثقفي ثقة ثبت من (10) مات سنة (240) روى عنه في (7) أبواب تقريبًا، قال (حدثنا ليث) بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم أبو الحارث المصري ثقة ثبت فقيه من (7) مات سنة (175) روى عنه في (15) بابًا (ح) أي حول المؤلف السند (و) قال (حدثنا) محمد (ابن رمح) بن المهاجر التجيبي أبو عبد الله المصري ثقة ثبت من (10) مات سنة (242) روى عنه في (5) أبواب، قال (أخبرنا الليث) بن سعد الفهمي المصري (ح وحدثنا قتيبة بن سعيد) البغلاني (وأبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (وعمرو) بن محمد بن بكير بن شابور (الناقد) أبو عثمان البغدادي ثقة من (10) مات سنة (232) روى عنه في (10) أبواب (وزهير بن حرب) بن شداد الحرشي أبو خيثمة النسائي ثقة من (10) مات سنة (234) روى عنه في (25) بابا، وأتى بحاء التحويل في الموضعين لبيان اختلاف مشايخ مشايخه واختلاف كيفية سماعهم (قالوا) أي قال كل من الأربعة الأخيرة (حدثنا سفيان) بن عيينة بن ميمون الهلالي مولاهم أبو محمد الأعور الكوفي ثقة إمام فقيه مدلس من (8) مات سنة (198) روى عنه في (25) بابا (كلاهما) أي كل من سفيان بن عيينة وليث بن سعد رويَا (عن) محمد بن مسلم (الزهري) المدني (عن عروة) بن
عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ في الْقَدَحِ. وَهُوَ الْفَرَقُ. وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ في الإِنَاءِ الْوَاحِدِ.
وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ: مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.
قَال قُتَيبَةُ: قَال سُفْيَانُ: وَالْفَرَقُ ثَلاثَةُ آصُعٍ
ــ
الزبير الأسدي المدني (عن عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وهذان السندان أيضًا من خماسياته، وغرضه بسوقهما بيان متابعة ليث بن سعد وسفيان بن عيينة لمالك بن أنس في رواية هذا الحديث عن الزهري، وفائدتها بيان كثرة طرقه (قالت) عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل) من الجنابة (في القدح) أي من ماء القدح ففي بمعنى مِنْ (و) القدح بفتحتين فسره بقوله (هو الفَرَق) المذكور في الرواية السابقة (و) قالت عائشة أيضًا (كنت أغتسل أنا وهو) صلى الله عليه وسلم معطوف على فاعل اغتسل بعد تأكيده بضمير رفع منفصل كما هو القاعدة المشهورة عند النحاة ولفظة "في" في قوله (في الإناء الواحد) بمعنى مِنْ متعلقة باغتسل أي كنا نغتسل من ماء الإناء الواحد، وهذا لفظ حديث ليث بن سعد (وفي حديث سفيان) وروايته (من إناء واحد) بدل في الإناء الواحد. قال النواوي: وأما تطهير الرجل والمرأة من إناء واحد فهو جائز بإجماع المسلمين لهذه الأحاديث المذكورة في الباب. اهـ (قال قتيبة) بن سعيد (قال) لنا (سفيان) بن عيينة عندما حدثنا هذا الحديث (والفرق) المذكور في هذا الحديث (ثلاثة آصع) أي ما يسع ثلاثة آصع، والآصع جمع صاع على القلب، والأصل أَصْوُعٌ كأنفس في جمع نفس، قدمت الواو على الصاد وقُلبت ألفًا كما قيل في جمع دار آدُرْ، والصاع يذكَّر ويؤنث، وفيه ثلاث لغات صَاعٌ وصَوَعٌ بفتح الصاد والواو وصُوَاع بضم الصاد. اهـ نواوي.
قال القرطبي: وتفسيره بثلاثة آصع هو ما عليه والجمهور، وقال أبو الهيثم: الفرق إناء يأخذ ستة عشر رطلًا، وقال غيره هو إناء ضخم من مكاييل العراق وقيل هو مكيال أهل المدينة المعروف فيهم وهو يسع أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.
ثم استشهد المؤلف بحديث آخر لعائشة رضي الله تعالى عنها لحديثها الأول فقال:
623 -
(283)(129)(93) وحدَّثني عُبَيدُ اللهِ بن مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ. قَال: حَدَّثَنَا أَبِي. قَال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرحْمنِ. قَال: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، أَنَا وَأَخُوهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ. فَسَألَهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَفَمَ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ فَدَعَتْ بَإِنَاءٍ قَدْرِ الصَّاعِ. فَاغْتَسَلَتْ. وَبَينَنَا وَبَينَهَا سِتْرٌ. وَأَفْرَغَتْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلاثًا
ــ
623 -
(283)(129)(93)(وحدثني عبيد الله بن معاذ) بن معاذ (العنبري) أبو عمرو البصري ثقة حافظ من (10) مات سنة (227)(قال) عبيد الله (حدثنا أبي) معاذ بن معاذ العنبري أبو المثنى البصري ثقة من (9) مات سنة (196)(قال) معاذ بن معاذ (حدثنا شعبة) بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام البصري ثقة ثبت متقن من (7) مات سنة (160) روى عنه في (30) بابا (عن أبي بكر) عبد الله (بن حفص) بن عمر بن سعد بن أبي وقاص القرشي الزهري المدني، مشهور بكنيته عداده في التابعين، روى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن في الوضوء، وعبد الله بن حنين في الصلاة، وعروة بن الزبير وسالم بن عبد الله في اللباس، ويروي عنه (ع) وشعبة وزيد بن أبي أُنَيسَة والمسعودي وغيرهم، وثَّقَه النسائي، وقال العجلي: ثقة، وقال ابن عبد البر: كان من أهل العلم والثقة أجمعوا على ذلك، وقال في التقريب: ثقة من الخامسة (عن أبي سلمة) عبد الله (بن عبد الرحمن) بن عوف الزهري المدني، قال ابن سعد: كان ثقة فقيهًا كثير الحديث من (3) مات سنة (94) روى عنه في (14) بابا (قال) أبو سلمة (دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة) وكان أبو سلمة ابن الرضاع لأخت عائشة أرضعته أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق، وكانت عائشة خالة الرضاع لأبي سلمة ولذلك دخل عليها وأخوها من الرضاعة، قال القاضي عياض: قيل إن اسمه عبد الله بن يزيد وهما مَحْرَمَان لعائشة ولذا دخلا عليها ونظرًا إلى أعالي بدنها مما يحل للمحرم نظره (فسألها) أخوها عبد الله بن يزيد (عن) كيفية (غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فدعت) أي فطلبت عائشة ممن عندها (بإناء قدر الصاع) أي بإحضار إناء فيه ماء قدر الصاع، وهذا موضع الترجمة من الحديث (فاغتسلت) عائشة بذلك الماء (وبيننا وبين) أسافل بدنـ (ـها ستر) وحجاب يحجبنا عن رؤية أسافل بدنها مما لا يحل للمحرم نظره، ونحن نرى أعالي بدنها (وأفرفت) أي صبت الماء (على رأسها ثلاثًا) أي ثلاث إفراغات، وهو
قَال: وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يَأْخُذْنَ مِنْ رُؤُوسِهِن حَتَّى تَكُونَ كَالوَفْرَةِ
ــ
معطوف على اغتسلت عطفًا تفسيريًّا (قال) أبو سلمة (وكان) شعرها خفيفًا قصيرًا لأن (أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم (يأخذن) ويُقَصِّرْنَ (من) شعر (رؤوسهن) أي يخففن من شعورهن (حتَّى تكون) شعورها (كالوفرة) أي مثل الوفرة وهي من الشعر ما كان إلى الأذنين ولا يجاوزهما، ولعلهن فعلن ذلك بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لتركهن التزيُّنَ، ولا يُظن بهن فعلُهُ في حال حياته صلى الله عليه وسلم.
وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته أحمد [6/ 72] والبخاري [251] وسنده من السداسيات رجاله ثلاثة منهم مدنيون وثلاثة بصريون.
وفي المفهم: قوله (فاغتسلت وبيننا وبينها ستر) ظاهر هذا الحديث أنهما رآيا عملها في رأسها وأعالي جسدها مما يحل لذي المحرم أن يَطَّلِع عليه من ذوات محارمه، وأبو سلمة ابن أختها نسبًا، والآخر أخوها رضاعة، وتحققا بالسماع كيفية غسل ما لم يشاهداه من سائر الجسد ولولا ذلك لاكتفت بتعليمها بالقول ولم تحتج إلى ذلك الفعل، وقد شوهد غسل النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الثوب وطؤطيء عن رأسه حتَّى ظهر لمن أراد رؤيته. وإخباره عن كيفية شعور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يدل على رؤيته شعرها، وهذا لم يُخْتَلف في جوازه لذي المحرم إلَّا ما يُحْكَى عن ابن عباس من كراهة ذلك، قوله (حتَّى تكون كالوفرة) قال أبو حاتم: الوفرة من الشعر ما غطى الأذنين، واللَّمَّة ما أَلَمَّ بالمنكبين، والجُمَّة ما جاوز المنكبين، والوفرة أقلها، قال النواوي: وفي هذا الَّذي فعلته عائشة رضي الله تعالى عنها دلالة على استحباب التعليم بالوصف بالفعل، فإنه أوقع في النفس من القول ويثبت في الحفظ مالا يثبت بالقول، قال القاضي: والمعروف أن نساء العرب إنما كن يتخذن القرون والذوائب، ولعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعلن ذلك بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لتركهن التزين واستغنائهن عن تطويل الشعر وتخفيفًا لمؤنة رؤسهن، وهذا الَّذي قاله القاضي متعين ولا يُظن بهن فعله في حياته صلى الله عليه وسلم وفيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء، والله سبحانه وتعالى أعلم.
624 -
(284)(130)(94) حدَّثنا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيلِي. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيرٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ قَال: قَالتْ عَائِشَةُ: كَانَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اغْتَسَلَ بَدَأَ بِيَمِينِهِ. فَصَبَّ عَلَيهَا مِنَ الْمَاءِ فَغَسَلَهَا، ثُمَّ صَبَّ الْمَاءَ، عَلَى الأَذَى الَّذِي بِهِ، بِيَمِينِهِ. وَغَسَلَ عَنْهُ بِشِمَالِهِ. حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ
ــ
ثم استدل المؤلف على الجزء الثاني من الترجمة بحديث آخر لعائشة رضي الله عنها فقال:
624 -
(284)(130)(94)(حدثنا هارون بن سعيد) بن الهيثم التميمي (الأيلي) بفتح الهمزة وسكون التحتانية ثقة من (10) مات سنة (253) روى عنه في (2) تقريبًا، قال (حدثنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي أبو محمد المصري ثقة من (9) مات سنة (197) روى عنه في (13) بابا، قال (أخبرني مخرمة بن بكير) بن عبد الله بن الأشج "المخزومي أبو المسور المدني، قال أحمد بن صالح: ثقة، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال في التقريب: صدوق، من (7) مات سنة (159) روى عنه في (4) أبواب (عن أبيه) بكير بن عبد الله بن الأشج المخزومي مولاهم أبي عبد الله المدني، قال النسائي: ثقة ثبت، وقال الحافظ: ثقة من (5) مات سنة (120) روى عنه في (13) بابا (عن أبي سلمة) عبد الله (بن عبد الرحمن) بن عوف الزهري المدني (قال) أبو سلمة (قالت عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم مدنيون وواحد مصري وواحد أيلي (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم غالبًا (إذا اغتسل) أي إذا أراد الغسل من الجنابة (بدأ) اغتساله (بيمينه) أي بكفه اليمنى (فصب) أي بشماله (عليها) أي على الكف اليمنى (من) الإناء (الماء فغسلها) أي فغسل كفه اليمنى (ثم) أدخلها الإناء فاغترف بها فـ (صب الماء على الأذى) أي على موضع الأذى والقذر (الَّذي به) أي على جسمه الشريف، كالمني الَّذي تجمَّدَ عليه، وقوله (بيمينه) متعلق بصب (وغسل) الأذى (عنه) أي عن جسمه (بشماله حتَّى إذا فرغ من ذلك) أي من غسل الأذى وإزالته (صب) الماء بيديه (على رأسه) ثم على سائر جسده مقدَّمًا الأيمن فالأيمن، وليس فيه ذكر الوضوء الَّذي قبل الغسل لأنه قد يتركه في بعض الأحيان لبيان الجواز أو
قَالتْ عَائِشَةُ: كُنْتُ اغتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. وَنَحْنُ جُنُبَانِ
ــ
للاستعجال إلى الصلاة أو لغير ذلك، ثم (قالت عائشة) رضي الله تعالى عنها بالسند السابق (كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد) تختلف أيدينا فيه (ونحن) أي وكلانا (جنبان) وهذا موضع الترجمة من الحديث.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [260] وأبو داود [77] والنسائي [1/ 127].
