المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني: تعريف النقود الإلكترونية - أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي

[صلاح الدين عامر]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أسباب اختيار الموضوع

- ‌طبيعة المشكلة التي تعالجها الدراسة:

- ‌أهمية الموضوع

- ‌أهداف الدراسة

- ‌الدراسات السابقة

- ‌المشكلات والصعوبات

- ‌منهج الدراسة

- ‌الفصل التمهيدي:" تطور النقود والدفع الإلكتروني

- ‌المبحث الأول: ماهية النقود

- ‌المطلب الأول: تعريف النقود

- ‌المطلب الثاني: تعريف النقود الإلكترونية

- ‌المطلب الثالث: نشأة النقود

- ‌المطلب الرابع: التطور التاريخي للنقود

- ‌المطلب الخامس: خصائص النقود

- ‌المبحث الثاني: تعريف أنظمة الدفع الإلكتروني وأهدافه

- ‌المطلب الأول: تعريف أنظمة الدفع الإلكتروني

- ‌المطلب الثاني: تعريف البطاقات الإلكترونية

- ‌المطلب الثالث: أهداف نظام الدفع الإلكتروني

- ‌المبحث الثالث: خصائص نظام الدفع الإلكتروني ومخاطره

- ‌المطلب الأول: خصائص أنظمة الدفع الإلكتروني

- ‌المطلب الثاني: مخاطر أنظمة الدفع الإلكتروني

- ‌المطلب الثالث: وسائل الدفع الإلكتروني

- ‌المطلب الرابع: الأفق المستقبلية لأنظمة الدفع الإلكتروني

- ‌الفصل الأول:" بطاقة الصراف الآلي " (ATM، Card)

- ‌المبحث الأول: ماهية بطاقة الصراف الآلي

- ‌المطلب الأول: تعريف وأركان بطاقة الصراف الآلي

- ‌المطلب الثاني: نشأة بطاقة الصراف الآلي

- ‌المطلب الثالث: خصائص ومجالات بطاقة الصراف الآلي

- ‌المطلب الرابع: أطراف بطاقة الصراف الآلي وكيفية عملها

- ‌المطلب الخامس: إيجابيات بطاقة الصرَّاف الآلي وسلبياتها

- ‌المبحث الثاني: التكييف الشرعي لاستخدام بطاقة الصراف الآلي للسحب من الرصيد

- ‌المطلب الأول: التكييف الشرعي لفتح (الحساب الجاري)

- ‌المطلب الثاني: التكييف الشرعي للسحب ببطاقة الصراف الآلي من صراف بنك العميل

- ‌المطلب الثالث: التكييف الشرعي للسحب بالبطاقة من غير صراف (ATM) بنك العميل المصدر لها

- ‌المطلب الرابع: التكييف الشرعي للسحب بالبطاقة بغير العملة المودعة في حساب العميل

- ‌المبحث الثالث: التكييف الشرعي لاستخدام بطاقة الصراف الآلي للإيداع والتحويل في الحسابات

- ‌المطلب الأول: التكييف الشرعي للإيداع بنفس العملة في الرصيد

- ‌المطلب الثاني: التكييف الشرعي للإيداع بعملة مغايرة لما في الرصيد في بطاقة الصراف الآلي

- ‌المطلب الثالث: التكييف الشرعي للتحويل لحساب آخر بنفس العملة

- ‌المطلب الرابع: التكييف الشرعي للتَّحويلات عند اختلاف جنس العملة

- ‌المبحث الرابع: التكييف الشرعي لاستخدام بطاقة الصراف الآلي كنظام دفع في نقاط البيع الطرفية (P.O.S)

- ‌المطلب الأول: التكييف الشرعي للدفع بالبطاقة بنفس عملة التاجر والعميل

- ‌المطلب الثاني: التكييف الشرعي للدفع ببطاقة الصراف الآلي مع اختلاف عملة المشتري مع عملة التاجر

