الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
183 - (88)(70) باب لا يرد قاضي الحاجة على من سلَّم عليه
717 -
(332)(178)(142) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَبُولُ، فَسَلَّمَ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيهِ
ــ
183 -
(88)(70) باب لا يرد قاضي الحاجة على من سلَّم عليه
وترجم أبو داود لحديث الباب (باب في الرجل لا يرد السلام وهو يبول) ولذلك وضعت له ترجمة مستقلة.
717 -
(332)(178)(142)(حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي ثقة، من (10) مات سنة (234) روى عنه في (10) أبواب، قال (حدثنا أبي) عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي ثقة، من (9) مات سنة (199) روى عنه في (17) بابا، قال (حدثنا سفيان) بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي ثقة ثبت إمام فقيه، من (7) وكان ربما دلس مات سنة (161) روى عنه في (24) بابا (عن الضحاك بن عثمان) بن عبد الله بن خالد بن حزام الأسدي الحزامي أبي عثمان المدني، وثقه ابن معين وأبو داود وابن سعد، وقال أبو زرعة: ليس بالقوي، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يُحْتَج به وهو صدوق يهم، وقال في التقريب: صدوق يهم، من (7) مات بالمدينة سنة (153) روى عنه في (8) أبواب (عن نافع) الفقيه العدوي مولاهم مولى ابن عمر أبي عبد الله المدني ثقة ثبت فقيه مشهور لا يُعرف له خطأ في جميع ما رواه، قال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، من (3) مات سنة (117) وقيل بعدها، روى عنه في (12) بابا (عن) عبد الله (بن عمر) رضي الله عنهما أخبره (أن رجلًا) من المسلمين (مر) على النبي صلى الله عليه وسلم (ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم) الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم (فلم يرد) النبي صلى الله عليه وسلم (عليه) أي على الرجل سلامه لكونه على غير طهارة؛ يعني لم يرد عليه السلام ولم يُجبه، وقد كان جواب السلام ورده واجبًا فعُلم من ذلك أن في هذه الحالة لا ينبغي أن يُسلم عليه ولو سُلِّم لا يستحق الجواب. قال أبو داود: وروي عن ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد على الرجل السلام، ولهذا أدخله الإمام مسلم في باب التيمم.
وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته أبو داود [330، 331] والترمذي [90]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
والنسائي [1/ 36] وسنده من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وثلاثة كوفيون.
قال النواوي: وفي هذا الحديث أن المسَلِّمَ في هذا الحال لا يستحق جوابًا وهذا متفق عليه، قال أصحابنا: ويكره أن يسلم على المشتغل بقضاء حاجة البول والغائط فإن سلَّمَ عليه كُرِه له رد السلام، قالوا: ويكره للقاعد على قضاء الحاجة أن يذكر الله تعالى بشيء من الأذكار، قالوا: فلا يُسبِّح ولا يُهلل ولا يرد السلام ولا يُشمت العاطس ولا يحمد الله تعالى إذا عطس ولا يقول مثل ما يقول المؤذن، قالوا: وكذلك لا يأتي بشيء من هذه الأذكار في حال الجماع وإذا عطس في هذه الأحوال يحمد الله تعالى في نفسه ولا يُحرك به لسانه، وهذا الذي ذكرناه من كراهة الذكر في حال البول والجماع هو كراهة تنزيه لا تحريم فلا إثم على فاعله وكذلك يكره الكلام على قضاء الحاجة بأي نوع كان من أنواع الكلام، ويُستثنى من هذا كله موضع الضرورة كما إذا رأى ضريرًا يكاد أن يقع في بئر أو رأى حية أو عقربًا أو غير ذلك يقصد إنسانًا أو نحو ذلك فإن الكلام في هذه المواضع ليس بمكروه بل هو واجب، وهذا الذي ذكرناه من الكراهة في حال الاختيار هو مذهبنا ومذهب الأكثرين، وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وعطاء وسعيد الجهني وعكرمة رضي الله تعالى عنهم، وحُكي عن إبراهيم النخعي وابن سيرين أنهما قالا: لا بأس به، والله سبحانه وتعالى أعلم. اهـ من المنهاج.
وقد صرح علماء الأحناف وغيرهم بكراهة السلام في مثل هذه الحالة قال في الدُر المختار نظمًا:
سلامك مكروه على من ستسمع
…
ومن بعد ما أُبدي يُسن ويُشرع
مُصلٍّ وقتال ذاكر ومُحدِّث
…
خطيب ومن يُصغي إليهم ويسمع
مُكرر فقه جالس لقضائه
…
ومن بحثوا في الفقه دعهم لينفعوا
مؤذن أيضًا أو مقيم مدَرِّس
…
كذا الأجنبيات الفتيات أمنع
لُعَّاب شطرنج وشبْه بخُلْقهم
…
ومن هو مع اهل له يتمتع
ودع كافرًا أيضًا ومكشوف عورة
…
ومن هو في حال التغوط أشنع
وجه كراهة السلام في حال قضاء الحاجة نهيه صلى الله عليه وسلم عن السلام في
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
هذه الحالة كما في ابن ماجه عن جابر بن عبد الله أن رجلًا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم عليّ فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك، ووجه كراهة الجواب في مثل هذه الأحوال أن الكلام عند كشف العورة مكروه فكيف بذكر الله تعالى فإنه يكون أشد كراهة فإن قيل يخالفه ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، قلنا المراد من الأحيان حالة الطهارة والحدث لا حالة كشف العورة والخلاء، والله أعلم اهـ بذل.
***