الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
178 - (83)(65) باب نسخ الوضوء مما مست النار
685 -
(318)(164)(128) حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ. حَدَّثَنَا مَالِك عَنْ زَيدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
ــ
178 -
(83)(65) باب نسخ الوضوء مما مست النار
685 -
(318)(164)(128)(حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب) بفتح فسكون التميمي الحارثي القعنبي أبو عبد الرحمن البصري، قال العجلي: بصري ثقة صالح، وقال أبو حاتم: ثقة حجة، وقال ابن معين: ما رأيت رجلًا يُحدِّث لله إلا وكيعًا والقعنبي، وأُعْلِم مالك بقدومه فقال: قوموا إلى خير أهل الأرض، وقال عمرو بن علي: كان مُجاب الدعوة، وقال في التقريب: ثقة عابد، من صغار (9) مات سنة (221) بمكة، روى عنه في (9) أبواب، قال (حدثنا مالك) بن أنس بن أبي عامر الأصبحي أبو عبد الله المدني، من (7) مات سنة (179) روى عنه في (17) بابا (عن زيد بن أسلم) العدوي مولاهم مولى عمر بن الخطاب أبي عبد الله المدني ثقة عالم وكان يرسل، من (3) مات سنة (136) روى عنه في (12) بابا (عن عطاء بن يسار) الهلالي مولاهم مولى ميمونة أم المؤمنين أبي محمد المدني ثقة، من (3) مات سنة (94) روى عنه في (9) أبواب (عن) عبد الله (بن عباس) بن عبد المطلب الهاشمي أبي العباس الطائفي رضي الله تعالى عنهما. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد طائفي وواحد بصري، وفيه رواية تابعي عن تابعي (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة) أي أكل لحمه في بيت ضُباعة بنت الزبير بن عبد المطلب وهي بنت عمه صلى الله عليه وسلم أو في بيت ميمونة رضي الله تعالى عنها كما في رواية البخاري أي أكل لحمًا نضيجًا (ثم صلى) صلى الله عليه وسلم (ولم يتوضأ) وهذا يدل على أن أكل ما مسته النار غير ناقض للوضوء.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [1/ 226] والبخاري [207] وأبو داود 1871، والنسائي [1/ 108] وهذا المذكور في هذا الحديث مذهب الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة ومالك والشافعي والليث وإسحاق وأبي ثور رحمهم الله تعالى، وأما حديث زيد بن ثابت عند الطحاوي والطبراني في الكبير أنه صلى الله عليه وسلم
686 -
(00)(00)(00) وحدّثنا زُهَيرُ بن حَرْبٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ
ــ
قال: "توضئوا مما غيرت النار" وهو مذهب عائشة وأبي هريرة وأنس والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهم، وحديث جابر بن سمرة عند مسلم أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ، قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل، وحديث البراء المصحح في المجموع قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحم الإبل فأمر به، وبه استدل الإمام أحمد على وجوب الوضوء من لحم الجزور، فأُجيب عن ذلك بحمل الوضوء على غسل اليد والمضمضة لزيادة دسومة اللحم وزهومة لحم الإبل، وقد نهى أن يبيت وفي يده أو فمه دسم خوفا من عقرب ونحوها، وبأنهما منسوخان بخبر أبي داود والنسائي وغيرهما وصححه ابنا خزيمة وحبان عن جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ولكن ضَعَّفَ الجوابين في المجموع بأن الحمل على الوضوء الشرعي مقدم على اللغوي كما هو معروف في محله، وترك الوضوء مما مست النار عام، وخبر الوضوء من لحم الإبل خاص، والخاص مقدم على العام سواء وقع قبله أو بعده لكن حكى البيهقي عن عثمان الدارمي أنه قال: لما اختلفت أحاديث الباب ولم يتبين الراجح منها نظرنا إلى ما عمل به الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم أجمعين بعد النبي صلى الله عليه وسلم فرجَّحْنَا به أحد الجانبين وارتضى النواوي هذا في شرح المهذب، وعبارته وأقرب ما يُسْتَرْوَح إليه قول الخلفاء الراشدين وجماهير الصحابة رضي الله تعالى عنهم وما دل عليه الخبران هو القول القديم وهو وإن كان شاذًّا في المذهب فهو قوي في الدليل، وقد اختاره جماعة من محققي أصحابنا المحدثين، وأنا ممن اعتقد رجحانه اهـ وقد فرق الإمام أحمد بين لحم الجزور وغيره اهـ قسطلاني.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال:
686 -