- ‌الفصل الثاني:بطاقات الدفع المسبق(Prepaid Cards)وهيالبطاقات ذات المجال المفتوح(Open-Loop Cards)

- ‌المبحث الأول: ماهية البطاقات مسبقة الدفع

- ‌المطلب الأول: تعريف بطاقة الدفع المسبق

- ‌المطلب الثاني: الأركان الأساسية للبطاقة مسبقة الدفع

- ‌المطلب الثالث: خصائص بطاقة الدفع المسبق

- ‌المطلب الرابع: فوائد بطاقة الدفع المسبق

- ‌المبحث الثاني: أنواع بطاقة الدفع المسبق

- ‌المطلب الأول: بطاقة الخير

- ‌المطلب الثاني: بطاقة الأسرة

- ‌المطلب الثالث: بطاقة النقود السياحية

- ‌المبحث الثالث: التكييف الفقهي لبطاقة الدفع المسبق

- ‌المطلب الأول: حقيقة بطاقة الدفع المسبق وتكييفها

- ‌المطلب الثاني: حكم أخذ الرسوم على بطاقات الدفع المسبق

- ‌الفصل الثالث:بطاقات القيمة المخزنة(Stored value Cards)وهيالبطاقات ذات المجال المغلق(Closed-Loop Cards)

- ‌المبحث الأول: ماهية بطاقات القيمة المخزنة

- ‌المطلب الأول: تعريف بطاقة القيمة المخزنة

- ‌المطلب الثاني: الأركان الأساسية لبطاقات القيمة المخزنة

- ‌المطلب الثالث: أهم خصائص بطاقة القيمة المخزنة

- ‌المطلب الرابع: فوائد بطاقة القيمة المخزنة

- ‌المبحث الثاني: أنواع بطاقة القيمة المخزنة

- ‌المطلب الأول: بطاقات الهاتف النقال

- ‌المطلب الثاني: بطاقات الهاتف الثابت

- ‌المطلب الثالث: بطاقة شبكة المعلومات العالمية (الانترنت)

- ‌المطلب الرابع: بطاقات ألعاب الأطفال

- ‌المطلب الخامس: بطاقات تعبئة الوقود

- ‌المطلب السادس: بطاقات القنوات الفضائية

- ‌المطلب السابع: بطاقات آلات التصوير الورقي

- ‌المبحث الثالث: التكييف الفقهي لبطاقة القيمة المخزنة

- ‌المطلب الأول: تكييف عقد بطاقة القيمة المخزنة بأنه عقد بيع

- ‌المطلب الثاني: تكييف عقد بطاقات القيمة المخزنة بعقد سلم

- ‌المطلب الثالث: تكييف عقد بطاقة القيمة المخزنة باعتبارها عقد إجارة

- ‌الفصل الرابع:البطاقة الذكية (Smart Card)أو ما يسمىالمحفظة الإلكترونية(Electronic Wallet)

- ‌المبحث الأول: ماهية البطاقة الذكية (Smart Card)

- ‌المطلب الأول: تعريف البطاقة الذكية

- ‌المطلب الثاني: كيفية عمل البطاقة الذكية

- ‌المطلب الثالث: أنواع البطاقة الذكية

- ‌المبحث الثاني: خصائص ومميزات البطاقة الذكية

- ‌المطلب الأول: خصائص البطاقة الذكية

- ‌المطلب الثاني: إيجابيات البطاقة الذكية

- ‌المطلب الثالث: سلبيات البطاقة الذكية

- ‌المطلب الرابع: مشكلات التطبيق للبطاقة الذكية

- ‌المبحث الثالث: التكييف الشرعي للبطاقة الذكية

- ‌المطلب الأول: طبيعة البطاقة الذكية

- ‌المطلب الثاني: تكييف الشراء من خلال البطاقة الذكية

- ‌المطلب الثالث: تكييف إيداع النقود في البطاقة الذكية

- ‌الفصل الخامس:الشيكات الإلكترونية(ELECTRONIC CHECKS)

