الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
176 - (81)(63) باب نسخ إنما الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين
678 -
(312)(158)(122) وحدّثني زُهَيرُ بْنُ حَربٍ وَأَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ. ح وَحَدَّثَنَاه مُحَمدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ. قَال: حَدَّثَنِي أبِي عَنْ قَتَادَةَ. وَمَطَرٌ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ،
ــ
176 -
(81)(63) باب نسخ إنما الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين
678 -
(312)(158)(122)(وحدثني زهير بن حرب) بن شداد الحرشي أبو خيثمة النسائي ثقة من (10)(وأبو غسان) مالك بن عبد الواحد (المسمعي) بكسر الميم الأولى وفتح الثانية بينهما مهملة ساكنة نسبة إلى جَدِّه مِسْمَع البصري، وثقه ابن حبان وقال: يُغْرِب، وقال في التقريب: ثقة من (10) مات سنة (230) روى عنه في (9) أبواب (ح وحدثناه محمد بن المثنى) بن عبيد بن قيس العَنَزِي أبو موسى البصري ثقة ثبت، من (10) مات سنة (252) روى عنه في (14) بابا (و) محمد (بن بشار) بن عثمان العبدي أبو بكر البصري ثقة من (10) مات سنة (252) روى عنه في (12) وأتى بحاء التحويل لاختلاف صيغ مشايخه لأن الأوَّلين قالا: حدثني، والأخيرين قالا: حدثنا (قالوا) أي قال كل من الأربعة (حدثنا معاذ بن هشام) بن أبي عبد الله الدستوائي البصري صدوق ربما وَهِم، من (9) مات سنة (200) روى عنه في (4)(قال) معاذ (حدثني أبي) هشام بن أبي عبد الله سنبر الدستوائي أبو بكر البصري، ثقة، من كبار (7) مات سنة (154) روى عنه في (7) أبواب (عن قتادة) بن دعامة السدوسي أبي الخطاب البصري ثقة ثبت مدلس، من (4) مات سنة (117) روى عنه في (25) بابًا تقريبًا (ومطر) بن طهمان الوراق السُّلَمي مولاهم أبي رجاء البصري صدوق كثير الخطأ، من (6) مات سنة (125) روى عنه في (6) أبواب، كلاهما (عن الحسن) بن أبي الحسن يسار البصري أبي سعيد الأنصاري مولاهم أحد أئمة الهدى والسنة رُمي بالقدر ولا يصح، ثقة فقيه فاضل، من (3) مات سنة (110) روى عنه في (9) أبواب (عن أبي رافع) نُفيع بن رافع الصائغ مولى ابنة عمر بن الخطاب المدني ثم البصري، روى عن أبي هريرة في الوضوء والصلاة واللباس والأدب وذكر الأنبياء والبر وغيرها، ويروي عنه (ع) والحسن البصري وبكر بن
عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَن نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "إِذَا جَلَسَ بَينَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا. فَقَدْ وَجَبَ عَلَيهِ الْغُسْلُ"
ــ
عبد الله المزني وخِلَاس بن عمرو في الصلاة، والقاسم بن مهران وعطاء بن أبي ميمونة وثابت البناني وعبد الله الداناج في الصلاة وحُميد بن هلال، قال العجلي: بصري تابعي ثقة من كبار التابعين، وقال أبو حاتم: ليس به بأس، وقال الدارقطني: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة ثبت مشهور بكنيته من الثانية (عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخو الدوسي المدني. وهذا السند من سباعياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم بصريون إلا أبا هريرة فإنه مدني وزهير بن حرب فإنه نسائي (أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس) الرجل (بين شعبها) أي بين شعب المرأة (الأربع) بضم الشين المعجمة وفتح العين المهملة جمع شُعْبَة وهي القطعة من الشيء، والمراد بها على ما قيل اليدان والرجلان وهو الأقرب للحقيقة؛ واختاره ابن دقيق العيد، أو الرجلان والفخذان أو الشفران والرجلان "والشفران طرفًا الفرج وناحيتاه" أو الفخذان والأسكتان وهما ناحيتا الفرج أو نواحي فرجها الأربع ورجحه القاضي عياض: لأن الشعب يأتي بمعنى النواحي (ثم جهدها) أي جامعها بفتح الجيم والهاء أي بلغ جُهْدَه؛ وهو كناية عن معالجة الإيلاج، أو الجهد الجماع أي جامعها، وفسره ابن الأثير وابن منظور: بالحفز وهو الدفع والتحريك، وقال الفيومي: هو مأخوذ من قولهم جهدنا اللبن جهدًا أي مزجته بالماء ومخضته حتى استخرجت زبده فصار حلوًا لذيذًا، شبه لذة الجماع بلذة شرب اللبن الحلو، كما شبهه بذوق العسل بقوله "حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك"، اهـ. وأما رواية ثم اجتهد فعلى حدة أي منفردة بنفسها لا تلتئم مع واحد من هذه المعاني، اهـ من هامش بعض المتون، وإنما كُني بذلك عن الجماع للتّنَزُّهِ عن ذكر ما يَفحش ذكره صريحًا (فقد وجب عليه) وعليها أيضًا (الغسل) وإن لم يحصل إنزال، فالموجب للغسل هو غيبوبة الحشفة، وهذا هو الذي انعقد عليه الإجماع، وحديث "إنما الماء من الماء" ونظائره من الأحاديث السابقة منسوخ، قال الشافعي وجماعة: أي كان لا يجب الغسل إلا بالإنزال ثم صار يجب الغسل بدونه، لكن قال ابن عباس: إنه ليس بمنسوخ بل المراد به نفي وجوب الغسل بالرؤية في النوم إذا لم يُنْزل وهذا الحكم باق؛ يعني أنه معمول به في الاحتلام فإنه لا يجب الغسل فيه إلا بالإنزال، وأما في الجماع فمنسوخ فإنه إذا التقى فيه الختانان يجب الغسل سواء أنزل أم لم يُنْزِل أفاده ابن المندر (وفي
وَفِي حَدِيثِ مَطَرٍ: "وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ".
قَال زُهَيرٌ مِنْ بَينِهِمْ: "بَينَ أَشْعُبِهَا الأَرْبَعِ".
679 -
(00)(00)(00) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبادِ بْنِ جَبَلَةَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنى. حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ. كِلاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، بِهذَا الإِسنَادِ
ــ
حديث مطر) بن طهمان وروايته زيادة لفظة (وإن لم يُنْزِل) المني في آخر الحديث وهي أصرح في بيان المراد (قال زهير) بن حرب (من بينهم) أي من بين مشايخ المؤلف (بين أَشْعبِهَا الأربع) جمع شعب نظير فَلْسٍ وأفْلُس وهو بمعنى الصدوع والشقوق.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 347] والبخاري [291] وأبو داود [216] والنسائي [11/ 110 - 111]. ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
679 -
(00)(00)(00)(حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة) بن أبي داود العتكي بفتحتين الباهلي مولاهم أبو جعفر البصري، قال أبو داود: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يُغرب ويُخالِف، وقال في التقريب: صدوق من (11) مات سنة (234) روى عنه في (11) قال (حدثنا محمد بن) إبراهيم (أبي عدي) السلمي مولاهم أبو عمرو البصري، وثقه أبو حاتم والنسائي، وقال في التقريب: ثقة، من (9) مات سنة (194) روى عنه في (7) أبواب (ح وحدثنا محمد بن المثنى) بن عبيد العَنَزِي أبو موسى البصري ثقة، من (10) قال (حدثني وهب بن جرير) بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي أبو العباس البصري، قال أحمد: صالح الحديث، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال ابن سعد: كان ثقة، وقال العجلي: بصري ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان يخطئ، وقال في التقريب: ثقة، من (9) مات سنة (206) روى عنه في (7) أبواب أكلاهما) أي كل من محمد بن أبي عدي ووهب بن جرير رويا (عن شعبة) بن الحجاج العتكي أبي بسطام البصري (عن قتادة) بن دعامة السدوسي أبي الخطاب البصري، وقوله (بهذا الإسناد) متعلق بما عمل في المتابع وهو شعبة، واسم الإشارة راجع إلى ما بعد شيخ المتابَع وهو هشام الدستوائي وكذا قوله (مثله) مفعول به لما عمل في المتابع،
مِثْلَهُ. غَيرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ "ثُمَّ اجْتَهَدَ" وَلَمْ يَقُلْ: "وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ".
