المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني: التكييف الشرعي للدفع ببطاقة الصراف الآلي مع اختلاف عملة المشتري مع عملة التاجر - أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي

[صلاح الدين عامر]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أسباب اختيار الموضوع

- ‌طبيعة المشكلة التي تعالجها الدراسة:

- ‌أهمية الموضوع

- ‌أهداف الدراسة

- ‌الدراسات السابقة

- ‌المشكلات والصعوبات

- ‌منهج الدراسة

- ‌الفصل التمهيدي:" تطور النقود والدفع الإلكتروني

- ‌المبحث الأول: ماهية النقود

- ‌المطلب الأول: تعريف النقود

- ‌المطلب الثاني: تعريف النقود الإلكترونية

- ‌المطلب الثالث: نشأة النقود

- ‌المطلب الرابع: التطور التاريخي للنقود

- ‌المطلب الخامس: خصائص النقود

- ‌المبحث الثاني: تعريف أنظمة الدفع الإلكتروني وأهدافه

- ‌المطلب الأول: تعريف أنظمة الدفع الإلكتروني

- ‌المطلب الثاني: تعريف البطاقات الإلكترونية

- ‌المطلب الثالث: أهداف نظام الدفع الإلكتروني

- ‌المبحث الثالث: خصائص نظام الدفع الإلكتروني ومخاطره

- ‌المطلب الأول: خصائص أنظمة الدفع الإلكتروني

- ‌المطلب الثاني: مخاطر أنظمة الدفع الإلكتروني

- ‌المطلب الثالث: وسائل الدفع الإلكتروني

- ‌المطلب الرابع: الأفق المستقبلية لأنظمة الدفع الإلكتروني

- ‌الفصل الأول:" بطاقة الصراف الآلي " (ATM، Card)

- ‌المبحث الأول: ماهية بطاقة الصراف الآلي

- ‌المطلب الأول: تعريف وأركان بطاقة الصراف الآلي

- ‌المطلب الثاني: نشأة بطاقة الصراف الآلي

- ‌المطلب الثالث: خصائص ومجالات بطاقة الصراف الآلي

- ‌المطلب الرابع: أطراف بطاقة الصراف الآلي وكيفية عملها

- ‌المطلب الخامس: إيجابيات بطاقة الصرَّاف الآلي وسلبياتها

- ‌المبحث الثاني: التكييف الشرعي لاستخدام بطاقة الصراف الآلي للسحب من الرصيد

- ‌المطلب الأول: التكييف الشرعي لفتح (الحساب الجاري)

- ‌المطلب الثاني: التكييف الشرعي للسحب ببطاقة الصراف الآلي من صراف بنك العميل

- ‌المطلب الثالث: التكييف الشرعي للسحب بالبطاقة من غير صراف (ATM) بنك العميل المصدر لها

- ‌المطلب الرابع: التكييف الشرعي للسحب بالبطاقة بغير العملة المودعة في حساب العميل

- ‌المبحث الثالث: التكييف الشرعي لاستخدام بطاقة الصراف الآلي للإيداع والتحويل في الحسابات

- ‌المطلب الأول: التكييف الشرعي للإيداع بنفس العملة في الرصيد

- ‌المطلب الثاني: التكييف الشرعي للإيداع بعملة مغايرة لما في الرصيد في بطاقة الصراف الآلي

- ‌المطلب الثالث: التكييف الشرعي للتحويل لحساب آخر بنفس العملة

- ‌المطلب الرابع: التكييف الشرعي للتَّحويلات عند اختلاف جنس العملة

- ‌المبحث الرابع: التكييف الشرعي لاستخدام بطاقة الصراف الآلي كنظام دفع في نقاط البيع الطرفية (P.O.S)

- ‌المطلب الأول: التكييف الشرعي للدفع بالبطاقة بنفس عملة التاجر والعميل

- ‌المطلب الثاني: التكييف الشرعي للدفع ببطاقة الصراف الآلي مع اختلاف عملة المشتري مع عملة التاجر

- ‌الفصل الثاني:بطاقات الدفع المسبق(Prepaid Cards)وهيالبطاقات ذات المجال المفتوح(Open-Loop Cards)