- ‌المبحث الأول: ماهية الشيك الإلكتروني

- ‌المطلب الأول: تعريف الشيك الإلكتروني

- ‌المطلب الثاني: أهمية الشيك الإلكتروني

- ‌المطلب الثالث: مقارنة بين الشيك الإلكتروني والشيك الورقي

- ‌المطلب الرابع: الفروق بين الشيك الإلكتروني وبطاقات الائتمان

- ‌المبحث الثاني: مميزات ومخاطر الشيك الإلكتروني

- ‌المطلب الأول: مميزات الشيك الإلكتروني

- ‌المطلب الثاني: مخاطر الشيك الإلكتروني

- ‌المطلب الثالث: طبيعة عمل الشيك الإلكتروني

- ‌المبحث الثالث: التكييف الشرعي للشيك الإلكتروني

- ‌المطلب الأول: التخريج الفقهي للشيك الإلكتروني

- ‌المطلب الثاني: الحكم الشرعي للشيك الإلكتروني

- ‌ فهرست المصادر

- ‌أولاً: القرآن الكريم

- ‌ثانياً: السنة النبوية:

- ‌ثالثاً: كتب المذهب الحنفي:

- ‌رابعاً: كتب المذهب المالكي:

- ‌خامساً: كتب المذهب الشافعي

- ‌سادساً: كتب المذهب الحنبلي

- ‌سابعاً: كتب عامة

- ‌ثامناً: كتب معاملات مالية معاصرة

- ‌تاسعاً: كتب المعاجم والغريب

- ‌عاشراً: المقالات ومواقع الإنترنت

- ‌الحادي عشر: ترجمة عن الكتب الأجنبية الآتية:

الفصل: ‌المطلب الثاني: تعريف النقود الإلكترونية

‌المطلب الثاني: تعريف النقود الإلكترونية

مع تطور الأساليب التكنولوجية المصرفية ظهرت النقود الإلكترونية، وأخذ الناس يتداولونها من خلال العديد من الوسائل مثل التجارة الإلكترونية من خلال شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، والهاتف المصرفي، وأوامر الدفع المصرفية، وخدمات المقاصة الإلكترونية والإنترنت المصرفي.

والتجاره الإلكترونية (E-COMMERCE) تعتمد أساسا على الربط بين تكنولوجيا الاتصالات المتطورة وشبكات المعلومات الدولية (الإنترنت) وبين نظم الدفع الإلكترونية الدولية الحديثة بغرض تسهيل المعاملات الاقتصادية التجارية على مستوى الأفراد والشركات، والخروج بالعمليات التجارية من النظام التقليدي الذي يعتمد على وجود أطراف في مكان إتمام الصفقة إلى آفاق رحبة تسمح لهم بإتمام تلك الصفقات عن بعد بما يحقق لكل طرف أهدافه التي يسعى إليها، فالنقود الإلكترونية إذاً هي إفراز للتقنية اليوم.

وقد عرفنا فيما سبق تعريف النقود، وعرفنا أنها:" كل ثمن يقبله عامة الناس عرفاً، أو قانوناً، وسيطاً لتبادل السلع والخدمات صالحاً لتسوية الديون، وإبراء الذمم ".

ولكنْ ثمة نقود وُصِفَت بأنها إلكترونية، انفردت عن تلك النقود التقليدية، فالنقود الإلكترونية تتكون من كلمتين، (نقود -إلكترون) فالإلكترونية ـ هي

ص: 25

صفة للنقود وعرفنا فيما سبق تعريف النقود، ويتبقى أن نعرف معنى الإلكترون.

تعريف الإلكترون (Electron):

التأصيل اللغوي للكلمة

كلمة إلكترون ليست عربية، وأصلها يوناني وهي بالإنجليزية (Electron) وهي في الترجمات العربية الحديثة، على وزن فُعَيْلَن من الكهرباء (1).

قال في المعجم الوسيط:

الإلكترون دقيقة ذات شحنة كهربائية سالبة شحنتها هي الجزء الذي لا يتجزأ من الكهربائية (2).

