المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌170 - (75) (57) باب: استتار المغتسل عند غسله بثوب ونحوه - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٦

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌141 - (46) (28) باب المسح على الناصية والعمامة والخمار

- ‌142 - (47) (29) باب التوقيت في المسح على الخفين

- ‌143 - (48) (30) باب حكم فعل الصلوات الخمس بوضوء واحد

- ‌144 - (49) (31) باب كراهة غمس اليد في الإناء لمن استيقظ من النوم حتى يغسلها ثلاثًا

- ‌145 - (50) (32) باب إذا ولغ الكلب في الإناء أريق الماء وغُسِل الإناء سبع مرات

- ‌[فصل]

- ‌146 - (51) (33) باب النهي عن البول في الماء الراكد

- ‌147 - (52) (34) باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد

- ‌148 - (53) (35) باب صب الماء على البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد وأن الأرض المتنجسة بذلك تطهر بصب الماء عليها من غير حاجة إلى حفرها وتقويرها والأمر بالرفق على الجاهل إذا فعل منكرًا وأن المساجد إنما بنيت للصلاة ولذكر الله تعالى فيها

- ‌(فصل في مسائل منثورة تتعلق بهذا الباب)

- ‌149 - (54) (36) باب مشروعية النضح في تطهير بول الصبي الرضيع الذي لم يأكل طعامًا

- ‌150 - (55) (37) باب فَرْكِ المنيِّ وحَتِّهِ من الثوب

- ‌151 - (56) (38) باب غسل المني من الثوب

- ‌152 - (57) (39) باب نجاسة الدم وكيفية غسله

- ‌153 - (58) (40) باب وجوب الاستبراء والتستر من البول

- ‌154 - (59) (41) باب ما يحل من الحائض

- ‌155 - (60) (42) باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وهو معتكف في المسجد وهي في بيتها وطهارة سؤرها

- ‌156 - (61) (43) باب في الحائض تُناول الخمرة من البيت لزوجها المعتكف في المسجد

- ‌157 - (62) (44) باب جواز مشاربة الحائض ومؤاكلتها ومساكنتها والاتكاء عليها في حال قراءة القرآن

- ‌158 - (63) (45) باب الوضوء من المذي وغسل الذكر منه

- ‌159 - (64) (46) باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم

- ‌160 - (65) (47) باب وضوء الجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو معاودة أهله وطوافه على نسائه بغسل واحد

- ‌161 - (66) (48) باب وجوب الغسل على المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل

- ‌162 - (67) (49) باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما

- ‌163 - (68) (50) باب في بيان صفة غسله صلى الله عليه وسلم من الجنابة

- ‌[فصل في صفة غسل الجنابة]

- ‌164 - (69) (51) باب بيان القدر المستحب في ماء الغسل والوضوء وجواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد وغسل أحدهما بفضل الآخر

- ‌165 - (70) (52) باب كم مرة يُصَبُّ الماء على الرأس عند الغسل من الجنابة

- ‌166 - (71) (53) باب: الرخصة في ترك نقض ضفائر المغتسلة

- ‌167 - (72) (54) باب: استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم

- ‌168 - (73) (55) باب: في الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة وغسل المستحاضة

- ‌169 - (74) (56) باب: لا تقضي الحائض الصلاة وتقضي الصوم

- ‌170 - (75) (57) باب: استتار المغتسل عند غسله بثوب ونحوه

- ‌171 - (76) (58) باب: النهي عن النظر إلى العورة وعن الإفضاء

- ‌172 - (77) (59) باب: من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة

- ‌173 - (78) (60) باب: الاعتناء بحفظ العورة

- ‌174 - (79) (61) باب: ما يستتر به عند قضاء الحاجة

- ‌175 - (80) (62) باب: ما جاء في الرجل يطأ ثم لا ينزل

- ‌176 - (81) (63) باب نسخ إنما الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين

- ‌177 - (82) (64) باب الوضوء مما مست النار

- ‌178 - (83) (65) باب نسخ الوضوء مما مست النار

- ‌179 - (84) (66) باب الوضوء من لحوم الإبل

- ‌180 - (85) (67) باب يقين الطهارة لا يُرفع بالحدث المشكوك فيه

- ‌181 - (86) (68) باب طهارة جلود الميتة بالدباغ

- ‌182 - (87) (69) باب التيمم

- ‌183 - (88) (70) باب لا يرد قاضي الحاجة على من سلَّم عليه

- ‌184 - (89) (71) باب الدليل على طهارة المسلم ولو جنبًا

- ‌185 - (90) (72) باب ذكر الله تعالى في كل الأحيان

- ‌186 - (91) (73) باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك وأن الوضوء ليس على الفور

