المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌185 - (90) (72) باب ذكر الله تعالى في كل الأحيان - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٦

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌141 - (46) (28) باب المسح على الناصية والعمامة والخمار

- ‌142 - (47) (29) باب التوقيت في المسح على الخفين

- ‌143 - (48) (30) باب حكم فعل الصلوات الخمس بوضوء واحد

- ‌144 - (49) (31) باب كراهة غمس اليد في الإناء لمن استيقظ من النوم حتى يغسلها ثلاثًا

- ‌145 - (50) (32) باب إذا ولغ الكلب في الإناء أريق الماء وغُسِل الإناء سبع مرات

- ‌[فصل]

- ‌146 - (51) (33) باب النهي عن البول في الماء الراكد

- ‌147 - (52) (34) باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد

- ‌148 - (53) (35) باب صب الماء على البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد وأن الأرض المتنجسة بذلك تطهر بصب الماء عليها من غير حاجة إلى حفرها وتقويرها والأمر بالرفق على الجاهل إذا فعل منكرًا وأن المساجد إنما بنيت للصلاة ولذكر الله تعالى فيها

- ‌(فصل في مسائل منثورة تتعلق بهذا الباب)

- ‌149 - (54) (36) باب مشروعية النضح في تطهير بول الصبي الرضيع الذي لم يأكل طعامًا

- ‌150 - (55) (37) باب فَرْكِ المنيِّ وحَتِّهِ من الثوب

- ‌151 - (56) (38) باب غسل المني من الثوب

- ‌152 - (57) (39) باب نجاسة الدم وكيفية غسله

- ‌153 - (58) (40) باب وجوب الاستبراء والتستر من البول

- ‌154 - (59) (41) باب ما يحل من الحائض

- ‌155 - (60) (42) باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وهو معتكف في المسجد وهي في بيتها وطهارة سؤرها

- ‌156 - (61) (43) باب في الحائض تُناول الخمرة من البيت لزوجها المعتكف في المسجد

- ‌157 - (62) (44) باب جواز مشاربة الحائض ومؤاكلتها ومساكنتها والاتكاء عليها في حال قراءة القرآن

- ‌158 - (63) (45) باب الوضوء من المذي وغسل الذكر منه

- ‌159 - (64) (46) باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم

- ‌160 - (65) (47) باب وضوء الجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو معاودة أهله وطوافه على نسائه بغسل واحد

- ‌161 - (66) (48) باب وجوب الغسل على المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل

- ‌162 - (67) (49) باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما

- ‌163 - (68) (50) باب في بيان صفة غسله صلى الله عليه وسلم من الجنابة

- ‌[فصل في صفة غسل الجنابة]

- ‌164 - (69) (51) باب بيان القدر المستحب في ماء الغسل والوضوء وجواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد وغسل أحدهما بفضل الآخر

- ‌165 - (70) (52) باب كم مرة يُصَبُّ الماء على الرأس عند الغسل من الجنابة

- ‌166 - (71) (53) باب: الرخصة في ترك نقض ضفائر المغتسلة

- ‌167 - (72) (54) باب: استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم

- ‌168 - (73) (55) باب: في الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة وغسل المستحاضة

- ‌169 - (74) (56) باب: لا تقضي الحائض الصلاة وتقضي الصوم

- ‌170 - (75) (57) باب: استتار المغتسل عند غسله بثوب ونحوه

- ‌171 - (76) (58) باب: النهي عن النظر إلى العورة وعن الإفضاء

- ‌172 - (77) (59) باب: من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة

- ‌173 - (78) (60) باب: الاعتناء بحفظ العورة

- ‌174 - (79) (61) باب: ما يستتر به عند قضاء الحاجة

- ‌175 - (80) (62) باب: ما جاء في الرجل يطأ ثم لا ينزل

- ‌176 - (81) (63) باب نسخ إنما الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين

- ‌177 - (82) (64) باب الوضوء مما مست النار

- ‌178 - (83) (65) باب نسخ الوضوء مما مست النار

- ‌179 - (84) (66) باب الوضوء من لحوم الإبل

- ‌180 - (85) (67) باب يقين الطهارة لا يُرفع بالحدث المشكوك فيه

- ‌181 - (86) (68) باب طهارة جلود الميتة بالدباغ

- ‌182 - (87) (69) باب التيمم

- ‌183 - (88) (70) باب لا يرد قاضي الحاجة على من سلَّم عليه

- ‌184 - (89) (71) باب الدليل على طهارة المسلم ولو جنبًا

- ‌185 - (90) (72) باب ذكر الله تعالى في كل الأحيان

- ‌186 - (91) (73) باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك وأن الوضوء ليس على الفور

- ‌187 - (92) (74) باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء

- ‌189 - (93) (75) باب الدليل على أن نوم القاعد لا ينقض الوضوء

الفصل: ‌185 - (90) (72) باب ذكر الله تعالى في كل الأحيان

‌185 - (90)(72) باب ذكر الله تعالى في كل الأحيان

720 -

(335)(181)(145) حدَّثنا أَبُو كُرَيب مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى. قَالا: حَدَّثنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ الْبَهِيِّ،

ــ

185 -

(90)(72) باب ذكر الله تعالى في كل الأحيان

أي في أوقات الحدث وأوقات الطهارة.

720 -

(335)(181)(145)(حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء) بن كريب الهمداني الكوفي (وإبراهيم بن موسى) بن يزيد التميمي أبو إسحاق الفرّاء الصغير الرازي أحد بحور العلوم، وكان أحمد ينكر على هن يقول فيه الصغير ويقول هو كبير في العلم والجلالة، قال ابن يونس: ثقة، وقال النسائي: صدوق، وقال في التقريب: ثقة، من (10) مات سنة عشرين ومائتين (220) روى عنه في (4) أبواب (قالا حدثنا) يحيى بن زكرياء (بن أبي زائدة) خالد بن ميمون الهمداني الوادعي مولاهم أبو سعيد الكوفي، وثقه العجلي والنسائي وابن المديني وقال: لم يكن بالكوفة بعد الثوري أثبت منه، وقال أيضًا: انتهى العلم إليه في زمانه، وقال في التقريب: ثقة متقن، من كبار (9) مات سنة (184) وله (93) سنة، روى عنه في (12) بابا (عن أبيه) زكرياء بن أبي زائدة الهمداني الوادعي أبي يحيى الكوفي، قال القطان: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: لين الحديث كان يدلس، وقال أبو داود: ثقة إلَّا أنه يدلس، وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، وقال في التقريب: ثقة وكان يدلس، من (6) مات سنة (149) روى عنه في (13) بابا (عن خالد بن سلمة) بن العاص بن هشام بن المغيرة القرشي المخزومي أبي سلمة الكوفي المعروف بالفَأْفاء لقبٌ لمن ينعقد لسانه عند الكلام، روى عن البهي في الوضوء، وابن المسيب والشعبي وموسى بن طلحة، ويروي عنه (م عم) وزكرياء بن أبي زائدة وشعبة والسفيانان، وثقه أحمد وابن معين وابن المديني، وقال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه، وقال في التقريب: صدوق رُمي بالإرجاء والنصب، من الخامسة قُتل سنة (132) اثنتين وثلاثين ومائة بواسط لَمَّا زالت دولة بني أمية، روى عنه في (1) باب (عن البهي) بفتح الموحدة وكسر الهاء وتشديد الياء عبد الله بن يسار القرشي الأسدي مولاهم مولى مصعب بن الزبير بن العوام أبي محمد الكوفي، قال يحيى بن معين وأبو علي الغساني وغيرهما قالوا: هو معدود في الطبقة الأولى من الكوفيين اهـ نووي، روى عن

