المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌152 - (57) (39) باب نجاسة الدم وكيفية غسله - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٦

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌141 - (46) (28) باب المسح على الناصية والعمامة والخمار

- ‌142 - (47) (29) باب التوقيت في المسح على الخفين

- ‌143 - (48) (30) باب حكم فعل الصلوات الخمس بوضوء واحد

- ‌144 - (49) (31) باب كراهة غمس اليد في الإناء لمن استيقظ من النوم حتى يغسلها ثلاثًا

- ‌145 - (50) (32) باب إذا ولغ الكلب في الإناء أريق الماء وغُسِل الإناء سبع مرات

- ‌[فصل]

- ‌146 - (51) (33) باب النهي عن البول في الماء الراكد

- ‌147 - (52) (34) باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد

- ‌148 - (53) (35) باب صب الماء على البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد وأن الأرض المتنجسة بذلك تطهر بصب الماء عليها من غير حاجة إلى حفرها وتقويرها والأمر بالرفق على الجاهل إذا فعل منكرًا وأن المساجد إنما بنيت للصلاة ولذكر الله تعالى فيها

- ‌(فصل في مسائل منثورة تتعلق بهذا الباب)

- ‌149 - (54) (36) باب مشروعية النضح في تطهير بول الصبي الرضيع الذي لم يأكل طعامًا

- ‌150 - (55) (37) باب فَرْكِ المنيِّ وحَتِّهِ من الثوب

- ‌151 - (56) (38) باب غسل المني من الثوب

- ‌152 - (57) (39) باب نجاسة الدم وكيفية غسله

- ‌153 - (58) (40) باب وجوب الاستبراء والتستر من البول

- ‌154 - (59) (41) باب ما يحل من الحائض

- ‌155 - (60) (42) باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وهو معتكف في المسجد وهي في بيتها وطهارة سؤرها

- ‌156 - (61) (43) باب في الحائض تُناول الخمرة من البيت لزوجها المعتكف في المسجد

- ‌157 - (62) (44) باب جواز مشاربة الحائض ومؤاكلتها ومساكنتها والاتكاء عليها في حال قراءة القرآن

- ‌158 - (63) (45) باب الوضوء من المذي وغسل الذكر منه

- ‌159 - (64) (46) باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم

- ‌160 - (65) (47) باب وضوء الجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو معاودة أهله وطوافه على نسائه بغسل واحد

- ‌161 - (66) (48) باب وجوب الغسل على المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل

- ‌162 - (67) (49) باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما

- ‌163 - (68) (50) باب في بيان صفة غسله صلى الله عليه وسلم من الجنابة

- ‌[فصل في صفة غسل الجنابة]

- ‌164 - (69) (51) باب بيان القدر المستحب في ماء الغسل والوضوء وجواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد وغسل أحدهما بفضل الآخر

- ‌165 - (70) (52) باب كم مرة يُصَبُّ الماء على الرأس عند الغسل من الجنابة

- ‌166 - (71) (53) باب: الرخصة في ترك نقض ضفائر المغتسلة

- ‌167 - (72) (54) باب: استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم

- ‌168 - (73) (55) باب: في الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة وغسل المستحاضة

- ‌169 - (74) (56) باب: لا تقضي الحائض الصلاة وتقضي الصوم

- ‌170 - (75) (57) باب: استتار المغتسل عند غسله بثوب ونحوه

- ‌171 - (76) (58) باب: النهي عن النظر إلى العورة وعن الإفضاء

- ‌172 - (77) (59) باب: من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة

- ‌173 - (78) (60) باب: الاعتناء بحفظ العورة

- ‌174 - (79) (61) باب: ما يستتر به عند قضاء الحاجة

- ‌175 - (80) (62) باب: ما جاء في الرجل يطأ ثم لا ينزل

- ‌176 - (81) (63) باب نسخ إنما الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين

- ‌177 - (82) (64) باب الوضوء مما مست النار

- ‌178 - (83) (65) باب نسخ الوضوء مما مست النار

- ‌179 - (84) (66) باب الوضوء من لحوم الإبل

- ‌180 - (85) (67) باب يقين الطهارة لا يُرفع بالحدث المشكوك فيه

- ‌181 - (86) (68) باب طهارة جلود الميتة بالدباغ

- ‌182 - (87) (69) باب التيمم

- ‌183 - (88) (70) باب لا يرد قاضي الحاجة على من سلَّم عليه

- ‌184 - (89) (71) باب الدليل على طهارة المسلم ولو جنبًا

- ‌185 - (90) (72) باب ذكر الله تعالى في كل الأحيان

- ‌186 - (91) (73) باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك وأن الوضوء ليس على الفور

- ‌187 - (92) (74) باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء

- ‌189 - (93) (75) باب الدليل على أن نوم القاعد لا ينقض الوضوء

الفصل: ‌152 - (57) (39) باب نجاسة الدم وكيفية غسله

‌152 - (57)(39) باب نجاسة الدم وكيفية غسله

570 -

(254)(100)(63) وحدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ. ح وَحَدَّثَنِي محمد بْنُ حَاتِمٍ، (وَاللفْظُ لَهُ)، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ؛ قَال: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ، عَنْ أَسْمَاءَ؛

