المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌173 - (78) (60) باب: الاعتناء بحفظ العورة - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٦

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌141 - (46) (28) باب المسح على الناصية والعمامة والخمار

- ‌142 - (47) (29) باب التوقيت في المسح على الخفين

- ‌143 - (48) (30) باب حكم فعل الصلوات الخمس بوضوء واحد

- ‌144 - (49) (31) باب كراهة غمس اليد في الإناء لمن استيقظ من النوم حتى يغسلها ثلاثًا

- ‌145 - (50) (32) باب إذا ولغ الكلب في الإناء أريق الماء وغُسِل الإناء سبع مرات

- ‌[فصل]

- ‌146 - (51) (33) باب النهي عن البول في الماء الراكد

- ‌147 - (52) (34) باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد

- ‌148 - (53) (35) باب صب الماء على البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد وأن الأرض المتنجسة بذلك تطهر بصب الماء عليها من غير حاجة إلى حفرها وتقويرها والأمر بالرفق على الجاهل إذا فعل منكرًا وأن المساجد إنما بنيت للصلاة ولذكر الله تعالى فيها

- ‌(فصل في مسائل منثورة تتعلق بهذا الباب)

- ‌149 - (54) (36) باب مشروعية النضح في تطهير بول الصبي الرضيع الذي لم يأكل طعامًا

- ‌150 - (55) (37) باب فَرْكِ المنيِّ وحَتِّهِ من الثوب

- ‌151 - (56) (38) باب غسل المني من الثوب

- ‌152 - (57) (39) باب نجاسة الدم وكيفية غسله

- ‌153 - (58) (40) باب وجوب الاستبراء والتستر من البول

- ‌154 - (59) (41) باب ما يحل من الحائض

- ‌155 - (60) (42) باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وهو معتكف في المسجد وهي في بيتها وطهارة سؤرها

- ‌156 - (61) (43) باب في الحائض تُناول الخمرة من البيت لزوجها المعتكف في المسجد

- ‌157 - (62) (44) باب جواز مشاربة الحائض ومؤاكلتها ومساكنتها والاتكاء عليها في حال قراءة القرآن

- ‌158 - (63) (45) باب الوضوء من المذي وغسل الذكر منه

- ‌159 - (64) (46) باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم

- ‌160 - (65) (47) باب وضوء الجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو معاودة أهله وطوافه على نسائه بغسل واحد

- ‌161 - (66) (48) باب وجوب الغسل على المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل

- ‌162 - (67) (49) باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما

- ‌163 - (68) (50) باب في بيان صفة غسله صلى الله عليه وسلم من الجنابة

- ‌[فصل في صفة غسل الجنابة]

- ‌164 - (69) (51) باب بيان القدر المستحب في ماء الغسل والوضوء وجواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد وغسل أحدهما بفضل الآخر

- ‌165 - (70) (52) باب كم مرة يُصَبُّ الماء على الرأس عند الغسل من الجنابة

- ‌166 - (71) (53) باب: الرخصة في ترك نقض ضفائر المغتسلة

- ‌167 - (72) (54) باب: استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم

- ‌168 - (73) (55) باب: في الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة وغسل المستحاضة

- ‌169 - (74) (56) باب: لا تقضي الحائض الصلاة وتقضي الصوم

- ‌170 - (75) (57) باب: استتار المغتسل عند غسله بثوب ونحوه

- ‌171 - (76) (58) باب: النهي عن النظر إلى العورة وعن الإفضاء

- ‌172 - (77) (59) باب: من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة

- ‌173 - (78) (60) باب: الاعتناء بحفظ العورة

- ‌174 - (79) (61) باب: ما يستتر به عند قضاء الحاجة

- ‌175 - (80) (62) باب: ما جاء في الرجل يطأ ثم لا ينزل

- ‌176 - (81) (63) باب نسخ إنما الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين

- ‌177 - (82) (64) باب الوضوء مما مست النار

- ‌178 - (83) (65) باب نسخ الوضوء مما مست النار

- ‌179 - (84) (66) باب الوضوء من لحوم الإبل

- ‌180 - (85) (67) باب يقين الطهارة لا يُرفع بالحدث المشكوك فيه

- ‌181 - (86) (68) باب طهارة جلود الميتة بالدباغ

- ‌182 - (87) (69) باب التيمم

- ‌183 - (88) (70) باب لا يرد قاضي الحاجة على من سلَّم عليه

- ‌184 - (89) (71) باب الدليل على طهارة المسلم ولو جنبًا

- ‌185 - (90) (72) باب ذكر الله تعالى في كل الأحيان

- ‌186 - (91) (73) باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك وأن الوضوء ليس على الفور

