الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
156 - (61)(43) باب في الحائض تُناول الخمرة من البيت لزوجها المعتكف في المسجد
584 -
(261)(107)(70) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَأَبُو كُرَيبٍ، (قَال يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَال الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاويةَ)، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ،
ــ
156 -
(61)(43) باب في الحائض تُناول الخمرة من البيت لزوجها المعتكف في المسجد
وتَناوَل بفتح التاء من التفاعل بحذف إحدى التاءين، أصله تتناول أي تأخذ الخمرة من البيت وتعطيها لزوجها المعتكف في المسجد وهي خارجة عن المسجد أو بضمها من المفاعلة أي تعطي الخمرة آخذة بمد يدها من المسجد وهي خارجة عنه لزوجها المعتكف في المسجد، والخمرة بضم الخاء وسكون الميم حصير صغير من خوص النخل. اهـ من البذل بتصرف.
584 -
(261)(107)(70)(وحدثنا يحيى بن يحيى) بن بكير التميمي النيسابوري (وأبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (وأبو غريب) محمَّد بن العلاء الهمداني الكوفي، وأتى بقوله (قال يحيى أخبرنا وقال الآخران) أبو بكر وأبو غريب (حدثنا أبو معاوية) محمَّد بن خازم الضرير التميمي الكوفي لبيان اختلاف كيفية سماع مشايخه تورعًا من الكذب على بعضهم لو اقتصر على صيغة واحدة (عن الأعمش) سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي (عن تابت بن عبيد) الأنصاري الكوفي، روى عن القاسم بن محمَّد في الوضوء، والبراء في الصلاة والذبائح، وابن عمر وعن مولاه زيد بن ثابت، ويروي عنه (م عم) والأعمش وابن أبي غَنِيةَ ومسعر والثوري، وثقه أحمد وابن معين وابن سعد والنسائي، وقال في التقريب: ثقة من الثالثة (عن القاسم بن محمَّد) بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي أبي محمَّد المدني، وأمه أم ولد، من سادات التابعين واحد الفقهاء السبعة، وهو أفضل أهل زمانه علمًا وأدبًا وعقلًا وفهمًا، روى عن عائشة في الوضوء والصلاة والزكاة والحج وغيرها، وصالح بن خوات في الصلاة، وعبد الله بن عمر في الصلاة، وابن عباس في اللعان، وأبي هريرة وطائفة، ويروي عنه (ع) وثابت بن عبيد وحنظلة بن أبي سفيان وأفلح بن حميد وابنه عبد الرحمن وعبيد الله بن عمر وسعد بن
عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالتْ: قَال لِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "نَاولِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ" قَالتْ: فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ. فَقَال: "إِن حَيضَتَكِ لَيسَتْ في يَدِكِ"
ــ
سعيد وابن أبي مليكة وابن عون وأيوب وأبو الزناد والزهري ونافع وعبيد الله بن مقسم وخلائق، قال ابن المديني: له مائتا حديث، وقال ابن سعد: كان ثقة عالمًا فقيهًا إمامًا كثير الحديث، وقال أبو الزناد: ما رأيت أحدًا أعلم بالسنة من القاسم، وقال مالك: القاسم من فقهاء الأمة، وقال في التقريب: ثقة من كبار الثالثة مات بقديد سنة (106) ست ومائة على الصحيح (عن عائشة) أم المؤمنين. وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم مدنيان وأربعة كوفيون أو نيسابوري وثلاثة من الكوفيين، ومن لطائفه أن فيه ثلاثةً من التابعين روى بعضهم عن بعض: الأعمش عن تابت عن القاسم (قالت) عائشة (قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في حجرتي (ناوليني) أي أعطيني (الخمرة) أي السجادة (من) البيت وهو معتكف في (المسجد قالت) عائشة (فقلت) له: كيف أناولها لك؟ بإدخال يدي في المسجد فإنه لا يحل لي (إني حائض، فقال) لي (إن حيضتك ليست في يدك) فيدك طاهرة فلا يخاف من إدخالها في المسجد تنجيس المسجد، قال الأبي: قوله من المسجد متعلق بقال أي قال لي من المسجد: ناوليني الخمرة من البيت، وفي البذل قوله (من المسجد) حال من النبي صلى الله عليه وسلم أي قال لي ذلك حال كونه صلى الله عليه وسلم في المسجد، فتكون الخمرة في الحجرة والشعبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ويؤيد هذا المعنى رواية النسائي عن أبي هريرة بلفظ (بينما النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ قال: يا عائشة ناوليني الثوب) الحديث، لكن الحديث بلفظ الثوب، وقيل: حال من الخمرة أي حالة كون الخمرة في المسجد، فيكون الأمر على العكس وهو الظاهر، وأنكر القاضي عياض هذا الثاني كما نقل عنه النواوي (قالت: فقلت) أي معتذرةً (إني حائض) لعلها فهمت باجتهادها أن الحائض كما لا تَدْخُل المسجد لا يجوز لها أن تُدْخِل يدها في المسجد (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حيضتك) قال النواوي: هو بفتح الحاء هذا هو المشهور في الرواية وهو الصحيح، وفي الحديث من الفقه أن للحائض أن تتناول الشيء بيدها من المسجد، وفي المفهم: قال الشيخ: ويحتمل أن يريد بالمسجد هنا مسجد بيته الذي كان يتنفل فيه اهـ. وهذا المعنى هو الظاهر من الرواية الآتية فالجار والمجرور متعلق بناوليني فعلى هذا فالمعنى واضح.
585 -
(00)(00)(00) حدثنا أَبُو كُرَيبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ وَابْنِ أبِي غَنِيَّةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائشَةَ؛ قَالتْ: أَمَرَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ أُناولَهُ الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ. فَقُلْتُ: إِني حَائضٌ. فَقَال:
ــ
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [6/ 101 و 106 و 173] وأبو داود [261] والترمذي [134] والنسائي [1/ 192] ثم ذكر المؤلف المتابعة في هذا الحديث فقال:
585 -
(00)(00)(00)(حدثنا أبو كريب حدثنا) يحيى بن زكريا (بن أبي زائدة) خالد بن ميمون الهمداني الوادعي مولاهم مولى لامرأة من وادعة أبو سعيد الكوفي ثقة من (9) مات سنة (184) روى عنه في (12) بابا (عن حجاج) بن أرطاة بفتح الهمزة ابن ثور بن هُبَيرة مصغرًا النخعي أبي أرطاة الكوفي، روى عن ثابت بن عبيد في الوضوء والشعبي وعطاء وعكرمة ويروي عنه (م عم) وابن أبي زائدة ومنصور بن المعتمر شيخه وشعبة وعبد الرزاق وخلق، روى عنه (م) مقرونًا بعبد الملك بن أبي غنية، وقال أبو حاتم: ثقة من الثقات، وقال في التقريب: صدوق كثير الخطإ والتدليس، من السابعة مات سنة (145) خمس أو سبع وأربعين ومائة، روى عنه في (1) باب واحد (و) عبد الملك بن حميد (بن أبي غَنِيَّة) بفتح المعجمة وكسر النون وتشديد التحتانية الخزاعي الكوفي، أصله من أصبهان، روى عن ثابت بن عبيد في الوضوء، والحكم بن عتيبة وأبيه، ويروي عنه (ع) وابن أبي زائدة وأبو نعيم والسفيانان وابنه يحيى وجمع وثقه ابن معين، له فيها ثلاثة أحاديث، وقال في التقريب: ثقة من السابعة، وفائدة هذه المقارنة تقوية السند (عن ثابت بن عبيد) الأنصاري الكوفي (عن القاسم بن محمَّد) التيمي المدني (عن عائشة) أم المؤمنين. وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم كوفيون واثنان مدنيان، وغرضه بسوقه بيان متابعة حجاج بن أرْطَاة وابن أبي غنية للأعمش في رواية هذا الحديث عن ثابت بن عبيد، وفائدتها بيان كثرة طرقه، وكرر متن الحديث لما بين الروايتين من المخالفة (قالت) عائشة (أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناوله) وأعطيه (الخمرة) آخذةً إياها (من) البيت وهو معتكف في (المسجد) قال القرطبي: الخمرة حصير ينسج من الخُوْص يسجد عليه سمي بذلك لأنه يخمر الوجه أي يستره ويقيه من الأرض وهو أصل هذا الحرف (فقلت) له معتذرة (إني حائض فقال) لي
"تَنَاوَليهَا، فَإِن الحَيضَةَ لَيسَتْ في يَدِكِ".
