المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌150 - (55) (37) باب فرك المني وحته من الثوب - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٦

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌141 - (46) (28) باب المسح على الناصية والعمامة والخمار

- ‌142 - (47) (29) باب التوقيت في المسح على الخفين

- ‌143 - (48) (30) باب حكم فعل الصلوات الخمس بوضوء واحد

- ‌144 - (49) (31) باب كراهة غمس اليد في الإناء لمن استيقظ من النوم حتى يغسلها ثلاثًا

- ‌145 - (50) (32) باب إذا ولغ الكلب في الإناء أريق الماء وغُسِل الإناء سبع مرات

- ‌[فصل]

- ‌146 - (51) (33) باب النهي عن البول في الماء الراكد

- ‌147 - (52) (34) باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد

- ‌148 - (53) (35) باب صب الماء على البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد وأن الأرض المتنجسة بذلك تطهر بصب الماء عليها من غير حاجة إلى حفرها وتقويرها والأمر بالرفق على الجاهل إذا فعل منكرًا وأن المساجد إنما بنيت للصلاة ولذكر الله تعالى فيها

- ‌(فصل في مسائل منثورة تتعلق بهذا الباب)

- ‌149 - (54) (36) باب مشروعية النضح في تطهير بول الصبي الرضيع الذي لم يأكل طعامًا

- ‌150 - (55) (37) باب فَرْكِ المنيِّ وحَتِّهِ من الثوب

- ‌151 - (56) (38) باب غسل المني من الثوب

- ‌152 - (57) (39) باب نجاسة الدم وكيفية غسله

- ‌153 - (58) (40) باب وجوب الاستبراء والتستر من البول

- ‌154 - (59) (41) باب ما يحل من الحائض

- ‌155 - (60) (42) باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وهو معتكف في المسجد وهي في بيتها وطهارة سؤرها

- ‌156 - (61) (43) باب في الحائض تُناول الخمرة من البيت لزوجها المعتكف في المسجد

- ‌157 - (62) (44) باب جواز مشاربة الحائض ومؤاكلتها ومساكنتها والاتكاء عليها في حال قراءة القرآن

- ‌158 - (63) (45) باب الوضوء من المذي وغسل الذكر منه

- ‌159 - (64) (46) باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم

- ‌160 - (65) (47) باب وضوء الجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو معاودة أهله وطوافه على نسائه بغسل واحد

- ‌161 - (66) (48) باب وجوب الغسل على المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل

- ‌162 - (67) (49) باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما

- ‌163 - (68) (50) باب في بيان صفة غسله صلى الله عليه وسلم من الجنابة

- ‌[فصل في صفة غسل الجنابة]

- ‌164 - (69) (51) باب بيان القدر المستحب في ماء الغسل والوضوء وجواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد وغسل أحدهما بفضل الآخر

- ‌165 - (70) (52) باب كم مرة يُصَبُّ الماء على الرأس عند الغسل من الجنابة

- ‌166 - (71) (53) باب: الرخصة في ترك نقض ضفائر المغتسلة

- ‌167 - (72) (54) باب: استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم

- ‌168 - (73) (55) باب: في الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة وغسل المستحاضة

- ‌169 - (74) (56) باب: لا تقضي الحائض الصلاة وتقضي الصوم

- ‌170 - (75) (57) باب: استتار المغتسل عند غسله بثوب ونحوه

- ‌171 - (76) (58) باب: النهي عن النظر إلى العورة وعن الإفضاء

- ‌172 - (77) (59) باب: من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة

- ‌173 - (78) (60) باب: الاعتناء بحفظ العورة

- ‌174 - (79) (61) باب: ما يستتر به عند قضاء الحاجة

- ‌175 - (80) (62) باب: ما جاء في الرجل يطأ ثم لا ينزل

- ‌176 - (81) (63) باب نسخ إنما الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين

- ‌177 - (82) (64) باب الوضوء مما مست النار

- ‌178 - (83) (65) باب نسخ الوضوء مما مست النار

- ‌179 - (84) (66) باب الوضوء من لحوم الإبل

- ‌180 - (85) (67) باب يقين الطهارة لا يُرفع بالحدث المشكوك فيه

- ‌181 - (86) (68) باب طهارة جلود الميتة بالدباغ

- ‌182 - (87) (69) باب التيمم

- ‌183 - (88) (70) باب لا يرد قاضي الحاجة على من سلَّم عليه

- ‌184 - (89) (71) باب الدليل على طهارة المسلم ولو جنبًا

- ‌185 - (90) (72) باب ذكر الله تعالى في كل الأحيان

- ‌186 - (91) (73) باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك وأن الوضوء ليس على الفور