- ‌187 - (92) (74) باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء

- ‌189 - (93) (75) باب الدليل على أن نوم القاعد لا ينقض الوضوء

الفصل: ‌173 - (78) (60) باب: الاعتناء بحفظ العورة

‌173 - (78)(60) باب: الاعتناء بحفظ العورة

666 -

(303)(149)(113) وحدّثنا إِسْحاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، ومُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ مَيمُونٍ. جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ. قَال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيجٍ. ح وَحَدَّثَنِي إِسْحاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. وَاللَّفْظُ لَهُمَا. (قَال إِسْحاق: أَخْبَرَنَا. وَقَال ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ) أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيجٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ

ــ

173 -

(78)(60) باب: الاعتناء بحفظ العورة

666 -

(303) - (149)(113)(وحدثنا إسحاق بن إبراهيم) بن راهويه (الحنظلي) أبو يعقوب المروزي ثقة من (10) مات سنة (238) روى عنه في (21) بابا (ومحمد بن حاتم بن ميمون) أبو عبد الله المروزي ثقة من (10) مات سنة (235) روى عنه في (11) بابا، حالة كونهما (جميعًا) أي مجتمعين في الرواية (عن محمد بن بكر) الأزدي البرساني نسبة إلى برسان بطن من الأزد أبي عثمان البصري، وثقه أبو داود وابن سعد وابن معين والعجلي، وقال في التقريب: صدوق يخطئ من (9) مات سنة (204) روى عنه في (5) أبواب (قال) محمد بن بكر (أخبرنا) عبد الملك بن عبد العزيز (بن جريج) الأموي مولاهم أبو الوليد المكي ثقة فقيه وكان يدلس ويرسل، من (6) مات سنة (150) روى عنه في (16) بابا (ح وحدثني إسحاق بن منصور) بن بهرام الكوسج التميمي أبو يعقوب المروزي ثقة ثبت، من (11) مات سنة (151) روى عنه في (17) بابا (ومحمد بن رافع) القشيري أبو عبد الله النيسابوري ثقة، من (11) مات سنة (245) روى عنه في (11) بابا (واللفظ) أي لفظ الحديث الآتي (لهما) أي لإسحاق بن منصور ومحمد بن رافع، وأما إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم فرويا معناه لا لفظه، أتى بهذه الجملة تورعا من الكذب على الأولين، وأتى بقوله (قال إسحاق) بن منصور (أخبرنا وقال) محمد (بن رافع حدثنا) لبيان اختلاف كيفية سماعهما عن شيخهما أي قال كل منهما روى (عبد الرزاق) بن همام الحميري أبو بكر الصنعاني ثقة من (9) مات سنة (211) روى عنه في (7) أبواب، قال (أخبرنا) عبد الملك (بن جريج) قال (أخبرني عمرو بن دينار) الجمحي أبو محمد المكي ثقة ثبت، من (4) مات سنة (126) روى عنه في (22) بابا (أنه) أي أن عمرو بن دينار (سمع جابر بن عبد الله) بن عمرو بن حرام الأنصاري

ص: 264

يَقُولُ: لَمَّا بُنِيَتِ الْكَعْبَةُ ذَهَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وعَبَّاسٌ يَنْقُلانِ حِجَارَةً. فَقَال الْعَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: اجْعَلْ إِزَارَك عَلَى عَاتِقِكَ، مِنَ الْحِجَارَةِ. فَفَعَلَ، فَخَرَّ إِلَى الأَرْضِ. وَطَمَحَتْ عَينَاهُ إِلَى السَّمَاءِ. ثُمَّ قَامَ فَقَال:"إِزَارِي، إِزَارِي" فَشَدَّ عَلَيهِ إِزَارَهُ