قال النواوي: قولها (ونحن جنبان) هذا جارِ على إحدى اللغتين في الجنب أنَّه يُثَنَّى ويُجمع فيقال أنت جنب وأنتما جنبان وأنتم جنبون وأجناب، واللغة الأخرى يستعمل في الجميع بلفظ واحد فيقال أنت جنب وأنتما جنب وأنتم جنب وأنتن جنب، قال الله تعالى {وَإنْ كُنُتُمْ جُنُبًا} وقال الله تعالى {وَلَا جُنُبًا} وهذه اللغة الأخيرة أفصح وأشهر. اهـ.
قال القرطبي: واتفق العلماء على جواز اغتسال الرجل وحليلته ووضوئهما معًا من إناء واحد؛ إلَّا شيئًا رُوي في كراهية ذلك عن أبي هريرة، وحديث ابن عمر وعائشة وغيرهما يرده، وإنما الاختلاف في وضوئه أو غسله من فضلها، فجمهور السلف وأئمة الفتوى على جوازه، وروي عن ابن المسيب والحسن كراهة فضل وضوئهما، وكره أحمد فضل وضوئها وغسلها، وشرط ابن عمر إذا كانت حائضًا أو جنبًا، وذهب الأوزاعي إلى جواز تطهر كل واحد منهما بفضل صاحبه ما لم يكن أحدهما جنبًا أو المرأة حائضًا.
وسبب هذا الاختلاف اختلافهم في تصحيح أحاديث النهي الواردة في ذلك، ومن صححها اختلفوا أيضًا في الأرجح منها أو مما يعارضها كحديث ميمونة أنَّه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضلها، وكحديث ابن عباس الَّذي خرجه الترمذي وصححه، قال فيه اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منه فقالت: إني كنت جنبًا فقال: إن الماء لا يُجْنِب، رواه أبو داود [68] والترمذي [65] وابن ماجة [370] ولا شك في أن هذه الأحاديث أصح وأشهر عند المحدثين فيكون العلم بها أولى، وأيضًا فقد اتفقوا على جواز غسلهما معًا مع أن كل واحد منهما يغتسل بما يُفْضِلُهُ صاحبه من غَرْفِه، اهـ مفهم.
625 -
(00)(00)(00) وحدّثني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا شَبَابَةُ. حَدَّثَنَا لَيثٌ عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عِرَاكٍ: عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، (وَكَانَتْ تَحْتَ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيرِ)؛ أَن عَائِشَةَ أخْبَرَتْهَا؛ أَنهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَالنبِي صلى الله عليه وسلم في إِنَاءٍ وَاحِدٍ. يَسَعُ ثَلاثَةَ أَمْدَادٍ. أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ
ــ
ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث عائشة هذا رضي الله تعالى عنها فقال:
625 -
(00)(00)(00)(وحدثني محمد بن رافع) القشيري مولاهم أبو عبد الله النيسابوري الحافظ الزاهد ثقة عابد من (11) مات سنة (245) روى عنه في (11) بابا، قال (حدثنا شبابة) بن سوار الفزاري أبو عمرو المدائني ثقة حافظ من (9) مات سنة (206) روى عنه في (10) أبواب (حدثنا ليث) بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري ثقة ثبت إمام فقيه مشهور من (7) مات سنة (175) روى عنه في (15) بابا (عن يزيد) بن أبي حبيب الأزدي مولاهم وأبو حبيب اسمه سويد أعتقته امرأة مولاة لبني حِسْلِ بن عامر، وتزوج مولاةَ نجيب فولد له يزيد وخليفة، وكنية يزيد أبو رجاء المصري عالمها ثقة فقيه وكان يرسل من (5) مات سنة (128) روى عنه في (11) بابا (عن عِرَاك) بن مالك الغفاري المدني ثقة فاضل من (3) مات سنة (100) روى عنه في (7) أبواب (عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر) الصديق (وكانت تحت) أي زوجة (المنذر بن الزبير) روت عن أبيها وعمتها عائشة في الوضوء وأم سلمة، ويروي عنها (م د ت ق) وعراك بن مالك وعبد الرحمن بن سابط ويوسف بن ماهك وغيرهم، قال العجلي: تابعية ثقة، وقال في التقريب: ثقة من الثالثة (أن عائشة) رضي الله تعالى عنها (أخبرتها) أي أخبرت لحفصة بنت عبد الرحمن. وهذا السند من سباعياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان مصريان وواحد مدائني وواحد نيسابوري، وغرضه بسوقه بيان متابعة حفصة بنت عبد الرحمن لأبي سلمة بن عبد الرحمن في رواية هذا الحديث عن عائشة، وكرر متن الحديث لما بين الروايتين من المخالفة (أنها) أي أن عائشة كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من ماءٍ (في إناءٍ واحد يَسَع) ذلك الإناء (ثلاثة أمداد) جمع مد والمد ربع الصاع (أو) يسع (قريبًا من ذلك) أي ماء قريبًا من ثلاثة أمداد و"أو" هنا للإبهام ليست للشك نظير قوله تعالى {وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ} الآية.