680 -
(313)(159)(123) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ. حَدَّثَنَا حُمَيدُ بْنُ هِلالٍ
ــ
والضمير فيه عائد إلى المتابَع المذكور في السند السابق كما هو القاعدة المطردة في صحيح مسلم، والمعنى حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة مثل ما روى هشام الدستوائي عن قتادة. وهذا السند من سباعياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم بصريون إلا أبا هريرة فإنه مدني، وأن فيه رواية تابعي عن تابعي، وغرضه بسوقه بيان متابعة شعبة لهشام الدستوائي في رواية هذا الحديث عن قتادة، وفائدتها بيان كثرة طرقه، ثم استثنى من المماثلة بقوله (غير أن في حديث شعبة ثم اجتهد) أي جذَ واهتم بمجامعتها بدل قول هشام ثم جهدها (ولم يقل) شعبة أي لم يذكر في روايته لفظة (وإن لم يُنْزِل) كما ذكره هشام في روايته عن مطر.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما فقال:
680 -
(313)(159)(123)(حدثنا محمد بن المثنى) العنزي البصري قال (حدثنا محمد بن عبد الله) بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك (الأنصاري) أبو عبد الله البصري، روى عن مسام في الوضوء، وسليمان التيمي وحميد الطويل وحبيب بن الشهيد وابن عون وطائفة، ويروي عنه (ع) ومحمد بن المثنى وأحمد وابن منيع وابن المديني وخلق، قال ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: صدوق، قال أبو داود: تغير تغيرًا شديدًا، له في مسلم فرد حديث، وقال في التقريب: ثقة من التاسعة مات سنة (215) خمس عشرة ومائتين، قال (حدثنا هشام بن حسان) الأزدي القُرْدُوسي بطن من الأزد أبو عبد الله البصري، قال أحمد: صالح، وقال مرة: لا بأس به عندي، وقال ابن معين: لا بأس به، وقال العجلي: بصري ثقة حسن الحديث، وقال أبو حاتم: كان صدوقًا، وقال في التقريب: ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين، من (6) مات سنة (148) روى عنه في (7) أبواب (حدثنا حميد بن هلال) بن هبيرة ويقال ابن سويد بن هبيرة العدوي الهلالي أبو نصر البصري، روى عن أبي بردة في الوضوء والجهاد واللباس، وأبي صالح السمان في الصلاة، وعبد الله بن الصامت في الصلاة والزكاة والفضائل، وأبي رفاعة العدوي تميم بن أسد -له صحبة- في الصلاة، ومطرف بن
عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيّ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَّنَى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، (وَهَذَا حَدِيثُهُ)، حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حُمَيدِ بْنِ هِلالٍ. قَال:(وَلا أَعْلَمُهُ إِلا عَنْ أَبِي بُرْدَةَ)، عَنْ أَبِي مُوسَى قَال: اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ رَهْطْ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ. فَقَال الأَنْصَارِيُّونَ: لا يَجِبُ الْغُسْلُ إِلا
ــ
