الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
166 - (71)(53) باب: الرخصة في ترك نقض ضفائر المغتسلة
639 -
(293)(139)(103) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَإسْحاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ. كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَينَةَ. قَال إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ،
ــ
166 -
(71)(53) باب: الرخصة في ترك نقض ضفائر المغتسلة
والضفائر جمع ضفيرة وهي كل خصلة من الشعر مفتولة أو مجدولة على حدة.
639 -
(293)(139)(103)(حَدَّثَنَا أبو بكر) عبد الله بن محمد (بن أبي شيبة) العبسي الكوفي ثقة من (10)(وعمرو) بن محمد بن بكير بن شابور بشين معجمة المعروف بـ (الناقد) أبو عثمان البغدادي نزيل الرَّقَة، ثقة من (10)(وإسحاق بن إبراهيم) بن مخلد المعروف بابن راهويه أبو يعقوب المروزي ثقة شبيه أحمد، من (10)(و) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني أبو عبد الله نزيل مكة ثقة لكن كانت فيه غفلة، من (10) وفائدة هذه المقارنة بيان كثرة طرقه (كلهم) أي كل هؤلاء الأربعة رووا (عن) سفيان (ابن عيينة) ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبي محمد الأعور الكوفي ثم المكي ثقة حافظ فقيه إمام حجة إلَّا أنَّه تغير حفظه في آخره، وكان ربما دلس لكن عن الثقات من (8) وأتى بقوله ولكن (قال إسحاق أخبرنا سفيان) تورعًا من الكذب على إسحاق (عن أيوب بن موسى) بن عمرو بن سعيد بن العاص القرشي الأموي أَبي موسى الكوفي الفقيه نزيل مكة، روى عن سعيد المقبري في الوضوء والحدود، وعطاء بن مِينَاء في الصلاة، ومكحول في الزكاة والجهاد، ونُبَيه بن وهب في الحج، وحميد بن نافع في الطلاق، ونافع في الحدود واللباس والأدب، والأسود بن العلاء في الحدود، ويروي عنه (ع) وسفيان بن عيينة والثوري وشعبة والليث وعبد الوارث وروح بن القاسم وهشام بن حسان وخلق، وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة والنسائي وابن سعد، وقال في التقريب: ثقة من السابعة مات سنة (132) اثنتين وثلاثين ومائة، روى عنه في (10) أبواب (عن سعيد بن أبي سعيد) كيسان (المقبري) الليثي مولاهم أبي سعد المدني، قال ابن المديني وابن سعد والعجلي وأبو زرعة والنسائي: ثقة، وقال ابن خِرَاش: ثقة جليل أثبت الناس، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال في التقريب: ثقة، من (3) تغير قبل موته بأربع سنين وروايته عن عائشة وأم سلمة مرسلة، مات سنة (125) خمس وعشرين ومائة، روى عنه
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَة، عَنْ أُمِّ سَلَمَة؛ قَالتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي. فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَال:"لا. إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ. ثُمَّ تفِيضِينَ عَلَيكِ الْمَاءَ فَتَطهُرِينَ"
ــ