قال القرطبي: قولها (تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع
626 -
(00)(00)(00) حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ. قَال: حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيدٍ
ــ
ثلاثة أمداد أو قريبًا من ذلك) تعني مفترقَين أو سَمَّتِ الصاع مدًّا مجازًا عن الكل بالجزء، كما قالت في الفَرَقِ الَّذي كان يسع ثلاثة آصع، وكأنها قصدت بذلك التقريب، ولذلك قال فيه أو قريبًا من ذلك، وإنما احتجنا إلى هذا التأويل لأنه لا يتأتى أن يغتسل اثنان من ثلاثة أمداد لقلتها، والله أعلم، وهذا يدل على استحباب التقليل في ماء الطهارة مع الإسباغ وهو مذهب كافة أهل العلم والسنة، خلافًا للإباضية والخوارج، اهـ من المفهم.
قال القاضي عياض: فلعل ذلك في اغتسال كل واحد منهما على انفراده لأن الثلاثة نحو من الصاع، أو تعني بالمد الصاع فيكون موافقًا لحديث الفَرَق، ويكون تفسيرًا له إن لم تكن لفظة المد هنا وَهَمًا كما زعمه بعضهم، وعلى الوجه الأول لا تأويل ولا إشكال فيه، اهـ إكمال المعلم. قال الأبي: قلت يَرُدُّ الأول قولها "تختلف أيدينا فيه" وقولها "حتَّى أقول دع لي دع لي" ولا يصح توهيم الأم لما فيه من توهيم الثقات، اهـ إكمال الإكمال، والصواب أن المد هنا وَهَمٌ من بعض الرواة، ويحتمل أن يقع هذا منهما في بعض الأحوال واغتسلا من إناء يسع ثلاثة أمداد وزاداه لمَّا فرغ الماء، والله أعلم.
ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:
626 -
(00)(00)(00)(حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قَعْنَبٍ) بفتح فسكون ففتح بن عَتَّاب بن الحارث -ومعنى قعنب في الأصل القوي الشديد الصلب كما في القاموس - التميمي الحارثي القعنبي أبو عبد الرحمن المدني البصري نزيل البصرة، قال أبو حاتم: ثقة حجة لم أر أخشع منه، وقال في التقريب: ثقة عابد من صغار التاسعة مات سنة (221) روى عنه في (9) أبواب تقريبًا (قال) ابن قعنب (حدثنا أفلح بن حميد) بن نافع الأنصاري الخزرجي النجاري مولاهم مولى صفوان بن أوس أبو عبد الرحمن المدني، روى عن القاسم بن محمد في الوضوء والحج، وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم في الصلاة، ويروي عنه (خ م د س ق) وعبد الله بن مسلمة القعنبي وإسحاق بن سليمان الرازي وابن وهب وأبو بكر الحنفي وغيرهم، وثقه ابن معين وابن سعد وأبو حاتم وزاد لا بأس به وكذا قال النسائي، وقال أحمد: تفرد بحديثين منكرين، وكان أحمد ينكر على أفلح قوله: ولأهل العراق ذات عرق، ولم ينكر الباقي من إسناده ومتنه، وقال في
عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. تَخْتَلِفُ أَيدِينَا فِيهِ. مِنَ الْجَنَابَةِ.
627 -
(00)(00)(00) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا أَبُو خَيثَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛
ــ
التقريب: ثقة من السابعة مات سنة (158) ثمان وخمسين ومائة، روى عنه في (3) أبواب (عن القاسم بن محمد) بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي أبي محمد المدني أحد الفقهاء السبعة وأحد الأعلام، ثقة من كبار الثالثة، مات سنة (106) ست ومائة على الصحيح، روى عنه في (5) أبواب (عن عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من رباعياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد بصري، وغرضه بسوقه بيان متابعة القاسم لأبي سلمة بن عبد الرحمن في رواية هذا الحديث عن عائشة، وفائدتها بيان كثرة طرقه، وكَرَّرَ مَتْنَ الحديث لبيان المخالفة بين الروايتين (قالت) عائشة (كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد) حالة كوننا (تختلف أيدينا) بإخراجها من الإناء وإدخالها (فيه) أي في الإناء لأخذ الماء واغترافه منه، وقوله (من الجنابة) متعلق بأغتسل.
ثم ذكر المؤلف المتابعة ثالثًا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:
627 -
(00)(00)(00)(وحدثنا يحيى بن يحيى) بن بكير التميمي أبو زكرياء النيسابوري ثقة من (10) روى عنه في (19) بابا، قال (أخبرنا أبو خيثمة) زهير بن معاوية بن حُديج -بالحاء المهملة المضمومة مصغرًا ثم جيم آخره- بن زهير بن خيثمة الجعفي الكوفي ثقة ثبت من (7) مات سنة (173) روى عنه في (10) أبواب (عن عاصم) بن سليمان (الأحول) أبي عبد الرحمن البصري التميمي ثقة من (4) روى عنه في (17) بابا (عن معاذة) بنت عبد الله العدوية أم الصهباء البصرية امرأة صِلَةَ بن أَشْيَم كانت من العابدات، روت عن عائشة في الوضوء والصلاة والصوم والأشربة، وعلي وهشام بن عامر وغيرهم، ويروي عنها (ع) وعاصم الأحول وأبو قلابة ويزيد الرِّشْك وقتادة وجماعة، قال ابن معين: ثقة حجة، وقال الحافظ: ثقة من الثالثة (عن عائشة) رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم بصريان وواحد مدني وواحد نيسابوري، وغرضه بسوقه بيان متابعة معاذة العدوية لأبي سلمة في رواية هذا الحديث
قَالتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ، بَينِي وَبَينَهُ وَاحِدٍ. فَيُبَادِرُنِي حَتَّى أَقُولُ: دَعْ لِي، دَعْ لِي. قَالتْ: وَهُمَا جُنُبَانِ.
