الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
146 - (51)(33) باب النهي عن البول في الماء الراكد
550 -
(256)(92)(56) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. قَالا: أَخْبَرَنَا اللَّيثُ. ح وَحَدَّثَنَا قُتَيبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَال فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ
ــ
146 -
(51)(33) باب النهي عن البول في الماء الراكد
550 -
(256)(92)(56)(وحدثنا يحيى بن يحيى) بن بكير التميمي أبو زكرياء النيسابوري ثقة من (10)(ومحمد بن رمح) بن المهاجر التجيبي مولاهم أبو عبد الله المصري ثقة من (10) روى عنه في (5) أبواب مات سنة (242)(قالا أخبرنا الليث) بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم أبو الحارث المصري ثقة من (7) مات سنة (175) روى عنه في (15) بابا (ح وحدثنا قتيبة) بن سعيد الثقفي مولاهم أبو رجاء البغلاني ثقة ثبت من (10) مات سنة (240) روى عنه في (7) أبواب، قال (حدثنا الليث) بن سعد المصري، وأتى بحاء بالتحويل مع أن شيخ مشايخه واحد وهو الليث بن سعد لبيان اختلاف كيفية سماعهم من شيخهم (عن أبي الزبير) المكي محمد بن مسلم بن تَدْرُس الأسدي مولاهم ثقة مدلس من (4) مات سنة (126) روى عنه في (9) أبواب (عن جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي أبي عبد الله المدني الصحابي المشهور، مات سنة (78) روى عنه في (16) بابا. وهذا السند من رباعياته رجاله اثنان منهم مصريان، وواحد مدني، وواحد مكي أو مصري ونيسابوري أومصري وبغلاني ثم مكي ثم مدني (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يُبَال) بالبناء للمجهول (في الماء الراكد) أي الساكن الذي لا يجري وقد جاء في لفظ آخر "الدائم" والمعنى واحد فالمراد به الماء القليل.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث النسائي في الطهارة عن قتيبة عن ليث في [31] وابن ماجه في الطهارة عن محمد بن رمح عنه [25] اهـ تحفة الأشراف.
والحديث بظاهره يدل على تنجس الماء الراكد مطلقًا قليلًا كان أو كثيرًا، لكنه ليس بمحمول على ظاهره بالاتفاق، قال العيني في عمدة القاري: هذا الحديث عام فلا
551 -
(257)(93)(57) وحدّثني زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ قَال:"لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ"
ــ
بد من تخصيصه اتفاقًا بالمتبحر الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر، أو بحديث القلتين كما ذهب إليه الشافعي أو بالعمومات الدالة على طهورية الماء ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة كما ذهب إليه مالك رحمه الله تعالى. اهـ من تحفة الأحوذي. وقال الحافظ في الفتح: لا فرق في الماء الذي لا يجري في الحكم المذكور بين بول الآدمي وغيره خلافًا لبعض الحنابلة، ولا بين أن يبول في الماء أو يبول في إناء ثم يصبه فيه خلافًا للظاهرية، وهذا كله محمول على الماء القليل عند أهل العلم على اختلافهم في حد القليل، وقد تقدم قول من لا يعتبر إلا التغير وعدمه وهو قوي لكن الفصل بالقلتين أقوى لصحة الحديث فيه. اهـ منه.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث جابر بحديث أبي هريرة رضي الله عنهما فقال:
551 -
(257)(93)(57)(وحدثني زهير بن حرب) بن شداد الحرشي أبو خيثمة النسائي ثقة من (10) قال (حدثنا جرير) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبي أبو عبد الله الكوفي ثقة من (8) روى عنه في (16) بابا (عن هشام) بن حسان الأزدي القُرْدوسي أبي عبد الله البصري ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين من (6) روى عنه في (7) أبواب (عن) محمد (بن سيرين) الأنصاري مولاهم أبي بكر البصري ثقة من (3) روى عنه في (16) بابا (عن أبي هريرة) الدوسي المدني. وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم بصريان وواحد مدني وواحد كوفي وواحد نسائي (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم) بالنهي المؤكد بنون التوكيد الثقيلة (في الماء الدائم) أي الساكن الذي لا يجري (ثم) هو (يغتسل منه) أي من ذلك الماء الذي بال فيه إن كان قليلًا مطلقًا أو كثيرًا وتغير، ومفهومه الجواز في الجاري لأن الجري يدفع النجس ويخلفه طاهر، وفي معنى الجاري: الماء الكثير، وأنت تعرف الكثير من القليل بالمعنى الذي أراده الفقهاء من أهل المذاهب. وهذا الحديث رواه أحمد [2/ 346 و 362] والبخاري [239] وأبو داود [69 و 70] والترمذي [68] والنسائي [1/ 49].