في (10) أبواب (عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة) زوج النبي صلى الله عليه وسلم المخزومي مولاهم أبي رافع المدني، روى عن أم سلمة في الوضوء ودلائل النبوة، وأبي هريرة في خلق الأشياء وصفة النار، ويروي عنه (م عم) وسعيد المقبري والقاسم بن عياش الهاشمي وأفلح بن سعيد وأيوب بن خالد وابن إسحاق، قال العجلي وأبو زرعة والنسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة من الثالثة (عن) مولاته (أم سلمة) أم المؤمنين هند بنت أبي أمية المخزومية رضي الله تعالى عنها، روى عنها في (10) أبواب. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وثلاثة كوفيون أو كوفيان وبغدادي أو كوفيان ومروزي أو كوفيان وعدني (قالت) أم سلمة رضي الله تعالى عنها (قلت يا رسول الله إني امرأة أَشُدُّ) وأُحْكِمُ (ضَفْر) بفتح الضاد وسكون الفاء أي فَتْلَ وجدْلَ شعرِ (رأسي) فيشق علي فَكُّهُ، قال ابن العربي: الناس يقرؤونه بفتح الضاد وسكون الفاء مصدرًا، وإنما هو بفتح الفاء اسم للشيء المضفور، ويجوز في غير الرواية ضُفُر بضمتين فيكون جمع ضفيرة كسفن جمع سفينة، والضفيرة هنا كما مر الخَصْلَةُ من الشعر المنسوج بعضه على بعض يُقال: ضفرتُ الشعر ضفرًا من باب ضرب إذا جعلته ضفائر كل ضفيرة على حدة بثلاث طاقات فما فوقها كما في المصباح أ (فَأَنْقُضُه) بهمزة الاستفهام كما في بعض الرواية، أي هل أفك الضفر (لغسل الجنابة) أي لأجل الجنابة والحيض (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا) تفكيه (إنما يكفيك) ويجزئك (أن تحثي) وتَصُبي الماءَ يقال حَثَيتُ كرميتُ وحثوتُ كدَعَوت، بالياء والواو لغتان مشهورتان، أصله أن تحثِينَ كتَرْمِينَ حُذفت النون للناصب، وأصل الحَثْي أو الحثو صب التراب، والمراد هنا ثلاث غرفات على التشبيه أي إنما يجزئك أن تصبِّي الماء وتَغْرِفِيهِ (على رأسك ثلاث حثيات) أي ثلاث غرفات (ثم) أنت بعد صبك على رأسك ثلاث حثيات (تفيضين) أي تصبين (عليك) أي على سائر جسدك (الماء) صبًا كثيرًا يعم الجسد (فتطهُرين) أي فتُكَمِّلِين طهارتك من الجنابة في باقي جسدك، والظاهر حذف النون في (تفيضين فتطهرين) عطفًا على تحثي، فالوجه أن يكون التقدير أنت تفيضين كما قلنا فيكون من عطف الجمل.
640 -
(00)(00)(00) وحدّثنا عَمْرْو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا
ــ
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [6/ 315] وأبو داود [251 - 252] والترمذي [105] والنسائي [1/ 131].
وفي المفهم: قوله: (أفأنقضه) الرواية الصحيحة بالقاف، وقد وقع لبعض مشايخنا بالفاء، ولا بُعْدَ فيه من جهة المعنى، والحديث لا يدل على صحة ما ذهب إليه مالك وغيره من الرخصة في نقض الضفر مطلقًا للرجال والنساء، وقد منعه بعضهم مطلقًا منهم عبد الله بن عمر، وقد أجازه بعضهم للنساء خاصة متمسكًا في ذلك بحديث ثوبان مرفوعًا "أما الرجل فلينثر رأسه فليغسله، وأما المرأة فلا عليها ألا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بِكَفَّيها" أخرجه أبو داود [255] هذا نص في التفرقة غير أن هذا الحديث من حديث إسماعيل بن عياش، واختلف في حديثه غير أن الَّذي صار إليه يحيى بن معين وغيره أن حديثه عن أهل الحجاز متروك على كل حال، وحديثه عن الشاميين صحيح، وهذا الحديث من حديثه عن الشاميين فهو صحيح على قول يحيى بن معين، وهذا فيه نظر فإن كان ما قاله يحيى فالفرق واضح وإن لم يكن فعدم الفرق هو القياس لأن النساء شقائق الرجال كما صار إليه الجمهور.
(تنبيه) لا يفهم من التخفيف في ترك حل الضفر التخفيف في إيصال الماء إلى داخل الضفر لما سيأتي في حديث أسماء بنت شَكَلٍ، ولما صح من حديث علي مرفوعًا "مَنْ ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فُعل به كذا وكذا من النار" قال علي: فمِن ثَمَّ عاديت رأسي وكان يحلقه، رواه أحمد [1/ 94 و 133] وأبو داود [2491].
