المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الأول: طبيعة البطاقة الذكية - أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي

[صلاح الدين عامر]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أسباب اختيار الموضوع

- ‌طبيعة المشكلة التي تعالجها الدراسة:

- ‌أهمية الموضوع

- ‌أهداف الدراسة

- ‌الدراسات السابقة

- ‌المشكلات والصعوبات

- ‌منهج الدراسة

- ‌الفصل التمهيدي:" تطور النقود والدفع الإلكتروني

- ‌المبحث الأول: ماهية النقود

- ‌المطلب الأول: تعريف النقود

- ‌المطلب الثاني: تعريف النقود الإلكترونية

- ‌المطلب الثالث: نشأة النقود

- ‌المطلب الرابع: التطور التاريخي للنقود

- ‌المطلب الخامس: خصائص النقود

- ‌المبحث الثاني: تعريف أنظمة الدفع الإلكتروني وأهدافه

- ‌المطلب الأول: تعريف أنظمة الدفع الإلكتروني

- ‌المطلب الثاني: تعريف البطاقات الإلكترونية

- ‌المطلب الثالث: أهداف نظام الدفع الإلكتروني

- ‌المبحث الثالث: خصائص نظام الدفع الإلكتروني ومخاطره

- ‌المطلب الأول: خصائص أنظمة الدفع الإلكتروني

- ‌المطلب الثاني: مخاطر أنظمة الدفع الإلكتروني

- ‌المطلب الثالث: وسائل الدفع الإلكتروني

- ‌المطلب الرابع: الأفق المستقبلية لأنظمة الدفع الإلكتروني

- ‌الفصل الأول:" بطاقة الصراف الآلي " (ATM، Card)

- ‌المبحث الأول: ماهية بطاقة الصراف الآلي

- ‌المطلب الأول: تعريف وأركان بطاقة الصراف الآلي

- ‌المطلب الثاني: نشأة بطاقة الصراف الآلي

- ‌المطلب الثالث: خصائص ومجالات بطاقة الصراف الآلي

- ‌المطلب الرابع: أطراف بطاقة الصراف الآلي وكيفية عملها

- ‌المطلب الخامس: إيجابيات بطاقة الصرَّاف الآلي وسلبياتها

- ‌المبحث الثاني: التكييف الشرعي لاستخدام بطاقة الصراف الآلي للسحب من الرصيد

- ‌المطلب الأول: التكييف الشرعي لفتح (الحساب الجاري)

- ‌المطلب الثاني: التكييف الشرعي للسحب ببطاقة الصراف الآلي من صراف بنك العميل

- ‌المطلب الثالث: التكييف الشرعي للسحب بالبطاقة من غير صراف (ATM) بنك العميل المصدر لها

- ‌المطلب الرابع: التكييف الشرعي للسحب بالبطاقة بغير العملة المودعة في حساب العميل

- ‌المبحث الثالث: التكييف الشرعي لاستخدام بطاقة الصراف الآلي للإيداع والتحويل في الحسابات

- ‌المطلب الأول: التكييف الشرعي للإيداع بنفس العملة في الرصيد

- ‌المطلب الثاني: التكييف الشرعي للإيداع بعملة مغايرة لما في الرصيد في بطاقة الصراف الآلي

- ‌المطلب الثالث: التكييف الشرعي للتحويل لحساب آخر بنفس العملة

- ‌المطلب الرابع: التكييف الشرعي للتَّحويلات عند اختلاف جنس العملة

- ‌المبحث الرابع: التكييف الشرعي لاستخدام بطاقة الصراف الآلي كنظام دفع في نقاط البيع الطرفية (P.O.S)

- ‌المطلب الأول: التكييف الشرعي للدفع بالبطاقة بنفس عملة التاجر والعميل

- ‌المطلب الثاني: التكييف الشرعي للدفع ببطاقة الصراف الآلي مع اختلاف عملة المشتري مع عملة التاجر

- ‌الفصل الثاني:بطاقات الدفع المسبق(Prepaid Cards)وهيالبطاقات ذات المجال المفتوح(Open-Loop Cards)

- ‌المبحث الأول: ماهية البطاقات مسبقة الدفع

- ‌المطلب الأول: تعريف بطاقة الدفع المسبق

- ‌المطلب الثاني: الأركان الأساسية للبطاقة مسبقة الدفع

- ‌المطلب الثالث: خصائص بطاقة الدفع المسبق

- ‌المطلب الرابع: فوائد بطاقة الدفع المسبق

- ‌المبحث الثاني: أنواع بطاقة الدفع المسبق

- ‌المطلب الأول: بطاقة الخير

- ‌المطلب الثاني: بطاقة الأسرة

- ‌المطلب الثالث: بطاقة النقود السياحية

- ‌المبحث الثالث: التكييف الفقهي لبطاقة الدفع المسبق

- ‌المطلب الأول: حقيقة بطاقة الدفع المسبق وتكييفها

- ‌المطلب الثاني: حكم أخذ الرسوم على بطاقات الدفع المسبق

- ‌الفصل الثالث:بطاقات القيمة المخزنة(Stored value Cards)وهيالبطاقات ذات المجال المغلق(Closed-Loop Cards)