628 -
(285)(131)(95) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَينَةَ. قَال قُتَيبَةُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ،
ــ
عن عائشة، وفائدتها بيان كثرته، وكرر المتن لما تقدم (قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من) ماءٍ (إناءٍ) موضوع (بيني وبينه) صلى الله عليه وسلم وقوله (واحد) بالجر صفة ثانية لإناء بعد وصفه بالظرف، وقوله (فيبادرني) أي يسابقني إلى الإناء لاغتراف الماء منه، معطوف على أغتسل، وحتى في قوله (حتَّى أقول) بمعنى الفاء العاطفة أي فأقول له (ع لي ع لي) أي اترك الماء وأبقِهِ لي (قالت) عائشة، وقوله (وهما جنبان) حال من فاعل اغتسل، وفيه التفات أي كنا نغتسل من إناء واحد ونحن جنبان.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عائشة هذا بحديث ميمونة رضي الله عنهما فقال:
628 -
(285)(131)(95)(حدثنا قتيبة بن سعيد) بن جميل الثقفي أبو رجاء البغلاني ثقة ثبت من (10)(وأبو بكر) عبد الله بن محمد (بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (جميعًا) أي حالة كونهما مجتمعين في الرواية (عن) سفيان (ابن عيينة) الهلالي الأعور أبي محمد الكوفي ثقة إمام حجة ولكنه يدلس من (8) وأتى بقوله (قال قتيبة حدثنا سفيان) تورعًا من الكذب على قتيبة لأنه لو لم يأت بهذه الجملة لأوهم أنَّه روى عنه بالعنعنة كأبي بكر (عن عمرو) بن دينار الجُمَحِي مولاهم أبي محمد المكي ثقة ثبت من (4) مات سنة (126) ست وعشرين ومائة في أولها، روى عنه في (22) بابا (عن أبي الشعثاء) جابر بن زيد الأزدي البصري الفقيه أحد الأئمة، صاحب ابن عباس المعروف بالجَوْفِي -بفتح الجيم وسكون الواو بعدها فاء- نسبة إلى دَرْبِ الجَوف؛ وهي محلة بالبصرة، روى عن ابن عباس في الوضوء والصلاة والنِّكَاح، ومعاوية وابن عمر، ويروي عنه (ع) وعمرو بن دينار وقتادة وأيوب وخلق قال ابن عباس: هو من العلماء لو نزل أهل البصرة عند قوله لأوسعهم علمًا من كتاب الله تعالى، وثقه ابن معين وأبو زرعة والعجلي، وقال في التقريب: ثقة فقيه من الثالثة، مات سنة (93) ثلاث وتسعين وقيل
عَنِ ابْنِ عَباسٍ؛ قَال: أَخْبَرَتْنِي مَيمُونَةُ؛ أَنَّهَا كَانَت تَغْتَسِلُ. هِيَ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، في إِنَاء وَاحِدٍ.
629 -
(286)(132)(96) وحدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم. (قَال إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَال ابْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ)، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيجٍ
ــ
سنة ثلاث ومائة (عن) عبد الله (بن عباس) الهاشمي أبي العباس الطائفي. وهذا السند من سداسياته رجاله واحد منهم مدني وواحد طائفي وواحد بصري وواحد مكي واثنان كوفيان أو كوفي وبغلاني (قال) ابن عباس (أخبرتني) خالتي (ميمونة) بنت الحارث الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم (أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من ماء (في إناء واحد) من الجنابة.
وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته البخاري [253] والترمذي [62] والنسائي [1/ 129].
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير من الترجمة بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال:
629 -
(286)(132)(96)(وحدثنا إسحاق بن إبراهيم) بن مخلد ابن راهويه الحنظلي أبو يعقوب المروزي ثقة مأمون فقيه مجتهد قرين أحمد، من (10) مات سنة (238) روى عنه في (21) بابا (ومحمد بن حاتم) بن ميمون المؤدب أبو عبد الله المروزي، وثقه ابن عدي والدارقطني، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: صدوق ربما وَهِمَ من (10) مات سنة (235) روى عنه في (11) بابا، وأتى بقوله (قال إسحاق أخبرنا، وقال ابن حاتم حدثنا) لبيان اختلاف كيفية سماع شيخيه أي قال كل منهما روى لنا (محمد بن بكر) بن عثمان الأزدي البُرْسَانِيُّ أبو عثمان البصري، قال أبو داود والعجلي: ثقة، وقال أحمد: صالح الحديث، وقال ابن معين: كان والله ظريفًا صاحب أدب، وقال مرة: ثقة، وقال في التقريب: صدوق يخطئ من (9) مات سنة (204) له في (خ) حديثان، وروى عنه (م) في (5) أبواب، قال (أخبرنا) عبد الملك بن عبد العزيز (ابن جريج) الأموي مولاهم أبو الوليد المكي أحد الأعلام المشاهير كان من
أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَال: أَكْبَرُ عِلْمِي، وَالَّذِي يَخْطُرُ عَلَى بَالِي؛ أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ أَخْبَرَنِي؛ أَن ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ؛ أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيمُونَةَ
ــ
فقهاء أهل الحجار وقرَّائهم ومتقنيهم، ذكره ابن حبان، وذكره أيضًا في الثقات، وقال في التقريب: ثقة فقيه وكان يدلس ويرسل من (6) مات سنة (150) روى عنه في (16) بابا، قال (أخبرني عمرو بن دينار) الجمحي مولاهم أبو محمد المكي ثقة ثبت من (4)(قال) عمرو (أكبر علمي) وأغلب ظني وأضبط حفظي (والذي يخطر) بضم الطاء وكسرها لغتان، والكسر أشهر أي يمر ويجري (على بالي) أي على قلبي وذهني يقال خطر ببالي وعلى بالي كذا يخطر خطورًا إذا وقع ذلك في بالك وهمك قاله الأزهري (أن أبا الشعثاء) جابر بن زيد الأزدي البصري (أخبرني أن ابن عباس أخبره) أي أخبر لأبي الشعثاء (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة) أي بما فضل وبقي في الإناء بعد اغتسال ميمونة بالاغتراف منه لأنه لا يكون مستعملًا بالاغتراف لاغتسالها من الجنابة، وحديث النهي عن ذلك لم يصح، وإن صح يحمل على فضل المرأة المستعمل في الطهارة الساقط من أعضائها إذ لا يسلم من إضافة طيب أو دهن شعر، وقيل هو منسوخ بما عارضه من هذه الأحاديث، اهـ أبي. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون واثنان مكيان وواحد مروزي.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [1/ 366] والبخاري [253] والترمذي [62] والنسائي [1/ 129] وابن ماجة [372].