وقوله: (إنما يكفيك) حجة لمن يرى أن الواجب في الغسل التعميم فقط، وقد قدمنا القول في عدد الغَرَفَات، وفي اشتراط التدليك (والحَثَيَاتُ) جمع حَثْيَةٍ وهي الغَرفة وهي هنا باليدين ويقال حثا يحثو ويحثي حثية وحثوة وحَثْيًا، ومنه حديث "احثوا التراب في وجوه المداحين" رواه ابن حبان [5769] من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهي الإِفْراغَاتُ أيضًا في الحديث الآخر. اهـ منه.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها فقال:
640 -
(00)(00)(00)(وحدثنا عمرو) بن محمد بن يحيى (الناقد) قال (حَدَّثَنَا
يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. ح وَحدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزاقِ قَالا: أَخْبَرَنَا الثوْرِيُّ عَنْ أَيوبَ بْنِ مُوسَى، في هَذَا الإِسْنَادِ. وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزاقِ: فَأَنْقُضُهُ لِلْحَيضَةِ وَالْجَنَابَةِ؟ فَقَال: "لا" ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُيَينَةَ
ــ
يزيد بن هارون) بن زاذان السلمي مولاهم أبو خالد الواسطي ثقة متقن عابد، من (9) مات سنة (206) روى عنه في (19) بابا (ح وحدثنا عبد بن حميد) بن نصر الكَسِّيُّ ثقة من (11) مات سنة (249) روى عنه في (12) بابا، قال (أخبرنا عبد الرزاق) بن همام الحميري أبو بكر الصنعاني ثقة عَمِيَ في آخر عمره فتغير، من (9) مات سنة (211) روى عنه في (7) أبواب، وأتى بحاء التحويل لبيان اختلاف صيغة شيخيه لأن عمرًا قال: حَدَّثَنَا وعبد بن حميد قال: أخبرنا (قالا) أي قال كل من يزيد بن هارون وعبد الرزاق (أخبرنا) سفيان بن سعيد بن مسروق (الثوري) نسبة إلى أحد أجداده أبو عبد الله الكوفي ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة من (7) وكان ربما يدلس مات سنة (161) روى عنه في (24) بابا (عن أيوب بن موسى) الأموي أبي موسى الكوفي، وقوله (في هذا الإسناد) متعلق بقوله أخبرنا الثوري لأنه العامل في المتابعِ أي أخبرنا الثوري عن أيوب بن موسى عن سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة. وهذا السندان من سباعياته الأول منهما رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان كوفيان وواحد واسطي وواحد بغدادي، والثاني منهما كذلك إلَّا أن واحدًا منهما صنعاني وواحد كَسِّىيٍّ، وغرضه بسوقهما بيان متابعة الثوري لابن عيينة في رواية هذا الحديث عن أيوب بن موسى، وفائدتها بيان كثرة طرقه مع بيان محل المخالفة (و) لكن (في حديث عبد الرزاق) وروايته (فأنقُضُه للحَيضَة والجنابة) وفي بعض النسخ (أفأنقضه للحيض والجنابة) بزيادة همزة الاستفهام وتبديل الحيضة بالحيض (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا) تنقضيه ولكن احثي عليه ثلاث حثيات وخلليه وادلكيه دلكًا شديدًا أي في أثناء الحثيات حتَّى يصل الماء إلى أصوله، والجمهور على أنها لا تنقضه إلَّا أن يكون مُلَبَّدًا، قال ابن بشير: أو مكثَّرَ الخيوط فتنقضه، وقال ابن عمر والنخعي: تنقضه لأنه يجب إيصال الماء إلى كل جزء، قال ابن العربي: لو بلغ الحديث النخعي لم يحِد عنه، وقال أحمد: تنقض في الحيض دون الجنابة لتكررها (ثم ذكر) الثوري (بمعنى حديث ابن عيينة) لا بلفظه.
641 -
(00)(00)(00) وَحَدَّثَنِيهِ أحْمَدُ الدَّارِمِيُّ. حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بن عَدِيٍّ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ، (يَعْنِي ابْنَ زُرَيعٍ)، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَال: أَفَأَحُلُّهُ فَأَغْسِلُهُ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَيضَةَ.
