المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌143 - (48) (30) باب حكم فعل الصلوات الخمس بوضوء واحد - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٦

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌141 - (46) (28) باب المسح على الناصية والعمامة والخمار

- ‌142 - (47) (29) باب التوقيت في المسح على الخفين

- ‌143 - (48) (30) باب حكم فعل الصلوات الخمس بوضوء واحد

- ‌144 - (49) (31) باب كراهة غمس اليد في الإناء لمن استيقظ من النوم حتى يغسلها ثلاثًا

- ‌145 - (50) (32) باب إذا ولغ الكلب في الإناء أريق الماء وغُسِل الإناء سبع مرات

- ‌[فصل]

- ‌146 - (51) (33) باب النهي عن البول في الماء الراكد

- ‌147 - (52) (34) باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد

- ‌148 - (53) (35) باب صب الماء على البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد وأن الأرض المتنجسة بذلك تطهر بصب الماء عليها من غير حاجة إلى حفرها وتقويرها والأمر بالرفق على الجاهل إذا فعل منكرًا وأن المساجد إنما بنيت للصلاة ولذكر الله تعالى فيها

- ‌(فصل في مسائل منثورة تتعلق بهذا الباب)

- ‌149 - (54) (36) باب مشروعية النضح في تطهير بول الصبي الرضيع الذي لم يأكل طعامًا

- ‌150 - (55) (37) باب فَرْكِ المنيِّ وحَتِّهِ من الثوب

- ‌151 - (56) (38) باب غسل المني من الثوب

- ‌152 - (57) (39) باب نجاسة الدم وكيفية غسله

- ‌153 - (58) (40) باب وجوب الاستبراء والتستر من البول

- ‌154 - (59) (41) باب ما يحل من الحائض

- ‌155 - (60) (42) باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وهو معتكف في المسجد وهي في بيتها وطهارة سؤرها

- ‌156 - (61) (43) باب في الحائض تُناول الخمرة من البيت لزوجها المعتكف في المسجد

- ‌157 - (62) (44) باب جواز مشاربة الحائض ومؤاكلتها ومساكنتها والاتكاء عليها في حال قراءة القرآن

- ‌158 - (63) (45) باب الوضوء من المذي وغسل الذكر منه

- ‌159 - (64) (46) باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم

- ‌160 - (65) (47) باب وضوء الجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو معاودة أهله وطوافه على نسائه بغسل واحد

- ‌161 - (66) (48) باب وجوب الغسل على المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل

- ‌162 - (67) (49) باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما

- ‌163 - (68) (50) باب في بيان صفة غسله صلى الله عليه وسلم من الجنابة

- ‌[فصل في صفة غسل الجنابة]

- ‌164 - (69) (51) باب بيان القدر المستحب في ماء الغسل والوضوء وجواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد وغسل أحدهما بفضل الآخر

- ‌165 - (70) (52) باب كم مرة يُصَبُّ الماء على الرأس عند الغسل من الجنابة

- ‌166 - (71) (53) باب: الرخصة في ترك نقض ضفائر المغتسلة

- ‌167 - (72) (54) باب: استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم

- ‌168 - (73) (55) باب: في الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة وغسل المستحاضة

- ‌169 - (74) (56) باب: لا تقضي الحائض الصلاة وتقضي الصوم

- ‌170 - (75) (57) باب: استتار المغتسل عند غسله بثوب ونحوه

- ‌171 - (76) (58) باب: النهي عن النظر إلى العورة وعن الإفضاء

- ‌172 - (77) (59) باب: من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة

- ‌173 - (78) (60) باب: الاعتناء بحفظ العورة

- ‌174 - (79) (61) باب: ما يستتر به عند قضاء الحاجة

- ‌175 - (80) (62) باب: ما جاء في الرجل يطأ ثم لا ينزل

- ‌176 - (81) (63) باب نسخ إنما الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين

- ‌177 - (82) (64) باب الوضوء مما مست النار

- ‌178 - (83) (65) باب نسخ الوضوء مما مست النار

- ‌179 - (84) (66) باب الوضوء من لحوم الإبل

- ‌180 - (85) (67) باب يقين الطهارة لا يُرفع بالحدث المشكوك فيه

- ‌181 - (86) (68) باب طهارة جلود الميتة بالدباغ

- ‌182 - (87) (69) باب التيمم

- ‌183 - (88) (70) باب لا يرد قاضي الحاجة على من سلَّم عليه

- ‌184 - (89) (71) باب الدليل على طهارة المسلم ولو جنبًا

- ‌185 - (90) (72) باب ذكر الله تعالى في كل الأحيان

- ‌186 - (91) (73) باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك وأن الوضوء ليس على الفور

- ‌187 - (92) (74) باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء

- ‌189 - (93) (75) باب الدليل على أن نوم القاعد لا ينقض الوضوء

الفصل: ‌143 - (48) (30) باب حكم فعل الصلوات الخمس بوضوء واحد

‌143 - (48)(30) باب حكم فعل الصلوات الخمس بوضوء واحد

537 -

(252)(88)(52) حدَّثنا مُحَمدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مرثَدٍ. ح وَحَدَّثَنِي مُحَمدُ بْنُ حَاتِمٍ، (وَاللفْظُ لَهُ)، حَدَّثَنَا يَحيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ. قَال: حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مرثَدٍ،

ــ

143 -

(48)(30) باب حكم فعل الصلوات الخمس بوضوء واحد

هل يجوز جمعها بوضوء واحد أو يجب تجديد الوضوء عند كل صلاة.