قال القرطبي: وقول عمرو بن دينار (أكبر علمي والذي يخطر ببالي) الخ، ذهب بعضهم إلى أن هذا مما يسقط التمسك بالحديث لأنه شك في الإسناد، والصحيح فيما يظهر لي أنَّه ليس بمسقط له من وجهين: أحدهما أن هذا غالب ظن لا شك وأخبار الآحاد إنما تفيد غلبة الظن غير أن الظن على مراتب في القوة والضعف وذلك موجب للترجيح بهذا الحديث وإن لم يسقط بأن عارضه ما جزم الراوي فيه بالرواية كان المجزوم به أولى، والوجه الثاني أن حديث ابن عباس قد رواه الترمذي من طريق آخر وصححه ومعناه معنى حديث عمرو وليس فيه شيء من ذلك التردد فصح ما ذكرناه من حديث عمرو، والله سبحانه وتعالى أعلم. اهـ من المفهم.
630 -
(287)(133)(97) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام. قَال: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ. حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ زَينَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ حدَّثَتْهُ؛ أَن أُمَّ سَلَمَةَ حدَّثَتْهَا قَالتْ: كَانَتْ هِيَ وَرَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلانِ في الإِنَاءِ الْوَاحِدِ مِنَ الْجَنَابَةِ.
631 -
(288)(134)(98) حدَّثنا عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ
ــ
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث عائشة الثاني بحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنهما فقال:
630 -
(287)(133)(97)(حدثنا محمد بن المثنى) بن عبيد العنزي أبو موسى البصري ثقة ثبت من (10) مات سنة (252) روى عنه في (14) بابا (حدثنا معاذ بن هشام) بن أبي عبد الله سَنْبَرٍ الدستوائي البصري صدوق ربما وهم من (9) مات سنة (200) روى عنه في (4) أبواب (قال) معاذ (حدثني أبي) هشام بن أبي عبد الله سنبر الدستوائي أبو بكر البصري ثقة ثبت رُمِي بالقدر من (7) مات سنة (154) روى عنه في (7) أبواب (عن يحيى بن أبي كثير) صالح بن المتوكل الطائي مولاهم أبي نصر اليمامي ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل من (5) مات سنة (132) روى عنه في (16) بابا، قال (حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف الزهري المدني ثقة فقيه من (3) مات سنة (94) روى عنه في (14) بابًا (أن زينب بنت أم سلمة) المخزومية الصحابية ماتت سنة (73) روى عنها في (9) أبواب (حدثته) أي حدثت لأبي سلمة (أن أم سلمة) هند بنت أبي أمية حذيفة المخزومية زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماتت سنة (62) روى عنها في (10) أبواب (حدثتها) أي حدثت لزينب بنتها الحديث الآتي. وهذا السند من سباعياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وثلاثة بصريون وواحد يمامي (قالت) أم سلمة (كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد) بالاغتراف منه (من الجنابة) متعلق بيغتسلان. وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته البخاري [253] والترمذي [62] والنسائي [1/ 129].
ثم استشهد المؤلف لحديث عائشة المذكور أول الباب ثانيًا بحديث أنس بن مالك رضي الله عنهما فقال:
631 -
(288)(134)(98)(حدثنا عبيد الله بن معاذ) بن معاذ التميمي العنبري
حدثنا أَبِي. ح وَحدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَندُ الرَّحْمَنِ (يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ) قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبْرٍ؛ قَال: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ بِخَمْسِ مَكَاكِيكَ. وَيَتَوَضَّأُ بِمَكُّوكٍ. وَقَال ابْنُ الْمُثَنَّى: بِخَمْسِ مَكَاكِيَّ
ــ
أبو عمرو البصري ثقة من (10) مات سنة (237) روى عن أبيه فقط في مواضع كثيرة، قال (حدثنا أبي) معاذ بن معاذ التميمي العنبري أبو المثنى البصري ثقة متقن، من (9) مات سنة (196) روى عنه في (10) أبواب (ح وحدثنا محمد بن المثنى) العنزي البصري، قال (حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي) بن حسان الأزدي مولاهم أبو سعيد البصري ثقة ثبت من (9) مات سنة (198) بالبصرة، روى عنه في (14) بابا (قالا) أي قال كل من معاذ بن معاذ وعبد الرحمن بن مهدي (حدثنا شعبة) بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام البصري ثقة إمام الأئمة من (7) مات سنة (160) روى عنه في (30) بابا (عن عبد الله بن عبد الله بن جبر) بن عَتِيك الأنصاري المدني، أهل المدينة يقولون جابر، والعراقيون يقولون جبر، ويقال لا يصح جبر إنما هو جابر، وهذا غلط من هذا المعترض بل يقال فيه جابر وجبر وممن ذكر الوجهين البخاري، روى عن أنس في الإيمان والوضوء، وعن أبيه وابن عمر، ويروي عنه (ع) وشعبة، ومسعر في الوضوء، ومالك، وثقه ابن معين، وقال في التقريب: ثقة من الرابعة (قال سمعت أنسًا) ابن مالك بن النضر الأنصاري أبا حمزة البصري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا السند من خماسياته رجاله أربعة منهم بصريون وواحد مدني؛ أي سمعت أنسًا، حالة كونه (يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكيك) أي بخمسة أمداد وهي صاع وربع صاع جمع مَكُّوك بوزن تَنُّور وهو المد، والقياس تأنيث اسم العدد لأن المعدود مذكر، قال النواوي: ولعل المراد بالمكوك هنا المد، كما قال في الرواية الأخرى (يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد)(ويتوضأ بمكُّوك) بوزن تنور وهو المد كما مر آنفًا (وقال ابن المثنى) في روايته (بخمس مَكَاكِي) يعني أنَّه قال بدل مكاكيك بكافين بينهما ياء ساكنة مكاكي بكاف وياء مشددة بإبدال الكاف الأخيرة ياء وإدغام ياء مفاعيل فيها لأن المدغم أول المثلين لا ثانيهما، وفي المصباح ومنعه ابن الأنباري، وقال لا يقال في جمع المكُّوك مكاكي بل المكاكي جمع مكَّاء اسم طائر،
وَقَال ابْنُ مُعَاذٍ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ جَبْرٍ.
