الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
145 - (50)(32) باب إذا ولغ الكلب في الإناء أريق الماء وغُسِل الإناء سبع مرات
543 -
(254)(90)(54) وحدّثني عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ. أَخْبَرَنَا الأعْمَشُ عَنْ أَبِي رَزِينٍ وَأَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ
ــ
145 -
(50)(32) باب إذا ولغ الكلب في الإناء أريق الماء وغُسِل الإناء سبع مرات
وفي الصحاح ولَغ الكلب في الإناء يلَغ بفتح اللام فيهما وُلُوغًا إذا شرب ما فيه بطرف لسانه كما هو شرب السباع أو أدخل لسانه فيه فحركه ويولغ إذا أولغه صاحبه قال أبو زيد الطائي:
ما مرَّ يومٌ إلا وعندهما
…
لحمُ رجالٍ أو يُولَغَان دمَا
وحكى أبو زيد ولغ الكلب بشرابنا وفي شرابنا ومن شرابنا وقال ليس شيء من الطيور يلغ غير الذباب، وقال ثعلب: هو أن يُدخِل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه، زاد ابن دُرُسْتُويَه شرب أو لم يشرب كذا في الفتح.
543 -
(254)(90)(54)(وحدثني علي بن حجر) بضم المهملة وسكون الجيم بن إياس (السعدي) أبو الحسن المروزي ثقة من (9) مات سنة (244) روى عنه (11) بابا، قال (حدثنا علي بن مسهر) القرشي أبو الحسن الكوفي ثقة من (8) مات سنة (189) روى عنه في (14) بابا، قال (أخبرنا الأعمش) سليمان بن مهران الكاهلي أبو محمد الكوفي ثقة مدلس من (5) مات سنة (148) روى عنه في (13) بابا (عن أبي رَزِين) مسعود بن مالك الأسدي الكوفي ثقة من (2) مات سنة (85)(وأبي صالح) ذكوان السمان المدني ثقة من (3) مات سنة (110)(عن أبي هريرة) الدوسي المدني. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم كوفيون وواحد مدني وواحد مروزي أو اثنان كوفيان واثنان مدنيان وواحد مروزي، وفيه رواية تابعي عن تابعي الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين.
(قال) أبو هريرة (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب) من باب
فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ، ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَارٍ"
ــ
وَضَع أي شرب بطرف لسانه من ماء (في إناء أحدكم فليُرِقْهُ) أي فليصب ذلك الماء في الأرض لتنجُّسِه بولوغ الكلب منه (ثم ليغسله) أي ثم ليغسل ذلك الإناء لتنجسه أيضًا بفم الكلب (سبع مرار) أي سبع مرات جمع مرة ولذلك ذكر اسم العدد، والفعلان مجزومان بلام الأمر وسُكِّنَتْ هنا لاتصالها بحرف الجواب وبحرف العطف كما هو مقرر في محله، قال ابن الملك: وبالحديث عمل الشافعي رحمه الله تعالى، وقال أبو حنيفة وأصحابه: يكفي غسله ثلاث مرات لقوله صلى الله عليه وسلم يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثًا وحملوا حديث أبي هريرة على ابتداء الإسلام زجرًا للعرب عن اقتناء الكلاب لشدة ائتلافهم بها حتى كانوا يطعمون معها؛ والأمر فيه للوجوب على كلا القولين، وعند مالك للندب لاعتقاده طهارة الكلب. اهـ وفي المبارق وإنما قال:(في إناء أحدكم) ولم يقل من إناء أحدكم لأن شرب السباع إنما يكون على وجه الظرفية لتناولها الماء بألسنتها.