(00)(00)(00)(وحدثنا زهير بن حرب) بن شداد الحرشي أبو خيثمة النسائي ثقة، من (10) قال (حدثنا يحيى بن سعيد) بن فروخ القطان التميمي أبو سعيد البصري الإمام القدوة الحافظ الثقة المتقن، من كبار (9) مات سنة (198) روى عنه في
عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ. أَخْبَرَنِي وَهْبُ بْنُ كَيسَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ح وَحَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ،
ــ
(13)
بابًا (عن هشام بن عروة) بن الزبير بن العوام الأسدي أبي المنذر المدني ثقة فقيه ربما دلس، من (5) مات سنة (145) روى عنه في (16) بابا، قال (أخبرني وهب بن كيسان) القرشي الأسدي مولاهم مولى الزبير بن العوام أبو نعيم المدني المعلم المكي، روى عن محمد بن عمرو بن عطاء في الوضوء، وجابر بن عبد الله في الصلاة والنكاح والصيد، وعمر بن أبي سلمة في الأطعمة، وعبيد بن عمير الليثي في الزهد، ويروي عنه (ع) وهشام بن عروة وعبيد الله بن عمر ومالك بن أنس والوليد بن كثير وعبد العزيز بن أبي سلمة، قال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن سعد: كان محدثًا ثقة، وقال العجلي: مدني تابعي ثقة، وقال أحمد وابن معين: ثقة، وقال في التقريب: ثقة، من كبار (4) مات سنة (127) سبع وعشرين ومائة روى عنه في (6) أبواب (عن محمد بن عمرو بن عطاء) بن عياش بن علقمة القرشي العامري مولاهم مولى بني عامر بن لؤي أبي عبد الله المدني، روى عن عبد الله بن عباس في الوضوء، وسعيد بن المسيب في البيوع، وزينب بنت أم سلمة في الأدب، وعطاء بن يسار في كفارة المريض، ويروي عنه (ع) ووهب بن كيسان ومحمد بن عمرو بن حلحلة والوليد بن كثير ومحمد بن عجلان وعمرو بن يحيى ويزيد بن أبي حبيب، قال أبو زرعة والنسائي: ثقة، وقال أبو حاتم: ثقة صالح الحديث، وقال ابن سعد: كان ثقة وله أحاديث، وقال في التقريب: ثقة من (3) الثالثة، مات في حدود (120) عشرين ومائة (عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد طائفي وواحد بصري وواحد نسائي، وغرضه بسوقه بيان متابعة محمد بن عمرو لعطاء بن يسار في رواية هذا الحديث عن ابن عباس، وفائدتها بيان كثرة طرقه (ح وحدثني الزهري) وإسقاط الحاء هنا أوفق لأنه ليس محل تحويل لأن التحويل إنما يكون في بداية السند وهذا معطوف على وهب بن كيسان، وتقدير الكلام قال هشام بن عروة أخبرني وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو .. الخ وحدثني الزهري محمد بن مسلم المدني أيضًا (عن علي بن عبد الله بن عباس) بن عبد المطلب القرشي الهاشمي أبي محمد المدني، روى عن أبيه عبد الله بن عباس في الوضوء والصلاة، وأبي هريرة، ويروي عنه (م عم) والزهري وابنه محمد وغيرهم، قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث أجمل مَنْ على وجه الأرض، وقال العجلي وأبو زرعة:
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَباسٍ؛ أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أَكَلَ عَرْقًا، (أَوْ لَحْمًا)، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوضَّأْ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً"
ــ
ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة عابد، من الثالثة، وُلد في سنة أربعين ليلة قُتل علي بن أبي طالب فسُمي باسمه، قال علي بن أبي جميلة: كان يسجد كل يوم ألف سجدة وكان من العباد، مات بالشام سنة (117) سبع عشرة ومائة قاله علي بن المديني، روى عنه في (2) بابين (عن) أبيه عبد الله (بن عباس) رضي الله عنهما. وهذا السند من سداسياته أيضًا رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد طائفي وواحد بصري وواحد نسائي، وغرضه بسوقه بيان متابعة الزهري لوهب بن كيسان في رواية هذا الحديث عن عبد الله بن عباس ولكنها متابعة ناقصة لأن شيخيهما مختلفان، وقوله (ح وحدثني محمد بن علي) بن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما معطوف أيضًا على وهب بن كيسان، والأوفق إسقاط حاء التحويل كما مر آنفًا، والتقدير قال هشام بن عروة أخبرني وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو عن ابن عباس وحدثني أيضًا الزهري عن علي بن عبد الله عن ابن عباس وحدثني أيضًا (محمد بن علي) بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي أبو الخلفاء العباسيين، روى عن أبيه في الوضوء والصلاة وجَدِّه