632 -
(00)(00)(00) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ ابْنِ جَبْرٍ، عَنْ أنسٍ، قَالِ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضأْ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ. إِلَى خَمْسَةِ أمْدَادٍ
ــ
اهـ. وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته أحمد [3/ 283 - 290] والترمذي [610](وقال) عبيد الله (بن معاذ) في روايته (عن عبد الله بن عبد الله ولم يذكر) ابن معاذ في روايته لفظة (ابن جبر).
ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث أنس فقال:
632 -
(00)(00)(00)(حدثنا قتيبة بن سعيد) بن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني ثقة من (10)(حدثنا وكيع) بن الجراح بن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي ثقة ثبت من (9)(عن مسعر) بن كدام بن ظهير الهلالي أبي سلمة الكوفي ثقة ثبت من (7) مات سنة (153) روى عنه في (9) أبواب (عن) عبد الله بن عبد الله (بن جبر) الأنصاري المدني (عن أنس) بن مالك الأنصاري أبي حمزة البصري. وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم كوفيان وواحد بصري وواحد مدني وواحد بغلاني، وغرضه بسوقه بيان متابعة مسعر لشعبة في رواية هذا الحديث عن عبد الله بن جبر، وفائدتها بيان كثرة طرقه، وكرر متن الحديث لما بين الروايتين من المخالفة في الألفاظ دون المعنى (قال) أنس (كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع) وما فوقه (إلى خمسة أمداد) ولا يجاوزها، قال القرطبي: والمَكُّوك بفتح الميم وتشديد الكاف وهو مِكْيَالٌ وهو ثلاث كِيلَجَاتٍ؛ والكِيلَجَةُ: مَنًا وسبعة أثمان منا، والمَنَا رطلان، والرطل اثنتا عشرة أُوقِيَّة، والأوقية إِسْتَارٌ وثلثا إستار، والإستار أربعة مثاقيل ونصف، والمِثْقَال درهم وثلاثة أسباع درهم، والدرهم ستة دَوَانِق، والدَّانَقُ قيراطان، والقِيرَاطُ طَسُوجَان، والطَّسُوج حَبَّتَان، والحَبَّةُ سُدُسُ ثُمن درهم؛ وهو جزء من ثمانية وأربعين جزءًا من درهم، والجمع مكاكيك كله من الصحاح، وفي غيره: ويجمع أيضًا على مكاكي؛ وهو مكيال لأهل العراق يسع صاعًا ونصف صاع بالمدني، قال الشيخ: والصحيح أن المكُّوك في حديث أنس المراد به المد بدليل الرواية الأخرى فيه أيضًا (كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد).
633 -
(289)(135)(99) وحدَّثنا أَبُو كَامِل الْجَحْدَرِيُّ وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ. كِلاهُمَا عَنْ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ. قَال أَبُو كَامِلٍ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ. حَدَّثَنَا أَبُو رَيحَانَةَ عَنْ سَفِينَةَ؛
ــ
(تنبيه): اعلم أن اختلاف هذه المقادير وهذه الأواني يدل على أنَّه صلى الله عليه وسلم لم يكن يراعي مقدارًا مؤقتًا ولا إناء مخصوصًا لا في الوضوء ولا في الغسل، وأنَّ كل ذلك بحسب الإمكان والحاجة، ألا ترى أنَّه تارة اغتسل بالفَرَق أو منه وأخرى بالصاع وأخرى بثلاثة أمداد.
والحاصل أن المطلوب إسباغ الوضوء والغسل من غير إسراف في الماء، وأن ذلك بحسب أحوال المغتسلين، وقد ذهب ابن شعبان إلى أنَّه لا يجزئ في ذلك أقل من مد في الوضوء وصاع في الغسل، وحديث الثلاثة الأمداد يرد عليه، والصحيح الأول، اهـ من المفهم.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث عائشة المذكور أول الباب بحديث سفينة رضي الله تعالى عنهما فقال:
633 -
(289)(135)(99)(وحدثنا أبو كامل) البصري فضيل بن حسين بن طلحة (الجحدري) نسبة إلى جحدر أحد أجداده، ثقة حافظ من العاشرة، مات سنة (237) روى عنه في (6) أبواب (وعمرو بن علي) بن بحر بن كُنَيز مصغرًا الفلَّاس الباهلي أبو حفص البصري ثقة حافظ من (10) مات سنة (249) روى عنه في (4) أبواب (كلاهما) رويا (عن بشر بن المفضل) بن لاحق الرقاشي مولاهم أبي إسماعيل البصري، وثَّقَه أبو زرعة وأبو حاتم والنسائي، وقال في التقريب: ثقة عابد من (8) مات سنة (187) روى عنه في (13) بابا (قال أبو كامل حدثنا بشر) بتصريح السماع لا بالعنعنة، قال (حدثنا أبو ريحانة) بفتح الراء وسكون الياء عبد الله بن مطر، ويقال زياد بن مطر البصري مشهور بكنيته، ويقال مولى بني ثعلبة بن يربوع، روى عن سفينة في الوضوء، وابن عباس، ويروي عنه (م د ت ق) وبشر بن المفضل وإسماعيل بن عُلَيَّة ووهب بن خالد، قال ابن معين: صالح الحديث، وقال مرة: ليس به بأس، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال مرة لا بأس به، وقال في التقريب: صدوق تغير بآخره من الثالثة (عن سفينة) مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أبي
قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُغَسِّلُهُ الصَّاعُ، مِنَ الْمَاءِ، مِنَ الْجَنَابَةِ. ويوَضِّؤُهُ الْمُدُّ.