ــ

السلمي بفتحتين أبا عبد الله المدني الصحابي المشهور، مات سنة (78) عن (94) سنة. وهذان السندان من خماسياته الأول منهما رجاله اثنان منهم مكيان وواحد مدني وواحد بصري وواحد مروزي، والثاني منهما اثنان مكيان وواحد مدني وواحد صنعاني وواحد إما مروزي أو نيسابوري أي سمع جابر بن عبد الله حالة كونه (يقول) ويحدث (لما بنيت الكعبة) أي لما أرادت قريش بناء الكعبة، سميت الكعبة كعبة لارتفاعها وعلوها من الأرض، وقيل لاستدارتها وعلوها، اهـ نواوي (ذهب النبي صلى الله عليه وسلم و) عمه (عباس) بن عبد المطلب إلى جبل الكعبة حالة كونهما (ينقلان) من الجبل (حجارة) لبناء الكعبة إلى موضع الكعبة، وكان عمره صلى الله عليه وسلم إذا ذاك خمسًا وثلاثين سنة، وقيل كان قبل المبعث بخمس عشرة سنة، وقيل كان عمره خمس عشرة سنة (فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم فك إزارك يا ابن أخي و (اجعل إزارك) وهو ما يلبس بين السرة والركبة المسمى الآن بالفوطة (على عاتقك) ليقيك (من) تأثير (الحجارة) أو لأجل الحجارة أو تحت الحجارة، فمن للتعليل أو بمعنى تحت، والعاتق ما بين المنكب والعنق، ويسمى بالكاهل يجمع على عواتق وعتق يذكر ويؤنث (ففعل) النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره العباس به من حل الإزار وجعله تحت الحجارة وانكشفت عورته لأنه ليس عليه إلا إزاره (فخر) رسول الله صلى الله عليه وسلم (إلى الأرض) أي سقط عليها مغشيًا عليه (وطمحت) أي شخصت وارتفعت (عيناه) أي بصراه (إلى السماء) كهيئة المغمى عليه لانكشاف عورته لأنه صلى الله عليه وسلم كان مجبولًا على أحسن الأخلاق من الحياء الكامل حتى كان أشد حياء من العذراء في خدرها فلذلك غشي عليه (ثم قام) صلى الله عليه وسلم من الأرض (فقال) للعباس رضي الله عنه هات (إزاري) هات (إزاري) بالتكرار مرتين لتأكيد الكلام (فشد) العباس وعقد (عليه) صلى الله عليه وسلم أو شد هو نفسه على نفسه (إزاره) وروي مما هو في غير الصحيحين أن الملك نزل عليه

ص: 265

قَال ابْنُ رَافِعٍ فِي رِوَايَتِهِ: عَلَى رَقَبتِكَ. وَلَمْ يَقُلْ: عَلَى عَاتِقِكَ.

667 -

(00)(00)(00) وحدّثنا زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ. حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحاقَ. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَال: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ

ــ

فشد عليه إزاره، اهـ قسط (قال) محمد (بن رافع في روايته) لهذا الحديث (على رقبتك ولم يقل) ابن رافع (على عاتقك) والرقبة أصل العنق.

وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته البخاري رواه في الصلاة عن مطر بن الفضل، وفي الحج عن عبد الله بن محمد، وفي بنيان الكعبة عن محمود عن عبد الرزاق، اهـ تحفة.

ورواية جابر لهذا الحديث يكون من مراسيل الصحابة لأن ذلك كان قبل البعثة فإما أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أو من بعض من حضر ذلك من الصحابة، وقد اتفقوا على الاحتجاج بمرسل الصحابي إلا ما انفرد به أبو إسحاق الإسفرايني لكن في السياق ما يستأنس لأخذ ذلك من العباس فلا يكون مرسلًا، اهـ قسط. وفي هذا الحديث بيان بعض ما أكرم الله سبحانه وتعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم وأنه كان مصونًا مَحْمِيًّا في صغره عن القبائح وأخلاق الجاهلية.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث جابر رضي الله تعالى عنه فقال:

667 -

(00)(00)(00)(وحدثنا زهير بن حرب) بن شداد الحرشي أبو خيثمة النسائي ثقة ثبت من (10) مات سنة (234) روى عنه في (20) بابا، قال (حدثنا روح بن عبادة) بن العلاء بن حسان القيسي أبو محمد البصري ثقة فاضل من (9) مات سنة (207) روى عنه في (14) بابا، قال (حدثنا زكريا بن إسحاق) المكي، قال أحمد وابن معين: ثقة، وقال أبو زرعة وأبو حاتم والنسائي: لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، وقال في التقريب: ثقة رمي بالقدر، من (6) قال (حدثنا عمرو بن دينار) الجمحي المكي (قال) عمرو (سمعت جابر بن عبد الله) رضي الله تعالى عنهما. وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مكيان وواحد مدني وواحد بصري وواحد نسائي، وغرضه بسوقه بيان متابعة زكرياء بن إسحاق لابن جريج

