المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌186 - (91) (73) باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك وأن الوضوء ليس على الفور - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٦

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌141 - (46) (28) باب المسح على الناصية والعمامة والخمار

- ‌142 - (47) (29) باب التوقيت في المسح على الخفين

- ‌143 - (48) (30) باب حكم فعل الصلوات الخمس بوضوء واحد

- ‌144 - (49) (31) باب كراهة غمس اليد في الإناء لمن استيقظ من النوم حتى يغسلها ثلاثًا

- ‌145 - (50) (32) باب إذا ولغ الكلب في الإناء أريق الماء وغُسِل الإناء سبع مرات

- ‌[فصل]

- ‌146 - (51) (33) باب النهي عن البول في الماء الراكد

- ‌147 - (52) (34) باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد

- ‌148 - (53) (35) باب صب الماء على البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد وأن الأرض المتنجسة بذلك تطهر بصب الماء عليها من غير حاجة إلى حفرها وتقويرها والأمر بالرفق على الجاهل إذا فعل منكرًا وأن المساجد إنما بنيت للصلاة ولذكر الله تعالى فيها

- ‌(فصل في مسائل منثورة تتعلق بهذا الباب)

- ‌149 - (54) (36) باب مشروعية النضح في تطهير بول الصبي الرضيع الذي لم يأكل طعامًا

- ‌150 - (55) (37) باب فَرْكِ المنيِّ وحَتِّهِ من الثوب

- ‌151 - (56) (38) باب غسل المني من الثوب

- ‌152 - (57) (39) باب نجاسة الدم وكيفية غسله

- ‌153 - (58) (40) باب وجوب الاستبراء والتستر من البول

- ‌154 - (59) (41) باب ما يحل من الحائض

- ‌155 - (60) (42) باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وهو معتكف في المسجد وهي في بيتها وطهارة سؤرها

- ‌156 - (61) (43) باب في الحائض تُناول الخمرة من البيت لزوجها المعتكف في المسجد

- ‌157 - (62) (44) باب جواز مشاربة الحائض ومؤاكلتها ومساكنتها والاتكاء عليها في حال قراءة القرآن

- ‌158 - (63) (45) باب الوضوء من المذي وغسل الذكر منه

- ‌159 - (64) (46) باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم

- ‌160 - (65) (47) باب وضوء الجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو معاودة أهله وطوافه على نسائه بغسل واحد

- ‌161 - (66) (48) باب وجوب الغسل على المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل

- ‌162 - (67) (49) باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما

- ‌163 - (68) (50) باب في بيان صفة غسله صلى الله عليه وسلم من الجنابة

- ‌[فصل في صفة غسل الجنابة]

- ‌164 - (69) (51) باب بيان القدر المستحب في ماء الغسل والوضوء وجواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد وغسل أحدهما بفضل الآخر

- ‌165 - (70) (52) باب كم مرة يُصَبُّ الماء على الرأس عند الغسل من الجنابة

- ‌166 - (71) (53) باب: الرخصة في ترك نقض ضفائر المغتسلة

- ‌167 - (72) (54) باب: استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم

- ‌168 - (73) (55) باب: في الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة وغسل المستحاضة

- ‌169 - (74) (56) باب: لا تقضي الحائض الصلاة وتقضي الصوم

- ‌170 - (75) (57) باب: استتار المغتسل عند غسله بثوب ونحوه

- ‌171 - (76) (58) باب: النهي عن النظر إلى العورة وعن الإفضاء

- ‌172 - (77) (59) باب: من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة

- ‌173 - (78) (60) باب: الاعتناء بحفظ العورة

- ‌174 - (79) (61) باب: ما يستتر به عند قضاء الحاجة

- ‌175 - (80) (62) باب: ما جاء في الرجل يطأ ثم لا ينزل

- ‌176 - (81) (63) باب نسخ إنما الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين

- ‌177 - (82) (64) باب الوضوء مما مست النار

- ‌178 - (83) (65) باب نسخ الوضوء مما مست النار

- ‌179 - (84) (66) باب الوضوء من لحوم الإبل

- ‌180 - (85) (67) باب يقين الطهارة لا يُرفع بالحدث المشكوك فيه

- ‌181 - (86) (68) باب طهارة جلود الميتة بالدباغ

- ‌182 - (87) (69) باب التيمم

- ‌183 - (88) (70) باب لا يرد قاضي الحاجة على من سلَّم عليه

- ‌184 - (89) (71) باب الدليل على طهارة المسلم ولو جنبًا

- ‌185 - (90) (72) باب ذكر الله تعالى في كل الأحيان

- ‌186 - (91) (73) باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك وأن الوضوء ليس على الفور

- ‌187 - (92) (74) باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء

- ‌189 - (93) (75) باب الدليل على أن نوم القاعد لا ينقض الوضوء

الفصل: ‌186 - (91) (73) باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك وأن الوضوء ليس على الفور

‌186 - (91)(73) باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك وأن الوضوء ليس على الفور

721 -

(336)(182)(146) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، قَال يَحْيَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ. وَقَال أَبُو الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيرِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مِنَ الْخَلاءِ،

ــ

186 -

(91)(73) باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك وأن الوضوء ليس على الفور

721 -

(336)(182)(146)(حدثنا يحيى بن يحيى) بن بكير (التميمي) أبو زكرياء النيسابوري (وأبو الربيع) سليمان بن داود العتكي (الزهراني) البصري ثقة، لم يتكلم فيه أحد بحجة، من (10) روى عنه في (7) أبواب، وأتى بجملة قوله (قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد وقال أبو الربيع حدثنا حماد) لبيان اختلاف كيفية سماع شيخيه من شيخهما أي قالا: روى لنا حماد بن زيد بن درهم الأزدي أبو إسماعيل الأزرق البصري مولى جرير بن حازم، قال ابن مهدي: ما رأيت أحدًا أحفظ منه ولا أحدًا أفقه منه بالبصرة ولم أر أعلم منه بالسنة، وقال في التقريب: ثقة ثبت فقيه، من كبار (8) مات سنة (179) روى عنه في (14) بابا (عن عمرو بن دينار) الجمحي مولاهم أبي محمد المكي الأثرم بالمثلثة قال مسعر: كان ثقة ثقة، وقال في التقريب: ثقة ثبت، من (4) مات سنة (126) روى عنه في (22) بابا (عن سعيد بن الحويرث) ويقال ابن أبي الحويرث مولى السائب أبي زيد المكي، روى عن ابن عباس في الوضوء، ويروي عنه (م س) وعمرو بن دينار وابن جريج، وثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي وابن حبان، وله عندهم فرد حديث، وقال في التقريب: ثقة، من الرابعة (عن) عبد الله (بن عباس) رضي الله تعالى عنهما. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مكيون واثنان بصريان أو بصري ونيسابوري (أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء) أي من موضع قضاء الحاجة، والخلاء: بالمد والفتح اسم لموضع الحدث، سُمي خلاءً لخلوه من الناس. وبالكسر والمد عيب في الإبل مثل الحَرَّان في الخيل. وبالفتح والقصر الحشيش الرطب وهو أيضًا حسن الكلام، ومنه قولهم هو حلو الخلا أي حسن الكلام، ذكر ذلك الفارسي

ص: 371

فَأُتِيَ بِطَعَامٍ، فَذَكَرُوا لَهُ الْوُضُوءَ فَقَال:"أُرِيدُ أَنْ أُصَلِّيَ فَأَتَوَضَّأَ؟ "

ــ

في باب المقصور والممدود من الإيضاح.