الشخير في الحج، وعبد الله بن مغفل في الجهاد، وأبي رافع الصائغ وأبي قتادة العدوي في الفتن، وأبي الدهماء في الفتن، وعن رهط في الفتن، وخالد بن عمير العدوي في الزهد، ويروي عنه (ع) وهشام بن حسان وسليمان بن المغيرة في الصلاة وغيرها، ويونس بن عبيد وشعبة وجرير بن حازم وسلم بن أبي الذيال وعاصم الأحول وأيوب السختياني وابن عون وقرة بن خالد وخلق، قال القطان: كان ابن سيرين لا يرضاه، وقال ابن معين والنسائي: ثقة، وقال في التقريب: ثقة عالم من الثالثة، توقف فيه ابن سيرين لدخوله على السلطان، مات في زمن ولاية خالد بن عبد الله على العراق (عن أبي بردة) عامر بن عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري الكوفي، قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة (عن أبي موسى الأشعري) عبد الله بن قيس الصحابي المشهور الكوفي (ح) أي حول المؤلف السند (و) قال (حدثنا محمد بن المثنى) البصري، قال (حدثنا عبد الأعلى) بن عبد الأعلى السامي نسبة إلى سامة بن لؤي أبو محمد البصري، وثقه ابن معين وأبو زرعة، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال في التقريب: ثقة، من الثامنة (8) مات سنة (189) روى عنه في (11) بابا، وأتى بقوله (وهذا) الحديث الآتي (حديثه) أي لفظ حديث عبد الأعلى لا لفظ الأنصاري تورعًا من الكذب على الأنصاري، قال عبد الأعلى (حدثنا هشام) بن حسان القُرْدُوسي البصري (عن حميد بن هلال) الهلالي البصري (قال) عبد الأعلى (ولا أعلمه) أي ولا أعلبم شيخي هشامأ (إلا) أن قال في روايته لي عن حميد بن هلال (عن أبي بردة عن أبي موسى) الأشعري عن عائشة رضي الله تعالى عنها، والشك من عبد الأعلى فلا يضر لأنه في المتابعة، وهذان السندان من سباعياته رجالهما أربعة منهم بصريون واثنان كوفيان وواحد مدني أعني مع عائشة رضي الله تعالى عنها لأن الحديث لها لا لأبي موسى ففيهما رواية صحابي عن صحابية (قال) أبو موسى (اختلف في ذلك) أي فيما يوجب الغسل (رهط) أي جماعة (من المهاجرين والأنصار فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدفق) أي إلا بانصباب المني بقوة (أو) قال الراوي: إلا (من) إنزال (الماء) أي
مِنَ الدَّفْقِ أَوْ مِنَ الْمَاءِ. وَقَال الْمُهَاجِرُونَ: بَلْ إِذَا خَالطَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ. قَال: قَال أَبُو مُوسَى: فَأَنَا أَشْفِيكُمْ مِنْ ذَلِكَ. فَقُمْتُ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ. فَأُذِنَ لِي. فَقُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّاهْ، (أَوْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ)، إِني أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ شَيءٍ. وَإِنِّي أَسْتَحْيِيكِ. فَقَالتْ لا تَسْتَحْيِي أَنْ تَسْأَلَنِي عَمَّا كُنْتَ سَائِلًا عَنْهُ أُمَّكَ التِي وَلَدتْكَ. فَإِنَّمَا أَنَا أُمُّكَ. قُلْتُ: فَمَا يُوجِبُ الْغُسْلَ؟
ــ
