المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌174 - (79) (61) باب: ما يستتر به عند قضاء الحاجة - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٦

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌141 - (46) (28) باب المسح على الناصية والعمامة والخمار

- ‌142 - (47) (29) باب التوقيت في المسح على الخفين

- ‌143 - (48) (30) باب حكم فعل الصلوات الخمس بوضوء واحد

- ‌144 - (49) (31) باب كراهة غمس اليد في الإناء لمن استيقظ من النوم حتى يغسلها ثلاثًا

- ‌145 - (50) (32) باب إذا ولغ الكلب في الإناء أريق الماء وغُسِل الإناء سبع مرات

- ‌[فصل]

- ‌146 - (51) (33) باب النهي عن البول في الماء الراكد

- ‌147 - (52) (34) باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد

- ‌148 - (53) (35) باب صب الماء على البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد وأن الأرض المتنجسة بذلك تطهر بصب الماء عليها من غير حاجة إلى حفرها وتقويرها والأمر بالرفق على الجاهل إذا فعل منكرًا وأن المساجد إنما بنيت للصلاة ولذكر الله تعالى فيها

- ‌(فصل في مسائل منثورة تتعلق بهذا الباب)

- ‌149 - (54) (36) باب مشروعية النضح في تطهير بول الصبي الرضيع الذي لم يأكل طعامًا

- ‌150 - (55) (37) باب فَرْكِ المنيِّ وحَتِّهِ من الثوب

- ‌151 - (56) (38) باب غسل المني من الثوب

- ‌152 - (57) (39) باب نجاسة الدم وكيفية غسله

- ‌153 - (58) (40) باب وجوب الاستبراء والتستر من البول

- ‌154 - (59) (41) باب ما يحل من الحائض

- ‌155 - (60) (42) باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وهو معتكف في المسجد وهي في بيتها وطهارة سؤرها

- ‌156 - (61) (43) باب في الحائض تُناول الخمرة من البيت لزوجها المعتكف في المسجد

- ‌157 - (62) (44) باب جواز مشاربة الحائض ومؤاكلتها ومساكنتها والاتكاء عليها في حال قراءة القرآن

- ‌158 - (63) (45) باب الوضوء من المذي وغسل الذكر منه

- ‌159 - (64) (46) باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم

- ‌160 - (65) (47) باب وضوء الجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو معاودة أهله وطوافه على نسائه بغسل واحد

- ‌161 - (66) (48) باب وجوب الغسل على المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل

- ‌162 - (67) (49) باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما

- ‌163 - (68) (50) باب في بيان صفة غسله صلى الله عليه وسلم من الجنابة

- ‌[فصل في صفة غسل الجنابة]

- ‌164 - (69) (51) باب بيان القدر المستحب في ماء الغسل والوضوء وجواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد وغسل أحدهما بفضل الآخر

- ‌165 - (70) (52) باب كم مرة يُصَبُّ الماء على الرأس عند الغسل من الجنابة

- ‌166 - (71) (53) باب: الرخصة في ترك نقض ضفائر المغتسلة

- ‌167 - (72) (54) باب: استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم

- ‌168 - (73) (55) باب: في الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة وغسل المستحاضة

- ‌169 - (74) (56) باب: لا تقضي الحائض الصلاة وتقضي الصوم

- ‌170 - (75) (57) باب: استتار المغتسل عند غسله بثوب ونحوه

- ‌171 - (76) (58) باب: النهي عن النظر إلى العورة وعن الإفضاء

- ‌172 - (77) (59) باب: من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة

- ‌173 - (78) (60) باب: الاعتناء بحفظ العورة

- ‌174 - (79) (61) باب: ما يستتر به عند قضاء الحاجة

- ‌175 - (80) (62) باب: ما جاء في الرجل يطأ ثم لا ينزل

- ‌176 - (81) (63) باب نسخ إنما الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين

- ‌177 - (82) (64) باب الوضوء مما مست النار

- ‌178 - (83) (65) باب نسخ الوضوء مما مست النار

- ‌179 - (84) (66) باب الوضوء من لحوم الإبل

- ‌180 - (85) (67) باب يقين الطهارة لا يُرفع بالحدث المشكوك فيه

- ‌181 - (86) (68) باب طهارة جلود الميتة بالدباغ

- ‌182 - (87) (69) باب التيمم

- ‌183 - (88) (70) باب لا يرد قاضي الحاجة على من سلَّم عليه

- ‌184 - (89) (71) باب الدليل على طهارة المسلم ولو جنبًا

- ‌185 - (90) (72) باب ذكر الله تعالى في كل الأحيان

- ‌186 - (91) (73) باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك وأن الوضوء ليس على الفور

- ‌187 - (92) (74) باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء

- ‌189 - (93) (75) باب الدليل على أن نوم القاعد لا ينقض الوضوء

الفصل: ‌174 - (79) (61) باب: ما يستتر به عند قضاء الحاجة

‌174 - (79)(61) باب: ما يستتر به عند قضاء الحاجة

669 -

(305)(151)(115) حدَّثنا شَيبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ. قَالا: حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ، (وَهُوَ ابْنُ مَيمُونٍ)، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعدِ، مَوْلَى الْحَسنِ بْنِ عَلِيٍّ،