- ‌187 - (92) (74) باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء

- ‌189 - (93) (75) باب الدليل على أن نوم القاعد لا ينقض الوضوء

الفصل: ‌150 - (55) (37) باب فرك المني وحته من الثوب

‌150 - (55)(37) باب فَرْكِ المنيِّ وحَتِّهِ من الثوب

563 -

(251)(97)(61) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأسْوَدِ؛ أَنَّ رَجُلًا نَزَلَ بِعَائِشَةَ

ــ

150 -

(55)(37) باب فَرْكِ المنيِّ وحَتِّهِ من الثوب

563 -

(251)(97)(61)(وحدثنا يحيى بن يحيى) بن بكير التميمي أبو زكرياء النيسابوري ثقة من (10) قال (أخبرنا خالد بن عبد الله) بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان المزني مولاهم أبو الهيثم الواسطي ثقة من (8) مات سنة (182) روى عنه في (7) أبواب (عن خالد) بن مهران الحذاء الخزاعي مولاهم أبي المُنَازل البصري ثقة من (5) مات سنة اثنتين وأربعين ومائة (142) روى عنه في (14) بابا (عن أبي مَعْشَر) زياد بن كليب التميمي الحنظلي الكوفي روى عن إبراهيم النخعي في الوضوء والصلاة ويروي عنه (م د ت س) وخالد الحذاء وسعيد بن أبي عروبة وهشام بن حسان وغيرهم، قال في التقريب: ثقة من السادسة مات سنة (119) تسع عشرة ومائة، روى عنه في (2) بابين (عن إبراهيم) بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبي عمران الكوفي ثقة مرسل كثيرًا من (5) مات سنة (96) روى عنه في (11) بابًا تقريبًا (عن علقمة) بن قيس النخعي أبي شبل الكوفي ولم يولد له قط ثقة ثبت فقيه عابد من (2) مات سنة (62) عن تسعين (90) سنة، روى عنه في (4) أبواب (و) عن (الأسود) بن يزيد بن قيس النخعي أبي عبد الرحمن الكوفي أخي عبد الرحمن بن يزيد وابن أخي علقمة بن قيس، وكان أسن من علقمة وخال إبراهيم بن يزيد وكلهم من بني بكر بن النخع، وكان صوامًا قوامًا فقيهًا زاهدًا، روى عن عائشة في الوضوء والصلاة وغيرهما، وعبد الله بن مسعود في الصلاة والحج وغيرهما، وأبي موسى في الفضائل، ويروي عنه (ع) وإبراهيم النخعي وابنه عبد الرحمن بن الأسود وأبو إسحاق السبيعي وعمارة بن عمير وإبراهيم بن سويد وكثير بن مُدْرِك وأسعَثُ بن أبي الشعثاء وعبد الرحمن بن يزيد ومحارب بن دثار، وثقه ابن معين، وقال إبراهيم: كان يختم في كل ليلتين، وروي أنه حج ثمانين حجة وعمرة لم يجمع بينهما، قال في التقريب: ثقة مخضرم فقيه مكثر من الثانية مات سنة (4) أو (75) أربع أو خمس وسبعين كلاهما حدثاه (أن رجلًا) وسيأتي أنه عبد الله بن شهاب الخولاني أبو الجزل بفتح الجيم وسكون الزاي الكوفي التابعي (نزل بعائشة) رضي الله تعالى عنها أي

ص: 73

فَأَصْبَحَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ. فَقَالتْ عَائِشَةُ: إِنَّمَا كَانَ يُجزِئُكَ، إِنْ رَأَيتَهُ، أَنْ تَغْسِلَ مَكَانَهُ. فَإِنْ لَمْ تَرَ، نَضَحْتَ حَوْلَهُ. وَلَقَدْ رَأَيتُنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرْكًا. فَيُصَلِّي فِيهِ