- ‌المبحث الأول: ماهية بطاقات القيمة المخزنة

- ‌المطلب الأول: تعريف بطاقة القيمة المخزنة

- ‌المطلب الثاني: الأركان الأساسية لبطاقات القيمة المخزنة

- ‌المطلب الثالث: أهم خصائص بطاقة القيمة المخزنة

- ‌المطلب الرابع: فوائد بطاقة القيمة المخزنة

- ‌المبحث الثاني: أنواع بطاقة القيمة المخزنة

- ‌المطلب الأول: بطاقات الهاتف النقال

- ‌المطلب الثاني: بطاقات الهاتف الثابت

- ‌المطلب الثالث: بطاقة شبكة المعلومات العالمية (الانترنت)

- ‌المطلب الرابع: بطاقات ألعاب الأطفال

- ‌المطلب الخامس: بطاقات تعبئة الوقود

- ‌المطلب السادس: بطاقات القنوات الفضائية

- ‌المطلب السابع: بطاقات آلات التصوير الورقي

- ‌المبحث الثالث: التكييف الفقهي لبطاقة القيمة المخزنة

- ‌المطلب الأول: تكييف عقد بطاقة القيمة المخزنة بأنه عقد بيع

- ‌المطلب الثاني: تكييف عقد بطاقات القيمة المخزنة بعقد سلم

- ‌المطلب الثالث: تكييف عقد بطاقة القيمة المخزنة باعتبارها عقد إجارة

- ‌الفصل الرابع:البطاقة الذكية (Smart Card)أو ما يسمىالمحفظة الإلكترونية(Electronic Wallet)

- ‌المبحث الأول: ماهية البطاقة الذكية (Smart Card)

- ‌المطلب الأول: تعريف البطاقة الذكية

- ‌المطلب الثاني: كيفية عمل البطاقة الذكية

- ‌المطلب الثالث: أنواع البطاقة الذكية

- ‌المبحث الثاني: خصائص ومميزات البطاقة الذكية

- ‌المطلب الأول: خصائص البطاقة الذكية

- ‌المطلب الثاني: إيجابيات البطاقة الذكية

- ‌المطلب الثالث: سلبيات البطاقة الذكية

- ‌المطلب الرابع: مشكلات التطبيق للبطاقة الذكية

- ‌المبحث الثالث: التكييف الشرعي للبطاقة الذكية

- ‌المطلب الأول: طبيعة البطاقة الذكية

- ‌المطلب الثاني: تكييف الشراء من خلال البطاقة الذكية

- ‌المطلب الثالث: تكييف إيداع النقود في البطاقة الذكية

- ‌الفصل الخامس:الشيكات الإلكترونية(ELECTRONIC CHECKS)

- ‌المبحث الأول: ماهية الشيك الإلكتروني

- ‌المطلب الأول: تعريف الشيك الإلكتروني

- ‌المطلب الثاني: أهمية الشيك الإلكتروني

- ‌المطلب الثالث: مقارنة بين الشيك الإلكتروني والشيك الورقي

- ‌المطلب الرابع: الفروق بين الشيك الإلكتروني وبطاقات الائتمان

- ‌المبحث الثاني: مميزات ومخاطر الشيك الإلكتروني

- ‌المطلب الأول: مميزات الشيك الإلكتروني

- ‌المطلب الثاني: مخاطر الشيك الإلكتروني

- ‌المطلب الثالث: طبيعة عمل الشيك الإلكتروني

- ‌المبحث الثالث: التكييف الشرعي للشيك الإلكتروني

- ‌المطلب الأول: التخريج الفقهي للشيك الإلكتروني

- ‌المطلب الثاني: الحكم الشرعي للشيك الإلكتروني

- ‌ فهرست المصادر

- ‌أولاً: القرآن الكريم

- ‌ثانياً: السنة النبوية:

- ‌ثالثاً: كتب المذهب الحنفي:

- ‌رابعاً: كتب المذهب المالكي:

- ‌خامساً: كتب المذهب الشافعي

- ‌سادساً: كتب المذهب الحنبلي

- ‌سابعاً: كتب عامة

- ‌ثامناً: كتب معاملات مالية معاصرة

- ‌تاسعاً: كتب المعاجم والغريب

- ‌عاشراً: المقالات ومواقع الإنترنت

- ‌الحادي عشر: ترجمة عن الكتب الأجنبية الآتية:

الفصل: ‌المطلب الأول: طبيعة البطاقة الذكية

‌المبحث الثالث: التكييف الشرعي للبطاقة الذكية

‌المطلب الأول: طبيعة البطاقة الذكية

أثارت الطبيعة القانونية للنقود الالكترونية جدلاً كبيراً بين فقهاء القانون، على الرغم من اتفاقهم على أهمية هذه النقود بالنسبة للتجارة الالكترونية، وانحصر وجه الخلاف في أنه هل من الممكن أن تؤدي النقود الالكترونية وظائف النقود الحقيقية؟ وهل هي نوع جديد أم إنها واحدة من النقود الورقية أو النقود الافتراضية؟ ونحن إذ نتكلم عن التكييف الشرعي للبطاقة الذكية كوسيلة دفع ونظام وفاء، ننوه إلى ضرورة التفريق بين نظام الدفع، وبين النقود الإلكترونية كنقود بديلة عن النقود التقليدية أو نائبة عنها.

وهذا أيضاً ما يمكن أن يثير الخلاف بين فقهاء الشريعة حول حكم وتكييف هذه البطاقة، هل تحمل هذه البطاقة نقداً فعلياً، فتكون وسيلة دفع للنقود التي تحملها، أم إنها تمثل وسيلة دفع لنقود هي الأخرى تعتبر وسيلة للوفاء؟

ولذا فإن الحكم الشرعي يتوقف على ماهية النقود التي تحمله هذه البطاقة، والآثار القانونية المترتبة على استخدامها. وقد اتفق جانب من فقهاء القانون في الرأي على أن الوحدات الالكترونية التي تُستخدم في الوفاء عبر الانترنت تتوافر فيها خصائص النقود وتقوم بوظائفها ولكن اختلفوا في مكانة هذه النقود بالمقارنة بنوعي النقود الأخرى، وهذا الجانب يرى في هذا المقام أن النقود الالكترونية ليست سوى نقود افتراضية أو مكتوبة في صورة أرقام

ص: 423

تقيد في الجانب المدين للحساب بالنسبة للمستهلك الذي يسدد بها وتقيد في جانب الدائن بالنسبة للتاجر الذي قبل السداد بها وبذلك يكون المستهلك مالكاً وسيلة وفاء حقيقية تبرئ ذمته ويسدد بها ديونه؛ ليستوفيها من المصدر من خلال هذه البطاقة.

أما الجانب الآخر من فقهاء القانون فقد ذهب إلى أن النقود الالكترونية نوع جديد من النقود يتمتع بخصوصية تجاه النقود الورقية، وأُرجع هذا إلى أن التاجر بعد أن يتحصل على النقود الالكترونية من المستهلك عند سداده، يطلب من المصدر ـ البنك ـ أن يحولها له إما نقوداً ورقية أو نقوداً مكتوبة ومن ثم فهي تختلف عنها، وأن جل ما يفعله المصرف المصدر هو تحويل ـ صرف ـ النقود فحسب. وكذلك فإنه بوصول هذه الوحدات إلى التاجر لا يعتبر دائناً للمصدر بقيمتها وليس من حقه مطالبة المصدر بالسداد ولكن له فقط أن يطلب تحويلها إلى أموال عادية.

ونحن إذ نسوق هذين الرأيين لابد من التفصيل فيهما حتى يتسنى معرفة ماهية عمل البطاقة التي تحمل هذا النوع من النقود.

الرأي الأول: النقودُ الإلكترونيّة في البطاقة نقودٌ مستقلّة

لَمّا كانت هذه الوحدات الإلكترونيّة تستوفي وظائفَ النقد وتحمل خصائصه، فإنها تعد نقودًا. وهي تمثل بدايةَ مرحلة جديدة في حياة النقود عبْر التاريخ؛ لِما لها من طبيعة خاصّة في التداول - بدءًا من الدفع السابق للحصول عليها،

ص: 424

مروراً باستخدامها أثمانًا بين مختلف الأطراف، وانتهاءً بقدرتها على التحوّل لأنواع النقود العادية أو المكتوبة بالتزام الجهة المصدرة بذلك. فهي، والحالُ كذلك من قيامِها بوظائف النقد وتمتُّعِها بخصائصه في ذاتها وطريقة عملها، تعد نقودًا مستقلّةً لها طبيعتُها الخاصة (1).

أدلة هذا الرأي:

استدل أصحاب هذا الرأي بعدة أدلة أهمها ما يلي:

1 -

تعارف الناس على استخدامها وسيطًا للتبادل، ووحدةً للحساب، ومقياسًا للقيمة.