وعبارة المفهم هنا: وقد تمسك الشافعي بظاهر الأمر بالغسل والإراقة وبقوله (طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله) على أن الكلب نجس وعلى أن ذلك الماء والإناء نجسان بسبب لعابه ومع ذلك فلا بد عنده من غسل الإناء سبعًا، وذهب أبو حنيفة إلى القول بأن ذلك للنجاسة ويكفي غسله بالماء مرة واحدة، والمشهور من مذهب مالك أن ذلك للتعبد لا للنجاسة وهو قول الأوزاعي وأهل الظاهر بدليل دخول العدد السبع ولو كان للنجاسة لاكتفى فيه بالمرة الواحدة، وبدليل جواز أكل ما صاده الكلب من غير غسل، وذهب بعض المالكية إلى أن ذلك لكون الكلب مستقذَرًا منهيًا عن مخالطته وقصر هذا الحكم على الكلب المنهي عن اتخاذه وهذا ليس بشيء لأنه استنبط من اللفظ ما خصصه من غير دليل منفصل عنه، وذهب ابن رشد إلى أن ذلك معلل بما يُتَّقَى من أن يكون الكلب كلبًا واستدل على هذا بأن هذا العدد السبع قد جاء في مواضع من الشرع على جهة الطب والتداوي كما قال (من تصبَّحَ كل يوم بسبع تمرات من عجوة المدينة لم يضره ذلك اليوم سم) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود من حديث سعد رضي الله عنه، ولقوله صلى الله عليه وسلم في مرضه (أهريقوا عليّ من سبع قرب لم تُحْلَل أوكيتهن) رواه أحمد والبخاري ومثل هذا كثير، وقد أورد على هذا أن الكلب لا يقرب الماء وانفصل عن ذلك حفيده صاحب "كفاية المقتصد" بأن ذلك لا يكون إلا في
544 -
(00)(00)(00) وحدّثني مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. وَلَمْ يَقُل: فَلْيُرِقْهُ.
545 -
(00)(00)(00) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى
ــ
حال تمكُّن ذلك الداء به، وأما في مباديه فيقرب الماء ويشربه؛ وأولى هذه الأقوال كلها ما صار إليه مالك في أنه تعبُّدٌ لا للنجاسة وأنه عام في جنس الكلاب وفي جنس الأواني وينبني على هذا الاختلاف في التعليل الاختلاف في فروعٍ كثيرة تُعرف في الفقه. اهـ.
وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته أحمد [2/ 360 و 398 و 508] والبخاري [172] وأبو داود [71 - 73] والترمذي [91] والنسائي [1/ 176 - 177].
ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
544 -
(00)(00)(00)(وحدثني محمد بن الصَّبَّاح) الدولابي مولدًا أبو جعفر الرازي ثم البغدادي البزاز صاحب السنن ثقة حافظ من (10) مات سنة (227) روى عنه في (7) أبواب (حدثنا إسماعيل بن زكرياء) بن مرة الخُلْقَاني بضم المعجمة وفتح القاف بينهما لام ساكنة وآخره نون نسبة إلى بيع الخلقان جمع خلق من الثياب وغيرها الأسدي أبو زياد الكوفي لقبه شَقُوصًا بفتح المعجمة وضم القاف المخففة وبالمهملة، روى عن الأعمش في الوضوء والصلاة والطلاق، ومسعر في الصلاة، ومالك بن مغول وسهيل بن أبي صالح وعاصم الأحول في الجهاد وصفة النبي صلى الله عليه وسلم، وطلحة بن يحيى بن طلحة في القدَر، ويزيد بن أبي بردة في المدح، ويروي عنه (ع) ومحمد بن الصباح وأبو الربيع الزهراني ومحمد بن بكار صدوق يخطئ قليلًا من الثامنة مات سنة (194) روى عنه في (7) أبواب (عن الأعمش بهذا الإسناد) أي عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة (مثله) أي مثل ما روى علي بن مسهر (ولم يقل) إسماعيل بن زكريا لفظة (فليرقه) أي لم يذكرها في روايته. وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان كوفيان وواحد بغدادي، وغرضه بسوقه بيان متابعة إسماعيل بن زكرياء لعلي بن مسهر، وفائدتها بيان كثرة طرقه لأن إسماعيل صدوق وعلي بن مسهر ثقة ثبت.
ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
545 -
(00)(00)(00)(حدثنا يحيى بن يحيى) بن بكير التميمي مولاهم أبو زكرياء النيسابوري ثقة ثبت إمام من (10) مات سنة (226) روى عنه في (19) بابا
قَال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:"إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ".
546 -
(00)(00)(00) وحدّثنا زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،
ــ
(قال) يحيى (قرأت على مالك) بن أنس الأصبحي أبي عبد الله المدني إمام دار الهجرة ثقة ثبت إمام فقيه حجة من (7) مات سنة (179) ودفن بالبقيع بلغ (90) سنة، روى عنه في (17) بابا (عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان المدني أبي عبد الرحمن المدني ثقة فقيه من (5) مات فجأة سنة (130) روى عنه في (9) أبواب (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز الهاشمي مولاهم أبي داود المدني ثقة ثبت قارئ من (3) مات سنة (117) روى عنه في (7) أبواب تقريبًا (عن أبي هريرة) الدوسي المدني. وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم مدنيون إلا يحيى بن يحيى فإنه نيسابوري، وغرضه بسوقه بيان متابعة الأعرج لأبي رزين وأبي صالح في رواية هذا الحديث عن أبي هريرة، وكرر متن الحديث لما في هذه الرواية من المخالفة للرواية الأولى في سَوْق الحديث بالنقص وتبديل بعض الكلمات (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب) من ماء (في إناء أحدكم فليغسله) أي فليُرِق ما في ذلك الإناء من بقايا الماء ثم ليغسل ذلك الإناء (سبع مرات) أي سبع غسلات، والحكمة في نجاسة الكلب وغسل نجاسته سبعًا تعبدي، وقيل الحكمة في نجاسته أنه خلق من قُوَارَة طينة آدم عليه السلام الممزوجة ببزاق إبليس لأنه مر على جثة آدم وهو طين فبزق عليه إهانة له فوقعت البزاق على موضع السُّرة من آدم فقَوَّرَ جبريل بزاقه ورماه فخلق الكلب من تلك القوارة، ففي الكلب ثلاث حالات: تَأَنُّسُه ببني آدم من بين السباع لأنه خلق من تلك القوارة، وسهره لأنه لمس أصل خلقته يد جبريل، وإيذاؤه لسائر الحيوان وعضه له لأن في أصل خلقته بزاق إبليس، وإن أردت البسط في هذا المقام فراجع تفسيرنا حدائق الروح والريحان في سورة البقرة عند قصة آدم.
ثم ذكر المتابعة ثالثًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
546 -
(00)(00)(00)(وحدثنا زهير بن حرب) بن شداد الحرشي أبو خيثمة النسائي ثقة من (10) قال (حدثنا إسماعيل بن إبراهيم) بن مِقْسَم القرشي الأسدي مولاهم أبو بشر البصري المعروف بابن عُلَيَّة ثقة من (8) مات سنة (193) روى عنه في
عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ"
ــ
(15)
بابا (عن هشام بن حسان) الأزدي القُرْدُوسي أبي عبد الله البصري ثقة من (6) مات سنة (148) روى عنه في (7) أبواب (عن محمد بن سيرين) الأنصاري مولاهم أبي بكر البصري ثقة ثبت من (3) مات سنة (110) روى عنه في (16) بابا (عن أبي هريرة) الدوسي المدني. وهذا السند أيضًا من خماسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون وواحد مدني وواحد نسائي، وغرضه بيان متابعة ابن سيرين لمن روى عن أبي هريرة، وكرر متن الحديث لما في هذه الرواية من المخالفة للرواية السابقة (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طُهور إناء أحدكم) بضم الطاء بمعنى تطهيره وبفتحها بمعنى مُطَهِّرُهُ، وهما لغتان تقدمتا في أول كتاب الوضوء فراجعه (إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن) ممزوجة (بالتراب) الطهور، وفي رواية الترمذي (أولاهن أو أخراهن بالتراب) وفي رواية مسلم وغيره من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين (أولاهن) قال الحافظ في الفتح: هي رواية الأكثر عن ابن سيرين ثم ذكر الروايات المختلفة في محل غسلة التتريب؛ ثم قال: ورواية أولاهن أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية ومن حيث المعنى أيضًا تتريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه فقوله (أولاهن أو أخراهن) في رواية الترمذي إن كانت كلمة "أو" فيه للشك من الراوي فيرجع إلى الترجيح وقد عرفت أن رواية أولاهن أرجح وإن كانت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو تخيير منه. اهـ.
