المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌169 - (74) (56) باب: لا تقضي الحائض الصلاة وتقضي الصوم - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٦

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌141 - (46) (28) باب المسح على الناصية والعمامة والخمار

- ‌142 - (47) (29) باب التوقيت في المسح على الخفين

- ‌143 - (48) (30) باب حكم فعل الصلوات الخمس بوضوء واحد

- ‌144 - (49) (31) باب كراهة غمس اليد في الإناء لمن استيقظ من النوم حتى يغسلها ثلاثًا

- ‌145 - (50) (32) باب إذا ولغ الكلب في الإناء أريق الماء وغُسِل الإناء سبع مرات

- ‌[فصل]

- ‌146 - (51) (33) باب النهي عن البول في الماء الراكد

- ‌147 - (52) (34) باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد

- ‌148 - (53) (35) باب صب الماء على البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد وأن الأرض المتنجسة بذلك تطهر بصب الماء عليها من غير حاجة إلى حفرها وتقويرها والأمر بالرفق على الجاهل إذا فعل منكرًا وأن المساجد إنما بنيت للصلاة ولذكر الله تعالى فيها

- ‌(فصل في مسائل منثورة تتعلق بهذا الباب)

- ‌149 - (54) (36) باب مشروعية النضح في تطهير بول الصبي الرضيع الذي لم يأكل طعامًا

- ‌150 - (55) (37) باب فَرْكِ المنيِّ وحَتِّهِ من الثوب

- ‌151 - (56) (38) باب غسل المني من الثوب

- ‌152 - (57) (39) باب نجاسة الدم وكيفية غسله

- ‌153 - (58) (40) باب وجوب الاستبراء والتستر من البول

- ‌154 - (59) (41) باب ما يحل من الحائض

- ‌155 - (60) (42) باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وهو معتكف في المسجد وهي في بيتها وطهارة سؤرها

- ‌156 - (61) (43) باب في الحائض تُناول الخمرة من البيت لزوجها المعتكف في المسجد

- ‌157 - (62) (44) باب جواز مشاربة الحائض ومؤاكلتها ومساكنتها والاتكاء عليها في حال قراءة القرآن

- ‌158 - (63) (45) باب الوضوء من المذي وغسل الذكر منه

- ‌159 - (64) (46) باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم

- ‌160 - (65) (47) باب وضوء الجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو معاودة أهله وطوافه على نسائه بغسل واحد

- ‌161 - (66) (48) باب وجوب الغسل على المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل

- ‌162 - (67) (49) باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما

- ‌163 - (68) (50) باب في بيان صفة غسله صلى الله عليه وسلم من الجنابة

- ‌[فصل في صفة غسل الجنابة]

- ‌164 - (69) (51) باب بيان القدر المستحب في ماء الغسل والوضوء وجواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد وغسل أحدهما بفضل الآخر

- ‌165 - (70) (52) باب كم مرة يُصَبُّ الماء على الرأس عند الغسل من الجنابة

- ‌166 - (71) (53) باب: الرخصة في ترك نقض ضفائر المغتسلة

- ‌167 - (72) (54) باب: استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم

- ‌168 - (73) (55) باب: في الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة وغسل المستحاضة

- ‌169 - (74) (56) باب: لا تقضي الحائض الصلاة وتقضي الصوم

- ‌170 - (75) (57) باب: استتار المغتسل عند غسله بثوب ونحوه

- ‌171 - (76) (58) باب: النهي عن النظر إلى العورة وعن الإفضاء

- ‌172 - (77) (59) باب: من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة

- ‌173 - (78) (60) باب: الاعتناء بحفظ العورة

- ‌174 - (79) (61) باب: ما يستتر به عند قضاء الحاجة

- ‌175 - (80) (62) باب: ما جاء في الرجل يطأ ثم لا ينزل

- ‌176 - (81) (63) باب نسخ إنما الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين

- ‌177 - (82) (64) باب الوضوء مما مست النار

- ‌178 - (83) (65) باب نسخ الوضوء مما مست النار

- ‌179 - (84) (66) باب الوضوء من لحوم الإبل

- ‌180 - (85) (67) باب يقين الطهارة لا يُرفع بالحدث المشكوك فيه

- ‌181 - (86) (68) باب طهارة جلود الميتة بالدباغ

- ‌182 - (87) (69) باب التيمم

- ‌183 - (88) (70) باب لا يرد قاضي الحاجة على من سلَّم عليه

- ‌184 - (89) (71) باب الدليل على طهارة المسلم ولو جنبًا

- ‌185 - (90) (72) باب ذكر الله تعالى في كل الأحيان

- ‌186 - (91) (73) باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك وأن الوضوء ليس على الفور

