الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
153 - (58)(40) باب وجوب الاستبراء والتستر من البول
572 -
(255)(101)(64) وحدّثنا أَبُو سَعِيدٍ الأشَجُّ وَأَبُو كُرَيبٍ محمد بْنُ الْعَلاءِ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، (قَال إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَال الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا وكيع)، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ. قَال: سَمِعْتُ مُجَاهِدا يُحَدِّثُ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛
ــ
153 -
(58)(40) باب وجوب الاستبراء والتستر من البول
572 -
(255)(101)(64)(وحدثنا أبو سعيد) عبد الله بن سعيد (الأشج) الكندي الكوفي ثقة من (10) مات سنة (257) روى عنه في (6) أبواب تقريبًا (وأبو غريب محمَّد بن العلاء) الهمداني الكوفي ثقة من (10)(وإسحاق بن إبراهيم) بن مخلد الحنظلي أبو يعقوب المروزي، وأتى بقوله (قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران) أبو سعيد وأبو كريب (حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة من (9) لبيان اختلاف كيفية سماعهم من شيخهم لأن أخبرنا فيما قرئ على الشيخ ومعه غيره، وحدثنا فيما سمع من الشيخ ومعه غيره، قال وكيع (حدثنا الأعمش) سليمان بن مهران الكاهلي أبو محمَّد الكوفي ثقة مدلس من (5)(قال) الأعمش (سمعت مجاهدًا) ابن جَبْرِ بفتح الجيم وسكون الموحدة أبا الحجاج المخزومي مولاهم المكي المقرئ الإِمام المفسر ثقة إمام من (3) مات سنة (104) أربع ومائة وله (86) سنة، روى عنه في (9) أبواب (يحدث عن طاوس) بن كيسان اليماني أبي عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارسي من أبناء الفُرْسِ، أمه من نساء الفرس، وأبوه من النَّمِر بن قاسط مولى بُحَيرِ بن رِيسَانَ الحميري، وكان من عباد أهل اليمن وفقهائهم، ومن سادات التابعين ويقال اسمه ذكوان وطاوس لقبه، مَرِض بمنى ومات بمكة سنة (101) إحدى ومائة قبل التروية بيوم، وصَلَّى عليه هشام بن عبد الملك بين الركن والمقام، وقيل إنه مات سنة ست ومائة (106) وكان قد حج أربعين حجة (40) روى عن ابن عباس في الوضوء والصلاة، وأبي هريرة في الصلاة والزكاة وغيرهما، وابن عمر في الصلاة والطلاق والقدر، وعائشة في الصلاة والحج، وزيد بن ثابت في الحج، وعبد الله بن عمر في اللباس، ويروي عنه (ع) ومجاهد وعمرو بن دينار وابنه عبد الله بن طاوس في الصلاة وسليمان الأحول وسليمان التيمي وغيرهم، وقال في التقريب: ثقة فقيه من الثالثة مات سنة (106) روى عنه في (7) أبواب (عن) عبد الله (بن عباس) بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي العباس المكي ثم المدني ثم
قَال: مَرَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى قَبْرَينِ. فَقَال: "أَمَا إِنهُمَا لَيُعَذَّبَانِ. وَمَا يُعَذَّبَانِ في كَبِيرٍ. إمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنمِيمَةِ. وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ لا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ" قَال: فَدَعَا بِعَسِيبِ رَطْبٍ
ــ
الطائفي حبر الأمة وترجمان القرآن مات سنة (68) بالطائف، روى عنه في (17) بابًا. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم كوفيون أو كوفيان ومروزي وواحد طائفي وواحد يماني وواحد مكي ومن لطائفه أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض الأعمش ومجاهد وطاوس (قال) ابن عباس (مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (أما) حرف استفتاح وتنبيه أي انتبهوا واستمعوا ما أقول لكم (إنهما) أي إن صاحبي هذين القبرين (لَيُعَذبان) في قبرهما، وفيه دليل على إثبات عذاب القبر (وما يعذبان في كبير) أي في أمر شاق تركه أو فعله عليهما أو في أمر كبير عندكم وهو عند الله كبير أي عظيم كما جاء في البخاري "وإنه لكبير" أي عند الله وهذا مثل قوله تعالى {وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ} [النور: 15] وزاد القاضي تأويلًا ثالثًا أي ليس باكبر الكبائر، قال النواوي: وعلى هذا يكون المراد بهذا الزجر والتحذير بغيرهما أي لا يتوهم أحد أن التعذيب لا يكون إلا في الكبائر الموبقات فإنه يكون في غيرها، والله أعلم.