وفي المفهم: قوله (أولاهن بالتراب) هذه الزيادة ليست من رواية مالك ولذلك لم يقل بها وقد قال بها جماعة من العلماء، وقد رواه أبو داود وقال: السابعة بالتراب، وفي حديث عبد الله بن مغفل وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"عفروه الثامنة بالتراب" وبهذه الثامنة قال أحمد فهذه الزيادة مضطربة ولذلك لم يأخذ بها مالك ولم يقل بها أحد من أصحابه. اهـ.
قلت: وقد قال بها جماعة من العلماء والمُثْبِت مقدم على النافي، والله أعلم.
ثم ذكر المؤلف المتابعة رابعًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
547 -
(00)(00)(00) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ. قَال: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا. وَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "طُهُورُ إنَاءِ أَحَدِكُمْ، إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْع مَرَّاتٍ".
548 -
(245)(91)(55) وحدّثنا عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي،
ــ
547 -
(00)(00)(00)(حدثنا محمد بن رافع) بن أبي زيد القشيري أبو عبد الله النيسابوري ثقة ثبت من (11) مات سنة (245) روى عنه في (11) بابا، قال (حدثنا عبد الرزاق) بن همام الحميري أبو بكر الصنعاني ثقة من (9) مات سنة (211) روى عنه في (7) أبواب (حدثنا معمر) بن راشد الأزدى أبو عروة البصري ثقة من (7) مات سنة (154) روى عنه في (9) أبواب (عن همام بن منبه) اليماني أبي عقبة الصنعاني ثقة من (4) مات سنة (132) روى عنه في (3) أبواب (قال) همام (هذا) الحديث الذي أحدِّثه لكم (ما حدثنا) أي بعض ما حدثنا به (أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر) أبو هريرة أو همام (أحاديث) كثيرة (منها) قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا (و) قوله (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ) وشرب (الكلب) من مائع (فيه) أي في ذلك الإناء، وقوله طُهُور مبتدأ خبره جملة قوله (أن يغسله سبع مرات) أي غسله سبع غسلات. وهذا السند من خماسياته أيضًا رجاله اثنان منهم صنعانيان وواحد مدني وواحد بصري وواحد نيسابوري، وغرضه بسوقه بيان متابعة همام بن منبه لمن روى عن أبي هريرة، وكرر متن الحديث لما في هذه الرواية من المخالفة للروايات السابقة بكونها مُطْلَقة عن التقييد بالتتريب؛ ورواية التقييد أرجح منها ورواية أولاهن أرجح من كل الروايات لكونها أكثر وأضبط وأحفظ رواة.
ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنهما فقال:
548 -
(245)(91)(55)(وحدثنا عبيد الله بن معاذ) التميمي العنبري أبو عمرو البصري ثقة حافظ من (10) مات سنة (237) روى عن أبيه فقط في أبواب كثيرة، قال (حدثنا أبي) معاذ بن معاذ التميمي العنبري أبو المثنى البصري ثقة متقن من (9) مات سنة
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ. سَمِعَ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ الْمُغَفَّلِ؛
ــ
(196)
روى عنه في (10) أبواب، قال (حدثنا شعبة) بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام البصري ثقة حافظ من (7) مات سنة (160) روى عنه في (30) بابا (عن أبي التَّيَّاح) بفتح الفوقية وتشديد التحتانية؛ يزيد بن حُمَيد الضُّبَعي بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة، نسبة إلى بني ضُبَيعة مصغرًا من أنفسهم؛ يقال أبو التياح لقبه وكنيته أبو حماد البصري، روى عن مطرف بن عبد الله في الوضوء والبيوع وآخر الدعاء، وأنس في الصلاة والزكاة وغيرهما، وأبي عثمان النهدي في الصلاة، وأبي مجلز لاحق بن حميد وموسى بن سلمة الهذلي في الحج، وعبد الله بن الحارث بن نوفل وأبي زرعة بن عمرو في الفتن، ويروي عنه (ع) وشعبة وعبد الوارث بن سعيد في الصلاة، وإسماعيل بن عُلَيَّة وهمام بن يحيى والحمَّادان وغيرهم، ثقة ثبت مشهور بكنيته من الخامسة مات سنة (128) ثمان وعشرين ومائة روى عنه في (7) أبواب (سمع مُطَرِّف بن عبد الله) بن الشِّخِّير بكسر الشين المعجمة وتشديد الخاء المعجمة المكسورة بعدها تحتانية ثم راء، العامري الحرشي من أنفسهم؛ أبا عبد الله البصري أحد سادات التابعين وأبوه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى عن عبد الله بن مغفل في الوضوء والبيوع، وعمران بن حصين في الصلاة والصوم والحج والقدر وآخر الدعاء، وعائشة في الصلاة، وعياض بن حمار في صفة الحشر، وأبيه في الزهد، ويروي عنه (ع) وأبو التياح وغيلان بن جرير وقتادة وثابت البناني وأخوه أبو العلاء يزيد بن عبد الله بن الشِّخِّير وابن أخيه عبد الله بن هانئ وحميد بن هلال في الحج ومحمد بن واسع في الحج ويزيد الرِّشْك الضُّبَعِي وغيرهم، قال ابن سعد: ثقة له فضل وورع وعقل وأدب، وقال في التقريب: ثقة عابد من الثانية مات سنة خمس وتسعين (95) روى عنه في (9) أبواب، حالة كون مطرف (يحدث) له (عن) عبد الله (بن المغفل) على صيغة اسم المفعول ابن عبد نَهْمٍ بفتح النون وسكون الهاء بن عفيف بن أُسَيحِم بن عدي بن ذؤيب بن سعد بن عداء بن عثمان بن عمرو المزني أبي عبد الرحمن أو أبي زياد البصري صحابي مشهور، بايع تحت الشجرة نزل البصرة وله بها دار بقرب المسجد الجامع، له ثلاثة وأربعون حديثًا، اتفقا على أربعة وانفرد (خ) بحديث و (م) بآخر، يروي عنه (ع) ومطرف بن عبد الله في الوضوء والبيوع، ومعاوية بن قرة في الصلاة، وعبد الله بن بُرْبُرَة في الصلاة، وحميد بن هلال وعقبة بن صهبان وسعيد بن جبير مات سنة (57) سبع
قَال: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْكِلابِ. ثُمَّ قَال: "مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلابِ؟ " ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ. وَقَال: "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ. وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ"
ــ