- ‌187 - (92) (74) باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء

- ‌189 - (93) (75) باب الدليل على أن نوم القاعد لا ينقض الوضوء

الفصل: ‌169 - (74) (56) باب: لا تقضي الحائض الصلاة وتقضي الصوم

‌169 - (74)(56) باب: لا تقضي الحائض الصلاة وتقضي الصوم

656 -

(298)(144)(108) حدَّثنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ. حَدَّثَنَا حَمادٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ. ح وَحَدَّثَنَا حَمَّادٌ

ــ

169 -

(74)(56) باب: لا تقضي الحائض الصلاة وتقضي الصوم

656 -

(298) - (144)(108)(حدثنا أبو الربيع) سليمان بن داود العتكي (الزهراني) البصري، وثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم، وقال ابن خراش: تكلم الناس فيه وهو صدوق، وقال ابن قانع: ثقة صدوق، وقال في التقريب: ثقة لم يتكلم فيه أحد بحجَّةٍ، من (10) مات سنة (234) روى عنه في (7) أبواب تقريبًا، قال (حدثنا حماد) بن زيد بن درهم الأزدي أبو إسماعيل البصري مولى جرير بن حازم، قال أحمد: حماد بن زيد أحب إلينا من عبد الوارث حماد من أئمة المسلمين من أهل دين الإسلام، وهو أحب إلي من حماد بن سلمة، وقال في التقريب: ثقة ثبت فقيه، من (8) مات سنة (179) روى عنه في (14) بابا (عن أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختياني العنزي أبي بكر البصري، قال ابن سعد: كان ثقة ثبتا حجة جامعًا كثير العلم، وقال في التقريب: ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العُبَّاد، من (5) مات سنة (131) روى عنه في (17) بابا (عن أبي قلابة) بكسر القاف عبد الله بن زيد بن عمرو بن عامر الأزدي الجرمي بفتح الجيم وسكون الراء البصري من عباد أهل البصرة، قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، وقال العجلي: بصري تابعي ثقة، وقال ابن خراش: ثقة، وقال في التقريب: ثقة فاضل كثير الإرسال، وقال العجلي: فيه نصب يسير، من (3) مات بالشام هاربًا من القضاء سنة (104) روى عنه في (11) بابا (عن معاذة) بنت عبد الله العدوية أمِّ الصهباء البصويةِ امرأةِ صِلةَ بن أشيم، قال ابن معين: ثقة حجة، وذكرها ابن حبان في الثقات وقال: كانت من العابدات يقال إنها لم تتوسد بعد موت أبي الصهباء حتى ماتت، وكانت تحيي الليل وتقول: عجبت لعين تنام، وقد علمت طول الرقاد في القبور. وقال في التقريب: ثقة من (3) ماتت سنة ثلاث وثمانين (83) روى عنها في (4) أبواب (خ) أي حول المؤلف السند (و) قال: قال لنا أبو الربيع (حدثنا حماد) بن زيد بن درهم، وفي نسخة الأبي والسنوسي (قال أبو الربيع خ وحدثنا حماد) بن زيد، وعلى كلا النسختين الأوفق لاصطلاحه إسقاط الحاء لأن حاء التحويل إنما تكتب في بداية السند لا في وسط

ص: 244

عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُعَاذَةَ؛ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ فَقَالتْ: أَتَقْضِي إِحْدَانَا الصَّلاةَ أَيَّامَ مَحِيضِهَا؟ فَقَالتْ عَائِشَةُ. أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟

ــ

السند وإنما المقام مقام العطف أي لعطف حدثنا حماد الثاني على حدثنا حماد الأول فيكون من مقول أبي الربيع لا من مقول المؤلف والتحويل إنما يكون من المؤلف لا من مشايخه (عن يزيد) بن أبي يزيد واسمه سنان الضبعي بضم المعجمة وفتح الموحدة بعدها مهملة مولاهم أبوالأزهر البصري الذرَّاع القَسام؛ يقسم الدور ومَسح مكة قبلَ أيام الموسم فبلغ كذا ومسحها أيام الموسم فإذا قد زاد كذا وكذا المعروف بـ (الرشك) بكسر الراء وسكون الشين المعجمة، واختلف العلماء في سبب تلقيبه بالرشك فقيل معناه بالفارسية القاسم، وقيل الغيور، وقيل كثير اللحية، وقيل الرشك بالفارسية اسم للعقرب فقيل ليزيد الرشك لأن العقرب دخلت لحيته فمكثت فيها ثلاثة أيام وهو لا يدري بها لأن لحيته كانت طويلة عظيمة جدًّا، حكى هذه الأقوال صاحب المطالع وغيره وحكاها أبو علي الغساني، وذكر هذا القول الأخير بإسناده، والله أعلم اهـ نواوي. روى عن معاذة في الوضوء والصلاة، ومطرف بن عبد الله بن الشخير في القدر، وأبي ذر وغيرهم، ويروي عنه (ع) وحماد بن زيد وشعبة وعبد الوارث وإسماعيل بن علية وجعفر بن سليمان وآخرون، وثقه أبو زرعة وأبو حاتم وابن سعد والترمذي، وقال في التقريب: ثقة عابد من السادسة، مات سنة (130) ثلاثين ومائة، روى عنه في (3) أبواب (عن معاذة أن امرأة سألت عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، والمرأة السائلة هي معاذة نفسها كما ستصرح في الرواية الآتية ففي الكلام من المحسنات البديعية التجريد. وهذان السندان الأول منهما من سداسياته، والثاني من خماسياته، ومن لطائفهما أن رجالهما كلهم بصريون إلا عائشة رضي الله تعالى عنها (فقالت أتقضي إحدانا) معاشر المسلمات (الصلاة) المتروكة لها (أيام محيضها) لأن الحائض لا تصلي في حيضها (فقالت عائشة) لها (أحرورية أنت) بفتح الحاء المهملة وضم الراء الأولى نسبة إلى حروراء وهي قرية بقرب الكوفة على ميلين عنها، كان أول اجتماع الخوارج فيها اجتمعوا فيها وتعاقدوا على الخروج على علي رضي الله تعالى عنه، وقال الأبي: وإنما تعاقد فيها أوائلهم، ولكن كثر استعمالها حتى صار ينسب إليها كل خارج، ومنه قول عائشة هذا؛ أي أخارجية أنت، وإنما قالت لها ذلك لأن بعض الخوارج يقول إن الحائض تقضي الصلاة كما تقضي الصوم لأن الله تعالى لم يسقطها عنها في القرآن على أصلهم في رد السنن

ص: 245

قَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ لا تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ.

657 -

(00)(00)(00) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ. قَال: سَمِعْتُ مُعَاذَةَ؛ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ:

ــ

على خلاف بينهم في المسألة، وأجمع المسلمون على أنها غير مخاطبة بها فلا تصلي ولا تقضي، وفي سنن أبي داود أن سمرة بن جندب كان يأمر الحيض بقضاء الصلاة فأنكرت عليه أم سلمة، وكان قوم من قدماء السلف يأمرون الحائض إذا دخل الوقت أن تتوضأ وتستقبل القبلة تذكر الله تعالى، قال مكحول: وكان ذلك من هدي نساء المسلمين واستحبه بعضهم، وقال بعضهم: هو أمر متروك مكروه ممن فعله، اهـ أبي.

قال النواوي: وهذا الاستفهام الذي استفهمته عائشة هو استفهام إنكار أي هذه طريقة الحرورية، وبئست الطريقة فهل أنت من أهلها؟ (قد كانت إحدانا) معاشر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم (تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في زمن حياته (ثم) بعد انقطاع حيضها (لا تؤمر بقضاء) ما فاتها زمن الحيض من الصلوات، ولو وجب قضاؤها لأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقضاء فمن أين أخذت وجوب القضاء عليها، قال النواوي: معناه لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء مع علمه بالحيض وتركها الصلاة في زمنه، ولو كان القضاء واجبًا لأمرها به، اهـ.

وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته أحمد [6/ 250] والبخاري [321] وأبو داود [262 و 263] والترمذي [130] والنسائي [1/ 191 - 192].

ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث عائشة رضي الله عنها فقال:

657 -

(00)(00)(00)(وحدثنا محمد بن المثنى) بن عبيد العنزي أبو موسى البصري.

قال (حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي البصري الملقب بغندر (حدثنا شعبة) بن الحجاج العتكي البصري (عن يزيد) الرشك البصري (قال سمعت معاذة) العدوية تحدث (أنها سألت عائشة) رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من سداسياته رجاله كلهم بصريون إلا عائشة رضي الله تعالى عنها، وغرضه بسوقه بيان متابعة شعبة لحماد بن زيد في رواية

ص: 246

أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلاةَ؟ فَقَالتْ عَائِشَةُ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ كُنَّ نِسَاءُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَحِضْنَ. أَفَأَمَرَهُن أَنْ يَجْزِينَ؟ . قَال مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: تَعْنِي يَقْضِينَ.