وعرفته الموسوعة العربية العالمية بأنه:

جسيم تحت ذري سالب الشحنة (3).

ويبين تركيب الذرة أنها تتكوّن من نواة صغيرة محاطة بالإلكترونات، توجد الإلكترونات على مسافات مختلفة من النواة، وتنتظم في مستويات طاقة تُسمى

(1) انظر موسوعة «لاروس» ، (2002 م)، الطّاقة والْمادّة، ط 1، بَيْروت: دار عويدات للنّشر 24. وانظر الموسوعة الحرة عبر الشبكة العنكبوتية على http://www.marefa.org/index.php

(2)

المعجم الوسيط 1/ 24، الالكترون.

(3)

الموسوعة العربية العالمية، مادة الكترون، أول وأضخم عمل من نوعه وحجمه ومنهجه في تاريخ الثقافة العربية الإسلامية. عمل موسوعي ضخم اعتمد في بعض أجزائه على النسخة الدولية من = =دائرة المعارف العالمية World Book International . شارك في إنجازه أكثر من ألف عالم، ومؤلف، ومترجم، ومحرر، ومراجع علمي ولغوي، ومخرج فني، ومستشار، ومؤسسة من جميع البلاد العربية.

ص: 26

بالمدارات. تشغل الإلكترونات حجم الذرة الكلي تقريبًا، ولكنها تمثل جزءاً صغيراً فقط من وزن الذرة. يتحدد السلوك الكيميائي لأي ذرة أساسًا بعدد الإلكترونات الموجودة بالمدار الخارجي الأبعد عن النواة (1).

وعرفتها الموسوعة الحرة فقالت:

الإلكترون أو الكهرب هو جسيم دون ذري، تحيط الإلكترونات بالنواة المتكونة من بروتونات ونيترونات في شكل ترتيب إلكتروني. (2)

ويرجع المقطع الأخير "ون" إلى أنه يتشارك في معظم الجسيمات تحت الذرية التي استخدمت في كلمة أيون (3).

والملاحظ من كل تلك التعريفات الآتي:

- الإلكترون مكون صغير جداً من مكونات الذرة، التي هي جزء صغير من المادة.

- له شحنة كهربائية سالبة، هي أصغر شحنة في المادة.

- تشغل الإلكترونات حجم الذرة الكلي تقريبًا، ولكنها تمثل جزءاً صغيراً فقط من وزن الذرة.

- تنتظم الإلكترونات في مستويات طاقة تُسمَّى بالمدارات.

ومن خلال كل ذلك نستنتج أن الإلكترون قادرٌ في ظُروفٍ معيّنةٍ على الانتقال إلى ذرة أخرى، ومع كونه يحمل شحنة كهربائية سالبة فإنه يولد تياراً كهربائياً مكونا حقلاً مغناطيسياً حوله (4).

(1) المرجع السابق

(2)

الموسوعة الحرة عبر الشبكة العنكبوتية على الرابط التالي: http://www.marefa.org/index.php

(3)

المرجع السابق

(4)

انظُر: موسوعة «لاروس» بتصرف، الطاقة والمادة 24 - مرجع سابق.

ص: 27

ثالثاً: التعريف الاصطلاحي

أما تعريف النقود الإلكترونية (1) في الاصطلاح فقد اختلفت العبارات، وتعددت الحدود في بيانها، ونحن نذكر أقربها إلى الصواب أو ما اشتهر منها، ثم نختار ما نراه يتوافق مع الحدود عند أصحاب الفن كما هي عادتنا في هذه الدراسة.

- فقد عرفها بعضهم بأنها:

"مَجْموعةٌ من البروتوكولات والتّوْقيعات الرَّقْميّة الّتي تتيح للرِّسالة الإلكترونيّة أنْ تَحلّ فعليًّا مَحلّ تبادل العملات التّقليديّة"(2).