المني، وفي المفهم:(قوله من الدفق أو من الماء) هو على الشك من أحد الرواة والدفق بفتح الدال وسكون الفاء الصب؛ وهو الاندفاق والتدفق، وماء دافق أي مدفوق كَسِرٍّ كاتم أي مكتوم ويقال "دُفق الماء" مبنيًّا للمجهول ولا يقال مبنيًّا للمعلوم (وقال المهاجرون) ليس الأمر كما قلتم من عدم وجوب الغسل إلا بالإنزال (بل إذا خالط) ها وجامعها (فقد وجب الغسل) سواء أنزل أم لم ينزل، وفي بعض النسخ: بلى إذا خالط (قال) أبو بردة (قال أبو موسى) الأشعري للرهط المختلفين (فأنا أشفيكم) وابرؤكم (من) ورطة (ذلك) الاختلاف والنزاع الواقع بينكم فيما يُوجب الغسل، قال أبو موسى (فقمت) من بينهم وذهبت إلى حجرة عائشة (فاستأذنت) أي طلبت الإذن في الدخول (على عائشة فأُذن لي) في الدخول عليها فدخلت عليها (فقلت لها يا أماه) أي يا أمي لأن الألف بدل من ياء المتكلم والهاء للسكت فليست الألف للندبة لأن المقام ليس لها (أو) قال (يا أم المؤمنين) وأو للشك من أحد الرواة (إني أريد) وأقصد (أن أسألكِ عن) بيان (شيء) اختلفنا فيه (وإني) أي والحال أني (أستحييك) أي أستحي عن سؤالك عنه، قال القاضي عياض: معناه أي إني أستحيي من ذكر جماع النساء وهو مما يُستحيى منه لا سيما بحضرة النساء، ولا سيما عائشة رضي الله عنها ومكانها من التوقير، وقد بسطته للسؤال بقولها عما كنت سائلًا عنه أمك وجوابها له عن قوله ما يُوجب بقولها على الخبير سقطت يدل على أنها فهمت أن سؤاله عما يوجبه من الجماع لفهمها ذلك من قرينة سؤال عمر واختلاف الصحابة في المسئلة (فقالت) عائشة رضي الله عنها (لا تستحيي) من (أن تسألني عما كنتَ سائلًا عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك) وأم جميع المؤمنين أي أنا بمنزلة والدتك في الاحترام وعدم الاستحياء عن السؤال عما بدا لك من المهمات فـ (قلت) لها (فما يوجب الغسل) أي فما الأمر الذي يوجب الغسل على الرجل والمرأة إذا حصل الاستمتاع بينهما هل هو الإنزال أو مجرد الإيلاج (قالت على الخبير) والعالِم
قَالتْ: عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ. قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا جَلَسَ بَينَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ".
681 -
(314)(160)(124) حدَّثنا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيلِيُّ. قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ
ــ
لما سألت عنه (سقطت) أي صادفت ووافقت أي صادفت خبيرًا عالمًا بحقيقة ما سألت عنه عارفا بخفيه وجليه حاذقا فيه، وهذا مثل مشهور قال أبو عبيد: وأصله لمالك بن جبير أحد حكماء العرب، وبه تمثل الفرزدق حين لقيه الحسين بن علي وهو يريد العراق للبيعة وقال له: ما وراءك؟ فقال: على الخبير سقطت، قلوب الناس معك، وسيوفهم مع بني أمية، والأمر يَنزل من السماء، فقال: صدقتني اهـ من الأبي. الذي يوجب الغسل هو مجرد الإيلاج لأنه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس) الرجل (بين شعبها الأربع ومس الختان) أي محل الختان من الرجل وهو الحشفة (الختان) أي محل الختان من المرأة (فقد وجب الغسل) عليهما وإن لم ينزلا ومس ختانيهما كناية لطيفة عن الإيلاج فلو تماسا أو التقيا دون مغيبها لم يُلتفت إلى ذلك، وفي المفهم قال الشيخ ابن عرفة: وهذه الأحاديث أعني حديث أبي هريرة وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما لا يبقى معها متمَسَّكٌ للأعمش وداود، والله أعلم. اهـ.
وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته أحمد [6/ 112] والترمذي [108 و 109].