مرسلًا، وسعيد بن جبير وطائفة، ويروي عنه (م عم) وهشام بن عروة وحبيب بن أبي ثابت وابنه أبو جعفر المنصور وأخوه عيسى، وطائفة ذكره ابن حبان في الثقات، وقال مصعب: كان ثقة ثبتًا مشهورًا، وقال أبو هشام: لا أعلم أحدًا أعلم منه ولا خيرًا منه، وقال في التقريب: ثقة من الرابعة، مات سنة (125) خمس وعشرين ومائة عن ستين (60) سنة (عن أبيه) علي بن عبد الله بن عباس (عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد طائفي وواحد بصري وواحد نسائي، وغرضه بسوقه بيان متابعة محمد بن علي لوهب بن كيسان ولكنها متابعة ناقصة، والحاصل أن هشام بن عروة روى أولًا عن وهب بن كيسان وثانيا عن الزهري، وثالثًا عن محمد بن علي فتأمل فإن في المحل دِقَّةً (أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عَرْقًا) أي لحم عَرْقٍ لأن العرق لا يؤكل، والعَرْق بفتح العين وسكون الراء؛ هو العظم عليه قليل من اللحم (أو) قال ابن عباس أكل (لحمًا) نضيجًا، والشك من الراوي عن ابن عباس (ثم صلى) بالناس (و) الحال أنه (لم يتوضأ) وضوءه للصلاة (ولم يمسَّ ماء) في
687 -
(319)(165)(129) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ. حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفٍ يَأكُلُ مِنْهَا. ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضأْ
ــ
يده ولا في فمه، وهذا يدل على أن أكل ما مسته النار لا ينقض الوضوء.
ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عباس بحديث عمرو بن أمية رضي الله تعالى عنهم فقال:
687 -
(319)(165)(129)(وحدثنا محمد بن الصباح) الدولابي أبو جعفر البغدادي البزاز صاحب السنن، وثقه أحمد وابن معين والعجلي ويعقوب بن شيبة، وقال في التقريب: ثقة، من (10) مات سنة (227) روى عنه في (7) أبواب، قال (حدثنا إبراهيم بن سعد) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو إسحاق المدني، قال ابن معين: ثقة حجة، وقال أحمد والعجلي وأبو حاتم: ثقة، وقال في التقريب: ثقة حجة تُكُلِّم فيه بلا حجة، من (8) مات سنة (183) روى عنه في (14) بابا، قال (حدثنا) محمد بن مسلم (الزهري) أبو بكر المدني من (4) مات سنة (125)(عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري) بفتح المعجمة وسكون الميم نسبة إلى ضمرة بن بكر المدني أخي عبد الملك بن مروان من الرضاعة، روى عن أبيه في الوضوء، وأنس ووحشي، ويروي عنه (خ م دت س) والزهري وأبو سلمة وأبو قلابة، قال العجلي: ثقة، وقال في التقريب: ثقة من الثالثة، مات سنة (96) ست وتسعين روى عنه في (1) باب الوضوء (عن أبيه) عمرو بن أمية بن خويلد بن ناشرة بن كعب بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن عدي بن كنانة الضمري أبي أمية المدني أحد الأبطال من الصحابة، الصحابي المشهور، له عشرون (20) حديثًا اتفقا على حديث، وانفرد (خ) بآخر، يروي عنه (ع) وابنه جعفر في الوضوء، أسلم بعد أُحد، ومات بالشام في خلافة معاوية (أنه) أي أن عمرو بن أمية (رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتَزُّ) بالحاء المهملة وبالزاي المشددة، أي يقطع بالسكين، وفي السكين لغتان التذكير والتأنيث يقال سكين جيد وجيدة، وسُميت سكينًا لتسكينها حركة المذبوح (من) لحم كتفِ) شاة نضيج بفتح الكاف وكسر التاء وبكسر الكاف وإسكان التاء وهي رأس عظم العضد، حالة كونه (يأكل منها) أي من لحمها (ثم صلى) بالناس (و) الحال أنه (لم يتوضأ) وضوءه للصلاة، وفي الحديث دليل على جواز
688 -
(00)(00)(00) حدثني أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَال: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاةِ
ــ
أكل اللحم بالسكين عند الحاجة إلى ذلك لصلابة اللحم أو كبر العضو والبَضْعَة، قال عياض: وتُكره المداومة على استعمال ذلك لأنه من سنة الأعاجم. اهـ منهم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [4/ 139 و 179] والبخاري [208] والترمذي [1836]. ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث عمرو بن أمية رضي الله عنه فقال:
688 -