ــ

174 -

(79)(61) باب: ما يستتر به عند قضاء الحاجة

669 -

(305) - (151)(115)(حدثنا شيبان بن فروخ) بفتح أوله وضم الراء المشددة على وزان تنور الحبطي بفتحتين أبو محمد الأبُلِّي بضمتين وتشديد اللام المكسورة، قال أحمد: ثقة، وقال أبو زرعة: صدوق، وقال صالح ومسلمة: ثقة، وقال الساجي: قدري إلا أنه كان صدوقًا، وقال في التقريب: صدوق يهم ورمي بالقدر، من صغار (9) مات سنة (236) روى عنه في (10) أبواب (وعبد الله بن محمد بن أسماء) بن عبيد بن مخراق (الضبعي) بضم المعجمة وفتح الموحدة أبو عبد الرحمن البصري، قال أبو حاتم: ثقة، وقال ابن قانع: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو زرعة: لا بأس به شيخ صالح، وقال في التقريب: ثقة جليل، من (10) مات سنة (231) روى عنه في (3) أبواب (قالا) أي قال شيبان بن فروخ وعبد الله بن محمد (حدثنا مهدي) بن ميمون الأزدي أبو يحيى البصري، قال شعبة: ثقة، وقال ابن معين والنسائي وابن خراش: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة من صغار (6) مات سنة (172) روى عنه في (7) أبواب، وأتى بقوله (وهو ابن ميمون) إشارة إلى أن هذه النسبة من زيادته، قال (حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب) التميمي الضبي البصري، قال شعبة: سيد بني تميم، روى عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي في الوضوء والفضائل، وعبد الرحمن بن أبي بكرة في الفضائل، وابن الهاد وعبد الله بن شداد وجماعة، ويروي عنه (ع) ومهدي بن ميمون وشعبة وجرير بن حازم، قال ابن معين وأبو حاتم والنسائي: ثقة، وقال العجلي: بصري ثقة، وقال ابن نمير: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة من (6) روى عنه في (2)(عن الحسن بن سعد) بن معبد الكوفي الهاشمي مولاهم (مولى الحسن بن علي) بن أبي طالب رضي الله عنهما، روى عن عبد الله بن جعفر في الوضوء والفضائل، وأبيه وابن عباس وعدة، ويروي عنه (م دس ق) ومحمد بن عبد الله بن أبي يعقوب وأبو إسحاق الشيباني

ص: 270

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ؛ قَال: أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ. فَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيثا لا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ. وَكَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِحَاجَتِهِ، هَدَفٌ أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ.

قَال ابْنُ أَسْمَاءَ فِي حَدِيثِهِ: يَعْنِي حَائِطَ نَخْلٍ

ــ

والمسعودي، وثقه النسائي وابن نمير، وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة، وقال في التقريب: ثقة، من الرابعة (عن عبد الله بن جعفر) بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبي جعفر المدني، ولد بأرض الحبشة أتى البصرة والكوفة والشام، ومات بالمدينة له صحبة سمع النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه وعن أمه أسماء بنت عميس وعمه علي بن أبي طالب وعثمان وعمار بن ياسر، له خمسة وعشرون (25) حديثًا اتفقا على حديثين، ويروي عنه (ع) والحسن بن سعد في الوضوء والفضائل، وسعد بن إبراهيم في الأطعمة، وابن أبي مليكة في الفضائل، ومورق العجلي في الفضائل وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز، مات سنة (80) ثمانين وهو ابن ثمانين (80) سنة. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منه بصريون وواحد مكي وواحد مدني أو اثنان بصريان وواحد مدني وواحد كوفي وواحد أُبُلِّي (قال) عبد الله بن جعفر (أردفني) أي أركبني (رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم) أي يومًا من الأيام (خلفه) أي وراءه على راحلته (فأسر إلي) أي أخبرني سرا (حديثًا لا أحدث) ولا أخبر (به أحدًا من الناس) لأني لا أحب أن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم (وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته) أي عند قضاء حاجته، وقوله (هدف) بالرفع اسم كان مؤخر لكونه نكرة، وقوله (أو حائش نخل) معطوف على هدف، والتقدير وكان الهدف أو حائش النخل أحب ما يستتر به عند قضاء حاجته حاجة الإنسان، والهدف كل شيء عظيم مرتفع كالجبل وكثيب الرمل والبناء، اهـ مصباح. وحائش النخل فسره في الكتاب بحائط النخل أي بستانه ومجتمعه، ويسمى بالحش بضم الحاء وفتحها أيضًا (قال) عبد الله بن محمد (بن أسماء) الضبعي (في حديثه) أي في روايته بالسند السابق (يعني) عبد الله بن جعفر بحائش النخل (حائط نخل) وبستانه وأشجاره الملتفة الكثيرة سمي حائشًا لأنه يستتر ويختفي فيه الوحوش لستره ما دخل فيه وهو مدرج من بعض الرواة.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود [2549] وابن ماجه [340]. ولم

ص: 271

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديث عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما.

وعبارة النواوي هنا: قوله (هدف أو حائش نخل) وأو للتنويع لا للشك، أما الهدف فبفتح الهاء والدال وهو ما ارتفع من الأرض، وأما حائش نخل فبالحاء المهملة والشين المعجمة، وقد فسره في الكتاب بحَائِطِ النخلِ وهو البستان وهو تفسير صحيح، ويقال فيه أيضًا حَشٌّ بفتح الحاء وحُشٌّ بضمها، وفي هذا الحديث من الفقه استحباب الاستتار عند قضاء الحاجة بحائط أو هدف أو وَهْدة أو نحو ذلك بحيث يغيب جميعُ شخصِ الإنسان عن أعين الناظرين، وهذه سنة مؤكدة، والله أعلم اهـ.

***

ص: 272