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث أبي هريرة بحديث آخر لعائشة رضي الله تعالى عنهما فقال:
681 -
(314)(160)(124)(حدثنا هارون بن معروف) المروزي أبو علي البغدادي، وثقه ابن معين والعجلي وأبو زرعة وأبو حاتم وصالح بن محمد، وقال في التقريب: ثقة من (10) مات سنة (231) روى عنه في (6) أبواب (وهارون بن سعيد الأيلي) أبو جعفر التميمي ثقة من (10) مات سنة (253) روى عنه في (2) بابين (قالا حدثنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي أبو محمد البصري ثقة، من (9) مات سنة (197) روى عنه في (13) بابا، قال (أخبرني عياض بن عبد الله) الفهري القرشي المدني ثم المصري، روى عن أبي الزبير في الوضوء والزكاة، ومخرمة بن سليمان في الصلاة، وإبراهيم بن عبيد بن رفاعة في التوبة، ويروي عنه (م د س ق) وابن وهب والليث، وثقه
عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْج النَّبِي صلى الله عليه وسلم. قَالتْ: إِن رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ. هَلْ عَلَيهِمَا الْغُسْلُ؟ وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ. فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي لأَفْعَلُ ذَلِكَ. أَنَا وَهَذِهِ
ــ
ابن حبان، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، وقال ابن شاهين في الثقات: قال أبو صالح: ثبت له بالمدينة شأن كبير في حديثه شيء، وقال في التقريب: فيه لين، من السابعة (عن أبي الزبير) المكي محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي، وثقه ابن معين والنسائي وابن عدي، وقال أبو حاتم وأبو زرعة: لا يُحتج به وكان مدلسًا، وقال في التقريب: صدوق يدلس، من (4) مات سنة (126) روى عنه في (9) أبواب (عن جابر ابن عبد الله) بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي أبي عبد الله المدني رضي الله تعالى عنهما (عن أم كلثوم) المدنية بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه أمها حبيبة بنت خارجة، وتُوفي أبوها وهي حمل فهي أخت الصديقة لأبيها، وهي التي أرضعت أبا سلمة المتقدم ذكره، روت عن أختها عائشة في الوضوء والصلاة، ويروي عنها (م س ق) وجابر بن عبد الله الأنصاري وهو أكبر منها وابنها عبد الرحمن بن عبد الله ومغيرة بن حكيم في الصلاة، وقال في التقريب: ثقة (عن عائشة) أم المؤمنين (زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهذا السند من سباعياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان مصريان وواحد مكي وواحد إما مروزي أو أيلي، ومن لطائفه أن فيه رواية الأكابر عن الأصاغر فإن جابرًا رضي الله عنه صحابي وهو أكبر من أم كلثوم سنًّا ومرتبة وفضلًا لأنها تابعية رضي الله تعالى عنهم أجمعين (قالت) عائشة (أن رجلًا) لم أر من ذكر اسمه (سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن) حكم (الرجل يجامع أهله) أي زوجته وكذا أمته (ثم يُكْسِل) بضم الياء وكسر السين بينهما كاف ساكنة من أكسل الرباعي أي يعزل ذكره عن الفرج، وفي المصباح: أكسل المجامع بالألف إذا نزع ولم يُنزل ضعفًا كان أو غيره اهـ (هل عليهما) أي هل على الرجل والمرأة (الغسل) وقوله (وعائشة جالسة) جملة حالية من الرسول؛ أي سال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحال أن عائشة جالسة عنده صلى الله عليه وسلم (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب سؤال الرجل (إني لأفعل ذلك) الجماع مع الإكسال (أنا) تأكيد لفاعل أفعل جوازًا لصحة العطف بدونه (وهذه) معطوف على ذلك الفاعل؛ وهو إشارة إلى عائشة رضي الله تعالى عنها أي أفعل أنا وهذه ذلك الجماع مع
ثُمَّ نَغْتَسِلُ"
ــ
الإكسال (ثم نغتسل) غسل الجنابة لوجوب الغسل علينا بذلك الجماع. قال النواوي: فيه جواز ذكر مثل هذا بحضرة الزوجة إذا ترتبت عليه مصلحة ولم يحصل به أذى، وإنما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة ليكون أوقع في نفس الرجل، وفيه أن فعله صلى الله عليه وسلم للوجوب ولولا ذلك لم يحصل جواب السائل، وعبارة القاضي هنا: إخباره صلى الله عليه وسلم عن فعل نفسه غاية البيان، وفيه أن أفعاله على الوجوب وإلا لم يكن للسائل فيه جواب، وفيه أن ذكر مثل هذا للإفادة غير منكر وإنما يُنْكر ما جاء النهي عنه مما يُقصد به كشف ما يُستر من ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. اهـ.