- ‌المبحث الأول: ماهية البطاقات مسبقة الدفع

- ‌المطلب الأول: تعريف بطاقة الدفع المسبق

- ‌المطلب الثاني: الأركان الأساسية للبطاقة مسبقة الدفع

- ‌المطلب الثالث: خصائص بطاقة الدفع المسبق

- ‌المطلب الرابع: فوائد بطاقة الدفع المسبق

- ‌المبحث الثاني: أنواع بطاقة الدفع المسبق

- ‌المطلب الأول: بطاقة الخير

- ‌المطلب الثاني: بطاقة الأسرة

- ‌المطلب الثالث: بطاقة النقود السياحية

- ‌المبحث الثالث: التكييف الفقهي لبطاقة الدفع المسبق

- ‌المطلب الأول: حقيقة بطاقة الدفع المسبق وتكييفها

- ‌المطلب الثاني: حكم أخذ الرسوم على بطاقات الدفع المسبق

- ‌الفصل الثالث:بطاقات القيمة المخزنة(Stored value Cards)وهيالبطاقات ذات المجال المغلق(Closed-Loop Cards)

- ‌المبحث الأول: ماهية بطاقات القيمة المخزنة

- ‌المطلب الأول: تعريف بطاقة القيمة المخزنة

- ‌المطلب الثاني: الأركان الأساسية لبطاقات القيمة المخزنة

- ‌المطلب الثالث: أهم خصائص بطاقة القيمة المخزنة

- ‌المطلب الرابع: فوائد بطاقة القيمة المخزنة

- ‌المبحث الثاني: أنواع بطاقة القيمة المخزنة

- ‌المطلب الأول: بطاقات الهاتف النقال

- ‌المطلب الثاني: بطاقات الهاتف الثابت

- ‌المطلب الثالث: بطاقة شبكة المعلومات العالمية (الانترنت)

- ‌المطلب الرابع: بطاقات ألعاب الأطفال

- ‌المطلب الخامس: بطاقات تعبئة الوقود

- ‌المطلب السادس: بطاقات القنوات الفضائية

- ‌المطلب السابع: بطاقات آلات التصوير الورقي

- ‌المبحث الثالث: التكييف الفقهي لبطاقة القيمة المخزنة

- ‌المطلب الأول: تكييف عقد بطاقة القيمة المخزنة بأنه عقد بيع

- ‌المطلب الثاني: تكييف عقد بطاقات القيمة المخزنة بعقد سلم

- ‌المطلب الثالث: تكييف عقد بطاقة القيمة المخزنة باعتبارها عقد إجارة

- ‌الفصل الرابع:البطاقة الذكية (Smart Card)أو ما يسمىالمحفظة الإلكترونية(Electronic Wallet)

- ‌المبحث الأول: ماهية البطاقة الذكية (Smart Card)

- ‌المطلب الأول: تعريف البطاقة الذكية

- ‌المطلب الثاني: كيفية عمل البطاقة الذكية

- ‌المطلب الثالث: أنواع البطاقة الذكية

- ‌المبحث الثاني: خصائص ومميزات البطاقة الذكية

- ‌المطلب الأول: خصائص البطاقة الذكية

- ‌المطلب الثاني: إيجابيات البطاقة الذكية

- ‌المطلب الثالث: سلبيات البطاقة الذكية

- ‌المطلب الرابع: مشكلات التطبيق للبطاقة الذكية

- ‌المبحث الثالث: التكييف الشرعي للبطاقة الذكية

- ‌المطلب الأول: طبيعة البطاقة الذكية

- ‌المطلب الثاني: تكييف الشراء من خلال البطاقة الذكية

- ‌المطلب الثالث: تكييف إيداع النقود في البطاقة الذكية

- ‌الفصل الخامس:الشيكات الإلكترونية(ELECTRONIC CHECKS)

- ‌المبحث الأول: ماهية الشيك الإلكتروني

- ‌المطلب الأول: تعريف الشيك الإلكتروني

- ‌المطلب الثاني: أهمية الشيك الإلكتروني

- ‌المطلب الثالث: مقارنة بين الشيك الإلكتروني والشيك الورقي

- ‌المطلب الرابع: الفروق بين الشيك الإلكتروني وبطاقات الائتمان

- ‌المبحث الثاني: مميزات ومخاطر الشيك الإلكتروني

- ‌المطلب الأول: مميزات الشيك الإلكتروني

- ‌المطلب الثاني: مخاطر الشيك الإلكتروني

- ‌المطلب الثالث: طبيعة عمل الشيك الإلكتروني

- ‌المبحث الثالث: التكييف الشرعي للشيك الإلكتروني

- ‌المطلب الأول: التخريج الفقهي للشيك الإلكتروني

- ‌المطلب الثاني: الحكم الشرعي للشيك الإلكتروني

- ‌ فهرست المصادر

- ‌أولاً: القرآن الكريم

- ‌ثانياً: السنة النبوية:

- ‌ثالثاً: كتب المذهب الحنفي:

- ‌رابعاً: كتب المذهب المالكي:

- ‌خامساً: كتب المذهب الشافعي

- ‌سادساً: كتب المذهب الحنبلي

- ‌سابعاً: كتب عامة

- ‌ثامناً: كتب معاملات مالية معاصرة

- ‌تاسعاً: كتب المعاجم والغريب

- ‌عاشراً: المقالات ومواقع الإنترنت

- ‌الحادي عشر: ترجمة عن الكتب الأجنبية الآتية:

الفصل: ‌المطلب الثاني: التكييف الشرعي للدفع ببطاقة الصراف الآلي مع اختلاف عملة المشتري مع عملة التاجر

‌المطلب الثاني: التكييف الشرعي للدفع ببطاقة الصراف الآلي مع اختلاف عملة المشتري مع عملة التاجر

- تصوير المسألة

نظام تحويل إلكتروني عبر جهاز معين لدى التاجر يتيح لصاحب البطاقة أن يسدد أثمان مشترياته من المتجر عبر ذلك الجهاز بتحويل الأموال من رصيده إلى رصيد التاجر سواء اتحد مصرف حامل البطاقة أو اختلف مع مصرف التاجر، بعمولة تؤخذ من التاجر للمصرف.

ويستطيع حامل البطاقة استخدامها في معظم دول العالم لشراء السلع والخدمات المرغوبة، بحيث يسدد مصدر البطاقة المبلغ المستحق على حاملها فورا بعملة البلد المستخدمة فيه، ثم يعود على حاملها بالعملة المحلية باستخدام سعر صرف ذلك اليوم أو حسبما هو مبين في الاتفاقية.

- تمثيل المسألة

عميل لمصرف بيت التمويل في دولة الكويت له بطاقة مصرفية اشترى سلعاً من تاجر في اليمن، وأثناء الدفع قدم بطاقته المصرفية للتاجر ليقوم بالاستيفاء عن طريق الجهاز (P.O.S) الذي يمتلكه التاجر، فيقوم الجهاز بعد إمرار البطاقة فيه وإدخال التعرفة السرية ـ إن كانت بطاقة صراف آلي ـ أو بدون التعرفة إن كانت البطاقة غير ذلك، بالاتصالات على مصرف التاجر أو شبكة النقد للتأكد من صلاحية البطاقة ورقم التعرفة ومعلومات رصيد العميل، وعند إرسال التفويض تتم الموافقة وصرف المبلغ المطلوب والإذن بالسداد، فيتم الخصم من رصيد حامل البطاقة لصالح رصيد التاجر بقدر ذلك المبلغ

ص: 305

بعملة التاجر، ويُعطى حامل البطاقة إشعاراً بالمبلغ المخصوم وتاريخه والساعة التي تم فيها الخصم ورقم البطاقة.

- محور البحث

محور بحثنا في هذه المسألة يتمثل بصور القبض في هذه العقود لصحة الصرف، ومشروعية العمولة التي يتقاضاها المصرف من التاجر.

التكييف الشرعي

لا يختلف التكييف الشرعي في مسألتنا هذه عن سابقتها، وكذا حكم العمولة فيها القاضي بكونها حوالة مع الأجر، إلا أن البنوك تأخذ عمولة بنسبة أكبر إذا أضفنا لها فارق صرف العملة التي تجريها عند التحويل، وقد تكلمنا عن ذلك أيضاً في مسألة السحب بغير العملة المودعة فليرجع إليه (1).

إلا أن هناك إشكالاً يرد على قبول التكييف بحوالة بين الحامل والتاجر إذا تمت عملية البطاقة خارج بلاد المصدر؛ لأن الحوالة يشترط فيها تماثل الحقين في جنس الدين؛ فيحيل من عليه ذهب بذهب، ومن عليه فضة بفضة ولو تغير الجنس لم تصح الحوالة كما جاء عند الفقهاء، فالحامل إذا اشترى خارج البلاد يوقع على فاتورة الشراء وهي عملة ذلك البلد من الدولار أو غير ذلك، ورصيد الحامل بالبنك المصدر الذي يسدد له الفاتورة أو يقبل له الحوالة هو بعملة بلد حامل البطاقة، فهنا اختل الجنس المحال من جنس الدين على المحال عليه وهو يمثل إشكالاً في صحة عقد الحوالة.

