الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
149 - (54)(36) باب مشروعية النضح في تطهير بول الصبي الرضيع الذي لم يأكل طعامًا
557 -
(259)(95)(59) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَأَبُو كُرَيبٍ. قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُؤْتَى بِالصِّبيَانِ فَيُبَرِّكُ عَلَيهِمْ
ــ
149 -
(54)(36) باب مشروعية النضح في تطهير بول الصبي الرضيع الذي لم يأكل طعامًا
والنضح هو رش الماء على موضع النجاسة بلا سيلان فإن سال الماء عليه يسمى غسلًا، والصبي هو الطفل الذكر الذي لم يبلغ الحولين ولم يتناول طعامًا على جهة التغذي بخلاف الصبية والخنثى فإنه يغسل من بولها كبول الكبير لثخانته وشدة لزوقه بالمحل بخلاف بول الصبي فإنه رقيق.
557 -
(259)(95)(59)(حدثنا) وفي نسخة وحدثنا بزيادة واو الاستئناف (أبو بكر) عبد الله بن محمد (بن أبي شيبة) إبراهيم بن عثمان العبسي مولاهم الكوفي ثقة من (10)(وأبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي ثقة من (10)(قالا حدثنا عبد الله بن نمير) مصغرًا الهمداني أبو هشام الكوفي ثقة من (9) مات سنة (199) روى عنه في (17) بابًا تقريبًا قال (حدثنا هشام) بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي أبو المنذر المدني ثقة حجة من (5) مات سنة (145) روى عنه في (16) بابا (عن أبيه) عروة بن الزبير بن العوام الأسدي أبي عبد الله المدني أحد الفقهاء السبعة ثقة فقيه من (3) مات سنة (94) روى عنه في (20) بابا (عن) خالته (عائشة) الصديقة رضي الله تعالى عنها (زوج النبي صلى الله عليه وسلم المدنية بنت أبي بكر الصديق، وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان كوفيان (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى) ويجاء (بالصبيان) أي الأطفال الذكور الذين لم يبلغوا حولين ولم يأكلوا طعامًا على جهة التغذي، والأشهر في صاده الكسر، وعن أبي زيد فيها الضم (فيُبَرِّك عليهم) بتشديد الراء المكسورة من التبريك، وهو الدعاء بالبركة، والبركة كثرة الخير معنىً، وخص الصبيان بهذه الدعوة لأن البركة زيادة والصبي في بدء الأمر قابل لها في جسمه وعقله، أي يدعو
ويحَنِّكُهُمْ، فَأُتِيَ بِصَبِيٍّ فَبَال عَلَيهِ. فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ بَوْلَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ.
558 -
(00)(00)(00) وَحَدَّثَنَا زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامٍ،
ــ
لهم بالبركة (ويُحَنِّكُهُم) أي يدلك حنكهم بالتمر ونحوه بعد مضغه في فمه صلى الله عليه وسلم من التحنيك وهو مضغ التمر ونحوه ثم دلكه في حنك الصبي؛ والقصد به أن يكون أول ما دخل جوفه ريق النبي صلى الله عليه وسلم وأعظم به بركة وشرفًا، ففيه بيان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من حسن العشرة لأمته بالتأليف وكل جميل (فأُتِيَ) النبي صلى الله عليه وسلم يومًا وهو بضم الهمزة على صيغة المجهول (بصبي) أي بطفل ذكر صغير ليحنكه ويدعو له بالبركة (فبال) أي أخرج الصبي البول (عليه) أي على حِجْرِ رسول الله صلى الله عليه وسلم (فدعا بماء) أي طلب النبي صلى الله عليه وسلم بإحضار ماء (فأتبعه) أي فأتبع ذلك الماء وألحقه (بوله) أي مصاب بوله من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ورشه عليه (ولم يغسله) أي ولم يغسل مصاب بوله غسلًا بل اقتصر على الرش والنضح، والفرق بين الرش والغسل أن الرش أن يُصَبَّ عليه ماء يعمه ويغمُرُه بلا سيلان