537 -

(252)(88)(52)(حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير) الهمداني أبو عبد الرحمن الكوفي قال (حدثنا أبي) عبد الله بن نمير الهمداني أبو هشام الكوفي، قال (حدثنا سفيان) بن سعيد الثوري أبو عبد الله الكوفي (عن علقمة بن مرثد) بفتح الميم وسكون الراء بعدها مثلثة الحضرمي أبي الحارث الكوفي، روى عن سليمان بن بريدة في الوضوء والصلاة والجنائز والحدود والضحايا والجهاد والأشربة والنردشير، ومقاتل بن حيان في الجهاد، والمغيرة بن عبد الله اليشكري في القَدَر، وسعيد بن عبيدة في عذاب القبر وغيرهم، ويروي عنه (ع) والثوري وأبو سنان في الصلاة، ومحمد بن شيبة في الصلاة، وغيلان بن جامع وشعبة ومسعر وقعنب التميمي وثقه النسائي، وقال في التقريب: ثقة من السادسة (ح) أي حول المؤلف السند (و) قال (حدثني محمد بن حاتم) بن ميمون أبو عبد الله المروزي صدوق من (10) مات سنة (235) روى عنه في (11) بابا، وأتى بقوله (واللفظ) أي لفظ الحديث الآتي (له) أي لمحمد بن حاتم تورعًا من الكذب على محمد بن عبد الله بن نمير، قال محمد بن حاتم (حدثنا يحيى بن سعيد) بن فروخ القطان التميمي أبو سعيد البصري الأحول ثقة متقن من (9) مات سنة (198) روى عنه في (13) بابا، وفائدة التحويل بيان اختلاف شيخي شيخيه وإن كان شيخ الكل واحدًا مع بيان سماع سفيان من علقمة في السند الثاني لأنه عنعن عنه في السند الأول مع أنه مدلس (عن سفيان) الثوري الكوفي (قال) سفيان (حدثني علقمة بن مرثد) الحضرمي الكوفي، قال النواوي: وإنما أعاد الإمام مسلم في السند الثاني ذكر سفيان وعلقمة لفوائد منها أن سفيان من المدلسين وقال في الرواية الأولى عن علقمة؛ والمدلس لا يحتج بعنعنته بالاتفاق إلا إن ثبت سماعه من طريق آخر فذكر مسلم الطريق الثاني المصرح بسماع سفيان عن علقمة فقال حدثني علقمة، والفائدة الأخرى أن ابن

ص: 22

عَنْ سُلَيمَانَ بْنِ بُرَيدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَن النبِيَّ صلى الله عليه وسلم:"صَلَّى الصَّلَوَاتِ يَوْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ، وَمَسَحَ عَلَى خُفيهِ. فَقَال لَهُ عُمَرُ: لَقَد صَنعتَ الْيَوْمَ شَيئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ. قَال: "عَمدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ"

ــ

نمير قال حدثنا سفيان ويحيى قال عن سفيان فلم يستجز مسلم رحمه الله تعالى الرواية عن الاثنين بصيغة أحدهما فإن حدثنا متفق على حمله على الاتصال وعن مختلف فيه كما قدمناه في شرح المقدمة. اهـ (عن سليمان بن بريدة) مصغرًا بن الحُصَيب بمهملتين مصغرًا الأسلمي المروزي ولد هو وأخوه عبد الله في بطن واحد على عهد عمر لثلاث خلون من خلافته ولدا في يوم واحد وماتا في يوم واحد سنة (105) روى عن أبيه في الوضوء والصلاة والصوم، ويروي عنه (م عم) وعلقمة بن مرثد وعبد الله بن عطاء المكي والقاسم بن مخيمرة وثَّقَه ابن معين وأبو حاتم، وقال في التقريب: ثقة من (3) مات سنة (105) خمس ومائة وله تسعون (90) سنة بحصِّين قريةٍ من قرى مَروَ وبها قبره (عن أبيه) بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث بن الأعرج الأسلمي أبي عبد الله المروزي من المهاجرين سكن المدينة ثم البصرة ثم مرو له مائة وأربعة وستون حديثًا (164) اتفقا على حديث واحد وانفرد (خ) بأحد عشر حديثًا مات بمرو سنة (63) ثلاث وستين وهو آخر من مات بخراسان من الصحابة. وهذان السندان من سداسياته الأول منهما رجاله أربعة منهم كوفيون واثنان مروزيان والثاني منهما ثلاثة منهم مروزيون واثنان منهم كوفيان وواحد بصري (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات) العديدة بصيغة الجمع، وفي رواية أبي داود (صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم (يوم الفتح) أي يوم فتح مكة خمس صلوات (بوُضوء واحد) ولم يجدد الوضوء بينها (و) قد (مسح على خفيه) وجملة المسح حال بتقدير قد (فقال له) صلى الله عليه وسلم (عمر) بن الخطاب: والله (لقد صنعت اليوم) يا رسول الله (شيئًا لم تكن صنعته) قبل اليوم وهو جمع الصلوات الخمس بوضوء واحد والمسح على الخفين، قال القاري: كذا ذكره الشراح لكن عدوا الضمير إلى مجموع الجمع المذكور والمسح على الخفين يوهم أنه لم يكن يمسح على الخفين قبل يوم الفتح والحال أنه ليس كذلك ويؤيده رواية النسائي، إذ هي خالية من ذكر المسح فالوجه أن يعود الضمير إلى الجمع فقط مجردًا عن الحال (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر، وقوله (عمدًا) أي قصدًا إما حال من الفاعل أو مفعول مطلق أو تمييز (صنعته يا عمر) أي