والملاحظ على هذا التعريف أنه مزج بين النقود الإلكترونية، ووسائل الدفع الإلكتروني، فلم يمنع هذا التعريف دخول غير المحدود في الحد، أي أنه تعريف بالأعم، كما أنه تعريف بما هو أخفى من الشيء المعرف، ناهيك أنه لم يذكر جنس المعرف، فهو رسم ناقص.

- وقد عرفتها المفوضية الأوروبية بأنها:

(1) يجدر التنويه إلى أن البعض يسميها النقود الرقمية، (digital money)، أو «العملة الرقمية» (digital currency)؛ بينَما استخدم البعض الآخر مصطلح «النقود الإلكترونيّة» ولكن المعنى واحد وعليه فلا مشاحاه في الإصطلاح. وإنما آثرنا التسمية الأولى لاشتهارها، ودلالتها على المضمون والمعنى لتلك النقود.

(2)

التحكيم الإلكترونِيّ (ص: 76)، منير محمّد وممدوح محمد الجنبيهي، ، ط، الإسْكندريّة: دار الفكر الجامعيّ (02000 م).

ص: 28

"قيمة نقدية مخزونة بطريقة إلكترونية على وسيلة إلكترونية كبطاقة أو ذاكرة كمبيوتر، ومقبولة كوسيلة للدفع بواسطة متعهدين غير المؤسسة التي أصدرتها، ويتم وضعها في متناول المستخدمين لاستعمالها كبديل عن العملات النقدية والورقية، وذلك بهدف إحداث تحويلات إلكترونية لمدفوعات ذات قيمة محددة"(1).

وهذا التعريف ليس بدقيق أيضاً، وإن كان قد ذكر جنس المعرف بقوله "قيمة نقدية" إذ أنه مزج بين وسائل الدفع وبين ماهية النقود الإلكترونية، بقوله "ومقبولة كوسيلة للدفع" أي أن هذا التعريف ليس مانعاً؛ ومن جهة أخرى فإنه قد أسهب بذكر العرضيات اللازمة التي تختص بها تلك النقود، فيكون رسماً تاماً.

- كما عرفها آخرون بقولهم:

"قيمة نقدية في شكل وحدات ائتمانية مخزونة بشكل إلكترونية أو على أداة إلكترونية يحوزها المستهلك"(2).

(1) انظر [European Commission (1998)، "Proposal for European Parliament and Council Directives on the taking up، the pursuit and the prudential supervision of the business of electronic money institution"، Brussels، COM (98) 727، PP.w.]. . وانظر منتدى التمويل الإسلامي. وانظر أيضا الآثار النقدية والاقتصادية والمالية للنقود الإلكترونية، (ص: 7)، الدكتور، محمد إبراهيم محمود الشافعي، ط، دار النهضة العربية، القاهرة.

(2)

انطر الآثار النقدية والاقتصادية والمالية للنقود الإلكترونية (ص: 7). وانظر [Bank for International settlements (BIS)، (1996)، "Implication for central banks of the development of electronic money، Basle، P. 13.].

ص: 29

هذا التعريف قريب من سابقه، إلا أنه تعريف بما هو أخص من الشيء المعرف، فهو يقصر القيمة على الوحدات الائتمانية، المخزونة على أداة إلكترونية - البطاقة الائتمانية وما يكون مرتبطاً بحساب بنكي - ويستبعد غيرها، كما أن قوله "يحوزها المستهلك" عرض لا اعتبار له.

- وعرفها بعضهم بأنها:

"المكافئ الإلكتروني للنقود التقليدية التي اعتدنا تداولها"(1).

وهذا التعريف لا يخفى ركاكته، فهو يمثل التعريف بالتشبيه أو بالتمثيل ولا يخفى ما فيه.

- وقد عرفها البنك المركزي الأوروبي بأنها:

"مخزون إلكتروني لقيمة نقدية على وسيلة تقنية يستخدم بصورة شائعة للقيام بمدفوعات لمتعهدين غير من أصدرها، دون الحاجة إلى وجود حساب بنكي عند إجراء الصفقة وتستخدم كأداة محمولة مدفوعة مقدماً (2).