ــ

152 -

(57)(39) باب نجاسة الدم وكيفية غسله

570 -

(254)(100)(63)(وحدثنا أبو بكر) عبد الله بن محمَّد (بن أبي شيبة) إبراهيم بن عثمان العبسي مولاهم الكوفي ثقة من (10) مات سنة (235) روى عنه في (16) بابا، قال (حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي بضم الراء أبو سفيان الكوفي ثقة من (9) مات سنة (196) روى عنه في (19) بابا، قال (حدثنا هشام بن عروة) بن الزبير بن العوام الأسدي أبو المنذر المدني ثقة فقيه ربما دلس من (5) مات سنة (145) روى عنه في (16) بابا (ح) أي حول المؤلف السند (و) قال (حدثني محمَّد بن حاتم) بن ميمون أبو عبد الله المروزي صدوق من (10) مات سنة (235) روى عنه في (11)، وأتى بقوله (واللفظ) أي لفظ الحديث الآتي (له) أي لمحمد بن حاتم تورعا من الكذب على أبي بكر بن أبي شيبة، قال محمَّد بن حاتم:(حدثنا يحيى بن سعيد) بن فروخ القطان التميمي أبو سعيد البصري ثقة متقن إمام قدوة من (9) مات سنة (198) روى عنه في (13) بابا (عن هشام بن عروة) الأسدي المدني (قال) هشام (حدثتني) زوجتي، (فاطمة) بنت المنذر بن الزبير بن العوام الأسدية المدنية، روت عن جدتها أسماء بنت أبي بكر الصديق في الوضوء والصلاة واللباس والأدب، وعن أم سلمة، ويروي عنها (ع) وزوجها هشام بن عروة وابن سوقة وغيرهم، وقال العجلي: ثقة تابعية مدنية، ووثقها ابن حبان وقال: ماتت وقد قاربت التسعين (90) وقال في التقريب: ثقة من الثالثة، روى عنها في (4) أبواب (عن) جدتها (أسماء) بنت أبي بكر الصديق زوج الزبير بن العوام القرشية التيمية أم عبد الله المدنية وهي التي يقال لها ذات النطاقين حيث زودت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأباها حيث أرادا الغار فلم تجد ما تُوكِي به الجِراب فقطعت نطاقها وأوكت به الجراب فسميت ذات النطاقين، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويروي عنها (ع) وفاطمة بنت المنذر في الوضوء والصلاة والزكاة، وصفية بنت أبي شيبة في الصلاة والحج، وعباد بن حمزة في الزكاة، وعباد بن عبد الله بن الزبير في الزكاة،

ص: 85

قَالتْ: جَاءَتِ امْرَأَة إِلَى النبي صلى الله عليه وسلم. فَقَالت: إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوبَهَا مِنْ دَمِ الحَيضَةِ، كَيفَ تَصْنَعُ بِهِ؛ قَال "تَحُتُهُ، ثُمَّ تَقرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ"

ــ

وعبد الله مولاهم وابناها عبد الله وعروة ابنا الزبير وهي من كبار الصحابة عاشت مائة سنة (100) وماتت بعد أن قُتِل ابنها عبد الله بن الزبير سنة (74) ثلاث أو أربع وسبعين، روى عنها في (4) أبواب. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان كوفيان أو اثنان منهم مروزي وبصري، ومن لطائفه أن فيه رواية زوج عن زوجته وبنت عن جدتها (قالت) أسماء (جاءت امرأة) لم أر من ذكر اسمها (إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت) مستفتية عن كيفية غسل الحيض (إحدانا) معاشر النساء (يصيب ثوبها) أي لباسها شيء (من دم الحيضة) أي من دم الحيض وهو بفتح الحاء، واقتصر عليه النواوي هنا وفي باب الاضطجاع مع الحائض اقتصر على كسرها وجَوَّزهما غيره في البابين كليهما وهو بمعنى الحيض لا بمعنى المرة أو الهيئة (كيف تصنع به) أي بذلك الدم أي: كيف تزيله أتغسله أم تنضح عليه الماء؟ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (تَحُتُّه) أي تحك ذلك الدم من الثوب بأطراف الأصابع مع الماء من الحت وهو الحك من باب نصر والمراد إزالة عينه (ثم تقرصُهُ) بفتح التاء وإسكان القاف وضم الراء من باب نصر أيضًا، وروي بضم التاء وفتح القاف وتشديد الراء المكسورة من التقريص والقرص؛ والتقريص الدلك بأطراف الأصابع والأظفار أي تدلك موضع الدم بأطراف الأصابع (بالماء) ليتحلل بذلك ويخرج ما تَشَربَه الثوب منه (ثم تنضحه) بكسر الضاء وفتحها أي ترش ما حول موضع الدم بالماء كما في رواية الترمذي أي تصب عليه الماء مع الغلبة والكثرة (ثم) بعد ما فعلَتْ ما ذكرتُه لك (تصلي فيه) أي في ذلك الثوب، قال القرطبي: والحتُ الحك بالأظافير والقرص، والتقريص الدلك بأطراف الأصابع ليتحلل الدم بذلك ويخرج ما تَشَربَ منه الثوب، وقوله (تنضحه) ذهب بعض الناس إلى أن النضح هنا معناه الغَسْلُ وتأوَّله على ذلك ولا حاجة إلى هذا التأويل بل إنما معناه الرش، وأما غسل الدم فقد علمها إياه حيث قال لها تحتُه ثم تقرصه بالماء، وأما النضح فهو فيما شكَتْ فيه من الثوب مما في جوانب الدم. ويدل هذا الحديث على أن قليل دم الحيض وكثيره سواء في وجوب غسل جميعه حيث لم يفرِق بينهما في محل البيان. ولو كان حكمهما مختلفًا لفضَلَه صلى الله عليه وسلم لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز إجماعًا وهو