(00)(00)(00)(حدثني أحمد بن عيسى) بن حسان المعروف بالتستري -نسبة إلى تستر اسم بلدة بالأهواز لكونه يَتَّجِرُ فيها- أبو عبد الله المصري، قال أبو حاتم: تكلم الناس فيه، قال الذهبي: إنما أنكروا عليه السماع ولم يتهم بالوضع وليس في حديثه شيء من المناكير، وقال في التقريب: صدوق تُكُلِّم في بعض سماعاته، من (15) مات سنة (243) روى عنه في الإيمان والوضوء وغيرهما (حدثنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم المصري، قال (أخبرني عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاري مولاهم أبو أمية المصري، وثقه ابن سعد وابن معين وأبو زرعة والنسائي والعجلي، وقال في التقريب: ثقة حافظ، من (7) مات سنة (148) روى عنه في (13) بابا (عن) محمد بن مسلم (بن شهاب) الزهري المدني (عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري) المدني (عن أبيه) عمرو بن أمية الضمري المدني. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وثلاثة مصريون، وغرضه بسوقه بيان متابعة عمرو بن الحارث لإبراهيم بن سعد في رواية هذا الحديث عن الزهري، وفائدتها بيان كثرة طرقه، وكرر متن الحديث لما في هذه الرواية من الزيادة على الأولى (قال) عمرو بن أمية (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبصرته بعينيَّ حال كونه (يحتز) بفتح الياء وسكون الحاء وفتح التاء وتشديد الزاي أي يقطع بالسكين (من) لحم (كتف شاة فكل منها) أي من تلك الكتف أي من لحمها النضيج (فدُعي) بالبناء للمجهول أي دُعي صلى الله عليه وسلم (إلى الصلاة) وفي حديث النسائي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن الذي دعاه إلى الصلاة هو بلال رضي الله
فَقَامَ وَطَرَحَ السّكِّينَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضأْ.
قَال ابْنُ شِهَابٍ: وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم
ــ
عنه (فقام) صلى الله عليه وسلم من مجلس الأكل (وطرح السكين) وألقاها أي وضعها على الأرض، وفي رواية البخاري في الأطعمة "فألقاها والسكين" أي ألقى الكتف مع السكين (وصلى) بالناس (و) الحال أنه (لم يتوضأ) أصلًا، وفي هذا الحديث دليل على جواز بل استحباب استدعاء الأئمة إلى الصلاة إذا حضر وقتها، وفيه أن الشهادة على النفي تُقبل إذا كان المنفي محصورًا مثل هذا من قوله لم يتوضأ، وفيه أن الوضوء مما مست النار ليس بواجب. اهـ نووي. زاد البيهقي من طريق عبد الكريم بن الهيثم عن أبي اليمان في آخر الحديث، قال الزهري: فذهبَتْ تلك أي القصة أي في الناس ثم أخبر رجال من أصحابه صلى الله عليه وسلم ونساء من أزواجه أنه صلى الله عليه وسلم قال: توضئوا مما مست النار، قال: فكان الزهري يرى أن الأمر بالوضوء مما مست النار ناسخ لأحاديث الإباحة لأن الإباحة سابقة، واعْتُرِضَ عليه بحديث جابر رضي الله عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، لكن قال أبو داود وغيره: إن المراد بالأمر هنا الشأن والقصة لا ما قابل النهي، هان هذا اللفظ مختصر من حديث جابر المشهور في قصة المرأة التي صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فأكل منها ثم توضأ وصلى الظهر، ثم أكل منها وصلى العصر ولم يتوضأ؛ فيحتمل أن تكون هذه القصة وقعت قبل الأمر بالوضوء مما مست النار، وأن وضوءه لصلاة الظهر كان عن حدث لا بسبب الأكل من الشاة، قال النووي: كان الخلاف فيه معروفًا بين الصحابة والتابعين ثم استقر الإجماع على أنه لا وضوء مما مست النار إلا ما ذُكر من لحم الإبل قاله في الفتح.
وقال المهلب: كانوا في الجاهلية قد أَلِفُوا قلة التنظيف فأمِرُوا بالوضوء مما مست النار فلما تقررت النظافة في الإسلام وشاعت نُسِخَ الوضوء تيسيرًا على المسلمين اهـ من القسطلاني. (قال ابن شهاب) بالسند المذكور (وحدثني علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه) عبد الله بن عباس (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الحديث الذي حدّث لي جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه فهو معطوف على قوله عن جعفر بن عمرو، والمعنى
689 -
(320)(166)(130) قَال عَمْرٌو: وَحَدَّثَنِي بُكَيرُ بْنُ الأَشَجِّ عَنْ كُرَيبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَكَلَ عِنْدَهَا كَتِفًا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
695 -
(00)(00)(00) قَال عَمْرٌو: وحَدَّثَنِي جَعْفَر بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الأَشَجِّ،
ــ
قال ابن شهاب: حدثني جعفر بن عمرو عن أبيه، وحدثني علي بن عبد الله عن أبيه بذلك الحديث.