2 -

إن النقود الالكترونية تمثل انعطافاً في تاريخ التعامل الإنساني الذي بدأ بالمقايضة لينتهي إلى ترميز القيمة المالية في بيانات مخزنة الكترونياً وهذا النمط يحتاج إلى النظر إلى المفهوم الوظيفي للنقود لا إلى المفهوم الماهوي فالنقود رمز لقيمة مالية تقاس على أساسها قيمة السلع والخدمات وليس ضروريا أن تكون بماهية معينة فيمكن أن تكون ورقاً أو معدناً أو بيانات إلكترونية.

3 -

قدرة هذه النقود على الانتقال من طرفٍ لآخَرَ بحيثُ تتمُّ عمليات إعادة التشفير ذاتيًّا من خلال برنامج النقود الإلكترونيّة، فلا تحتاجُ إلى عملية

(1) النّقود الإلكترونيّة: حُكْمُها الشرعيّ وآثارها الاقتصاديّة، (ص: 573) وما بعدها، سارة متلع القحطاني، رسالة دكتوراة، جامعة الكويت (2008 م).

ص: 425

بنكية لإتمام التعاقد بين العميل والطرف الآخر (التاجر- حامل النقود الإلكترونيّة).

الرأي الثاني: النقود في البطاقة هي وسيلة للوفاء

يرى أنصارُ هذا الرأي أن النقود الإلكترونيّة في البطاقة لا تعد نقداً فعلياً، وإنما نظام دفع ووسيلة استيفاء، كأي نظام في البطاقات المصرفية الأخرى.

أدلة هذا الرأي:

لأصحاب هذا الرأي أدلتهم أيضاً أهمها ما يلي:

1 ـ يعتبر أصحاب هذا الرأي أنّ النقودَ الإلكترونيّةَ لا تشكّل نقودًا إلكترونيّةً حقيقيةً؛ بحجّة أنّ هذه القيمَ الإلكترونيّةَ ينحصرُ استخدامُها بدفع مقابل السلع والخدمات، ولا يمكن إعادةُ استخدامها من التاجر مباشرةً كما في النقود العادية. فهي برأيه مجرّدُ وسيلةٍ وآلية للدفع، ليسَ غيْرُ.

2 ـ من الملاحظ أن هذه النقود ليس لها القبول العام، فهي بذلك تفتقد إلى أهم شروط النقدية.

3 ـ رجوع التاجر على المصدر لهذه النقود لتحويلها لنقود تقليدية دليل كاف على أنها مجرد وسيلة دفع وليست نقوداً بذاتها، ولولا التزام المصدر بتحويلها لما قبلها أصلاً التاجر ابتداءً.

ص: 426

مشكلات هذا الرأي (1):

1 -

أنّه يحكم على النقود الإلكترونيّة باختلاف نظمها وِفْقًا لبعض نظمها، بل أقلها مرونة فإذا كانَت بعْضُ النظم لا تسمح للتاجر بإعادة استخدام النقود الإلكترونيّة، فإنّ ذلك لا ينطبقُ على كلِّ النظم من جهة، كما أنه أمر خاضعٌ لتطويرِ المنتج من قبل الشركة المصدرة أو قدرتها على ذلك.

1 -

أنه يربط منذ البداية بين الوحدات الإلكترونيّة المصدرة في مجموعها بالتزام المصدِّر بتحويلها بمجموعها في نهاية دورتها، دونَ أن يعير أيَّ اعتبار لقدرة الوحدة الإلكترونيّة على الانتقال من شخص لآخر، وإنهاءها التزام العميل الأول تجاه الطرف الآخر نهائيًّا قبل تنفيذ التزام التحويل في نهاية الدورة. وهذا التفسيرُ لَها لا يتوافق وباقي الالتزامات الأُخْرى الّتي تكونُ للعميل تجاه الجهةِ المصدرة ابتداءً، أو للجهة المصدرة تجاه العميل ابتداءً.

4 -

كما أنه لا يتوافقُ مع الاتفاق العامِّ بأداء النقود الإلكترونيّة لوظائف النقود كلّها، ويحصرها فقط بكونها أداةَ دفْع.

الترجيح

أرى والله أعلم أن الرأي الأول القاضي بأن النقود الإلكترونية تعد نقوداً مستقلة هو الرأي الراجح إذ ليس من الصواب النظر لهذه النقود نظراً جزئياً

(1) المصدر السابق. (ص: 481).

ص: 427

والحكم عليها بناء على ذلك النظر، لكنّ هذا النقد يواجه مشكلة في التنظيم والتقنين على مستوى العالم اليوم ولعل الأيام المقبلة ستشهد مزيداً من الاهتمام بالتقنين والتنظيم لهذا النوع من النقود، لا سيما وهو سريع الانتشار، ويزداد مستخدموه يوما فيوم، بل لعل هذا النقد سيشكل البديل المفضل لدى بعض التجار في تعاملاتهم التجارية لا سيما عبر الشبكة العنكبوتية العالمية (الانترنت).

ص: 428