وهذا الحديث انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وجملة ما ذكره في هذا الباب ثلاثة أحاديث الأول: حديث أبي هريرة ذكره للاستدلال وذكر فيه متابعة واحدة، والثاني: حديث أبي موسى عن عائشة ذكره للاستشهاد، والثالث: حديث جابر عن عائشة ذكره أيضًا للاستشهاد.
قال النواوي: ومعنى أحاديث الباب أن إيجاب الغسل لا يتوقف على نزول المني بل متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة، وهذا لا خلاف فيه اليوم، وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة ومن بعدهم ثم انعقد الإجماع على ما ذكرناه وقد تقدم بيان هذا، قال أصحابنا: ولو غَيَّب الحشفة في دُبر امرأة أودبر رجل أو فرج بهيمة أو دبرها وجب الغسل سواء كان المولَجُ فيه حيًّا أو ميتًا صغيرًا أو كبيرًا، وسواء كان ذلك عن قصد أم عن نسيان، وسواء كان مختارًا أو مُكْرَهًا، أو استدخلت المرأة ذكره وهو نائم، وسواء انتشر الذكر أم لا، وسواء كان مختونًا أم أغلف؛ فيجب الغسل في كل هذه الصور على الفاعل والمفعول به إلا إذا كان الفاعل أو المفعول به صبيًّا أو صبية فإنه لا يقال وجب عليه لأنه ليس مكلفًا، ولكن يقال صار جُنبًا فإن كان مميزًا وجب على الولي أن يأمره بالغسل كما يأمره بالوضوء فإن صلى من غير غسل لم تصح صلاته وإن لم يغتسل حتى بلغ وجب عليه الغسل، وإن اغتسل الصبي ثم بلغ لم يلزمه إعادة الغسل، قال أصحابنا: والاعتبار في الجماع بتغييب الحشفة من صحيح الذكر بالاتفاق فإذا غيبها بكمالها تعلقت به جميع الأحكام، ولا يُشترط تغييب جميع الذكر بالاتفاق، ولو غيب بعض الحشفة لا يتعلق به شيء من الأحكام بالاتفاق إلا وجهًا شاذًّا ذكره بعض أصحابنا أن حكمه حكم جميعها، وهذا الوجه غلط منكر متروك، وأما إذا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
كان الذكر مقطوعًا فإن بقي منه دون الحشفة لم يتعلق به شيء من الأحكام وإن كان الباقي قدر الحشفة فحسب تعلَّقَت الأحكام بتغييبه بكماله، وإن كان زائدًا على قدر الحشفة ففيه وجهان مشهوران لأصحابنا: أصحهما أن الأحكام تتعلق بقدر الحشفة منه، والثاني لا يتعلق شيء من الأحكام إلا بتغييب جميع الباقي، ولو لف على ذكره خرقة وأولجه في فرج امرأة ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا الصحيح منها والمشهور أنه يجب عليهما الغسل، والثاني لا يجب لأنه أولج في خرقة، والثالث إن كانت الخرقة غليظة تمنع وصول اللذة والرطوبة لم يجب الغسل وإلا وجب، ولو استدخلت المرأة ذكر بهيمة وجب عليها الغسل، ولو استدخلت ذكرًا مقطوعًا فوجهان أصحهما يجب عليها الغسل اهـ منه.
* * *