المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌147 - (52) (34) باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٦

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌141 - (46) (28) باب المسح على الناصية والعمامة والخمار

- ‌142 - (47) (29) باب التوقيت في المسح على الخفين

- ‌143 - (48) (30) باب حكم فعل الصلوات الخمس بوضوء واحد

- ‌144 - (49) (31) باب كراهة غمس اليد في الإناء لمن استيقظ من النوم حتى يغسلها ثلاثًا

- ‌145 - (50) (32) باب إذا ولغ الكلب في الإناء أريق الماء وغُسِل الإناء سبع مرات

- ‌[فصل]

- ‌146 - (51) (33) باب النهي عن البول في الماء الراكد

- ‌147 - (52) (34) باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد

- ‌148 - (53) (35) باب صب الماء على البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد وأن الأرض المتنجسة بذلك تطهر بصب الماء عليها من غير حاجة إلى حفرها وتقويرها والأمر بالرفق على الجاهل إذا فعل منكرًا وأن المساجد إنما بنيت للصلاة ولذكر الله تعالى فيها

- ‌(فصل في مسائل منثورة تتعلق بهذا الباب)

- ‌149 - (54) (36) باب مشروعية النضح في تطهير بول الصبي الرضيع الذي لم يأكل طعامًا

- ‌150 - (55) (37) باب فَرْكِ المنيِّ وحَتِّهِ من الثوب

- ‌151 - (56) (38) باب غسل المني من الثوب

- ‌152 - (57) (39) باب نجاسة الدم وكيفية غسله

- ‌153 - (58) (40) باب وجوب الاستبراء والتستر من البول

- ‌154 - (59) (41) باب ما يحل من الحائض

- ‌155 - (60) (42) باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وهو معتكف في المسجد وهي في بيتها وطهارة سؤرها

- ‌156 - (61) (43) باب في الحائض تُناول الخمرة من البيت لزوجها المعتكف في المسجد

- ‌157 - (62) (44) باب جواز مشاربة الحائض ومؤاكلتها ومساكنتها والاتكاء عليها في حال قراءة القرآن

- ‌158 - (63) (45) باب الوضوء من المذي وغسل الذكر منه

- ‌159 - (64) (46) باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم

- ‌160 - (65) (47) باب وضوء الجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو معاودة أهله وطوافه على نسائه بغسل واحد

- ‌161 - (66) (48) باب وجوب الغسل على المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل

- ‌162 - (67) (49) باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما

- ‌163 - (68) (50) باب في بيان صفة غسله صلى الله عليه وسلم من الجنابة

- ‌[فصل في صفة غسل الجنابة]

- ‌164 - (69) (51) باب بيان القدر المستحب في ماء الغسل والوضوء وجواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد وغسل أحدهما بفضل الآخر

- ‌165 - (70) (52) باب كم مرة يُصَبُّ الماء على الرأس عند الغسل من الجنابة

- ‌166 - (71) (53) باب: الرخصة في ترك نقض ضفائر المغتسلة

- ‌167 - (72) (54) باب: استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم

- ‌168 - (73) (55) باب: في الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة وغسل المستحاضة

- ‌169 - (74) (56) باب: لا تقضي الحائض الصلاة وتقضي الصوم

- ‌170 - (75) (57) باب: استتار المغتسل عند غسله بثوب ونحوه

- ‌171 - (76) (58) باب: النهي عن النظر إلى العورة وعن الإفضاء

- ‌172 - (77) (59) باب: من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة

- ‌173 - (78) (60) باب: الاعتناء بحفظ العورة

- ‌174 - (79) (61) باب: ما يستتر به عند قضاء الحاجة

- ‌175 - (80) (62) باب: ما جاء في الرجل يطأ ثم لا ينزل

- ‌176 - (81) (63) باب نسخ إنما الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين

- ‌177 - (82) (64) باب الوضوء مما مست النار

- ‌178 - (83) (65) باب نسخ الوضوء مما مست النار

- ‌179 - (84) (66) باب الوضوء من لحوم الإبل

- ‌180 - (85) (67) باب يقين الطهارة لا يُرفع بالحدث المشكوك فيه

- ‌181 - (86) (68) باب طهارة جلود الميتة بالدباغ

- ‌182 - (87) (69) باب التيمم

- ‌183 - (88) (70) باب لا يرد قاضي الحاجة على من سلَّم عليه

- ‌184 - (89) (71) باب الدليل على طهارة المسلم ولو جنبًا

- ‌185 - (90) (72) باب ذكر الله تعالى في كل الأحيان

- ‌186 - (91) (73) باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك وأن الوضوء ليس على الفور

- ‌187 - (92) (74) باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء

- ‌189 - (93) (75) باب الدليل على أن نوم القاعد لا ينقض الوضوء

الفصل: ‌147 - (52) (34) باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد

‌147 - (52)(34) باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد

553 -

(258)(94)(58) وحدّثنا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيلِيُّ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ وَهْبٍ. قَال هَارُونُ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيرِ بْنِ الأَشَجِّ؛ أَنَّ أَبَا السَّائِبِ، مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ، حَدَّثَهُ؛ أَنهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ

ــ

147 -

(52)(34) باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد

553 -

(258)(94)(58)(وحدثنا هارون بن سعيد) بن الهيثم التميمي السعدي مولاهم أبو جعفر (الأيلي) نزيل مصر ثقة من (10) مات سنة (253)(وأبوالطاهر) أحمد بن عمرو بن السَّرْح الأموي مولاهم الفقيه المصري ثقة من (10) مات سنة (255)(وأحمد بن عيسى) بن حسان المصري أبو عبد الله التستري بضم التاء وسكون السين وفتح التاء الأخيرة نسبة إلى تُسْتَر بلدة بالأهواز لكونه يتجر فيها صدوق من (10) مات سنة (243) وفائدة المقارنة بيان كثرة طرقه حالة كون الثلاثة (جميعًا) أي مجتمعين في الرواية (عن) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي مولاهم أبي محمد المصري ثقة من (9) مات سنة (197) وأتى بقوله (قال هارون حدثنا ابن وهب) تورعا من الكذب على هارون، قال ابن وهب (أخبرني عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاري أبو أمية المصري ثقة من (7) مات سنة (148)(عن بكير) بن عبد الله (بن الأشج) المخزومي مولاهم أبي عبد الله المدني ثم المصري ثقة من (5) مات سنة (130)(أن أبا السائب) الأنصاري المدني (مولى هشام بن زهرة) يقال اسمه عبد الله بن السائب، روى عن أبي هريرة في الطهارة، وأبي سعيد الخدري في ذكر الجان، والمغيرة بن شعبة، ويروي عنه (م عم) وبكير بن عبد الله بن الأشج والعلاء بن عبد الرحمن وصيفي مولى ابن أفلح وأسماء بن عبيد وغيرهم، وقال في التقريب: ثقة من الثالثة (حدثه) أي حدث لبكير بن الأشج (أنه) أي أن أبا السائب (سمع أبا هريرة) الدوسي المدني. وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم مصريون واثنان مدنيان، أي سمع أباهريرة حالة كونه (يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسلْ) بالجزم على النهي، وقيل بالرفع على الخبر وهو أيضًا بمعنى النهي (أحدكم) أيها المؤمنون (في الماء الدائم) أي الراكد (وهو)

ص: 54

جُنُبٌ" فَقَال: كَيفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيرَةَ؟ قَال: يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا

ــ

أي والحال أنه (جنب) أي محدث حدثًا أكبر سواء كان جنابة أم غيرها، وهذا النهي إنما يكون في الماء القليل لأنه يصير مستعملًا باغتسال الجنب فيه، فحينئذ قد أفسد الماء على الناس لأنه لا يصلح للاغتسال والتوضؤ منه. اهـ مرقاة على المبارق (فقال) أبو السائب لأبي هريرة (كيف يفعل) ذلك الجنب (يا أبا هريرة) إذا أراد الاغتسال منه (قال) أبو هريرة لأبي السائب، وفي بعض النسخ (فقال) بزيادة الفاء (يتناوله) أي يتناول ذلك الجنب بيده من ذلك الماء ويأخذه (تناولًا) أي أخذًا مصدر مؤكد لعامله أي يغترف منه اغترافًا، ويغتسل به خارجًا منه، وبإدخال الجنب يده في الماء بنية الاغتراف لا يتغير حكم الماء أي لا يصير مستعملًا إذا أدخلها بنية الاغتراف أو أطلق. اهـ من المرقاة.

وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته النسائي [1/ 197] فقط ولم يذكر المؤلف في هذه الترجمة إلا هذا الحديث، قال القاضي: قوله (لا يغتسل أحدكم) الخ يعني إذا لم يكن أزال الأذى عنه، وكذا يكره إن أزال الأذى عنه لأن الجسد لا يخلو عن دَرَنٍ ولأنه في بقية جسده مغتسل بماء مستعمل فيتطهر خارجه ويتناوله تناولًا كما قال أبو هريرة: وهذا كله في غير المستبحر، اهـ. والمستبحر هو الذي يعد كالبحر لكثرته.

وفي المفهم: قول أبي هريرة (يتناوله تناولًا) يعني أن يتناول منه فيغتسل خارجه ولا ينغمس فيه، وهذا كما قال مالك حيث سئل عن نحو هذا، فقال: يحتال، وهذا كله محمول على غير المستبحر، وأما إذا كان كثيرًا مستبحرًا بحيث لا يتغير فلا بأس به إذ لم يتناوله الخبر؛ وللإجماع على أن الماء إذا كان بحيث لا تسري حركة المغتسل أو المتوضئ إلى جميع أطرافه فإنه لا تضره النجاسة إذا لم تغيره وهو أقصى ما فُرِّق به بين القليل والكثير من المياه والله سبحانه وتعالى أعلم، اهـ منه.

قال النواوي: وأما أحكام هذه المسألة فقد قال العلماء فيها من الشافعية وغيرهم يكره الاغتسال في الماء الراكد قليلًا كان أو كثيرًا، وكذا يكره الاغتسال في العين الجارية، قال الشافعي في البويطي: أكره للجنب أن يغتسل في البئر مَعِينًا كانت أو دائمة، وفي الماء الراكد الذي لا يجري، قال الشافعي: وسواء قليل الراكد وكثيره أكره الاغتسال فيه هذا نصه وكذا صرح أصحابنا وغيرهم بمعناه وهذا كله محمول على كراهة التنزيه لا التحريم، وإذا اغتسل فيه من الجنابة فهل يصير الماء مستعملًا؟ فيه تفصيل

ص: 55

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

معروف عند الشافعية وهو أنه إن كان الماء قلتين فأكثر لم يصر مستعملًا ولو اغتسل فيه جماعات في أوقات متكرارت، وأما إذا كان الماء دون القلتين فإن انغمس فيه الجنب بغير نية ثم لما صار تحت الماء نوى، ارتفعت جنابته، وصار الماء مستعملًا، وإن نزل فيه إلى ركبتيه مثلًا ثم نوى قبل انغماس باقيه صار الماء في الحال مستعملًا بالنسبة إلى غيره وارتفعت الجنابة عن ذلك القدر المنغمس بلا خلاف وارتفعت أيضًا عن القدر الباقي إذا تمم انغماسه على المذهب الصحيح المختار المنصوص المشهور لأن الماء إنما يصير مستعملًا بالنسبة إلى المتطهر إذا انفصل عنه وهذا إذا تمم الانغماس من غير انفصاله، فلو انفصل ثم عاد عليه لم يجزئه ما يغسله به بعد ذلك بلا خلاف ولو انغمس رجلان تحت الماء الناقص عن قلتين ثم نويا دفعة واحدة ارتفعت جنابتهما وصار الماء مستعملًا فإن نوى أحدهما قبل الآخر ارتفعت جنابة الناوي وصار الماء مستعملًا بالنسبة إلى رفيقه فلا ترتفع جنابته على المذهب الصحيح المشهور وفيه وجه شاذ أنها ترتفع وإن نزلا فيه إلى ركبتيهما فنويا ارتفعت جنابتهما عن ذلك القدر وصار مستعملًا فلا ترتفع عن باقيهما إلا على الوجه الشاذ، والله أعلم.

***

ص: 56