634 -
(00)(00)(00) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ. ح وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ. حَدَّثَّنَا إِسْمَاعِيلُ عَن أَبِي رَيحَانَةَ، عَنْ سَفِينَةَ
ــ
عبد الرحمن، وقيل أبو البَخْتري له صحبة من النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكن بطن نخلة، وفي اسمه أقوال قيل اسمه مهران بن فروخ، وقيل رباح مولى رسول الله أو غير ذلك، ولُقِّب بسفينة لكونه حمل شيئًا كثيرًا في السفر مشهور له أربعة عشر (14) حديثًا، انفرد له (م) بحديث، روى عنه أبو ريحانة في الوضوء وابنه عمر وسالم بن عبد الله وابن المنكدر و (م عم) مات مع جابر. وهذا السند من رباعياته رجاله ثلاثة منهم بصريون وواحد مدني (قال) سفينة (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُغَسِّلُه الصاع من الماء من الجنابة ويُوَضِّؤُهُ المد) أي يكفيه في غسله الصاع من الماء، وفي وضوئه المد من الماء لكونه معتدل الخلقة.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث الترمذي رواه في الطهارة عن أحمد بن منيع وعلي بن حجر وقال: حسن صحيح، وابن ماجة في الطهارة عن أبي بكر بن أبي شيبه، اهـ تحفة.
ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث سفينة رضي الله تعالى عنه فقال:
634 -
(00)(00)(00) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي من (10) قال (حدثنا) إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسَم القرشي الأسدي مولاهم أبو بشر البصري المعروف بـ (ابن علية) اسم أمه، مولاة لبني أسد بن خزيمة أيضًا، ثقة من (8) مات سنة (193) روى عنه في (15) بابا (ح) أي حول المؤلف السند (و) قال (حدثني علي بن حجر) السعدي أبو الحسن المروزي ثقة من (9) مات سنة (244) روى عنه في (11) بابا، قال (حدثنا إسماعيل) بن عُلَيَّة القرشي الأسدي، وأتى بحاء التحويل مع اتحاد شيخ شيخيه لبيان اختلاف كيفية سماعه منهما لشدة إتقانه وحفظه (عن أبي ريحانة) عبد الله بن مطر البصري (عن سفينة) مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذان السندان أيضًا من رباعياته: السند الأول منهما رجاله اثنان منهم بصريان وواحد مدني وواحد كوفي، والثاني منهما رجاله اثنان منهم بصريان وواحد مدني وواحد مروزي، وغرضه بسوقهما
(قَال أَبُو بَكْرٍ: صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيتَطَهَّرُ بِالْمُدِّ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ حُجْرٍ، أَوْ قَال: ويطَهِّرُهُ الْمُدُّ. وَقَال: وَقَدْ كَانَ كَبِرَ وَمَا كُنْتُ أَثِقُ بِحَدِيثِهِ
ــ
بيان متابعة إسماعيل بن عُلَيَّة لِبِشْرِ بن المفضَّل في رواية الحديث عن أبي ريحانة، وكرر متن الحديث لما في هذه الرواية من الشك ومن المخالفة للرواية الأولى في بعض الكلمات (قال أبو بكر) بن أبي شيبة أي زاد في روايته على علي بن حجر لفظة (صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بجر صاحبِ صفةً لسفينة فهو من أصحابه صلى الله عليه وسلم ومن مواليه أو من موالي أم المؤمنين أم سلمة كما مر وهي أعتقته، وكان اسمه مهران بن فروخ أو رومان أو نجران أو قيس أو عمير، سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة لحمله أمتعة رفقائه في غزوةٍ فبقي عليه كما في أُسْد الغابة، فقوله أبو بكر فاصل بين الموصوف وصفته (قال) سفينة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر) أي يتوضأ (بالمد وفي حديث ابن حجر) أي في روايته (أو قال) سفينة (ويُطَهِّرُه المد) بدل قوله ويتطهر، والشك من أبي ريحانة فيما قاله سفينة (وقال) أبو ريحانة (وقد كان) سفينة رضي الله عنه (كَبِرَ) أي دخل في سن الكبر، ولا يضبط الحديث (وما كنت أثق بحديثه) وأعتمد عليه لتغيُّرِ حاله وكثرة اختلاطه، قوله (وقد كان كبر) بكسر الباء أي أسن، قال ابن دريد: كَبِرَ الرجل بكسر الباء أسن، وفي الأفعال كبُر الصغير وكَبُر الشيء عَظُمَ وكبِر الرجل أسنَّ، اهـ (وما كنت أثق بحديثه) أي بروايته ذلك، قال النواوي: هكذا في كثير من الأصول (أثق) بكسر الثاء المثلثة من الوثوق الَّذي هو الاعتماد ورواه جماعة (وما كنت أَينَقُ) بهمزة مفتوحة ممدودة وياء مثناة تحت ساكنة ثم نون مفتوحة أي أعجب به وأرتضيه، اهـ. وفي رواية السمرقندي (وما كُنْتُ أَنَقُ بحديثه) بفتح الهمزة والنون أي أعجب به، والأنق الإعجاب بالشيء ومنظر أنيق أي معجب، قال البخاري عند ذكر سفينة: في إسناده نظر، وقال السنوسي: ولم يذكر مسلم رحمه الله تعالى حديثه هذا معتمدًا عليه وحده ومستدلًا به بل مستشهدًا به لما تقدم من الأحاديث التي ذكرها فلا يقدح في كتابهِ إيرَادُهُ لأنه للاستشهاد لا للاستدلال، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب ثمانية أحاديث، الأول حديث عائشة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
المذكور في أول الباب ذكره للاستدلال على الجزء الأول من الترجمة والجزء الثاني منها، وذكر فيه متابعة واحدة، والثاني حديث عائشة الثاني ذكره استشهادًا للأول، والثالث حديث عائشة الثالث ذكره للاستدلال على الجزء الثاني من الترجمة، وذكر فيه ثلاث متابعات، والرابع حديث ميمونة ذكره للاستشهاد لحديث عائشة الثالث، والخامس حديث ابن عباس ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة، والسادس حديث أم سلمة ذكره للاستشهاد ثانيًا لحديث عائشة الثالث، والسابع حديث أنس ذكره للاستشهاد ثانيًا لحديث عائشة الأول، وذكر فيه متابعة واحدة، والثامن حديث سفينة ذكره للاستشهاد ثالثًا لحديث عائشة الأول، وذكر فيه متابعة واحدة، وجملة ما ذكره في هذا الباب من الأحاديث استدلالًا واستشهادًا ومتابعةً أربعة عشر؛ فتأمل فإنه من دقائق صحيح مسلم رحمه الله تعالى.
***