ــ

كان ضيفًا نازلًا عندها فاحتلم في الليل (فأصبح يغسل ثوبه) أي فكان في الصباح يغسل جميع ثوبه ويغمسه في الماء (فقالت) له (عائشة إنما كان) الشأن فكان شأنية أو زائدة (يجزئك) ويكفيك وهو بضم الياء وسكون الجيم (إن رأيتَه) أي إن رأيت جرمه في الثوب (أن تغسل مكانه) أي مكان المني من الثوب ولا عليك غسل جميعه وغمسه في الماء (فإن لم تر) جرمه في الثوب وفي بعض النسخ (فإن لم تره) بالضمير (نضحت) الماء وصببته (حوله) أي حول المكان الذي فيه أثر المني أي رشَشْتَ الماء على المكان الذي فيه أثره وحوله أي جانبه، قال الأبي: حوله أي حول الفرك وتعني حوله بما يليه من الثوب (ولقد رأيتني) وفي بعض النسخ (لقد رأيتني) بلا واو أي والله لقد رأيت نفسي (أفركه) أي أفرك جِرم المني يابسًا (من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأظفاري وأحكه (فركًا) أي حكًا وأغسله (فيصلي فيه) أي في ذلك الثوب الذي فركتُ المني منه بأظفاري، وفي رواية (ولقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسًا بظفري) وقوله أفركه بضم الراء، قال ملا علي: وتكسر لكن المفهوم من القاموس هو الضم فقط وكذا المذكور في المصباح؛ والفرك هو الدلك حتى يذهب ولا يكون إلا يابسًا، اهـ. والفرق بين الفرك والحك أن الفرك يكون بفرك الثوب بعضه ببعض أو بين الكفين كفَرْكِ سنابل الشعير والحنطة والحك يكون بالأظافر كحك الجرَبِ مثلًا، والله أعلم هكذا ظهر لي.

وسند هذا الحديث من سباعياته رجاله ثلاثة منهم كوفيون وواحد مدني وواحد بصري وواحد واسطي وواحد نيسابوري.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [6/ 97 و 135] والبخاري [229] وأبو داود [371 - 373] والترمذي [117 و 118] والنسائي [1/ 56].

قال النواوي: اختلف العلماء في طهارة مني الآدمي فذهب مالك وأبو حنيفة إلى نجاسته إلا أن أبا حنيفة قال: يكفي في تطهيره فركه إذا كان يابسًا وهو رواية عن أحمد، وقال مالك: لا بد من غسله رطبًا ويابسًا، وقال الليث: هو نجس ولا تعاد الصلاة منه،

ص: 74

564 -

(00)(00)(00) وحدّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ

ــ

وقال الحسن: لا تعاد الصلاة من المني في الثوب وإن كان كثيرًا وتعاد منه في الجسد وإن قل، وذهب كثيرون إلى أن المني طاهر؛ رُوي ذلك عن علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعائشة وداود وأحمد في أصح الروايتين عنه وهو مذهب الشافعي وأصحاب الحديث، وقد غلط من أوهم أن الشافعي منفرد بطهارته. ودليل القائلين بالنجاسة رواية الغسل ودليل القائلين بالطهارة رواية الفرك فلو كان نجسًا لم يكف فركه كالدم وغيره، قالوا: ورواية الغسل محمولة على الاستحباب والتَّنَزُّه واختيار النظافة هذا حكم مني الآدمي، ولنا قول شاذ ضعيف أن مني المرأة نجس دون مني الرجل، وقول أشذ منه أن مني الرجل والمرأة نجس، والصواب أنهما طاهران. وهل يحل أكل المني الطاهر؟ فيه وجهان أظهرهما لا يحل لأنه مستقذر فهو داخل في جملة الخبائث المحرمة علينا، وأما مني باقي الحيوانات غير الآدمي فمنها الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما ومن حيوان طاهر ومنيُّها نجس بلا خلاف وما عداها من الحيوانات في منيه ثلاثة أوجه: الأصح أنها كلها طاهرة من مأكول اللحم وغيره، والثاني أنها نجسة، والثالث مني مأكول اللحم طاهر ومني غيره نجس، والله سبحانه وتعالى أعلم. اهـ نواوي.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:

564 -

(00)(00)(00)(وحدثنا عمر بن حفص بن غياث) بكسر الغين المعجمة آخره مثلثة بن طلق بفتح الطاء المهملة وسكون اللام بن معاوية النخعي أبو حفص الكوفي، روى عن أبيه في الوضوء والزكاة والذبائح وذكر الجان والجامع وقدرة الله تعالى وصفة النار ومَن مات له ثلاثة، ويروي عنه (خ م د ت س) وأحمد بن إبراهيم الدورقي وأبو زرعة وأبو حاتم ووثقه، وقال في التقريب: ثقة ربما وهم من العاشرة مات سنة (222) اثنتين وعشرين ومائتين روى عنه في (8) أبواب، قال (حدثنا أبي) حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي أبو عمر الكوفي قاضي الكوفة ثقة فقيه من (8) مات سنة (195) روى عنه في (14) بابا (عن الأعمش) سليمان بن مهران الكاهلي مولاهم أبي محمد الكوفي ثقة مدلس من (5) مات سنة (148) روى عنه في (13) بابا (عن

ص: 75

إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ وَهَمَّامٍ، عَنْ عَائِشَةَ فِي الْمَنِيِّ. قَالتْ: كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

565 -

(00)(00)(00) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، (يَعْنِي ابْنَ زَيدٍ)، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ. جَمِيعًا عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ نَحو حَدِيثِ خَالدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ

ــ

إبراهيم) بن يزيد النخعي الكوفي (عن الأسود) بن يزيد النخعي الكوفي (وهمام) بن الحارث بن قيس بن عمرو النخعي الكوفي ثقة عابد من الثانية مات سنة (65) خمس وستين، روى عنه في (4) أبواب كلاهما رويا (عن عائشة) رضي الله تعالى عنها (في) غَسْل (المني، قالت: كنت أفركه) أي أفرك المني وأحكه بأظفاري (من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيها. وهذا السند من سداسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم كوفيون إلا عائشة فإنها مدنية، وغرضه بسوقه بيان متابعة الأعمش لأبي معشر في رواية هذا الحديث عن إبراهيم، وفائدتها بيان كثرة طرقه.

ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث عائشة فقال:

565 -

(00)(00)(00)(حدثنا قتيبة بن سعيد) بن جميل بن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني ثقة من (10) قال (حدثنا حماد) بن زيد بن درهم الأزدي أبو إسماعيل البصري ثقة من (8) وأتى بالعناية في قوله (يعني ابن زيد) إشارة إلى أن هذه النسبة من زيادته (عن هشام بن حسان) الأزدي القردوسي أبي عبد الله البصري ثقة من (6)(ح) أي حول المؤلف السند (و) قال (حدثنا إسحاق بن إبراهيم) بن راهويه الحنظلي أبو يعقوب المروزي ثقة من (10) قال (أخبرنا عبدة بن سليمان) الكلابي أبو محمد الكوفي ثقة ثبت من (8) قال (حدثنا) سعيد (بن أبي عروبة) مهران اليشكري مولاهم أبو النضر البصري ثقة مدلس من (6) حالة كون هشام بن حسان وسعيد بن أبي عروبة (جميعًا) أي مجتمعين في الرواية (عن أبي معشر) زياد بن كليب الحنظلي الكوفي (نحو حديث خالد) الحذاء (عن أبي معشر) هكذا هو الصواب وتأخيره إلى ما سيأتي تحريف من النساخ، وغرضه بسوق هذين السندين بيان متابعة هشام وابن أبي عروبة لخالد الحذاء في رواية هذا الحديث عن أبي معشر، وفائدتها بيان كثرة طرقه.

ص: 76

ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَنْ مُغِيرَةَ. ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَهْدِيِّ بْنِ مَيمُونٍ، عَنْ وَاصِلٍ الأَحْدَبِ. ح وَحَدَّثَنِي ابْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ وَمُغِيرَةَ. كُلُّ هَؤلاءِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، فِي حَتِّ الْمَنِيِّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