642 -
(294)(140)(104) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيبَةَ
ــ
ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها فقال:
641 -
(00)(00)(00)(وحدثنيه أحمد) بن سعيد بن صخر بن سليمان (الدارمي) نسبة إلى دارم بن مالك أبو بطن كبير من تميم أبو جعفر المروزي، وفي بعض النسخ (أحمد بن سعيد الدارمي) ثقة حافظ من (11) مات سنة (253) روى عنه في (8) أبواب، قال (حَدَّثَنَا زكرياء بن عدي) بن الصلت التيمي مولاهم أبو يحيى الكوفي ثقة حافظ، من (10) مات سنة (212) روى عنه في (8) أبواب (حَدَّثَنَا يزيد) بن زريع التيمي العَيشِي أبو معاوية البصري ثقة ثبت من (8) مات سنة (182) روى عنه في (12) بابا، وأتى بالعناية في قوله (يعني ابن زريع) إشارة إلى أن هذه النسبة لم يسمعها من شيخه بل زادها من عند نفسه (عن روح بن القاسم) التميمي أبي غياث البصري ثقة حافظ من (6) مات سنة (141) روى عنه في (11) بابا، قال (حَدَّثَنَا أيوب بن موسى) الكوفي، وقوله (بهذا الإسناد) متعلق بما عمل في المتابع وهو روح بن القاسم، واسم الإشارة راجع إلى ما بعد شيخ المتابع وهو ابن عيينة أي حَدَّثَنَا روح بن القاسم عن أيوب بن موسى عن سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها بمثل حديث ابن عيينة (و) لكن (قال) روح بن القاسم في روايته (أَفَأَحُلُّهُ) أي أفأفُكّ ضَفْرَ شعري (فأغسله من الجنابة ولم يذكر) أي روح لفظة (الحيضة) بل اقتصر على الجنابة، وهذا بيان لمحل المخالفة بين الروايتين تحرزا من الكذب على المتابع وهو روح بن القاسم. وهذا السند من ثمانياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان كوفيان واثنان بصريان وواحد مروزي، وغرضه بسوقه بيان متابعة روح بن القاسم لسفيان بن عيينة في رواية هذا الحديث عن أيوب بن موسى، وفائدتها بيان كثرة طرقه.
ثم استشهد المؤلف لحديث أم سلمة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما فقال:
642 -
(294) - (140)(104)(وحدثنا يحيى بن يحيى) بن بكير التميمي أبو زكرياء النيسابوري ثقة من (10)(وأبو بكر) عبد الله بن محمد (بن أبي شيبة) العبسي
وَعَلِي بْنُ حُجْرٍ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ. قَال يَحْيَى: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ، عَنْ عُبَيدِ بْنِ عُمَيرٍ. قَال: بَلغَ عَائِشَةَ أَن عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْروٍ يَأمُرُ النِّسَاءَ، إِذَا اغْتَسَلْنَ، أَنْ يَنْقُضْنَ رُؤوسَهُنَّ. فَقَالتْ: يَا عَجَبًا لابْنِ عَمْرٍو هَذَا! يَأمُرُ النِّسَاءَ، إِذَا اغْتَسَلْنَ، أَنْ يَنْقُضْنَ رُؤوسَهُنَّ
ــ
الكوفي (وعلي بن حجر) السعدي أبو الحسن المروزي ثقة حافظ من صغار (9) مات سنة (244) روى عنه في (11) بابا، حالة كونهم (جميعًا) أي مجتمعين في الرواية (عن) إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المعروف بـ (ابن علية) اسم أمه الأسدي القرشي مولاهم أبو بشر البصري ثقة حافظ من (8) مات سنة (193) روى عنه في (15) بابا، وأتى بقوله:(قال يحيى: أخبرنا إسماعيل بن علية) تورعًا من الكذب على يحيى (عن أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختياني العنزي أبي بكر البصري ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد من (5) مات سنة (131) روى عنه في (17) بابا (عن أبي الزبير) المكي محمد بن مسلم بن تدرسُ الأسدي مولاهم صدوق مدلس من (4) مات سنة (126) روى عنه في (9) أبواب (عن عبيد بن عمير) بن قتادة الليثي أبي عاصم المكي القاصِّ مخضرم، روى عن عائشة في الوضوء والصلاة والطلاق، وأم سلمة في الجنائز وقال في الزكاة، قال ابن الزبير سمعت عبيد بن عمير قال: قال رجل: يا رسول الله ما حق الإبل؟ قال: حلبها على الماء، ذكر أحرفا في عقب حديثه عن جابر وعن أبي موسى الأشعري في الاستئذان، وأبي سعيد وأبي هريرة في الزهد، ويروي عنه (ع) وأبو الزبير وعطاء بن أبي رباح في الصلاة، وأبو نجيح يسار والد عبد الله في الجنائز، ووهيب بن كيسان مجمع على ثقته، مات قبل ابن عمر سنة (64) أربع وستين (قال) عبيد بن عمير (بلغ عائشة) رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم مكيان واثنان بصريان وواحد مدني وواحد إما كوفي أو نيسابوري أو مروزي أي وصل إلى عائشة أم المؤمنين خَبَرُ (أن عبد الله بن عمرو) بن العاص بن وائل السهمي أحدَ السابقين إلى الإسلام بينه وبين أبيه إحدى عشرة سنة كما تقدم البسط في ترجمته (يأمر النساء إذا اغتسلن) أي أردْنَ الغسل من الجنابة بـ (أن يَنْقُضْنَ) ويحللن ضفائر (رؤوسهن) أي شعورهن (فقالت) عائشة رضي الله تعالى عنها (يا) هؤلاء تعجَّبُوا (عجبًا لابن عمرو هذا) الحاضر بيننا فإنه (يأمر النساء) أمر إيجاب (إذا اغتسلن) من الجنابة أو الحيضة (أن ينقضن) ويَفْكُكْنَ (رؤوسهن)
أَفَلا يأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُؤوسَهُنَّ. لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. وَلا أَزِيدُ عَلَى أنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأْسِي ثَلاثَ إِفْرَاغَاتٍ
ــ
أي ضفر شعورهن ليصل الماء إلى شؤونها (أ) يقتصر على أمرهن بنقض ضفائرهن (فلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن) أي شعورهن، والاستفهام للإنكار المتضمن معنى التعجب، واللَّهِ (لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد) في اغتسالي من الجنابة (على أن أُفْرِغَ) وأصب (على رأسي ثلاث إفراغات) أي ثلاث حفنات ولم يأمرني أن أَفُكَّ ضفر شعري فكيف يُشَدِّدُ ابن عمرو هذا على النساء بأمرهن بنقض ضفائرهن بعد ما رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترك نقض ضفائرهن فهذا تشديد بلا دليل فلا يُتَّبَع من ذلك، وهذا الحديث انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وجملة ما ذكر المؤلف في هذا الباب حديثان الأول منهما حديث أم سلمة ذكره للاستدلال به على الترجمة وذكر فيه متابعتين، والثاني حديث عائشة ذكره للاستشهاد، والله سبحانه وتعالى أعلم.
قال النواوي: أما أحكام هذا الباب فمذهبنا ومذهب الجمهور أن ضفائر المغتسلة إذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهره وباطنه من غير نقض لم يجب نقضها وإن لم يصل إلَّا بنقضها وجب نقضها وحديث أم سلمة محمول على أنَّه كان يصل الماء إلى جميع شعرها من غير نقض لأن إيصال الماء واجب، وحكي عن النخعي وجوب نقضها بكل حال، وعن الحسن وطاوس وجوب النقض في غسل الحيض دون الجنابة ودليلنا حديث أم سلمة، وإذا كان للرجل ضفيرة فهو كالمرأة، والله أعلم.
واعلم أن غسل الرجل والمرأة من الجنابة والحيض والنفاس وغيرها من الأغسال المشروعة سواءٌ في كل شيء، إلَّا ما سيأتي في المغتسلة من الحيض والنفاس أنَّه يستحب لها أن تستعمل فرصة من مِسْكٍ، وقد تقدم بيانُ صِفَةِ الغسل بكمالها في الباب السابق فإن كانت المرأة بكرًا لم يجب إيصال الماء إلى داخل فرجها وإن كانت ثيبًا وجب إيصال الماء إلى ما يظهر في حال قعودها لقضاء الحاجة، لأنه صار في حكم الظاهر هكذا نَصَّ عليه الشافعي وجماهيرُ أصحابنا، وقال بعض أصحابنا: لا يجب على الثيب غسل داخل الفرج، وقال بعضهم: يجب ذلك في غسل الحيض والنفاس دون الجنابة؛ والصحيح الأول، وأما أمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
بنقض النساء رؤوسهن إذا اغتسلن فيُحمل على أنَّه أراد إيجاب ذلك عليهن، ويكون ذلك في شعور لا يصل الماء إليها، أو يكون مذهبًا له أنَّه يجب النقضُ بكل حال كما حكيناه عن النخعي ولا يكون بَلَغَه حديث أم سلمة وعائشة، ويَحْتَمِلُ أنَّه كان يأمرهن على سبيل الاستحبابِ والاحتياطِ لا للإيجاب، والله سبحانه وتعالى أعلم.
***