ص: 86

571 -

(00)(00)(00) وحدّثنا أَبُو كُرَيبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيرٍ. ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطاهِرِ. أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الله بْنِ سَالِمٍ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ. كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، بِهَذا الإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ

ــ

مشهور مذهب مالك، وقال مالك رحمه الله تعالى: قد سماه الله تعالى أذى وهو يخرج من مخرج البول. اهـ من المفهم. وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته أحمد [6/ 346 و 353] والبخاري [227] وأبو داود [360 - 362] والترمذي [138] والنسائي [1/ 155].

ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث أسماء رضي الله تعالى عنها فقال:

571 -

(00)(00)(00)(وحدثنا أبو غريب) محمَّد بن العلاء الهمداني الكوفي ثقة من (10) قال (حدثنا) عبد الله (بن نمير) بالنون مصغرًا الهمداني أبو هشام الكوفي ثقة من (9)(ح) أي حول المؤلف السند (و (قال (حدثني أبو الطاهر) أحمد بن عمرو ابن عبد الله المصري الفقيه ثقة من (10) قال (أخبرني) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمَّد المصري ثقة من (9) قال ابن وهب (أخبرني يحيى بن عبد الله ابن سالم) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي العمري المدني، روى عن هشام بن عروة في الوضوء والصلاة، وموسى بن عقبة في الصلاة، ويزيد بن الهاد وابن عباس وعمرو بن يحيى وأبي بكر بن نافع، ويروي عنه (م د س) وابن وهب والليث ومكي بن إبراهيم وغيرهم، قال النسائي: مستقيم الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أغرب، وقال ابن معين: صدوق ضعيف الحديث، وقال في التقريب: صدوق من الثامنة، مات سنة (153) ثلاث وخمسين ومائة، روى عنه في (2) بابين (ومالك بن أنس) بن أبي عامر الأصبحي أبو عبد الله المدني ثقة إمام فقيه حجة من (7)(وعمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاري مولاهم أبو أمية المصري الفقيه المقرئ ثقة فقيه من (7)(كلهم) أي كل من عبد الله ويحيى بن عبد الله ومالك بن أنس وعمرو بن الحارث رَوَوْا (عن هشام بن عروة بهذا الإسناد) يعني عن فاطمة عن أسماء (مثل حديثٍ) رواه (يحيى بن سعيد) القطان عن هشام بن عروة، وغرضه بيان متابعة هؤلاء الأربعة ليحيى بن سعيد في رواية هذا الحديث عن هشام بن عروة.

ص: 87

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديث أسماء وذكر فيه متابعة واحدة، قال الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة وأم قيس بنت محصن، ثم قال: وحديث أسماء في غسل الدم حديث حسن صحيح.

قال النواوي: وفي هذا الحديث وجوب غسل النجاسة بالماء، ويؤخذ منه أن مَن غسل بالخل أو اللبن أو غيرهما من المائعات لم يجزئه لأنه ترك المأمور به، وفيه أن الدم نجس وهو بإجماع المسلمين، وفيه أن إزالة النجاسة لا يشترط فيها العدد بل يكفي فيها الإنقاء، وفيه غير ذلك من الفوائد.

واعلم أن الواجب في إزالة النجاسة الإنقاء فإن كانت النجاسة حكمية وهي التي لا تشاهد بالعين كالبول ونحوه وجب غسلها مرة ولا تجب الزيادة؛ ولكن يستحب الغسل ثانية وثالثة لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا"، وقد تقدم بيانه، وأما إذا كانت النجاسة عينية كالدم وغيره فلا بد من إزالة عينها ويستحب غسلها بعد زوال العين ثانية وثالثة، وهل يشترط عصر الثوب إذا غسله؛ فيه وجهان: الأصح أنه لا يشترط وإذا غسل النجاسة العينية فبقي لونها لم يضره بل قد حصلت الطهارة، وإن بقي طعمها فالثوب نجس فلا بد من إزالة الطعم، وإن بقيت الرائحة ففيه قولان للشافعي أصحهما يطهر، والثاني لا يطهر، والله سبحانه وتعالى أعلم. اهـ من النواوي.

ص: 88