فلا يكفي الرش الذي لا يعمه ولا يغمره كما يقع من كثير من العوام، والغسل أن يُصَبَّ عليه ماء يعمُّه ويغمره مع سيلان الماء عليه وتقاطره منه، قال النواوي: ذهب المحققون إلى أن النضح أن يغمر ويُكاثَر بالماء مكاثرةً لا يبلغ جريان الماء وتردده وتقاطره بخلاف المكاثرة في غيره فإنه يشترط فيها أن يكون بحيث يجري بعض الماء ويتقاطر من المحل وإن لم يشترط عصره وهذا هو الصحيح المختار، اهـ. قال القرطبي: وخص بهذا التخفيف الذكر دون الأنثى لملازمتهم حمل الذكران لفرط فرحهم بهم ومحبتهم لهم. اهـ والله سبحانه وتعالى أعلم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [6/ 46] والبخاري [5468] والنسائي [1/ 157] ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:
558 -
(00)(00)(00)(وحدثنا زهير بن حرب) بن شداد الحرشي أبو خيثمة النسائي ثقة من (10) مات سنة (234) روى عنه في (20) بابا (حدثنا جرير) بن عبد الحميد بن قرط الضبي أبو عبد الله الكوفي ثقة من (8) مات سنة (188) روى عنه في (16) بابا (عن هشام) بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي أبي المنذر المدني
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِصَبِيٍّ يَرْضَعُ، فَبَال فِي حِجْرِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيهِ.
559 -
(00)(00)(00) حدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى. حَدَّثَنَا هِشَامٌ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيرٍ
ــ
(عن أبيه) عروة بن الزبير الأسدي المدني (عن عائشة) رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد كوفي وواحد نسائي، وغرضه بسوقه بيان متابعة جرير لعبد الله بن نمير في رواية هذا الحديث عن هشام، وفائدتها بيان كثرة طرقه، وكرر متن الحديث لما في هذه الرواية من المخالفة للرواية الأولى في بعض الكلمات (قالت) عائشة (أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يرضع) بفتح الياء أي رضيع عبر بالمضارع دون الوصف لإفادة التجدد والحدوث أي الذي لم يَفْطِم من الرضاعة (فبال) الصبي (في حجره) صلى الله عليه وسلم بفتح الحاء وكسرها مع سكون الجيم فيها أي في مقدم جسده وقيل حضنه (فدعا) النبي صلى الله عليه وسلم أي طلب (بماء) فأتي به (فصبه) أي صب ذلك الماء (عليه) أي على مصاب ذلك البول أي رشه عليه ونضحه، وقد روي رشَّه ونضحه فصبه عليه وكلها بمعنى واحد، والله سبحانه وتعالى أعلم.
ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:
559 -
(00)(00)(00)(حدثنا إسحاق بن إبراهيم) بن مخلد بن راهويه الحنظلي أبو يعقوب المروزي ثقة حافظ من (10) مات سنة (238) روى عنه في (21) بابًا تقريبًا (أخبرنا عيسى) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي أبو عمرو الكوفي ثقة مأمون من (8) مات سنة (191) روى عنه في (17) بابا (حدثنا هشام) بن عروة بن الزبير الأسدي المدني، وقوله (بهذا الإسناد) متعلق بقوله أخبرنا عيسى واسم الإشارة راجع إلى مابعد شيخ المتابع، وقوله (مثل حديث ابن نمير) مفعول ثان لما عمل في المتابع، والتقدير أخبرنا عيسى، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة مثل ما حدّث ابن نمير، عن هشام. وهذا السند أيضًا من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد كوفي وواحد مروزي، وغرضه بسوقه بيان متابعة عيسى بن يونس لعبد الله بن نمير في رواية هذا الحديث عن هشام بن عروة، وفائدتها بيان كثرة طرقه، ولم يكرر المتن لتماثل الروايتين لفظًا ومعنى.