ص: 23

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

صنعت ذلك الجمع حالة كوني عامدًا ليدل ذلك الفعل على أن كل من أراد القيام إلى الصلاة لا يجب عليه الوضوء إذا لم يكن محدثًا على ما يتوهم من آية {يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة} الآية، لأن تقدير معنى الآية إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم مُحدِثون {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} الآية، وأما قول عمر للنبي صلى الله عليه وسلم صنعت اليوم شيئًا لم تكن تصنعه ففيه تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على الوضوء لكل صلاة عملا بالأفضل، وصلى الصلوات في هذا اليوم بوضوء واحد بيانًا للجواز كما قال صلى الله عليه وسلم: عمدًا صنعته يا عمر، وفي هذا الحديث جواز سؤال المفضول الفاضل عن بعض أعماله التي في ظاهرها مخالفة للعادة، لأنها قد تكون عن نسيان فيرجع عنها، وقد تكون تعمدا لمعنى خفي على المفضول فيستفيده والله أعلم، اهـ. نواوي.

وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته أبو داود [172] والترمذي [61] والنسائي [1/ 86] وفي المفهم: قوله (عمدًا فعلته يا عمر) أي قصدًا ليبين للناس أنه يجوز أن يصلي بوضوء واحد صلوات متعددة وهذا أمر لا خلاف فيه وعليه ما ذهب إليه بعض الناس أن الوضوء لكل صلاة كان فرضًا خاصًّا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه نسخ ذلك بفعله هذا، قال الشيخ: لا يصح أنه كان فرضًا على النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان يفعله ابتغاءً لفضيلة التجديد كما في حديث أنس أنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة طاهرًا أو غير طاهر، قيل لأنس: كيف كنتم تصنعون أنتم؟ قال: كنا نتوضأ وضوءًا" أي لصلوات متعددة رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي: إنه صحيح.

قال النواوي: وفي هذا الحديث أنواع من العلم منها جواز المسح على الخف، وجواز الصلوات المفروضات والنوافل بوضوء واحد ما لم يُحدث، وهذا جائز بإجماع من يعتد به، وحكى الطحاوي وابن بطال في شرح البخاري عن طائفة من العلماء أنهم قالوا: يجب الوضوء لكل صلاة كان كان متطهرًا واحتجوا يقول الله تعالى {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} الآية، وما أظن هذا المذهب يصح عن أحد، ولعلهم أرادوا استحباب تجديد الوضوء عند كل صلاة ودليل الجمهور الأحاديث الصحيحة منها هذا الحديث وحديث أنس في صحيح البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ

ص: 24

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عند كل صلاة وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث، وحديث سويد بن النعمان في البخاري أيضًا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم أكل سَويقًا ثم صلى المغرب ولم يتوضأ، وفي معناه أحاديث كثيرة كحديث الجمع بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة وسائر الأسفار، والجمع بين الصلوات الفائتات يوم الخندق وغير ذلك، وأما الآية الكريمة فالمراد بها إذا قمتم محدثين، أو منسوخة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القول ضعيف والله سبحانه وتعالى أعلم. اهـ منه.

قال النواوي: قال أصحابنا ويستحب تجديد الوضوء وهو أن يكون على طهارة ثم يتطهر ثانيا من غير حدث وفي شرط استحباب التجديد أقوال: أحدها أنه يستحب لمن صلى به صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، والثاني لا يستحب إلا لمن صلى فريضتين، والثالث يستحب لمن فعل به ما لا يجوز إلا بطهارة كمس المصحف وسجود التلاوة، والرابع يستحب وإن لم يفعل به شيئًا أصلًا بشرط أن يتخلل بين التجديد والوضوء زمن يقع بمثله تفريق، ولا يستحب تجديد الغسل على المذهب الصحيح المشهور، وحكى إمام الحرمين وجها أنه يستحب وفي استحباب تجديد التيمم وجهان: أشهرهما لا يستحب وصورته في الجريح والمريض ونحوهما ممن يتيمم مع وجود الماء ويتصور في غيره إذا قلنا لا يجب الطلب لمن تيمم ثانيًا في موضعه. اهـ.

***

ص: 25