وشارك المؤلف في رواية حديث ابن عباس هذا البخاري [210].
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث ابن عباس بحديث ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها فقال:
689 -
(320)(166)(130)(قال عمرو) بن الحارث المصري بالسند السابق (وحدثني بكير) بن عبد الله (بن الأشج) المخزومي مولاهم أبو عبد الله المدني ثم المصري ثقة ثبت، من (5) مات سنة (120) روى عنه في (13) بابا، فهو معطوف على قوله عن ابن شهاب (عن كريب) مصغرًا بن أبي مسلم الهاشمي مولاهم (مولى ابن عباس) أبي رشدين المدني ثقة من (3) مات سنة (98) روى عنه في (7) أبواب (عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كل عندها كتفًا) من شاة أي لحمه (ثم صلى ولم يتوضأ) أي لم يجعله ناقضًا للوضوء. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وثلاثة مصريون.
وشارك المؤلف في رواية حديث ميمونة هذا البخاري [210].
ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها فقال:
690 -
(00)(00)(00)(قال عمرو) بن الحارث المصري بالسند السابق (وحدثني جعفر بن ربيعة) بن شرحبيل القرشي الحسني أبو شرحبيل المصري، وثقه أحمد وابن سعد والنسائي، وقال في التقريب: ثقة، من (5) مات سنة (136) روى عنه في (4) أبواب (عن يعقوب) بن عبد الله (بن الأشج) المخزومي مولاهم أبي يوسف المدني، روى عن كريب في الوضوء، وبسر بن سعيد في الدعاء، وأبي صالح السمان مولى
عَنْ كُرَيبٍ مَوْلَى ابْنِ عَباسٍ عَنْ مَيمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ.
691 -
(321)(167)(131) قَال عَمْرٌو: وحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِع، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ،
ــ
غطفان في الدعاء، والقعقاع بن حكيم في الدعاء، وسعيد بن المسيب ويروي عنه (م ت س ق) وجعفر بن ربيعة والحارث بن يعقوب ويزيد بن أبي حبيب، قال ابن معين والنسائي: ثقة، وقال ابن سعد: كان ثقة وله أحاديث، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة من الخامسة، مات سنة (122) اثنتين وعشرين ومائة، روى عنه في (2) بابين (عن كريب مولى ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها (بذلك) الحديث المذكور. وهذا السند من سباعياته رجاله أربعة منهم مصريون وثلاثة مدنيون، وغرضه بسوقه بيان متابعة يعقوب بن الأشج لبكير بن الأشج في رواية هذا الحديث عن كريب، وفائدتها بيان كثرة طرقه.
ثم استشهد المؤلف ثالثًا لحديث ابن عباس بحديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه فقال:
691 -
(321)(167)(131)(قال عمرو) بن الحارث المصري بالسند السابق (وحدثني سعيد بن أبي هلال) الليثي مولاهم أبو العلاء المصري وقيل المدني، قال ابن سعد: كان ثقة، وقال الساجي: صدوق، وقال العجلي: مصري ثقة، ووثقه ابن خزيمة والدارقطني والبيهقي والخطيب وابن عبد البر، وقال في التقريب: صدوق لكنه اختلط، من (6) مات سنة (130) روى عنه في (11) بابا (عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع) الهاشمي مولاهم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم المدني، روى عن أبي غطفان في الوضوء، وأبيه، ويروي عنه (م س) وسعيد بن أبي هلال وابن عجلان، وثقه ابن حبان، له عندهما فردُ حديثٍ، وقال في التقريب: مقبول من السادسة (6) لم يثبت سماعه من جَذه (عن أبي غطفان) بفتحات اسمه سعد بن طريف بفتح الطاء بن مالك المُرِّيِّ المدني، وله دار بالمدينة، روى عن أبي رافع في الوضوء، وابن عباس في الصوم، وأبي هريرة في الأطعمة، ويروي عنه (م دس ق) وعبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع وإسماعيل بن أمية وعمرو بن حمزة وأبو سلمة بن عبد الرحمن وجماعة، وثقه ابن حبان، وقال النسائي: ثقة، وقال في التقريب: ثقة (عن أبي رافع) القبطي مولى رسول الله صلى الله
قَال: أَشْهَدُ لَكُنْتُ أشْوي لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَطْنَ الشاةِ. ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضأْ.