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
قال القاضي عياض: هو نهي كراهة وإرشادٍ لمكارم الأخلاق وهو في السير آكد لأنه يفسده، وقيل النهي للتحريم لأن الماء قد يَفْسُد لتكرار البائلين فيه، ويظن المار أنه قد تغير من مقره أو طول مكثه فاحتاط صلى الله عليه وسلم للأمة وحماه بالنهي عنه، وأيضًا أكثر ما يوجد غير متبحر والناس يقصدون التنظيف به فلو أبيح البول انقطع النفع به ويلحق بالبول فيه التغوط فيه وصب سائر النجاسات فيه، والله أعلم. اهـ من الإكمال.
وقال القرطبي: (ثم يغتسل منه) الرواية الصحيحة (ثم يغتسلُ) برفع اللام على أن الجملة خبر لمبتدأ محذوف، أي ثم هو يغتسل فيه، والجملة الاسمية معطوفة على جملة لا يبولن ويكون عطف اسمية على فعلية لا فعلية على فعلية، ولا يجوز نصبها إذ لا يُنتصب بإضمار أن بعد ثم، وبعض الناس جزمه بالعطف على لا يبولن، وهذا ليس بشيء إذ لو أراد ذلك لقال ثم لا يغتسلن لأنه إذ ذاك يكون عطف فعل على فعل لا عطف جملة على جملة، وحينئذ يكون القصد مساواة الفعلين في النهي عنهما وتأكيدهما بالنون الثقيلة، لأن المحل الذي تواردا عليه هو شيء واحد وهو الماء فعدوله عن (ثم لا يغتسلن) إلى (ثم يغتسل) دليل على أنه لم يرد العطف وإنما جاء (ثم يغتسل) للتنبيه على مآل الحال، ومعناه أنه إذا بال فيه قد يحتاج إليه فيمتنع عليه استعماله لما وقع فيه من البول، ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم (لا يضرب أحدكم امرأته ضرب الأمة ثم يضاجعها) برفع يضاجعها ولم يروه أحد بالجزم ولا يتخيله فيه لأن المفهوم منه أنه إنما نهاه عن ضربها لأنه يحتاج إلى مضاجعتها في ثاني الحال، فيمتنع عليه لما أساء من معاشرتها فيتعذر عليه المقصود لأجل الضرب، وتقدير اللفظ في الموضعين (ثم هو يضاجعها) و (ثم هو يغتسل) اهـ من المفهم.
قال النواوي: الرواية (ثم يغتسل) بالرفع لا غير والمعنى لا يَبُل أحدكم ثم هو يغتسل منه، وذكر ابن مالك أنه يجوز أيضًا جزمه عطفًا على موضع يبولن ونصبه بإضمار أن بعد ثم إجراءً لها مُجْرَى الواو، فأما الجزم فظاهر، وأما النصب فلا يجوز لأنه يقتضي أن المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما، وهذا لم يقله أحد بل البول فيه منهي عنه سواء أراد الاغتسال منه أوفيه أم لا. اهـ.
552 -
(00)(00)(00) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ؛ قَال: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا. وَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تَبُلْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لا يَجْرِي، ثُمَّ تَغْتَسِلُ مِنْهُ"
ــ
قال القرطبي: وهذا الحديث حجة لمن رأى أن قليل النجاسة ينجس قليل الماء وإن لم تغيره وهو أحد أقوال مالك ومشهور مذهبه في رواية المدنيين أنه طهور، لكنه مكروه مع وجود غيره. ويصح أن يحمل هذا الحديث على أنه إذا أبيح البول فيه أدى إلى تغيره فحُمِيَت الذريعة بالنهي عن البول فيه، ومذهب السلف والخلف أن لا فرق بين النهي عن البول فيه وبين صب بول فيه ولا بين البول والغائط وسائر النجاسات كلها.
ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
552 -
(00)(00)(00)(وحدثنا محمد بن رافع) القشيري مولاهم أبو عبد الله النيسابوري ثقة من (11)(حدثنا عبد الرزاق) بن همام الحميري أبو بكر الصنعاني ثقة تغير في آخر عمره من التاسعة (حدثنا معمر) بن راشد الأزدي أبو عروة البصري ثقة من كبار السابعة (عن همام بن منبه) بن كامل اليماني أبي عقبة الصنعاني ثقة من (4)(قال) همام (هذا) الحديث الذي أُحَدِّثه لكم (ما حدثنا) أي بعض ما حدثنا به (أبو هريرة) الدوسي المدني (عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر) لنا أبو هريرة (أحاديث) كثيرة (منها) أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا (و) منها أنه قال (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي (لا تَبُلْ) يا أباهريرة وفي بعض النسخ: وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لا تخرج بولك (في الماء الدائم) أي الساكن الراكد (الذي لا يجري) على وجه الأرض القليل دون القلتين (ثم) أنت (تغتسل) أو تتوضأ (منه) لأن البول ينجسه ويفسده وإن لم يتغير. وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم صنعانيان وواحد مدني وواحد بصري وواحد نيسابوري، وغرضه بسوقه بيان متابعة همام لمحمد بن سيرين في رواية هذا الحديث عن أبي هريرة، وكرر متن الحديث لما بين الروايتين من المخالفة، وقوله (الذي لا يجري) تفسير للدائم وإيضاح لمعناه ويحتمل أنه احترز به عن راكد لا يجري بعضه كالبرك والغدير ونحوهما، وقوله (ثم تغتسل منه) الرواية هنا وفيما قبل بالرفع أي لا تبل فيه ثم أنت تغتسل منه، وأجيز الجزم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فيهما عطفًا على محل النهي، ثم إن الماء الكثير مخرج عنه بالإجماع لأنه في معنى الجاري.
قال النواوي: وهذا النهي في بعض المياه للتحريم وفي بعضها للكراهة ويؤخذ ذلك من حكم المسألة فإن كان الماء كثيرًا جاريًا لم يحرم البول فيه لمفهوم الحديث، ولكن الأَولى اجتنابه وإن كان قليلًا جاريًا، فقد قال جماعة من أصحابنا يكره، والمختار أنه يحرم لأنه يُقَذِّرُه وينجسه على المشهور من مذهب الشافعي وغيره وَيغُرُّ غيره فيستعمله مع أنه نجس وإن كان الماء كثيرًا راكدًا، فقال أصحابنا: يكره ولا يحرم، ولوقيل يحرم لم يكن بعيدًا فإن النهي يقتضي التحريم على المختار عند المحققين والأكثرين من أهل الأصول، وفيه من المعنى أنه يقذره وربما أدى إلى تنجيسه بالإجماع لتغيره أو إلى تنجيسه عند أبي حنيفة ومن وافقه في أن الغدير الذي يتحرك بتحرك طرفه الآخر ينجس بوقوع نجس فيه، وأما الراكد القليل فقد أطلق جماعة من أصحابنا أنه مكروه، والصواب المختار أنه يحرم البول فيه لأنه يُنَجِّسه ويتْلِفُ ماليَّتَه وَيغُرُّ غيره باستعماله. قال العلماء: ويكره البول والتغوط بقرب الماء وإن لم يصل إليه لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البراز في الموارد، ولما فيه من إيذاء المارين بالماء، ولما يخاف من وصوله إلى الماء، وأما انغماس من لم يستنج في الماء ليستنجي فيه فإن كان قليلًا بحيث ينجس بوقوع النجاسة فيه فهو حرام لما فيه من تلطُّخِه بالنجاسة وتنجيس الماء وإن كان كثيرًا لا ينجس بوقوع النجاسة فيه فإن كان جاريًا فلا بأس به، وإن كان راكدًا فليس بحرام ولا تظهر كراهته، لأنه ليس في معنى البول ولا يقاربه ولو اجتنب الإنسان هذا كان أحسن، والله سبحانه وتعالى أعلم. اهـ. من منهاج النواوي. وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب حديثان الأول منهما: حديث جابر ذكره للاستدلال به على الترجمة، والثاني حديث أبي هريرة ذكره للاستشهاد به وذكر فيه متابعة واحدة، والله أعلم.
***