658 -

(00)(00)(00) وحدّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيدِ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُعَاذَةَ

ــ

هذا الحديث عن يزيد الرشك، وفائدتها بيان كثرة طرقه، وكرر متن الحديث لما بين الروايتين من المخالفة؛ أي قالت معاذة سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها (أتقضي الحائض الصلاة) التي فاتتها زمن الحيض إذا طهرت (فقالت) لي (عائشة) منكرة عليَّ سؤالي (أحرورية أنت) أي هل أنت خارجية أي من الخوارج الذين يقولون بوجوب قضاء الصلاة على الحائض؛ أي لا تتبعي مذهبهم فإنه مذهب باطل لا أصل له لأنه (قد كن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضن) في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث جاء على لغة أكلوني البراغيث في قوله (قد كن نساء النبي صلى الله عليه وسلم (أ) وجب عليهن قضاء الصلاة (فأمرهن) رسول الله صلى الله عليه وسلم (أن يجزين) بفتح الياء وكسر الزاي غير مهموز من جزى يجزي بمعنى قضى، والنون فيه نون الإناث فاعل، أي بأن يقضين الصلاة التي فاتتهن بسبب الحيض فالاستفهام للإنكار أي لم يجب عليهن قضاؤها فلم يأمرهن الرسول صلى الله عليه وسلم بقضائها (قال محمد بن جعفر) الهذلي بالسند السابق (تعني) عائشة بقولها يجزين (يقضين) الصلاة، وهذا تفسير مدرج من الراوي.

ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:

658 -

(00)(00)(00)(وحدثنا عبد بن حميد) بن نصر الكسي ثقة حافظ من (11) مات سنة (249) روى عنه في (12) بابا (أخبرنا عبد الرزاق) بن همام بن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني ثقة حافظ شهير، من (9) روى عنه في (7) أبواب (أخبرنا معمر) بن راشد الأزدي مولاهم أبو عروة البصري ثقة ثبت فاضل، من (7) مات سنة (154) روى عنه في (9) أبواب (عن عاصم) بن سليمان الأحول التميمي مولاهم أبي عبد الرحمن البصري، وثقه أحمد وابن معين وابن المديني وأبو زرعة والعجلي، وقال في التقريب: ثقة من (4) روى عنه في (17) بابا (عن معاذة) العدوية البصرية

ص: 247

قَالتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلا تَقْضِي الصَّلاةَ؟ فَقَالتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُوريَّةٍ. وَلَكِني أَسْأَلُ. قَالتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ

ــ

(قالت) معاذة (سألت عائشة) رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون وواحد مدني وواحد صنعاني وواحد كسي، وغرضه بسوقه بيان متابعة عاصم الأحول ليزيد الرشك في رواية هذا الحديث عن معاذة، وفائدتها بيان كثرة طرقه، وكرر متن الحديث لما بين الروايتين من المخالفة في سوق الحديث، قالت معاذة (فقلت) لعائشة (ما بال الحائض) وما شأنها (تقضي الصوم) الذي فات بسبب الحيض (ولا تقضي الصلاة) فما الفرق بينهما (فقالت) عائشة (أحرورية أنت) أي هل أنت خارجية لأن طائفة من الخوارج يوجبون على الحائض قضاء الصلاة الفائتة زمن الحيض وهو خلاف الإجماع فالهمزة للاستفهام الإنكاري، قالت معاذة (قلت) لعائشة (لست) أنا (بحرورية ولكني أسال) سؤالًا لمجرد طلب العلم لا للتعنت فـ (قالت) عائشة قد (كان يصيبنا) ويطرأ علينا معاشر أزواجه صلى الله عليه وسلم (ذلك) الدم (فنؤمر بقضاء الصوم) الفائت بسببه (ولا نؤمر بقضاء الصلاة) الفائتة بسببه لأن التقرير على ترك الواجب غير جائز، وفرق بين الصلاة والصوم بتكررها فلم يجب قضاؤها للحرج بخلافه وخطابها بقضائه بأمر جديد لا بكونها خوطبت به أولًا، نعم استثني من نفي قضاء الصلاة ركعتا الطواف، قال الأبي: أجابت بالحكم وهي إنما سئلت عن الفرق بينهما لأن النص على حكم أزجر عن مذهب الخوارج لا سيما وهي لم تسأل استرشادا ولذا أنكرت عليها بقولها أحرورية أنت، وقيل في الفرق إنه لما في قضاء الصلاة من المشقة لتكررها. ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب إلا حديث عائشة وذكر فيه متابعتين، والله أعلم.

ص: 248