692 -
(322)(168)(132) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيثٌ عَنْ عُقَيلٍ، عَنِ الزهْرِيِّ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ،
ــ
عليه وسلم اسمه إبراهيم وقيل أسلم وقيل ثابت وقيل هرمز، قيل إنه كان للعباس فوهبه للنبي صلى الله عليه وسلم وأعتقه لما بشَّرَه بإسلام العباس، وكان إسلامه قبل بدر ولم يشهدها وشهد أحدًا وما بعدها، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن مسعود، ويروي عنه (ع) وأبو غطفان في الوضوء، وعبد الرحمن بن المسور في الإيمان وأولاده الحسن ورافع وعبد الله، مات في أول خلافة علي رضي الله تعالى عنهما على الصحيح. وهذا السند من سباعياته رجاله أربعة منهم مصريون وثلاثة مدنيون (قال) أبو رافع (أشهد) إني (لكنت) أي أقسم إني لقد كنت (أشوي) وأقلي على القدر الرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة) أي كبد الشاة وما في بطنها من الأعضاء الباطنية كالكلية والقلب فيأكل من ذلك الشواء (ثم صلى) أي يصلي الصلاة المفروضة بالناس (ولم يتوضأ) لكونه غير ناقض للوضوء، وهذا الحديث انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وفي هامش بعض المتون قوله (لكنتُ أشوي
…
) الخ، لعل فيه حذف إن مع اسمها أي أشهد إني لكنت أشوي بطن الشاة، وعبارة المشكاة "أشهد لقد كنت أشوي" قال ملا علي: لما كان في "أشهد" معنى القسم دخل اللام في "قد" جوابًا له اهـ. والشي: عمل الشواء وهو الكباب وبطن الشاة ما في باطنها وجوفها من الكبد والقلب والكلية، قال النووي: وفي الكلام حذفٌ؛ تقديره أشوي له بطن الشاة فيأكل منه ثم يصلي ولا يتوضأ.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى رابعًا لحديث ابن عباس الأول بحديث آخر له رضي الله تعالى عنهما فقال:
692 -
(322)(168)(132)(حدثنا قتيبة بن سعيد) بن جميل الثقفي أبو رجاء البلخي قال (حدثنا ليث) بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري، من (7)(عن عُقَيل) بن خالد بن عَقِيل بفتح العين الأموي مولاهم أبي خالد المصري ثقة، من (6)(عن) محمد بن مسلم بن عبيد الله (الزهري) أبي بكر المدني ثقة متقن، من (4)(عن عبيد الله) مصغرًا (ابن عبد الله) مكبرًا بن عتبة بن مسعود الهذلي الأعمى أبي عبد الله
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم شَرِبَ لَبَنًا. ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ وَقَال: "إِنَّ لَهُ دَسَمًا"
ــ
المدني، أحد الفقهاء السبعة ثقة ثبت فقيه، من (3) مات سنة أربع وتسعين (94) روى عنه في (8) أبواب (عن) عبد الله (بن عباس) رضي الله تعالى عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنًا ثم دعا بماء) أي طلب بماء فأُتي به (فتمضمض) بالماء (وقال) صلى الله عليه وسلم (أن له) أي إن للبن (دَسَمًا) بفتحتين منصوبًا اسم إن، وهذا بيان لعلة المضمضة من اللبن، والدسم: ما يظهر على اللبن من الدهن، وفي المصباح: الدسم: الودك من لحم وشحم، وفي المرقاة: والدسم ما يَعْلُقُ باليد والفم عند تناوله نحو اللبن واللحم ويكون ما يعلق به لزجًا غير نقي، وفي المفهم: والدسم بفتح السين وسكونها والفتح أولى به لأنه الاسم ومثل الحَسَب والنَقَض؛ وهو عبارة عن زفر الدهن يقال منه دَسِمَ الشيء بالكسر يَدْسَم بالفتح، وتدسيم الشيء جعل الدسم عليه ويقال أيضًا دَسِمَ المطر والأرض بَلَّهَا ولم يُبالغ، ويقاس عليه استحباب المضمضة من كل ما له دسم، قوله (إن له دسمًا) قال القاضي عياض: المضمضة من اللبن وغيره سنة عند القيام إلى الصلاة لاسيما الدسم أو لزوجة لما يتعلق بالفم منه مما يشغل زواله، واختلف العلماء في غسل اليد قبل الطعام وبعده، ومالك يكرهه إلا أن يكون بها قذر أو للطعام رائحة أو زفورة كالسمك، قال النواوي: والأظهر استحباب غسلها قبل الطعام إلا أن يعلم سلامتها من الوسخ، وبعْدُ إلا أن لا يبقى للطعام بها أثر، قال القرطبي: وفي أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم شرب لبنًا ولم يتمضمض ولم يتوضأ، وليست المضمضة منه من السنن المؤكدة اهـ أبي.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كما في القسطلاني، إنه من الأحاديث التي اتفق الشيخان وأصحاب السنن على إخراجها من شيخ واحد وهو قتيبة بن سعيد.
وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان مصريان وواحد طائفي وواحد بلخي.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عباس هذا رضي الله تعالى عنهما فقال:
693 -
(00)(00)(00) وحدّثني أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. وأَخْبَرَنِي عَمْرٌو. ح وَحَدَّثَنِي زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَذَثنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ. ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. حَدَّثَنِي يُونُسُ. كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِ عُقَيلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، مِثْلَهُ
ــ
693 -
(00)(00)(00)(وحدثني أحمد بن عيسى) بن حسان المصري قال (حدثنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم المصري، قال ابن وهب: أخبرني عمرو بحديث كذا وكذا (وأخبرني عمرو) أيضًا بحديث ابن عباس هذا، فالواو عاطفة على مقدّر قبلها كما قررناه، قال النووي: قوله (وأخبرني عمرو) هكذا هو في الأصول (وأخبرني عمرو) بالواو في "وأخبرني عمرو"، وهي واو العطف، والقائل "وأخبرني عمرو" هو ابن وهب، وإنما أتى بالواو أولًا لأنه سمع من عمرو أحاديث فرواها وعطف بعضها على بعض، فقال ابن وهب: أخبرني عمرو بكذا وأخبرني بكذا وعدّد تلك الأحاديث فسمع أحمد بن عيسى لفظ ابن وهب هكذا بالواو فأدَّاه أحمد بن عيسى كما سمعه فقال: حدثنا ابن وهب قال يعني ابن وهب (وأخبرني عمرو) بن الحارث المصري (ح) أي حول المؤلف السند (و) قال (حدثني زهير بن حرب) الحرشي أبو خيثمة النسائي قال (حدثنا يحيى بن سعيد) القطان البصري (عن) عبد الرحمن بن عمرو (الأوزاعي) أبي عمرو الشامي، من (7)(ح وحدثني حرملة بن يحيى) التجيبي المصري (أخبرنا) عبد الله (بن وهب) المصري قال (حدثني يونس) بن يزيد الأيلي، والضمير في قوله (كلهم، عن ابن شهاب) عائد إلى ما قبل حاء التحويلات أي كل من عمرو بن الحارث في السند الأول، والأوزاعي في الثاني، ويونس بن يزيد في الثالث، والجار والمجرور في قوله (بإسناد عقيل عن الزهري) متعلق بما عمل في المتابعِين، وكذا قوله (مثلَهُ) منصوب بما عمل في المتابعين على أنه مفعول ثان له، والضمير فيه عائد إلى المتابع المذكور في السند السابق وهو عقيل بن خالد والتقدير حدثنا كل من عمرو والأوزاعي ويونس عن ابن شهاب بإسناد عقيل عن الزهري يعني عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس مثله أي مثل ما حدّث عقيل عن ابن شهاب أي مماثلة في اللفظ والمعنى جميعًا.
ثم استشهد المؤلف خامسًا لحديث ابن عباس الأول بحديث آخر له رضي الله عنهما فقال:
694 -
(323)(169)(123) وحدّثني عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ عَلَيهِ ثِيَابَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ. فَأُتِيَ بِهَدِيةٍ خُبْرٍ وَلَحْمٍ. فَأكَلَ ثَلاثَ لُقَمٍ. ثُمَّ صَلَّى بِالناسِ. وَمَا مَسَّ مَاءً.
695 -
(00)(00)(00) وَحَدَّثنَاهُ أَبُو كُرَيبٍ، حَدَّثنَا أَبُو أُسَامَةَ،
ــ
694 -
(323)(169)(123)(وحدثني علي بن حجر) بن إياس السعدي أبو الحسن المروزي ثقة، من (9) قال (حدثنا إسماعيل بن جعفر) بن أبي كثير الزُّرقي أبو إسحاق المدني ثقة ثبت، من (8) قال (حدثنا محمد بن عمرو بن حلحلة) الدِّيلي بكسر الدال وسكون الياء المدني، روى عن محمد بن عمرو بن عطاء في الوضوء، ومعبد بن كعب بن مالك في الجنائز، والزهري في الفضائل، وعطاء بن يسار والزهري ووهب بن كيسان وغيرهم، ويروي عنه (خ م دس) وإسماعيل بن جعفر والوليد بن كثير ومالك وعبد الله بن سعيد بن أبي هند وطائفة، وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي، وقال في التقريب: ثقة، من السادسة (6)(عن محمد بن عمرو بن عطاء) بن عياش بن علقمة القرشي العامري أبي عبد الله المدني، وثقه أبو زرعة والنسائي وابن سعد وأبو حاتم، وقال في التقريب: ثقة، من (3) مات سنة (120) روى عنه في (4) أبواب (عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد طائفي وواحد مروزي (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليه) أي شد على جسمه الشريف (ثيابه) أي لباسه من الإزار والرداء (ثم خرج) من البيت (إلى) المسجد لـ (الصلاة) المفروضة (فأُتي) أي جيء قبل شروعه في الصلاة (بهديةٍ خبزٍ ولحمٍ) أهداها له بعض الأصحاب (فـ) أخذها و (أكل) منها (ثلاث لقم) جمع لُقْمَة؛ وهي ما يُبلع في مرّة (ثم) بعد أكلها (صلى بالناس وما مس ماءً) بوضوء ولا مضمضة.