560 -
(250)(96)(60) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ. أَخْبَرَنَا اللَّيثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيد اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أُمِّ قَيسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ؛ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِابْنٍ لَهَا لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ. فَوَضَعَتْهُ فِي حِجْرِهِ فَبَال. قَال:
ــ
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى بحديث أم قيس لحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما فقال:
560 -
(250)(96)(60)(حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر) التجيبي أبو عبد الله المصري ثقة ثبت من (10) مات سنة (242) على الأصح، روى عنه في (5) أبواب تقريبًا (أخبرنا الليث) بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم أبو الحارث المصري ثقة ثبت فقيه من (7) مات في شعبان سنة (175) روى عنه في (15) بابًا تقريبًا (عن) محمد بن مسلم (بن شهاب) الزهري أبي بكر المدني ثقة متقن متَّفَق على جلالته وإتقانه من (4) مات سنة (125) روى عنه في (23) بابا (عن عبيد الله بن عبد الله) بن عتبة بن مسعود الهذلي الأعمى أبي عبد الله المدني الأعمى حليف بني زهرة أحد الفقهاء السبعة ثقة فقيه ثبت من (3) مات سنة (94) وقيل سنة (99)(عن أم قيس بنت مِحْصَن) الأسدية المدنية اسمها كنيتها وقيل اسمها آمنة بنت قيس أخت عكاشة أحد بني أسد بن خزيمة أسلمت قديمًا بمكة وهاجرت إلى المدينة فهي من المهاجرات الأوائل اللاتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أربعة وعشرون حديثًا (24) اتفقا على حديثين، كانت تحت زيد بن حارثة ثم تزوجها عبد الرحمن بن عوف فهي أم إبراهيم وحميد ابني عبد الرحمن ثم تزوجها الزبير بن العوام ثم تزوجها عمرو بن العاص يروي عنها (ع) وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وابنها حميد وعبد الرحمن بن عوف في الكذب ومولاها عدي بن دينار ووابصة بن معبد وغيرهم. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان مصريان (أنها) أي أن أم قيس (أتت) أي جاءت (رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها) رضيع (لم يأكل الطعام) غير لبن الرضاع على جهة التغذي فلا يضر تناوله نحو التمر للتحنيك ولا تناوله السويق والحلبة لإصلاح البطن (فوضعته) أي فوضعت أم قيس ابنها (في حِجره) صلى الله عليه وسلم أي في حضنه ومقدم بدنه (فبال) الولد عليه صلى الله عليه وسلم (قال) عبيد الله بن عبد الله الراوي عنها قالت أم قيس
فَلَمْ يَزِدْ عَلَى أَنْ نَضَحَ بِالْمَاءِ.
561 -
(00)(00)(00) وحدّثناه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَينَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَال: فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ.
562 -
(00)(00)(00) وحدّثنِيهِ
ــ
(فلم يزد) رسول الله صلى الله عليه وسلم في تطهير بوله (على أن نضح) من بابي ضرب ونفع أي على أن رشَّ وبَلَّ مصابه (بالماء) الذي يعمه ويغلبه بلا سيلان عليه ولا تقاطر منه. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [5718] وأبو داود [374] والترمذي [71] والنسائي [1/ 157].
ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث أم قيس رضي الله تعالى عنها فقال:
561 -
(00)(00)(00)(وحدثناه) أي حدثنا الحديث المذكور يعني حديث أم قيس (يحيى بن يحيى) بن بكير التميمي أبو زكرياء النيسابوري ثقة من (10)(وأبو بكر) عبد الله بن محمد (بن أبي شيبة) العبسي مولاهم الكوفي ثقة من (10)(وعمرو) بن محمد بن بكير (الناقد) أبو عثمان البغدادي ثقة من (10)(وزهير بن حرب) بن شداد الحرشي أبو خيثمة النسائي حالة كونهم (جميعًا) أي مجتمعين في الرواية (عن) سفيان (ابن عيينة) بن ميمون الهلالي أبي محمد الأعور الكوفي ثقة من (8)(عن الزهري) أبي بكر المدني ثقة من (4)(بهذا الإسناد) متعلق بما عمل في المتابع، واسم الإشارة راجع إلى ما بعد شيخ المتابع أي روى سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أم قيس بمثل ما روى الليث عن الزهري. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان كوفيان أوكوفي ونيسابوري أو كوفي وبغدادي أو كوفي ونسائي، وغرضه بسوقه بيان متابعة سفيان بن عيينة لليث بن سعد، وفائدتها بيان كثرة طرقه (و) لكن (قال) سفيان في روايته (فدعا) رسول الله صلى الله عليه وسلم أي طلب (بماء فَرَشَّه) أي نضح المحل الذي أصيب بالبول بذلك الماء، وقد تقدم لك بيان النضح والرش بأنهما بمعنى واحد وهو الصب عليه بماء يعمُّه ويغمره بلا سيلان عليه وإلا فيكون غسلًا. ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث أم قيس رضي الله تعالى عنها فقال:
562 -
(00)(00)(00)(وحدثنيه) أي حدثني الحديث المذكور يعني حديث أم
حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ؛ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ قَال: أَخْبَرَنِي عُبَيدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ؛ أَنَّ أُمَّ قَيسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ، (وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلِ اللَّاتِي بَايَعْنَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهِيَ أُخْتُ عُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصنٍ. أَحَدُ بَنِي أَسَدِ بْنِ خُزَيمَةَ)، قَال: أَخْبَرَتْنِي؛ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِابْنٍ لَهَا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ. قَال عُبَيدُ اللهِ: أَخْبَرَتْنِي؛ أَنَّ ابْنَهَا ذَاكَ بَال فِي حِجْرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ عَلَى ثَوْبِهِ، وَلَمْ يَغسِلْهُ غَسْلًا
ــ
قيس (حرملة بن يحيى) بن عبد الله التجيبي أبو حفص المصري صدوق من (11) قال (أخبرنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القريشي مولاهم أبو محمد المصري ثقة حافظ من (9) قال (أخبرني يونس بن يزيد) الأيلي أبو يزيد الأموي ثقة من (7)(أن ابن شهاب أخبره) أي أخبر يونس بن يزيد (قال) ابن شهاب في تحديثه ليونس (أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود) الهذلي المدني (أن أم قيس) آمنة (بنت محصن) الأسدية (وكانت) أم قيس (من المهاجرات الأُوَلِ) بضم أوله وفتح ثانيه جمع أولى (اللاتي بايعن) وعاهدن (رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمور المذكورة في آية آخر سورة الممتحنة (وهي أخت عُكَّاشَة بنت محصن أحد) بالجر صفة ثانية لعكاشة (بني أسد بن خزيمة قال) عبيد الله، وجملة القول مؤكدة لقال الأول معترضة بين أن وخبرها وهو جملة قوله (أخبرتني) وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان مصريان وواحد أيلي، وغرضه بسوقه بيان متابعة يونس بن يزيد لليث بن سعد في رواية هذا الحديث عن ابن شهاب، وفائدتها بيان كثرة طرقه، وكرر متن الحديث لما في هذه الرواية من المخالفة للرواية الأولى أي أخبرتني أم قيس (أنها أتت) وجاءت (رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ) ولم يصل أوان (أن يأكل الطعام) للتغذِّي به (قال عبيد الله أخبرتني) أم قيس (أن ابنها ذاك) الذي لم يأكل الطعام (بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في مقدم ثيابه (فدعا) أي طلب (رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن عنده (بـ) إحضار (ماء) فأتي به (فنضحه) أي رش ذلك الماء وصبه بكثرة بلا سيلان (على ثوبه) صلى الله عليه وسلم أي على الموضع الذي أصابه بول الطفل من ثيابه تطهيرًا له عن بول الصبي (ولم يغسله) أي ولم يغسل ثوبه (غسلًا) أي لم يصب عليه ماءًا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
كثيرًا يسيل ويتقاطر من الثوب.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب حديثان الأول حديث عائشة ذكره للاستدلال وذكر فيه متابعتين، والثاني حديث أم قيس ذكره للاستشهاد وذكر فيه أيضًا متابعتين.
وأما أحكام أحاديث الباب فكثيرة منها: نجاسة بول الرضيع كغيره، والعجب ممن يستدل برش بول الصبي أو بالأمر بنضحه على طهارته وليس فيه ما يدل على ذلك وغاية دلالته على التخفيف في نوع طهارته، إذ قد رخص في نضحه ورشه وعفا عن غسله تخفيفًا، ومنها أنه يكفي في طهارته النضح والرش ولا يكفي في بول الجارية؛ بل لا بد من غسله كسائر النجاسات، ومنها أنه إذا أكل الطعام على جهة التغذية لا يكفي فيه النضح بل يجب غسله بلا خلاف كسائر النجاسات.
***