(أما أحدهما فكان يمشي) بين الناس (بالنميمة) وقد تقدم الكلام في النمام في الإيمان، والنميمة هي القَالةُ التي تُرفع وتنقل عن قائلها ليتضرر بها قائلها، وقيل حقيقتها: نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على وجه الإفساد بينهم (وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله) أي لا يتوقى ولا يتحَفَّظ من بوله بل كان ينتضح على بدنه وثيابه، ويؤيد هذا المعنى رواية (لا يستنزه) بالزاي والهاء، وروي (لا يستبرئ) بالباء الموحدة والهمزة، وهذه الثالثة هي في البخاري وغيره، وكلها صحيحة ومعناها لا يتجنب منه ولا يتحرز، وعبارة المفهم هنا قوله (فكان لا يستتر من بوله) أي لا يجعل بينه وبين بوله سترة حتى يتحفظ منه كما قال في الرواية الأخرى (لا يستنزه من البول) أي لا يتباعد منه، وهذا يدل على أن القليل من البول ومن سائر النجاسات والكثير منه سواء؛ وهو مذهب مالك وعامة الفقهاء، ولم يرخصوا في شيء من ذلك إلا في اليسير من دم غير الحيض خاصة (قال) ابن عباس (فدعا) رسول الله صلى الله عليه وسلم (بعسيب) أي بجريد (رطب) أي
فَشَقَّهُ بِاثْنَينِ، ثُمَّ غَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا، وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا، ثُمَّ قَال:"لَعَلهُ أن يُخَفَّفَ عَنْهُمَا، مَا لَمْ يَيبَسَا".
573 -
(00)(00)(00) (حَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْدِيُّ،
ــ
طلبه ليُؤتى به، والعسيب من النخل كالقضيب مما سواه، والرطب الأخضر، فأتي به (فشقَّه باثنين) أي جعله كِسْرَتَينِ والباء زائدة في المفعول الثاني لأن شق هنا بمعنى جعل وصيَّر (ثم غرس) وركز (على هذا) القبر (واحدًا) من الكِسرتين (وعلى هذا) القبر الآخر (واحدًا) منهما (ثم) بعد غرسهما عليهما (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (لعله) أي لعل العذاب (أن يُخفَّفَ) ويُقَلَّل (عنهما) أي عن صاحب القبرين بسبب تسبيح العيب (ما لم ييبسَا) بياءين أُولاهما مفتوحة وثانيتهما ساكنة ثم موحدة مفتوحة ويجوز كسرها ثم سين مهملة بعدها ألف التثنية أي ما لم تصيرا يابستين، وما مصدرية ظرفية أي لعل العذاب مخفف عنهما بسببهما مدة عدم يبسهما.
قال القرطبي: اختلف العلماء في تأويل هذا الفعل فمنهم من قال أُوحي إليه أنه يخفف عنهما ما داما رطبين، وهذا فيه بُعْدْ لقوله (لعله) ولو أُوحِيَ إليه لما احتاج إلى الترخِّي، وقيل لأنهما ما وإما رطبين يسبحان فإن رطوبتهما حياتهما، وقيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم شفع لهما ودعا بأن يُخَفَّف عنهما ما داما رطبين؛ وقد دل على هذا المعنى حديث جابر الآتي في آخر الكتاب في حديث صاحبي القبرين قال فيه (فأجيبت شفاعتي أن يُرفع عنهما ذلك ما دام القضيبان رطبين) فإن كانت القضيبة واحدة وهو الظاهر فلا مزيد على هذا في البيان. اهـ من المفهم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [1378]، وأبو داود [20 و 21] والترمذي [70] والنسائي [1/ 28 - 30]. قوله في رواية البخاري (وإنه لكبير) قال النواوي: وسبب كونهما كبيرين أن عدم التنزه من البول يلزم منه بطلان الصلاة فتركه كبيرة بلا شك، والمشي بالنميمة والسعي بالإفساد من أقبح القبائح لا سيما مع قوله صلى الله عليه وسلم كان يمشي؛ بلفظ (كان) التي للحالة المستمرة غالبًا، والله أعلم. ثم ذكر المؤلف المتابعة فيه فقال:
573 -
(00)(00)(00)(حدثنيه) أي حدثني هذا الحديث المذكور يعني حديث ابن عباس (أحمد بن يوسف) بن سالم (الأزدي) السلمي أبو الحسن النيسابوري
حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ سُلَيمَانَ الأعمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. غَيرَ أَنَّهُ قَال:"وَكَانَ الآخَرُ لا يَسْتَنْزِهُ عَنِ الْبَوْلِ، (أَوْ مِنَ الْبَوْلِ) "
ــ
المعروف بحمدان، روى عن المعلي بن أسد في الوضوء، وعمر بن عبد الله بن رزين في الصلاة، وعمر بن حفص في الزكاة والذبائح والجامع، وعمرو بن أبي سلمة في الصوم، وإسماعيل بن أبي أوَيس في اللعان وفضائل الصحابة، والنضر بن محمَّد في الأحكام، وعبد الرزاق في ذكر النفاق، ويروي عنه (م د س ق) وأبو عوانة ومحمد بن الحسن وعدة، وثقه مسلم والدارقطني، وقال النسائي: ليس به بأس ثقة من الحادية عشرة مات سنة (264) أربع وستين ومائتين، روى عنه في (11) بابا، قال (حدثنا معلي بن أحد) العَمِّي بفتح المهملة وتشديد الميم أبو الهيثم البصري أخو بهز وكان معلمًا، روى عن عبد الواحد بن زياد في الوضوء، ووهيب في الصلاة والحج، وعبد العزيز بن المختار في الصلاة والنكاح وفي باب: لا عدوى ولا هام ولا طيرة، ويروي عنه (خ م ت س ق) وأحمد بن يوسف الأزدي وحَجَّاجُ بن الشاعر وسليمان بن معبد وأبو حاتم الرازي وغيرهم ثقة ثبت من كبار العاشرة مات سنة (218) ثماني عشرة ومائتين، روى عنه في (5) أبواب (حدثنا عبد الواحد) بن زياد العبدي مولاهم أبو بشر البصري ثقة، في حديثه عن الأعمش وحده مقالٌ، من (8) مات سنة (176) روى عنه في (16) بابا (عن سليمان) بن مهران (الأعمش) الكاهلي مولاهم أبي محمَّد الكوفي ثقة مدلس من (5) مات في ربيع الأول سنة (148) روى عنه في (13) بابا، وقوله (بهذا الإسناد) متعلق بقوله حدثنا عبد الواحد لأنه العامل في المتابع واسم الإشارة راجع إلى ما بعد المتابَع وهو وكيع أي حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بمثل ما حدث وكيع عنه. وهذا السند من سباعياته رجاله اثنان مكيان واثنان بصريان وواحد يماني وواحد كوفي وواحد نيسابوري، وغرضه بسوقه بيان متابعة عبد الواحد لوكيع بن الجراح في رواية هذا الحديث عن الأعمش (غير أنه) أي غير أن عبد الواحد (قال) في روايته (وكان الآخر لا يستنزه عن البول أو من البول) بالشك بدل قول وكيع (وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله) وهذا اختلاف لفظي وإنما بيَّنَه لأن المحدثين يهتمون بالألفاظ. ولم يذكر المؤلف في هذه الترجمة إلا حديث ابن عباس وذكر فيه متابعة واحدة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
قال النواوي: وأما فقه الباب ففيه إثبات عذاب القبر وهو مذهب أهل الحق خلافًا للمعتزلة وفيه نجاسة الأبوال للرواية الثانية (لا يستنزه من البول) وهو جنس يعم جميع الأبوال وفيه غِلَظُ تحريم النميمة وغير ذلك مما تقدم، والله أعلم.
وفي المفهم: وقد تخيل الشافعي في البول العموم فتمسك به في نجاسة جميع الأبوال وإن كان بول ما يؤكل لحمه، وقد لا يُسَلَّم له أن الاسم المفرد للعموم، ولو سُلِّم ذلك فذلك إذا لم يقترن به قرينة وقد اقترنت ها هنا، ولئن سُلمَ له ذلك فدليل تخصيصه حديث إباحة شرب أبوال الإبل للعُرَنِيين، وإباحة الصلاة في مرابض الغنم، وطوافه صلى الله عليه وسلم على بعيره كما سيأتي. انتهى.
***