الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث: التكييف الشرعي للشيك الإلكتروني
المطلب الأول: التخريج الفقهي للشيك الإلكتروني
يخرج الشيك الإلكتروني وما يقوم به على أنه بيع، وأجرة الوسيط تخرج على أنها أجرة سمسرة، أو أجرة على عمل يقوم به.
وكما هي عادتنا في هذه الدراسة أن نقف أولاً عند عقدي البيع والسمسرة في الفقه الإسلامي، ولأننا قد تكلمنا عن هذين العقدين سابقاً، يبقى الكلام فقط حول التنزيل الفقهي.
بيان التكييف
- جهات عقد البيع
المشتري: العميل صاحب الشيك.
البائع: التاجر أو الشركة المدفوع لصالحها.
السلعة: محل العقد المدفوع لأجلها.
- جهات عقد السمسرة
السمسار: الوسيط بين البائع والمشتري، وهي جهة التخلص.
المسمسر له: التاجر أو الشركة صاحبة السلعة.
العمل المُسمسرله: هو الترويج للتاجر أو الشركة.
وإن اعتبرنا عمولة السمسار أنها أجرة على ما يقوم به، فيكون العمل الذي يقوم به هو التأكد من البيانات، والتحقق من التوقيعات والحسابات وتحويل المبالغ بين البائع والمشتري.
- التنزيل الفقهي
أولاً: قيام المشتري باختيار السلع من موقع البائع وتحديد السعر والاتفاق على أسلوب الدفع، ومن ثم يقوم المشتري بتحرير شيك إلكتروني وتوقيعه بالتوقيع الإلكتروني المشفر، ثم إرسال الشيك بالبريد الإلكتروني المؤمن للبائع. يعد الخطوة الأولى لعملية البيع والتي تمثل الاتفاق على كل من السعلة وثمنها.
ثانياً: قيام البائع باستلام الشيك الإلكتروني والتوقيع عليه بتوقيعه الإلكتروني المشفر، ثم إرساله إلى جهة التخليص لصرفه كمستفيد، وقيام جهة التخليص بمراجعة الشيك والتحقق من صحة الأرصدة والتوقيعات، ومن ثم تقوم بإخطار المشتري والبائع بتمام إجراء المعاملة المالية عن طريق (خصم المبالغ من رصيد المشتري، وإضافة المبالغ في حساب البائع). تعد الخطوة الثانية لإتمام عملية البيع وهو تسلم الثمن من المشتري للبائع، وتملك السلعة من البائع للمشتري.
ثالثاً: في حالة كون العملية السابقة تمت مباشرة من دون تأخير فإن العملية تعد بيعاً إلكترونياً، فيها كامل أركان البيع.
رابعاً: أخذ الوسيط مبلغاً مقطوعاً أو نسبياً، يعتبر أجرة سمسرة لا حرج فيها، كما تعتبر أجرة عمل وجهد بذله، ويتمثل هذا الجهد بالتحقق من التوقيعات الإلكترونية والأرصدة لكل من البائع والمشتري.