(فأُتي) بصيغة المجهول أي أتي النبي صلى الله عليه وسلم (بطعام) أي بمأكول (فذكروا) أي ذكر الحاضرون عنده، وفي بعض النسخ فذكر بتوحيد الفعل (له الوضوء) بضم الواو أي طلبوا منه الوضوء لأجل الأكل. قال النووي: المراد بالوضوء الوضوء الشرعي الذي شرع للصلاة، وحمل القاضي عياض على اللغوي الذي هو غسل الكفين، وحكى اختلاف العلماء في كراهة غسل الكفين قبل الطعام واستحبابه، وحكى الكراهة عن مالك والثوري، والظاهر أن المراد الوضوء الشرعي اهـ (فقال) النبي صلى الله عليه وسلم إنكارًا عليهم أ (أريد) بتقدير همزة الاستفهام الإنكاري أي هل أريد وأقصد (أن أصلي) الصلاة (فأتوضأ) لها بالنصب عطفًا على أصلي أي هل وُجِدَ إرادتي الصلاة فوضوئي لها؛ أي لم يوجد مني قصد الصلاة فلا وضوء علي لأن الطعام لا يحتاج إلى الوضوء، والمعنى: الوضوء يكون لمن أراد الصلاة وأنا لا أريد أن أصلي الآن (قلت) ولا شك في استحباب تنظيف اليد بغسلها قبل الطعام عقلًا لأن اليد لا تخلو عن لوث في تعاطي الأعمال، والعقل حجة شرعية كالسمع بل أقوى كما في مرآة الأصول في بحث القضاء بمثل غير معقول على أن الأكل لقصد الاستعانة على الدين عبادةٌ؛ لأن ما يستعان به على العبادات عبادة؛ فهو بهذا الاعتبار بمنزلة الطهارة من الصلاة فيُقَدَّم عليه، وأيضًا أن فيه اسقبالًا للنعمة بالأدب وذلك شكر للنعمة ووفاء بحرمة الطعام المنعم به، والشكر يوجب المزيد؛ وهو معنى ما ورد إن الوضوء يعني غسل اليدين قبل الطعام ينفي الفقر، وكرهه الإمام مالك لكونه من فعل الأعاجم، وفي الحديث ما يردُّ عليه، انظر التيسير في شرح قوله صلى الله عليه وسلم "بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده" وراجع آداب الأكل من الإحياء اهـ من الهامش. قال النووي: اعلم أن العلماء مجمعون على أن للمحدث أن يأكل ويشرب ويذكر الله سبحانه وتعالى ويقرأ ويجامع ولا كراهة في شيء من ذلك، وقد تظاهرت على ذلك كله دلائل السنة الصحيحة المشهورة مع إجماع الأمة، وقد قدمنا أن أصحابنا رحمهم الله تعالى اختلفوا في وقت وجوب الوضوء: هل هو بخروج الحدث ويكون وجوبًا موسعًا، أم لا يجب إلَّا بالقيام إلى الصلاة، أم يجب بالخروج والقيام؟ فيه ثلاثة أوجه أصحها عندهم الثالث. والله أعلم اهـ.

وهذا الحديث انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى.

ص: 372

722 -

(00)(00)(00) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيرِثِ. سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. فَجَاءَ مِنَ الْغَائِطِ، وَأُتِيَ بِطَعَامِ، فَقِيلَ لَهُ: أَلا تَوَضَّأُ؟ فَقَال: "لِمَ؟ أَأُصَلِّي فَأَتَوَضَّأُ؟ "

ــ

ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:

722 -

(00)(00)(00)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (حدثنا سفيان بن عيينة) بن ميمون الهلالي الكوفي (عن عمرو) بن دينار الجمحي المكي (عن سعيد بن الحويرث) المكي مولى السائب بن يزيد الكندي، قال (سمعت ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما حالة كونه (يقول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مكيون واثنان كوفيان، وغرضه بسوقه بيان متابعة ابن عيينة لحماد بن زيد في رواية هذا الحديث عن عمرو بن دينار، وفائدتها بيان كثرة طرقه، وكرر متن الحديث لما في هذه الرواية من المخالفة في بعض الكلمات (فجاء) النبي صلى الله عليه وسلم (من الغائط) أي من موضع قضاء الحاجة، وهو في الأصل الموضع المنخفض المطمئن (وأُتِيَ) بضم أوله على صيغة المبني للمفعول أي أتي النبي صلى الله عليه وسلم (بطعام) أي أتاه آت بطعام (فقيل له) صلى الله عليه وسلم (ألا توضأ) برفع الفعل لأنه مضارع توضأ الخماسي، أصله تتوضأ فحذفت إحدى التاءين للتخفيف وألَا بالتخفيف حرف عرض وهو الطلب برفق ولين كقولهم ألا تَنْزِل عندنا. قال النووي: والمراد به الوضوء الشرعي بدليل ما بعده أي ألا تتوضأ للأكل وضوء الصلاة (فقال) صلى الله عليه وسلم إنكارًا على القائل (لِمَ) أتوضأ بكسر اللام الجارة وفتح الميم لأنها ما الاستفهامية التي دخلت عليها حرف الجر فحذفت ألفها فرقًا بينها وبين ما الموصولة، وحذْفُ ألفها دليل على أنها استفهامية لا موصولة كما هو مقرر في محله (أأصلي) بهمزتين أولاهما مفتوحة للاستفهام، والثانية مضمومة للمضارعة أي هل أريد الصلاة (فأتوضأ) لأجلها بنصب الفعل بأن المضمرة بعد الفاء السببية الواقعة في جواب الاستفهام فالمصدر المنسبك معطوف على المصدر المتصيد من جملة الاستفهام من غير سابك لإصلاح المعنى، والتقدير هل إرادة الصلاة موجودة مني فوضوئي لها، والاستفهام للإنكار بمعنى النفي. وفي المفهم: قوله "أأصلي فأتوضأ" إنكار على من عرض عليه غسل اليدين قبل الطعام، وبه استدل مالك على كراهة ذلك، وقال: إنه من

ص: 373

723 -

(00)(00)(00) وحدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيرِثِ، مَوْلَى آلِ السَّائِبِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَال: ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْغَائِطِ، فَلَمَّا جَاءَ

ــ

فعل الأعاجم، وقال مثله الثوري وقال: لم يكن من فعل السلف، وحمله غيرهما على إنكار كونه واجبًا محتجًا بحديث رواه أبو داود وغيره عنه صلى الله عليه وسلم "الوضوء قبل الطعام وبعده بركة" رواه أبو داود [3761] والترمذي [1847] من حديث سلمان الفارسي، وهذا القول الأخير هو القول السديد والأَولى بالاعتبار، ولا يخفى على أحد ما في غسل اليدين قبل الطعام من الفوائد الصحية والنظافة التي هي مما يدعو إليه العقل وديننا الحنيف اهـ.

ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال:

723 -

(00)(00)(00)(وحدثنا يحيى بن يحيى) بن بكير التميمي أبو زكرياء النيسابوري قال (أخبرنا محمد بن مسلم) بن سُنَين بنونين مصغرًا، وقيل بن سويس بواو مصغرًا، وقيل غير ذلك (الطائفي) روى عن عمرو بن دينار في الوضوء، وإبراهيم بن ميسرة، ويروي عنه (م عم) ويحيى بن يحيى وابن مهدي وعبد الرزاق وقتيبة وخلق، قال ابن معين: ثقة يخطئ إذا حدث من حفظه، وقال أحمد: ما أضعف حديثه، وقال أبو داود: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: صدوق، من الحادية عشرة (عن عمرو بن دينار) الجمحي المكي (عن سعيد بن الحويرث) الكندي مولاهم (مولى آل السائب) بن يزيد الكندي أبي يزيد المكي (أنه) أي أن سعيد بن الحويرث (سمع عبد الله بن عباس) رضي الله تعالى عنهما. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مكيون وواحد طائفي وواحد نيسابوري، وغرضه بسوقه بيان متابعة محمد بن مسلم الطائفي لسفيان بن عيينة في رواية هذا الحديث عن عمرو بن دينار، وفائدتها بيان كثرة طرقه لأن الطائفي مختلف فيه لا يصلح لتقوية المتابَع، وكرر متن الحديث لما في هذه الرواية من المخالفة للرواية الأولى في سوق الحديث.

(قال) وفي بعض النسخ (يقول) أي سمعت ابن عباس يقول (ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغائط) أي إلى موضع قضاء الحاجة (فلما جاء) رسول الله

ص: 374

قُدِّمَ لَهُ طَعَامٌ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلا تَوَضَّأُ؟ قَال:"لِمَ، أَلِلصَّلاةِ؟ ".