ص: 266

يُحَدِّثُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ الْحِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ وَعَلَيهِ إِزَارُهُ. فَقَال لَهُ الْعَبَّاسُ، عَمُّهُ: يَا ابْنَ أَخِي، لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ، فَجَعَلْتَهُ عَلَى مَنْكِبِكَ، دُونَ الْحِجَارَةِ. قَال: فَحَلَّهُ، فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ. فَسَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيهِ. قَال: فَمَا رُؤيَ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ عُرْيَانًا

ــ

في رواية هذا الحديث عن عمرو بن دينار، وفائدتها بيان كثرة طرقه، وكرر متن الحديث لما في هذه الرواية من المخالفة للرواية الأولى في سوق الحديث أي سمعت جابرًا حالة كونه (يحدث) ويروي (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم) أي مع قريش (الحجارة) من الجبل إلى موضع البيت (لـ) بناء (الكعبة وعليه) صلى الله عليه وسلم (إزاره) فقط دون الرداء (فقال له) صلى الله عليه وسلم (العباس) بن عبد المطلب (عمه) صلى الله عليه وسلم بالرفع عطف بيان للعباس (يا اين أخي) عبد الله بن عبد المطلب (لو حللت) وفككت (إزارك فجعلته) أي جعلت الإزار (على منكبك) وعاتقك (دون الحجارة) أي تحتها وقاية لك عن تأثيرها في جسمك، ولو إما شرطية جوابها محذوف تقديره لكان أسهل عليك، أو لو للتمني فلا جواب لها؛ والمعنى عليها يا ابن أخي أتمنى لك أن تجعل إزارك على منكبك لتقيك عن الحجارة (قال) جابر أو من حدثه (فحله) أي حل النبي صلى الله عليه وسلم إزاره وفكه عن حقوه (فجعله) أي جعل الإزار ووضعه (على منكبه) لتقيه عن الحجارة (فسقط) صلى الله عليه وسلم على الأرض حالة كونه (مغشيًا) بفتح الميم وسكون الغين المعجمة أي مغمى (عليه) لانكشاف عورته لأنه كان مجبولًا عل أحسن الأخلاق (قال) جابر أو من حدثه (فما رؤي) صلى الله عليه وسلم بضم الراء فهمزة مكسورة فمثناة تحتية مفتوحة، أو بكسر الراء فياء ساكنة فهمزة مفتوحة (بعد ذلك اليوم) حالة كونه (عريانًا) أي عاريًا من ساتر العورة، فإن قلت ما وجه الجمع بين حديث الباب، وما ذكره ابن إسحاق من أنه صلى الله عليه وسلم تعرى وهو صغير عند حليمة فَلكمَه لاكِمٌ فلم يَعُد يتعرَّى بعد ذلك (قلت) إن ثبت ذلك حُمل النفي فيه على التعري لغير ضرورة عادية، والذي في حديث الباب على الضرورة العادية، والنفي فيها على الإطلاق أو يتقيد بالضرورة الشرعية كحالة النوم مع الزوجة أحيانًا، واستنبط من الحديث منع بدو العورة إلا ما رخص من رؤية الزوجات لأزواجهن عراة، اهـ قسط. ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث جابر بحديث المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنهما فقال:

ص: 267

668 -

(304)(150)(114) حدَّثنا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الأمُويُّ. حَدَّثَنِي أَبِي. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمِ بْنِ عَبَّادِ بنِ حُنَيفٍ الأَنْصَارِيُّ. أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيفٍ عَنِ الْمِسْوَرِ بنِ مَخْرَمَةَ؛