586 -
(262)(108)(71) وحدّثني زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كَامِلٍ ومحمدُ بْنُ حَاتِمٍ. كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ. قَال زُهَيرٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيسَانَ، عَنْ أبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ قَال: بَينَمَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في الْمَسْجِدِ. فَقَال: "يَا عَائِشَةُ، نَاولينِي الثوْبَ" فَقَالتْ: إِني حَائِضٌ. فَقَال: "إِن حَيضَتَكِ لَيسَتْ في يَدِكِ" فَنَاوَلَتْهُ
ــ
(تناوليها) أي خذيها وأعطينيها (فإن الحيضة) المانعة من دخول المسجد (ليست في يدك) فإنها طاهرة غير نجسة فلا يُمنع إدخالها المسجد.
ثم استشهد المؤلف بحديث أبي هريرة لحديث عائشة رضي الله عنهما فقال:
586 -
(262)(108)(71)(وحدثني زهير بن حرب) بن شداد الحرشي أبو خيثمة النسائي (وأبو كامل) فضيل بن حسين بن طلحة البصري الجحدري ثقة من (10) مات سنة (237) روى عنه في (6) أبواب (ومحمد بن حاتم) بن ميمون أبو عبد الله المروزي صدوق من (10) مات سنة (235) روى عنه في (11) بابا (كلهم) أي كل من الثلاثة رووا (عن يحيى بن سعيد) بن فروخ التميمي أبي سعيد القطان البصري ثقة متقن إمام قدوة من (9) مات سنة (198) روى عنه في (13) بابا، وأتى بقوله (قال زهير حدثنا يحيى) تورعًا من الكذب عليه (عن يزيد بن كيسان) اليشكري أبي إسماعيل الكوفي صدوق يخطئ من (6) روى عنه في (6) أبواب (عن أبي حازم) سلمان الأشجعي مولى عزة الكوفي ثقة من (3) مات على رأس المائة (عن أبي هريرة) الدوسي المدني رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم كوفيان واثنان بصريان أو بصري ونسائي أو بصري ومروزي وواحد مدني (قال) أبو هريرة (بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشة) أي بين أوقات كون رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فاجأ بقوله يا عائشة (ناوليني الثوب) أي أعطيني الثوب من البيت إلى المسجد، والفاء في قوله (فقال يا عائشة) نائبة عن إذا الفجائية رابطة لجواب بينما (فقالت) له عائشة معتذرة (إني حائض) لا يحل لي أن أدخل المسجد جزءًا من جسدي (فقال) لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تعليمًا لها لمَّا جَهِلت من جواز إدخال الحائض يدها في المسجد (إن حيضتك) أي دمها في عورتك فـ (ليست في يدك) فيدك طاهرة ليست نجسة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
(فناولته) أي فناولت عائشة الثوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي أخذت الثوب من البيت وأعطته وهو في المسجد.
وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته النسائي في الطهارة [1/ 227]. اهـ من التحفة.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب حديثان الأول حديث عائشة ذكره للاستدلال وذكر فيه متابعة واحدة، والثاني حديث أبي هريرة ذكره للاستشهاد، والله سبحانه وتعالى أعلم.
***