هذا التعريف أدق من كل ما سبق، إلا أنه يلاحظ عليه تكرار العرضيات اللازمة والتي لها نفس المعنى، كقوله" يستخدم بصورة شائعة للقيام بمدفوعات لمتعهدين غير من أصدرها"، كما أن فيه إسهاب واضح.

(1) التحكيم الإلكتروني مرجع سابق (ص: 67).

(2)

انظر " [European Central Bank (1998)، "Report on Electronic Money"، Frankfurt، Germany، August، P. 7.].، وانظر الآثار النقدية (ص: 7)، مرجع سابق.

ص: 30

- كما عرفها بعضهم بقوله:

"قيمة نقدية مخزنة على وسيلة إلكترونية، مدفوعة مقدماً، وغير مرتبطة بحساب بنكي، تحظى بقبول واسع من غير من قام بإصدارها، وتستعمل كأداة للدفع، لتحقيق أغراض مختلفة"(1).

يمثل هذ التعريف الحد الأمثل لماهية النقود الالكترونية، لاشتماله على الجنس والفصل القريبين، - قيمة نقدية مخزنة على وسيلة إلكترونية، مدفوعة مقدما- إلا أنه غير موجز، وعباراته غير دقيقة في دلالاتها على المعنى، كقوله "تحظى بقبول واسع من غير من قام بإصدارها، وتستعمل كأداة للدفع، لتحقيق أغراض مختلفة".

إذ لو قال تحظى بقبول عام، لكان أدق وأشمل وأخصر من قوله" تحظى بقبول واسع من غير من قام بإصدارها"

كما أنه لو عبر بكونها وسيطةً لتبادل السلع والخدمات، لكان أخصر وأشمل من قوله" وتستعمل كأداة للدفع، لتحقيق أغراض مختلفة".

(1) الآثار النقدية (ص: 8).

ص: 31

التعريف المختار

استطيع القول إن الحد السابق هو أدق الحدود للنقود الإلكترونية؛ ومع مراعاة الملاحظات السالفة، يكون التعريف كما يلي:

"قيمة نقدية مخزنة على وسيلة إلكترونية مدفوعة مقدماً، تحظى بقبول عام، وسيطةً لتبادل السلع والخدمات غير مرتبطة بحساب بنكي".

فقولنا: " قيمة نقدية" جنس قريب لتلك النقود، فهي قيمة وثمن للأشياء في ماهيتها.

أما قولنا: " مخزنة على وسيلة إلكترونية"، فهو فصل قريب أخرجنا به غيرها من القيم النقدية التي لا تكون مخزنة على تلك الوسيلة، كالشيكات الورقية، والنقود التقليدية.

وأما قولنا: "تحظى بقبول عام" فهو عرض لازم للنقود وشرط من شروط اعتبارها نقوداً، فيشمل قبولها من قبل مصدريها وغيرهم.

وأما قولنا: "وسيطة لتبادل السلع والخدمات"، فهذا مقتضى قبولها العام، واعتبارها نقوداً، وهو أشمل وأخصر من قوله:"تستعمل كأداة للدفع لتحقيق أغراض مختلفة".

ص: 32

وقولنا: "غير مرتبطة بحساب بنكي"، إنما هو تأكيد لإخراج وسائل الدفع المرتبطة بالحسابات البنكية للعميل، وإلا فإن عبارة مدفوعة مقدماً تغني عن ذلك.

ومن خلال التعريف المختار نستطيع أن نخلص إلى أن الأسس التي ترتكز عليها هذه النقود، في ماهيتها هي كالتالي:

أولاً: أنها قيمة نقدية

ثانياً: مخزنة على وسيلة إلكترونية

ثالثاً: غير مرتبطة بحساب بنكي ومدفوعة مقدماً

رابعاً: تحظى بقبول عام

خامساً: وسيطاً صالحاً لتبادل السلع والخدمات، أي أنها تقوم بعمل النقود التقليدية.

ص: 33