وهذا الحديث مما انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى كما في التحفة.
ثم ذكر المؤلف المتابعة في هذا الحديث فقال:
695 -
(00)(00)(00)(وحدثناه أبو كريب) محمد بن العلاء بن كريب الهمداني ثقة، من (10)(حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الهاشمي مولاهم الكوفي ثقة ثبت ربما
عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ. قَال: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَاقَ الْحَديثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ حَلْحَلَةَ، وَفِيهِ: أَن ابْنَ عَبَّاسٍ شَهِدَ ذلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَقَال: صَلَّى. وَلَمْ يَقُلْ: بِالنَّاسِ
ــ
دلس، من (9) روى عنه في (17) بابا (عن الوليد بن كثير) القرشي المخزومي مولاهم أبي محمد المدني ثم الكوفي صدوق، من (6) روى عنه في (9) أبواب (حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء) القرشي المدني (قال) محمد بن عمرو (كنت مع ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم كوفيون وواحد طائفي وواحد مدني، وغرضه بسوقه بيان متابعة الوليد بن كثير لمحمد بن عمرو بن حلحلة في رواية هذا الحديث عن محمد بن عمرو بن عطاء، وفائدتها بيان كثرة طرقه (وساق) الوليد بن كثير أي ذَكَرَ (الحديث) المذكور (بمعنى حديث) محمد بن عمرو (بن حلحلة) لا بلفظه (وفيه) أي وفي ذلك المعنى الذي ساقه (أن ابن عباس شهد ذلك) وحضر تلك القضية ورآها (من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال) الوليد بن كثير في روايته ثم (صلى ولم يقل) أي ولم يذكر لفظة (بالناس) قال النواوي: في هذه الرواية فائدة لطيفة وذلك أن الرواية الأولى فيها (عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع ثيابه) وليس فيها أن ابن عباس رأى هذه القضية فيحتمل أن رآها بنفسه ويحتمل أن سمعها من غيره وعلى تقدير أن يكون سمعها من غيره يكون مرسل صحابي، وفي الاحتجاج به خلاف منعه الإسفرائيني وأجازه الأكثر، فلما كانت الرواية الأولى محتملة لذلك نبه مسلم على ما يدفع الاحتمال بما ثبت في هذا الطريق الثاني من أن ابن عباس شهد ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب ستة أحاديث الأول: حديث ابن عباس أول الباب ذكره للاستدلال وذكر فيه متابعة واحدة، والثاني: حديث عمرو بن أمية ذكره للاستشهاد لحديث ابن عباس وذكر فيه متابعة واحدة، والثالث: حديث ميمونة ذكره للاستشهاد أيضًا وذكر فيه متابعة واحدة، والرابع: حديث أبي رافع ذكره للاستشهاد أيضًا، والخامس: حديث ابن عباس ذكره للاستشهاد للأول من حديثه وذكر فيه متابعة واحدة، والسادس: حديث ابن عباس أيضًا ذكره للاستشهاد أيضًا وذكر فيه متابعة واحدة، والله سبحانه أعلم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
قال النواوي: ذِكْرُ الإمام مسلم هذه الأحاديث المذكورة في هذا الباب عَقِيبَ الباب الأول يُشير إلى أنها ناسخة وهي عادته وعادة غيره من المحدثين يُقدِّمون ما يرونه منسوخًا ثم يُعْقِبُونه بالناسخ، قال الأبي: النسخ إنما يكون بضبط التاريخ وليس في مسلم ذكر التاريخ، ولكن في الموطإ أن ترك الوضوء من ذلك كان بحُنين وهي متأخرة وكذا حديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، وفي الترمذي ناظر ابن عباس أبا هريرة في المسئلة فقال ابن عباس: لو وجب الوضوء مما مست النار لم يجز الوضوء بالماء الحار فقال أبو هريرة: يا ابن أخي إذا حدثتَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلًا اهـ من الأبي.
***