وخمسين وقيل سنة (60) ستين. وهذا السند من سداسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم بصريون (قال) عبد الله بن مغفل (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب) قال صاحب البذل: ولعل الأمر بالقتل لنجاستها ولمنعها من دخول الملائكة البيت اهـ (ثم قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما بالهم) أي ما بال الناس وشأنهم يقتلون الكلاب؛ وما للاستفهام الإنكاري في محل الرفع مبتدأ خبرها ما بعدها (وبال الكلاب) أي وشأنها تُقتل أي لأيِّ ضرر قتلوها ولأي سبب تُقْتَل، وفي رواية أبي داود (ما لهم ولها) أي لم يتعرضون لقتلها فأفاد النهي عن القتل، وأما الإذن في الاقتناء فلا، فلذلك قال (ثم) بعد النهي عن القتل (رخص) لهم وجوَّز (في) اقتناء (كلب الصيد) أي في اتخاذ كلبٍ تصيد لهم الصيد (و) في (كلب الغنم) أي وفي اتخاذ كلب ترعى لهم الغنم وتحفظها من الذئاب والسباع في مرعاها (وقال) أيضًا (إذا ولغ الكلب) وأدخل لسانه (في الإناء) المشتمل على المائع كاللبن والماء والخل والعصير (فاغسلوه) أي فاغسلوا ذلك الإناء (سبع مرات) كاملة (وعفِّرُوه) بالتشديد أي وادلكوا ذلك الإناء (الثامنة) أي في المرة الثامنة (في التراب) أي بالتراب الطهور، قال في المصباح: العَفَرُ بفتحتين وجه الأرض ويطلق على التراب، وعفرتُ الإناء عفرًا من باب ضَرَب دَلَكْتُهُ بالعَفَر، وعفرته بالتشديد مبالغة فيه والمعنى كما في المبارق فاغسلوه سبعًا واحدة منهن بالتراب سماها ثامنة لكون التراب قائمًا مقام غسله مرة أخرى يدل عليه ما في الرواية السابقة، قال المناوي: والتعفير بالتراب تعبدي وقيل للجمع بين الطهورين وليس فيه دليل على وجوب غسلة ثامنة لأنه إنما سماها ثامنة لاشتمالها على نوعي الطهور.
وفي المفهم: وأمره صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب إنما كان لَمَّا كثرت وكثر ضررها، ثم لما قُتل أكثرها وذهب ضررها أنكر قتلها، فقال: ما بالهم وبال الكلاب، ويحتمل أن يكون ذلك ليقطع عنهم عادة الفهم لها إذ كانوا قد أَلِفُوها ولابَسُوها كثيرًا حتى يُطعموها معهم، وقوله (ثم رخص لهم في كلب الصيد والغنم) يعني في اتخاذه وغيرها لا يُتخذ وإن لم يقتل، وهو الذي من اتخذه نقصر من عمله كل يوم قيراط وذلك لما يُرَوِّع ويؤذي. انتهى.
549 -
(00)(00)(00) وحدّثنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ. حَدَّثَنَا خَالِدٌ، يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ. ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ. ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ
ــ
وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته أحمد [4/ 86] وأبو داود [74] والنسائي [1/ 177] قال القاضي عياض: لم يقل مالك بالتعفير لأنه ليس في كل الأحاديث وللاضطراب في محله، ففي حديث أبي هريرة في رواية مسلم (أولاهن) وفي رواية الترمذي (أولاهن أو أخراهن) وفي حديث عبد الله بن مغفل (وعفروا الثامنة بالتراب) وقال النواوي: اختلاف هذه الأحاديث يدل على أن القصد أن تكون إحدى الغسلات بالتراب لا بقيد تعيينٍ، ورواية الثامنة معناها عند المحققين أن تكون إحدى السبع بالتراب، ولكن لما أضيف الماء فيها إلى التراب عُدَّ التراب كأنه غسلة ثامنة، وقال تقي الدين: والأولى أن تكون غسلة التراب الأولى لأنها إذا أُخِّرت ونال رش بعض الغسلات قبلها شيئًا طاهرًا تنجس فاحتيج أيضًا إلى تتريبه فكونها الأولى أوفق، قال النواوي: ويستحب أن تكون في غير الأخيرة ليأتي بعدها ما ينظفه ولا تكفي الغسلة الثامنة بالماء وحده عن التراب على الأصح، ولا يكفي التراب النجس على الأصح، ولا يكفي الصابون ولا الأشنان عن التراب على الأصح، ويكفي الماء المكدر بالتراب، قال تقي الدين: وإنما لم يكن الصابون والأشنان لأنه يَفُوتُ معه اجتماع طهورين هما الماء والتراب، وقال: وصورة التعفير هو أن يجعل التراب في الماء ثم يُغسل به أو يُذَرُّ على الإناء ثم يتبع بالماء لا أن يُحَكَّ الإناء بالتراب كما يعطيه ظاهر اللفظ. اهـ من الأبي.
ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه فقال:
549 -
(00)(00)(00)(وحدثنيه) أي حدثني الحديث المذكور يعني حديث عبد الله بن المغفل (يحيى بن حبيب) بن عَرَبي (الحارثي) أبو زكريا البصري ثقة من (10) مات سنة (248) روى عنه في (5) أبواب (حدثنا خالد يعني ابن الحارث) بن عبيد الهُجَيمِي أبو عثمان البصري ثقة ثبت من (8) مات سنة (186) روى عنه في (12) بابا (ح وحدثني محمد بن حاتم) بن ميمون السَّمِين أبو عبد الله المروزي صدوق من (10) روى عنه في (11) بابا، قال (حدثنا يحيى بن سعيد) بن فروخ التميمي أبو سعيد القطان البصري ثقة من (9) مات سنة (198) روى عنه في (13) بابا (ح وحدثني محمد بن
الْوَلِيدِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، فِي هَذَا الإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ. غَيرَ أَنَّ فِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ مِنَ الزِّيَادَةِ: وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الْغَنَمِ وَالصَّيدِ وَالزَّرْعِ. وَلَيسَ ذَكَرَ الزَّرْعَ فِي الرِّوَايَةِ غَيرُ يَحْيَى
ــ
الوليد) بن عبد المجيد القرشي أبو عبد الله البصري الملقب بحمدان ثقة من (10) مات سنة (250) روى عنه في (4) أبواب (حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي أبو عبد الله البصري المعروف بغندر ثقة إلا أن فيه غفلة من (9) مات سنة (193) روى عنه في (6) أبواب (كلهم) أي كل من خالد ويحيى ومحمد رَوَوْا (عن شعبة) بن الحجاج العتكي مولاهم أبي بسطام البصري ثقة إمام متقن من (7) مات سنة (160) روى عنه في (30) بابا، وكلمة في في قوله (في هذا الإسناد) بمعنى الباء عدل إليها فرارًا من توالي حرفي جر متحدي المعنى واللفظ متعلقين بعامل واحد اللذين أحدهما الباء في قوله (بمثله) لو أتى بالباء بدل في في قوله (في هذا الإسناد) واسم الإشارة راجع إلى ما بعد شيخ المتابَع بفتح الباء وهو معاذ بن معاذ، والضمير في بمثله عائد إلى المتابَع المذكور في السند السابق كما هو المطَّرِد في اصطلاحاته، والجاران متعلقان بما عمل في المتابِعِين وصم ثلاثة أي كل من هؤلاء الثلاثة رووا عن شعبة بهذا الإسناد يعني عن أبي التياح البصري عن مطرِّف بن عبد الله البصري عن عبد الله بن مغفل البصري بمثله أي بمثل ما روى معاذ بن معاذ عن شعبة. وهذه الأسانيد الثلاثة أيضًا من سداسياته، ومن لطائفها أن رجالها كلهم بصريون إلا محمد بن حاتم فإنه مروزي، وغرضه بسوقها بيان متابعة هؤلاء الثلاثة لمعاذ بن معاذ في رواية هذا الحديث عن شعبة، وفائدتها بيان كثرة طرقه واستثنى من المماثلة بالنسبة لرواية يحيى بن سعيد بقوله (غير أن) أي لكن أن (في رواية يحيى بن سعيد من الزيادة) بعد قوله (ورخص في كلب الننم والصيد) لفظة (والزرع وليس) الشأن (ذكر الزرع في الرواية) أي في رواية هذا الحديث أحد من رواته (غير يحيى) بن سعيد القطان فإنه زاد لفظة والزرع في روايته، وقوله ذكر الزرع بفتحتين بصيغة الماضي، وفي بعض النسخ (وليس ذِكْر الزرع في رواية غير يحيى) بكسر الذال وسكون الكاف على صيغة المصدر وهي الواضحة في المعنى والإعراب.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب حديثان: الأول حديث أبي هريرة ذكره للاستدلال وذكر فيه أربع متابعات، والثاني حديث عبد الله بن مغفل وذكره للاستشهاد