(1) انظر (ص: 205) وما بعدها.

ص: 306

وأُجيب عن هذا الإشكال بأن حامل البطاقة يوكل البنك المصدر بصرف تلك العملة بقيمة يومها ويسدد الدين المحال بجنس الدين الذي عليه (1).

وبالنظر إلى الواقع المصرفي فإن في حالات عديدة يقوم العميل حامل البطاقة باستخدام بطاقته لسداد قيمة مشتريات أو خدمات تختلف عن عملة حساب البطاقة التي يتعامل بها مع البنك المصدر، وحيث إن هذا الأخير يدفع تلك المبالغ لمستحقيها بالدولار عادة، فإن تسوية المعاملة تحتاج إلى عملية صرف أو تحويل المستحقات من الدولار إلى العملة المحلية.

فبعض البنوك المصدرة تقوم بعملية الصرف على أساس السعر المعلن لديها في يوم قيد قيمة تلك المشتريات أو الخدمات على حساب العميل حامل البطاقة أو بزيادة نسبة معلومة.

وبعض البنوك يعتمد سعر الصرف السائد في التاريخ الذي تم فيه سداد القيمة من جانب البنك نيابة عن العميل حامل البطاقة.

وبعضها يعتمد سعر الصرف السائد في تاريخ استلام بيان المبالغ المستحقة من المنظمة العالمية (2).

وقد صدرت في شأن هذه المسألة فتوى في ندوة البركة الثانية عشرة، وهي:

يجوز اتفاق البنك المصدر مع حامل البطاقة على تحويل قيمة المبالغ المستحقة، باستخدام السعر المعلن لدى البنك يوم إجراء قيد العملية لصالح

(1) موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية (ص: 232) وما بعدها.

(2)

بطاقات الائتمان تصورها والحكم الشرعي عليها بحث للدكتور عبد الفتاح أبو غدة، أنظر مجلة مجمع الفقه. عدد (15)(2/ 23526)

ص: 307

التاجر وذلك بالحسم من حساب حامل البطاقة إن كان فيه رصيد، أو بإقراض البنك له بدون فوائد بإضافة المبلغ إلى حسابه المكشوف ثم الحسم منه، إن كان البنك قد وافق على إقراضه في هذه الحالة.

ويعتبر شرط التقابض متوافراً وهو من قبيل القبض الحكمي لأن هذا صرف ما في الذمة وهو جائز عند جمهور العلماء (1).

وأرى أن هذا هو الواجب من حيث تطبيق شروط القبض في عملية الصرف، إذ أن الصرف لابد أن يكون بسعر اليوم ذاته، أي يوم قيد القيمة؛ ليتحقق القبض الحكمي باستلام العميل الإيصال الذي به يكون قد تم التقابض حكماً.

* شراء الذهب والفضة وصرف العملات بالبطاقة:

يجوز استخدام بطاقة الائتمان في شراء الذهب والفضة وصرف العملات بشرط عدم التأجيل أو التأخير بالاشتراط أو العرف، مع مراعاة أنه لا يحصل اختلال التقابض بالتأخير غير المقصود (72) ساعة على ما هو المتبع في القيود المصرفية، طبقا لقرار مجمع الفقه الإسلامي.

وذلك لأن قسيمة الدفع الموقعة من حامل البطاقة تقوم مقام القبض، كالشيك، بل هي أقوى منه كما أفاد الفنيون، لأنها ملزمة للتاجر وتبرأ بها ذمة حامل البطاقة من الدين حالا، وليس له الاعتراض على الوفاء بقيمتها (2).

(1) انظر (ص: 211) وما بعدها، وانظر أيضاً فتاوى ندوات البركة:(2/ 108).

(2)

بطاقات الائتمان تصورها والحكم الشرعي عليها بحث للدكتور عبد الفتاح أبو غدة، انظره في مجلة مجمع الفقه عدد (15)، (2/ 23527).

ص: 308

هذا في بطاقات الائتمان التي فيها اقتراض بَيِّنٌ أما في بطاقة الصراف الآلي فلا حرج البتة فيها لآن الحسم يكون فورياً فيحصل التقابض بمجرد الشراء من دون تأخير يذكر يؤثر على صحة القبض.

ص: 309