ــ

(ح) أي حول المؤلف السند (و) قال (حدثنا أبو بكر) عبد الله (بن أبي شيبة) ثقة من (10) قال (حدثنا هشيم) بن بشير السلمي أبو معاوية الواسطي ثقة من (7)(عن مغيرة) بن مقسم الضبي أبي هشام الكوفي ثقة من (6)(ح وحدثني محمد بن حاتم) بن ميمون أبو عبد الله السمين المروزي صدوق من (10) قال (حدثنا عبد الرحمن بن مهدي) بن حسان الأزدي أبو سعيد البصري ثقة من (9)(عن مهدي بن ميمون) الأزدي أبي يحيى البصري ثقة من (6)(عن واصل) بن حيان (الأحدب (الأسدي الكوفي ثقة من (6)(ح وحدثني) محمد (بن حاتم) بن ميمون المروزي (حدثنا إسحاق بن منصور) السلولي مولاهم أبو عبد الرحمن الكوفي ثقة من (9)(حدثنا إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق الهمداني أبو يوسف الكوفي الإمام العلم، روى عن سماك ومنصور بن المعتمر والمغيرة بن مقسم في الوضوء وغيره وفراتٍ القزاز في الصلاة، وإسماعيل السُّدي في الحدود، وزياد بن عِلاقة في الجهاد، وعبد الملك بن عمير في ذكر الشعراء، وأبي إسحاق السبيعي، وأبي حفص عثمان في ذكر موسى والخضر عليهما السلام، وحديث الرحل وغيره، والمقدام بن شريح في الفضائل، ويروي عنه (ع) وإسحاق بن منصور ووكيع وعبيد الله بن موسى ويحيى بن آدم ومصعب بن المقدام ويحيى بن زكرياء بن أبي زائدة ومحمد بن يوسف الفريابي وأبو أحمد الزُّبيري وأبو نعيم الملائي وعثمان بن عمر والنضر بن شميل وخلق، وقال أحمد: ثقة وتعجب من حفظه، وقال في التقريب: ثقة تُكُلِّم فيه بلا حجة من السابعة مات سنة ستين ومائة (160) أو إحدى أو اثنتين وستين ومائة (162)(عن منصور) بن المعتمر بن عبد الله السلمي أبي عثاب بمثلثة بعدها موحدة الكوفي ثقة من الخامسة (ومغيرة) بن مقسم الضبي الكوفي (كل هؤلاء) المذكورين من مغيرة وواصل الأحدب ومنصور رووا (عن إبراهيم) بن يزيد النخعي (عن الأسود) بن يزيد النخعي (عن عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها (في حت المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم والحت هو الحك بطرف حجر أو عود كذا

ص: 77

نَحْوَ حَدِيثِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ.

566 -

(00)(00)(00) وحدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَينَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ عَائِشَةَ. بِنَحْو حَدِيثِهِمْ

ــ

حكى الفيومي عن الأزهري، ويكون هذا أيضًا في يابسه كما يأتي التصريح به في آخر الباب في حديث (وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسًا بظفري)(نحو حديث أبي معشر عن إبراهيم) وهذا الذي كتبناه هو الصواب وقوله (نحو حديث خالد عن أبي معشر) تحريف من النساخ أو مؤخر عن موضعه كما بيناه آنفًا عند قوله جميعًا عن أبي معشر لأن غرضه هنا بيان متابعة هؤلاء الثلاثة المذكورين لأبي معشر في رواية هذا الحديث عن إبراهيم فليتأمل.

ثم ذكر المؤلف المتابعة ثالثًا في حديث عائشة رضي الله عنها فقال:

566 -

(00)(00)(00)(وحدثني محمد بن حاتم) المروزي قال (حدثنا) سفيان (ابن عيينة) الكوفي (عن منصور) بن المعتمر السلمي الكوفي (عن إبراهيم) النخعي الكوفي (عن همام) بن الحارث النخعي الكوفي (عن عائشة) وقوله (بنحو حديثهم) متعلق بقوله حدثنا سفيان بن عيينة لأنه العامل في المتابع وهو سفيان، وضمير الجمع عائد إلى المتابَعِين المذكورين في الأسانيد السابقة وهم: خالد الحذاء، وحفص بن غياث، وهشام بن حسان، وابن أبي عروبة، وهشيم بن بشير، ومهدي بن ميمون، وإسرائيل بن يونس، ولكنها متابعة ناقصة لأن خالدًا روى عن إبراهيم بواسطة أبي معشر، وحفص بن غياث روى عنه بواسطة الأعمش، وهشام بن حسان روى عنه بواسطة أبي معشر وكذا ابن أبي عروبة روى عنه بواسطة أبي معشر، وهشيم روى عنه بواسطة مغيرة، ومهدي بن ميمون بواسطة واصل، وإسرائيل بواسطة منصور كما أن ابن عيينة روى عن إبراهيم بواسطة منصور، وقيل الصواب (بنحو حديثه) أي حدثنا ابن عيينة عن إبراهيم بواسطة منصور، كما أن إسرائيل روى عن إبراهيم بواسطة منصور، فضمير المفرد الغائب عائد حينئذ إلى إسرائيل فليتأمل.

ولم يذكر المؤلف في هذ الباب إلا حديث عائشة وذكر له ثلاث متابعات.

ص: 78