ص: 368

عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ

ــ

عروة بن الزبير في الوضوء والفضائل، وفاطمة بنت قيس في الطلاق، وعائشة في الفضائل، ويروي عنه (م عم) وخالد بن سلمة وإسماعيل السُّدِّيُّ وإسماعيل بن أبي خالد، وثقه ابن حبان، وقال ابن سعد: كان ثقة معروفًا بالحديث، وقال أبو حاتم: لا يُحتج به وهو مضطرب الحديث، وقال في التقريب: صدوق يخطئ، من الثالثة، روى عنه في (4) أبواب (عن عروة) بن الزبير القرشي الأسدي أبي عبد الله المدني ثقة فقيه مشهور، من (3) مات سنة (94) روى عنه في (20) بابا (عن عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من سباعياته رجاله خمسة منهم كوفيون واثنان مدنيان أو أربعة منهم كوفيون وواحد رازي (قالت) عائشة (كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله) سبحانه وتعالى بما بدا له من الأذكار (على) كل حالاته من الطهارة والحدث والجلوة والخلوة والسر والجهر في (كل أحيانه) وأوقاته ليلًا ونهارًا، لا تمر عليه لحظة إلَّا هو يذكر الله تعالى سرًّا أو جهرًا.

وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته البخاري رواه تعليقًا [2/ 114] وأبو داود [18] والترمذي [3381] وابن ماجه [303].

وفي البذل: قوله (على كل أحيانه) المراد من عموم الأحيان حالة التطهر والحدث، سواء كان الحدث أصغر أو أكبر إلَّا أن الأكبر يحجزه عن قراءة القرآن، وأما الحدث الأصغر فلا يمنعه عن تلاوة القرآن وغيرها من الأذكار وكذلك حالة كشف العورة كالجماع وقضاء الحاجة من البول والغائط فإنه أيضًا لا يذكر الله تعالى في تلك الأحوال بل ولا يتكلم فيها مطلقًا إلَّا لبيان الجواز في حالة كشف العورة فالذي ورد من الحديث الدال على كراهة ذكر الله تعالى في تلك الحالة يُحمل على خلاف الأولى ويمكن أن يراد من ذكر الله عز وجل الذكر القلبي وهو المعبر عنه بالحضور فحينئذ يكون عموم الأحيان شاملًا لجميع أحيانه لا يستثنى منه حينٌ لأنه صلى الله عليه وسلم كان دائم الذكر لا ينقطع ذكره القلبي في يقظة ولا نوم ولا في وقتٍ ما، اهـ منه.

قال النواوي: الحديث أصل في جواز ذكر الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وشبهها من الأذكار وهذا جائز بإجماع المسلمين، وإنما اختلف العلماء في

ص: 369

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

جواز قراءة القرآن للجنب والحائض فالجمهور على تحريم القراءة عليهما جميعًا ولا فرق عندنا بين آية وبعض آية فإن الجميع يحرم، ولو قال الجنب: بسم الله أو الحمد لله ونحو ذلك؛ إن قصد به القرآن حرم عليه؛ وإن قصد به الذكر أو لم يقصد شيئًا لم يحرم، ويجوز للجنب والحائض أن يُجْرِيَا القرآن على قلوبهما وأن ينظرا في المصحف، ويستحب لهما إذا أرادا الاغتسال أن يقولا: بسم الله؛ على قصد الذكر، وفي الأبي: وفي روايةٍ عن مالك تقرأ الحائض القرآن لطول أمرها دون الجنب لقدرته على التطهير، وجوَّز قراءتهما النخعي وابن سيرين والشعبي وعبد الله بن عمرو بن العاص محتجين بآية {إِلَيهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ} ولا حجة لهم في هذا الحديث لأن عموم أحيانه مخصوص بعدم رده السلام في الحديث المتقدم، اهـ.

قال النووي: واعلم أنه يكره الذكر في حالة الجلوس على البول والغائط وفي حالة الجماع، وقد قدمنا بيان هذا قريبًا في آخر باب التيمم، وبينا الحالة التي تستثنى منه، وذكرنا هناك اختلاف العلماء في كراهته فعلى قول الجمهور أنه مكروه ويكون الحديث مخصوصًا بما سوى هذه الأحوال، ويكون معظم المقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله تعالى متطهرًا ومحدثًا وجنبًا وقائمًا وقاعدًا ومضطجعًا وماشيًا، والله أعلم.

***

ص: 370