- ‌187 - (92) (74) باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء

- ‌189 - (93) (75) باب الدليل على أن نوم القاعد لا ينقض الوضوء

الفصل: ‌170 - (75) (57) باب: استتار المغتسل عند غسله بثوب ونحوه

‌170 - (75)(57) باب: استتار المغتسل عند غسله بثوب ونحوه

659 -

(299)(145)(109) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ؛ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ

ــ

170 -

(75)(57) باب: استتار المغتسل عند غسله بثوب ونحوه

659 -

(299)(145)(109)(وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (قال) يحيى (قرأت على مالك) بن أنس الأصبحي المدني الإمام الفقيه أي أخبرني مالك (عن أبي النضر) سالم بن أبي أمية القرشي التيمي مولاهم مولى عمر بن عبيد الله التيمي أبي النضر المدني، وثقه أحمد وابن معين والعجلي والنسائي، وقال ابن سعد: ثقة كثير الحديث، وقال في التقريب: ثقة ثبت وكان يرسل، من (5) مات سنة (129) روى عنه في (9) أبواب (أن أبا مرة) يزيد الهاشمي مولاهم (مولى أم هانئ) فاختة (بنت أبي طالب) عبد مناف بن عبد المطلب أي مولاها حقيقة لعتقها إياه وكان يلزم أخاها عقيلا فلذا نسبه إليه في الرواية الآتية، وأما أم هانئ فاسمها فاختة وقيل فاطمة وقيل هند كنيت بابنها هانئ بن هبيرة بن عمرو، وهانئ بهمز آخره، أسلمت أم هانئ يوم الفتح رضي الله تعالى عنها، روى عن أم هانئ في الوضوء والصلاة، وأبي الدرداء في الصلاة، وأبي واقد الليثي في الأدب وغيرهم، ويروي عنه (ع) وأبو النضر سالم بن أبي أمية وسعيد بن أبي هند ومحمد بن علي بن حسين وإبراهيم بن عبد الله بن حنين وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وزيد بن أسلم، قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث، وكان شيخا قديمًا، روى عن عثمان، وقال العجلي: تابعي مدني ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: مدني مشهور بكنيته ثقة من الثالثة (أخبره) أي أخبر أبا النضر سالم بن أبي أمية (أنه) أي أن أبا مرة (سمع أم هانئ) فاختة (بنت أبي طالب) أخت علي بن أبي طالب وشقيقته رضي الله تعالى عنهما الهاشمية المكية، وفي الإصابة أنها عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم بعد كبرها فقال: أما الآن فلا لأن الله أنزل عليه في قوله: {وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ} ولم تكن من المهاجرات، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويروي عنها (ع) وأبو مرة مولاها في الوضوء والصلاة، وعبد الرحمن بن أبي ليلى في الصلاة، وعبد الله بن الحارث بن

ص: 249

تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفَتْحِ. فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ. وَفَاطِمَة ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ.

660 -

(00)(00)(00) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ. أَخْبَرَنَا اللَّيثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ؛ أَن أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلٍ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِب حَدَّثَتْهُ؛ أَنَّهُ

ــ

نوفل في الصلاة، وأبو صالح باذام وعبد الله بن عياش وجماعة لها ستة وأربعون حديثًا (46) اتفقا على حديث، أسلمت يوم الفتح وماتت في خلافة معاوية، حالة كونها (تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي إلى منزله (عام الفتح) أي عام فتح مكة (فوجدته) أي رأيته وصادفته حالة كونه (يغتسل) أي يغسل جسده الشريف (وفاطمة) أي والحال أن فاطمة الزهراء (ابنته تستره) أي تستر جسده عن الناس (بثوب) وفي هذا الحديث دليل على جواز اغتسال الإنسان بحضرة امرأة من محارمه إذا كان يحول بينه وبينها ساتر من ثوب وغيره، وهذا الحديث مما انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال الأبي: وكان حديثًا لأن سترها كان بأمره صلى الله عليه وسلم. وسند هذا الحديث من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد مكي وواحد نيسابوري. ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث أم هانئ رضي الله عنها فقال:

660 -

(00)(00)(00)(حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر) التجيبي المصري (أخبرنا الليث) بن سعد الفهمي المصري (عن يزيد بن أبي حبيب) سويد الأزدي مولاهم أبي رجاء المصري ثقة فقيه من الخامسة (عن سعيد بن أبي هند) الفزاري مولاهم مولى سمرة المدني، روى عن أبي مرة مولى عقيل في الوضوء، وعن أبي موسى مرسلًا، وأبي هريرة وابن عباس، ويروي عنه (ع) ويزيد بن أبي حبيب وابنه عبد الله ونافع بن عمر الجمحي، وقال أبو حاتم الرازي: لم يسمع من أبي هريرة، قال ابن سعد: له أحاديث صالحة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال العجلي: ثقة، وقال في التقريب: ثقة من الثالثة مات سنة (116) ست عشرة ومائة (أن أبا مرة) يزيد الهاشمي مولاهم المدني (مولى عقيل) بن أبي طالب نسبه إلى ولاء عقيل لملازمته إياه وإلا فهو مولى أم هانئ كما في الرواية المتقدمة (حدثه) أي حدث لسعيد بن أبي هند (أن أم هانئ بنت أبي طالب حدثته) أي حدثت لأبي مرة (أنه) أي أن الشأن والحال

ص: 250

لَما كَان عَامُ الْفَتْحِ، أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُو بِأعْلَى مَكَّةَ. قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى غُسْلِهِ. فَسَتَرَتْ عَلَيهِ فَاطِمَةُ ثُمَّ أَخَذَ ثَوْبَهُ فَالتَحَفَ بِهِ. ثُمَّ صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ سُبْحَةَ الضُّحَى

ــ

(لما كان) وحصل، فكان تامة (عام الفتح) أي عام فتح مكة (أتت) وجاءت أم هانئ (رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو) نازل (بأعلى مكة) والحال أنه قد (قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله) أي إلى موضع غسله (فسترت عليه) صلى الله عليه وسلم (فاطمة) ابنته أي جعلت عليه فاطمة ستارة تستره من الناس (ثم) بعد فراغه من غسله (أخذ ثوبه فالتحف) أي تلفف (به) مخالفًا بين طرفيه (ثم) بعد التحاف ثوبه (صلى ثمان ركعات سبحة الضحى) أي سنة الضحى ونافلته. وسند هذا الحديث من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مصريون واثنان مدنيان وواحد مكي، وغرضه بسوقه بيان متابعة سعيد بن أبي هند لأبي النضر في رواية هذا الحديث عن أبي مرة، وفائدتها بيان كثرة طرقه، وكرر متن الحديث لما بين الروايتين من المخالفة.

قال النواوي: قولها (ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى) هذا اللفظ فيه فائدة لطيفة وهي أن صلاة الضحى ثمان ركعات، وموضع الدلالة كونها قالت سبحة الضحى وهذا تصريح بأن هذه سنة مقررة معروفة وصلاها بنية الضحى، بخلاف الرواية الأخرى صلى ثمان ركعات وذلك ضحى فإن من الناس من يتوهم منه خلاف الصواب فيقول ليس في هذا دليل على أن الضحى ثمان ركعات ويزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا الوقت ثمان ركعات بسبب فتح مكة لا لكونها الضحى فهذا الخيال الذي يتعلق به هذا القائل في اللفظ لا يتأتى له في قولها سبحة الضحى ولم يزل الناس قديمًا وحديثًا يحتجون بهذا الحديث على إثبات الضحى ثمان ركعات، والله أعلم، والسبحة بضم السين وسكون الباء هي النافلة سميت بذلك للتسبيح الذي فيها، اهـ. وقوله: ثمان ركعات منصوب بالفتحة الظاهرة على النون لأنها آخر الكلمة وزيادة الياء فيه لغة فيكون منصوبًا بالفتحة الظاهرة على الياء إذا كان المعدود مؤنثًا كما هنا فتقول ثمان ركعات، وأما إذا كان المعدود مذكرًا فتقول: رأيت ثمانية رجال بالفتحة الظاهرة على التاء كما هو مقرر في محله. ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث أم هانيء رضي الله عنها فقال:

ص: 251

661 -

(00)(00)(00) وحدّثنا أَبُو كُرَيبٍ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَال: فَسَتَرَتْهُ ابْنَتُهُ فَاطِمَةُ بِثَوْبِهِ. فَلَمَّا اغْتَسَلَ أَخَذَهُ فَالْتَحَفَ بِهِ. ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانَ سَجَدَاتٍ. وَذَلِكَ ضُحًى.

