الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثالث: مقارنة بين الشيك الإلكتروني والشيك الورقي
وحتى يتضح الشيك الإلكتروني نورد بعض المقارنات بينه وبين الشيك الورقي، وستكون المقارنة من حيث النقاط التالية:
أولاً: من حيث الشكل:
يوجد تشابه كبير بين الشيك التقليدي والشيك الإلكتروني (I-Check) من حيث الشكل، فالشيك الورقي له شكل يحدده المصرف المصدر بحيث يصعب تقليده، ويتم ترقيم الشيكات بأرقام متسلسلة، بالإضافة إلى احتوائه على اسم الساحب ورقم حسابه لدى المصرف المسحوب عليه وتوقيعه وكذلك اسم المستفيد ومبلغ الشيك وتاريخ السحب.
أما بالنسبة للشيك الإلكتروني فيكون له شكل معين يعتمده المصرف المسحوب عليه على أنه مهما اختلف هذا الشكل سيتضمن اسم المصرف المسحوب عليه وعنوانه واسم الساحب وتوقيعه والرقم التسلسلي للشيك واسم المستفيد وتاريخ السحب على نحو يشبه شكل الشيك التقليدي.
ويظل الفارق بينهما أن الشيك الإلكتروني يتم التعامل به إلكترونياً وبشكل كامل، كما أن استخدام الشيك الإلكتروني يتطلب وجود برمجية طرف ثالث لتنفيذ عملية دفع الشيك الإلكتروني مثلاً (Telecheck،Authoize.net) كنظم تساعد التاجر لقبول وإتمام العملية مباشرة من الموقع (1) على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت). وهذا ما لا نجده في الشيك الورقي الذي
(1) انظر تجارة إلكترونية (ص: 250) بتصرف.
يشترط أن يكون مكتوباً وموقعاً بشكل يدوي لكي تكون له الحجية القانونية المقررة.
ثانياً: من حيث الحجية:
تحمي القوانين الشيكات بأنواعها سوء كانت ورقية أو إلكترونية فمن حيث حجية الشيكات الورقية فقد وُقِّع في جنيف في (19 مارس 1931 م) على معاهدات جنيف الخاصة بالشيك الورقي وهي ثلاث: الأولى تتضمن قانوناً موحداً للشيك، والثانية خاصة بحل تنازع القوانين في مسائل الشيك، والثالثة خاصة برسوم الدمغة على الشيك (1).
أما الشيكات الإلكترونية: فقد أكد القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في عام (1996 م) والذي سعى إلى تنمية التجارة الإلكترونية من خلال الاعتراف القانوني بحجية الوسائل الإلكترونية المستخدمة في هذه التجارة، حيث نصت المادة السادسة منه على:(عندما يشترط القانون أن تكون المعلومات مكتوبة، تستوفي رسالة البيانات ذلك الشرط إذا تيسر الاطلاع على البيانات الواردة فيها على نحو يتيح استخدامها بالرجوع إليها لاحقاً).
أي أن الشيك الإلكتروني باعتباره رسالة بيانات موثقة إلكترونياً يمكننا الاعتماد عليها والاعتراف بها قانوناً بموجب قانون الأونسيترال (2)، وقد
(1) انظر الأوراق التجارية ووسائل الدفع الإلكترونية الحديثة (ص: 242)، وما بعدها.
(2)
القانوني النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في عام (1996 م).
نصت الفقرة الأولى من المادة السابعة منه على: (عندما يشترط القانون وجود توقيع شخص يستوفى ذلك الشرط بالنسبة إلى رسالة البيانات إذا:
أ - استخدمت طريقة لتعيين هوية ذلك الشخص والتدليل على موافقة ذلك الشخص على المعلومات الواردة في رسالة البيانات.
ب - كانت تلك الطريقة جديرة بالتعويل عليها بالقدر المناسب للغرض الذي أنشئت أو بلغت من أجله رسالة البيانات في ضوء كل الظروف بما في ذلك أي اتفاق متصل بالأمر).
وعلى ذلك فإن التوقيع الإلكتروني الذي يتضمنه الشيك الإلكتروني والذي من شأنه التدليل على هوية الموقّع وعلى التزامه بما وقّع عليه، يكسب الشيك الإلكتروني قوة ثبوتية قانونية.