ــ

668 -

(304) - (150)(114)(حدثنا سعيد بن يحيى) بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي (الأموي) أبو عثمان البغدادي، قال ابن المديني: هو أثبت من أبيه، وقال يعقوب بن سفيان: هما ثبتان الأب والابن، وقال النسائي: ثقة، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال في التقريب: ثقة ربما أخطأ، من (10) مات سنة (249) روى عنه في (6) أبواب، قال (حدثني أبي) يحيى بن سعيد بن أبان الأموي أبو أيوب الكوفي، قال أحمد: ما كنت أظن عنده الحديث الكثير وقد كتبنا عنه، وقال مرة: لم تكن له حركة في الحديث، وقال مرة: ليس به بأس، وقال أبو داود: ليس به بأس ثقة، وقال ابن معين: هو من أهل الصدق ليس به بأس، وقال مرة: ثقة، وقال في التقريب: صدوق يغرب، من كبار (9) مات سنة (194) روى عنه في (8) أبواب، قال (حدثنا عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف) بضم الحاء مصغرًا (الأنصاري) الأوسي أبو سهل المدني ثم الكوفي، قال أحمد: ثقة ثبت، وقال ابن معين وأبو حاتم وأبو داود والنسائي: ثقة، وقال أبو زرعة: صالح، وقال في التقريب: ثقة، من (5) مات سنة (140) وقال ابن قانع: مات سنة (138) روى عنه في (6) أبواب، قال (أخبرني أبو أمامة) أسعد (بن سهل بن حنيف) بضم الحاء المهملة مصغرًا بن واصل الأنصاري الأوسي الحارثي المدني، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم معدود في الصحابة، له رؤية، لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، روى عن المسور بن مخرمة في الوضوء، وعمر بن أبي سلمة في الصلاة، وأنس بن مالك في الصلاة، وأبي هريرة في الجنائز، وأبي سعيد الخدري في الجهاد وفضائل عمر، وأبيه سهل بن حنيف في الجهاد والأدب، وعبد الله بن عباس في الذبائح، ويروي عنه (ع) وعثمان بن حكيم بن عباد ويحيى بن سعيد الأنصاري وأبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف والزهري وسعد بن إبراهيم وابنه سهل بن أبي أمامة ومحمد بن المنكدر، مات سنة (100) مائة، وله (92) اثنتان وتسعون سنة (عن المسور بن مخرمة) ابن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب ابن أخت عبد الرحمن بن عوف الشفاء بنت عوف القرشي الزهري أبو

ص: 268

قَال: أَقْبَلْتُ بِحَجَرٍ، احْمِلُهُ، ثَقِيلٍ. وَعَلَى إِزَارٌ خَفِيفٌ. قَال: فَانْحَلَّ إِزَارِي وَمَعِيَ الْحَجَرُ. لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَضَعَهُ حَتَّى بَلَغْتُ بِهِ إِلَى مَوْضِعِهِ. فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "ارْجِعْ إِلَى ثَوْبِكَ فَخُذْهُ. وَلا تَمْشُوا عُرَاةً"

ــ

عبد الرحمن المكي، قال القرطبي في الاستيعاب: وكان في عداد المكيين، وكان مولده بمكة بعد الهجرة بسنتين، وقدم به أبوه المدينة للنصف من ذي الحجة سنة ثمان وهو ابن ست سنين عام الفتح، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمان سنين، أصابه حجر المنجنيق بمكة وهو يصلي في الحجر وكان مع ابن الزبير حين حاصره الحجاج، ومات بعد خمسة أيام وصلى عليه ابن الزبير ودفن بالحجون سنة أربع وسبعين (74) وهو ابن (70) سبعين سنة، وله ولأبيه صحبة، له اثنان وعشرون حديثًا (22) اتفقا على حديثين وانفرد (خ) بأربعة و (م) بحديث، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الزهد، وعن عمر رضي الله عنه في الصلاة، والمغيرة بن شعبة في الديات، ومحمد بن مسلمة في الديات، وعمرو بن عوف في الزهد، وعن أبي بكر وعثمان وعلي وخاله عبد الرحمن بن عوف ومعاوية، ويروي عنه (ع) وأبو أمامة بن سهل في الوضوء، وعروة بن الزبير في الصلاة والزهد، وابن أبي مليكة في الزكاة، وعبد الله بن حنين وخلق. وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم كوفيان وواحد مدني وواحد مكي وواحد بغدادي، ومن لطائفه أن فيه رواية صحابي عن صحابي (قال) المسور بن مخرمة (أقبلت) إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم (بحجر) حالة كوني (أحمله) لعله يلعب به، والجملة الفعلية حال من فاعل أقبلت، وقوله (ثقيل) صفة للحجر (وعلي إزار خفيف) أي صغير (قال) المسور (فانحل إزاري) أي انفك عني (ومعي الحجر) حالة كوني (لم أسنطع) ولم أقدر (أن أضعه) على الأرض لكبره (حتى بلغت) ووصلت (به) أي بالحجر (إلى موضعه) الذي أريد أن أضع فيه (فقال) لي (رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى ثوبك) وإزارك (فخذه) واستر به عورتك (ولا تمشوا) أيها الناس (عراة) أي عارين من لباسكم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود [4016] ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين الأول حديث جابر بن عبد الله ذكره للاستدلال وذكر فيه متابعة واحدة، والثاني حديث المسور بن مخرمة ذكره للاستشهاد.

ص: 269