662 -

(300)(146)(110) حدَّثنا إِسْحاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ. أَخْبَرَنَا مُوسَى الْقَارِئُ

ــ

661 -

(00)(00)(00)(وحدثنا أبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي، قال (حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الهاشمي مولاهم الكوفي (عن الوليد بن كثير) القرشي المخزومي أبي محمد المدني ثم الكوفي، وثقه ابن معين وأبو داود، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: صدوق عارف بالمغازي رمي برأي الخوارج، من (6) مات سنة (151)، روى عنه في (9) أبواب (عن سعيد بن أبي هند) الفزاري المدني، وقوله (بهذا الإسناد) متعلق بما عمل في المتابع، والوليد بن كثير أي حدثنا الوليد بن كثير عن سعيد بن أبي هند عن أبي مرة عن أم هانئ بنحو ما حدث يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان كوفيان وواحد مكي، وغرضه بسوقه بيان متابعة الوليد بن كثير ليزيد بن أبي حبيب في رواية هذا الحديث عن سعيد بن أبي هند، وفائدتها بيان كثرة طرقه، وكرر متن الحديث لما بين الروايتين من المخالفة (و) لكن (قال) الوليد بن كثير في روايته (فسترته) صلى الله عليه وسلم (ابنته فاطمة بثوبه) صلى الله عليه وسلم (فلما اغتسل) أي فرغ من اغتسَالِه (أخذه) أي أخذ ثوبه الذي سترته به (فالتحف به) أي لَبِسَ بذلك الثوبِ مُخالِفًا بين طرفيه (ثم) بعدما التحف ثوبه (قام فصلى ثمان سجدات) أي ثمان ركعات، وسمَّى الركعة سجدة لاشتمالها عليها فهو مجاز مرسل من باب تسمية الكل باسم الجزء والعلاقة الجزئية (وذلك) الوقت أي وقت فعله لتلك الصلاة (ضحى) أي وقت الضحى وهو من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الاستواء.

ثم استشهد المؤلف لحديث أم هانئ بحديث ميمونة رضي الله عنهما فقال:

662 -

(300)(146)(110)(حدثنا إسحاق بن إبراهيم) بن مخلد (الحنظلي) المروزي أبو يعقوب بن راهويه ثقة، من (10) قال (أخبرنا موسى) بن عيسى الليثي (القارئ) بهمز آخره -منسوب إلى القراءة، اهـ نواوي- الكوفي الخياط، روى عن

ص: 252

حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الأعمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيمُونَةَ؛ قَالتْ: وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَاءَ وَسَتَرْتُهُ فَاغْتَسَلَ

ــ

زائدة بن قدامة في الوضوء، ومفضل بن يونس، ويروي عنه (م) وإسحاق بن راهويه ومحمد بن عبد الله بن نمير وعبد الله بن براد الأشعري وغيرهم، وثقه مطين وابن حبان، وقال في التقريب: صدوق من التاسعة، مات قديمًا سنة (183) ثلاث وثمانين ومائة قال (حدثنا زائدة) بن قدامة الثقفي أبو الصلت الكوفي ثقة ثبت من (7) مات سنة (160) ستين ومائة، روى عنه في (10) أبواب (عن) سليمان بن مهران (الأعمش) الكاهلي مولاهم أبي محمد الكوفي، قال النسائي: ثقة ثبت، وعده في المدلسين، وقال في التقريب: ثقة حافظ قارئ ورع لكنه يدلس من (5) مات سنة (148) روى عنه في (13) بابا (عن سالم بن أبي الجعد) اسمه رافع الأشجعي مولاهم الكوفي ثقة يرسل كثيرًا من (3) مات سنة (98) روى عنه في (7) أبواب (عن كريب) بن أبي مسلم الهاشمي مولاهم مولى ابن عباس أبي رشدين المدني ثقة من (3) مات سنة (98) بالمدينة روى عنه في (7) أبواب (عن) عبد الله (بن عباس) بن عبد المطلب الهاشمي حبر الأمة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهما أبي العباس الطائفي (عن ميمونة) بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من ثمانياته رجاله أربعة منهم كوفيون واثنان مدنيان وواحد طائفي وواحد مروزي (قالت) ميمونة رضي الله تعالى عنها (وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء) يغتسل به (وسترته) بثوب (فاغتسل).

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [6/ 336] والنسائي [1/ 200].

وجملة ما ذكره في هذا الباب حديثان: الأول حديث أم هانئ ذكره للاستدلال وذكر فيه متابعتين، والثاني حديث ميمونة ذكره للاستشهاد، والله سبحانه وتعالى أعلم.

***

ص: 253