وهذا ما أكدته الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون الأونسيترال حيث نصت على: (يعطى للمعلومات التي تكون على شكل رسالة بيانات ما تستحقه من حجية في الإثبات وفي تقدير حجية رسالة البيانات في الإثبات يولي الاعتبار لدرجة التعويل على الطريقة التي استخدمت في إنتاج أو تخزين أو إبلاغ رسالة البيانات ولدرجة التعويل على الطريقة التي استخدمت في المحافظة على سلامة المعلومات وللطريقة التي حددت بها هوية منشئها ولأي عامل يتصل بالأمر).
وعلى اعتبار أن الشيك الإلكتروني هو عبارة عن رسالة بيانات موثقة بتوقيع إلكتروني فإن نص هذه المادة ينطبق عليه.
إن القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي إذ يسعى إلى تسهيل العمل بالتجارة الإلكترونية وإكساب الصيغة القانونية على إجراءات تلك التجارة ليتم العمل بها على نطاق واسع يشمل دول العالم بأكمله وإذ توصي الجمعية العامة بأن تولي جميع الدول اعتباراً للقانون النموذجي عندما تقوم بسن قوانينها أو تنقيحها وذلك لضرورة توحيد القوانين الواجبة التطبيق على مثل هذه المعاملات الإلكترونية (1).
وبالفعل فقد اعتمدت الكثير من الدول العربية على القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية (الأونسيترال) في تشريعاتها الناظمة للتجارة الإلكترونية إيماناً منها بضرورة وجود تشريع خاص لهذا النوع من التجارة انطلاقاً من خصوصية المعاملات في التجارة الإلكترونية وتأكيداً منها على ضرورة وجود قواعد موحدة تحكم مثل هذه المعاملات آخذة بعين الاعتبار صفة العالمية التي تتميز بها التجارة الإلكترونية (2). وبهذا يتبين أن الشيك الإلكتروني يحمل صفة الحجية القانونية كالشيك الورقي. كما أنه يخضع لذات الأحكام التي تحكم الشيك الورقي، ويخضع فيما لا نص فيه لقواعد العرف المصرفي.
(1) التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت - الموقف القانوني (ص: 76) وليد الزيدي - - دار المناهج للنشر والتوزيع - الطبعة الأولى - (2004 م).
(2)
بحث المحامية الأستاذة حنان مليكه منشور على موقع الشبكة المعلومات العالمية الإنترنت.
ثالثاً: من حيث الأمان:
نستطيع القول إن الشيك الإلكتروني يعد أكثر أماناً من الشيك الورقي، لما يحمل من برمجية يصعب من خلالها سرقته أو تزويره، لا سيما التوقيع الإلكتروني الذي يحويه. ولذا فقد تم اختيار تقنية الشيك الإلكتروني (I-Check) بواسطة وزارة الخزانة الأمريكية لتداول كميات كبيرة من الأموال عبر الإنترنت حيث يعتقد بدرجة كبيرة أنها البديل الأفضل بالمقارنة مع كل من الأدوات الورقية والأدوات الإلكترونية الأخرى المستخدمة لتسوية المعاملات (1).
ولذا نجد أن من خصائص الشيك الإلكتروني أنه غير قابل للنقل أو التداول فكل المدفوعات عن طريق الشيكات الإلكترونية يجب توثيقها من جهة المؤسسة المالية؛ لأن مبنى الشيكات الإلكترونية في الأصل على الأمان ضد استخدام الغير. بينما قابلية النقل والتداول في الشيكات الورقية تعد أمراً مفتوحاً ومقرراً، فهي ورقة تتمتع بقابلية تامة للنقل، أي أنها ليست مرتبطة بشخص بعينه كالشيكات الإلكترونية.
ولهذا قرر المصرف المركزي الإماراتي إيقاف عملية فرز وتبادل الشيكات الورقية الأصلية لدى المصرف المركزي في "أبو ظبي" ودبي، وذلك ابتداءً من (29 فبراير 2012 م)، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية. وأعلن المصرف المركزي عن حصوله على قرار من المجلس الوزاري للخدمات
(1) انظر الشيك الإلكتروني والنقود الرقمية: دراسة مقارنة، (ص: 69)، نبيل صلاح محمود العربي، بحوثات مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون.
الموقر بشأن اعتماد صور الشيكات الإلكترونية المرسلة إلى المصرف المركزي إلكترونياً كإحدى الأدوات التي تسري عليها أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة (2006 م) في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية وكوثيقة إثبات أمام محاكم الدولة، وذلك استناداً إلى نص المادة (2 - 3) من القانون المذكور (. (1)
(1) جريدة الاتحاد الإمارتية تاريخ النشر: الثلاثاء (27 ديسمبر 2011 م) وام