724 -

(00)(00)(00) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَبَلَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ. قَال: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ حُوَيرِثٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى حَاجَتَهُ مِنَ الْخَلاءِ فَقُرِّبَ إِلَيهِ طَعَامٌ فَأَكَلَ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً

ــ

صلى الله عليه وسلم من الغائط (قُدِّم له طعام) ليأكل (فقيل) له (يا رسول الله) وفي بعض النسخ (أيا رسول الله) بزيادة الهمزة قبل الياء فتكون أيا حرف نداء أيضًا (ألا توضأ) الوضوء الشرعي كما قاله النواوي (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (لم) أي لأجل ما أتوضأ (1) أتوضأ (للصلاة) لا لأن الصلاة لم يحضر وقتها، فدل الحديث بمنطوقه على جواز أكل المحدث الطعام مع حدثه وأنه لا كراهة فيه، وأن الوضوء للصلاة ليس على الفور.

ثم ذكر المؤلف المتابعة ثالثًا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال:

724 -

(00)(00)(00)(وحدثني محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة) بفتحات ابن أبي رواد العتكي الباهلي مولاهم أبو جعفر البصري، قال أبو داود: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يُغْرِب ويخالف، وقال في التقريب: صدوق، من (11) مات سنة (234) روى عنه في (11) بابا، قال (حدثنا أبو عاصم) النبيل الضحاك بن مخلد الشيباني مولاهم البصري قال ابن معين: ثقة، وقال العجلي: ثقة كثير الحديث، وقال في التقريب: ثقة ثبت، من (9) مات سنة (212) روى عنه في (12) بابا (عن) عبد الملك بن عبد العزيز (بن جريج) الأموي مولاهم أبي الوليد المكي ثقة فقيه، وكان يدلس ويرسل، من (6) مات سنة (150) روى عنه في (16) بابا (قال) ابن جريج (حدثنا سعيد ابن حويرث) المكي (أنه سمع ابن عباس يقول: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته) بولا وغائطًا (من الخلاء) أي في الخلاء، إن قلنا إن الخلاء اسم لمكان قضاء الحاجة فمِن بمعنى في أو من بيانية على بابها إن قلنا إن الخلاء اسم للحدث الخارج (فقرب إليه) صلى الله عليه وسلم (طعام فأكل) منه (ولم يمس ماءً) أي لم يغسل الكفين ولم يتوضأ. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مكيون واثنان بصريان، وغرضه بسوقه بيان متابعة ابن جريج لعمرو بن دينار في رواية هذا الحديث عن سعيد بن

ص: 375

قَال: وَزَادَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيرِثِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قِيلَ لَهُ: إِنَّكَ لَمْ تَوَضَّأْ؟ قَال "مَا أَرَدْتُ صَلاةً فَأَتَوَضَّأَ" وَزَعَمَ عَمْرٌو؛ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيرِثِ

ــ

الحويرث، وفائدتها بيان كثرة طرقه، وكرر المتن لما في هذه الرواية من المخالفة للأولى في اللفظ (قال) أبو عاصم (وزادني عمرو بن دينار) على ابن جريج في روايته (عن سعيد بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إنك) يا رسول الله (لم) بسكون الميم حرف جزم (توضأ) فعل مضارع مجزوم، أصله لم تتوضأ حذفت إحدى التاءين للتخفيف (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم جوابًا للقائل (ما أردت) ولا قصدت (صلاة فأتوضأ) بنصب الفعل بأن المضمرة وجوبًا بعد الفاء السببية الواقعة في جواب النفي، والمصدر المنسبك من أن المصدرية ومدخولها معطوف على مصدر متصيد من الجملة المنفية، والتقدير لم يكن إرادتي الصلاة فوضوئي لها، وجملة قوله (وزعم عمرو) معطوفة على جملة قوله وزادني عمرو؛ أي وقال أبو عاصم أيضًا: زعم عمرو بن دينار أي قال عمرو بن دينار (أنه سمع) هذا الحديث (من سعيد بن الحويرث) وهذا رفع لما يتوهم من العنعنة من عدم الاتصال. ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلَّا حديث ابن عباس وذكر فيه ثلاث متابعات. والله سبحانه وتعالى أعلم.

***

ص: 376