المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثالث: نشأة النقود - أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي

[صلاح الدين عامر]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أسباب اختيار الموضوع

- ‌طبيعة المشكلة التي تعالجها الدراسة:

- ‌أهمية الموضوع

- ‌أهداف الدراسة

- ‌الدراسات السابقة

- ‌المشكلات والصعوبات

- ‌منهج الدراسة

- ‌الفصل التمهيدي:" تطور النقود والدفع الإلكتروني

- ‌المبحث الأول: ماهية النقود

- ‌المطلب الأول: تعريف النقود

- ‌المطلب الثاني: تعريف النقود الإلكترونية

- ‌المطلب الثالث: نشأة النقود

- ‌المطلب الرابع: التطور التاريخي للنقود

- ‌المطلب الخامس: خصائص النقود

- ‌المبحث الثاني: تعريف أنظمة الدفع الإلكتروني وأهدافه

- ‌المطلب الأول: تعريف أنظمة الدفع الإلكتروني

- ‌المطلب الثاني: تعريف البطاقات الإلكترونية

- ‌المطلب الثالث: أهداف نظام الدفع الإلكتروني

- ‌المبحث الثالث: خصائص نظام الدفع الإلكتروني ومخاطره

- ‌المطلب الأول: خصائص أنظمة الدفع الإلكتروني

- ‌المطلب الثاني: مخاطر أنظمة الدفع الإلكتروني

- ‌المطلب الثالث: وسائل الدفع الإلكتروني

- ‌المطلب الرابع: الأفق المستقبلية لأنظمة الدفع الإلكتروني

- ‌الفصل الأول:" بطاقة الصراف الآلي " (ATM، Card)

- ‌المبحث الأول: ماهية بطاقة الصراف الآلي

- ‌المطلب الأول: تعريف وأركان بطاقة الصراف الآلي

- ‌المطلب الثاني: نشأة بطاقة الصراف الآلي

- ‌المطلب الثالث: خصائص ومجالات بطاقة الصراف الآلي

- ‌المطلب الرابع: أطراف بطاقة الصراف الآلي وكيفية عملها

- ‌المطلب الخامس: إيجابيات بطاقة الصرَّاف الآلي وسلبياتها

- ‌المبحث الثاني: التكييف الشرعي لاستخدام بطاقة الصراف الآلي للسحب من الرصيد

- ‌المطلب الأول: التكييف الشرعي لفتح (الحساب الجاري)

- ‌المطلب الثاني: التكييف الشرعي للسحب ببطاقة الصراف الآلي من صراف بنك العميل

- ‌المطلب الثالث: التكييف الشرعي للسحب بالبطاقة من غير صراف (ATM) بنك العميل المصدر لها

- ‌المطلب الرابع: التكييف الشرعي للسحب بالبطاقة بغير العملة المودعة في حساب العميل

- ‌المبحث الثالث: التكييف الشرعي لاستخدام بطاقة الصراف الآلي للإيداع والتحويل في الحسابات

- ‌المطلب الأول: التكييف الشرعي للإيداع بنفس العملة في الرصيد

- ‌المطلب الثاني: التكييف الشرعي للإيداع بعملة مغايرة لما في الرصيد في بطاقة الصراف الآلي

- ‌المطلب الثالث: التكييف الشرعي للتحويل لحساب آخر بنفس العملة

- ‌المطلب الرابع: التكييف الشرعي للتَّحويلات عند اختلاف جنس العملة

- ‌المبحث الرابع: التكييف الشرعي لاستخدام بطاقة الصراف الآلي كنظام دفع في نقاط البيع الطرفية (P.O.S)

- ‌المطلب الأول: التكييف الشرعي للدفع بالبطاقة بنفس عملة التاجر والعميل

- ‌المطلب الثاني: التكييف الشرعي للدفع ببطاقة الصراف الآلي مع اختلاف عملة المشتري مع عملة التاجر

- ‌الفصل الثاني:بطاقات الدفع المسبق(Prepaid Cards)وهيالبطاقات ذات المجال المفتوح(Open-Loop Cards)

- ‌المبحث الأول: ماهية البطاقات مسبقة الدفع

- ‌المطلب الأول: تعريف بطاقة الدفع المسبق

- ‌المطلب الثاني: الأركان الأساسية للبطاقة مسبقة الدفع

- ‌المطلب الثالث: خصائص بطاقة الدفع المسبق

- ‌المطلب الرابع: فوائد بطاقة الدفع المسبق

- ‌المبحث الثاني: أنواع بطاقة الدفع المسبق

- ‌المطلب الأول: بطاقة الخير

- ‌المطلب الثاني: بطاقة الأسرة

- ‌المطلب الثالث: بطاقة النقود السياحية

- ‌المبحث الثالث: التكييف الفقهي لبطاقة الدفع المسبق

- ‌المطلب الأول: حقيقة بطاقة الدفع المسبق وتكييفها

- ‌المطلب الثاني: حكم أخذ الرسوم على بطاقات الدفع المسبق

- ‌الفصل الثالث:بطاقات القيمة المخزنة(Stored value Cards)وهيالبطاقات ذات المجال المغلق(Closed-Loop Cards)

- ‌المبحث الأول: ماهية بطاقات القيمة المخزنة

- ‌المطلب الأول: تعريف بطاقة القيمة المخزنة

- ‌المطلب الثاني: الأركان الأساسية لبطاقات القيمة المخزنة

- ‌المطلب الثالث: أهم خصائص بطاقة القيمة المخزنة

- ‌المطلب الرابع: فوائد بطاقة القيمة المخزنة

- ‌المبحث الثاني: أنواع بطاقة القيمة المخزنة

- ‌المطلب الأول: بطاقات الهاتف النقال

- ‌المطلب الثاني: بطاقات الهاتف الثابت

- ‌المطلب الثالث: بطاقة شبكة المعلومات العالمية (الانترنت)

- ‌المطلب الرابع: بطاقات ألعاب الأطفال

- ‌المطلب الخامس: بطاقات تعبئة الوقود

- ‌المطلب السادس: بطاقات القنوات الفضائية

- ‌المطلب السابع: بطاقات آلات التصوير الورقي

- ‌المبحث الثالث: التكييف الفقهي لبطاقة القيمة المخزنة

- ‌المطلب الأول: تكييف عقد بطاقة القيمة المخزنة بأنه عقد بيع

- ‌المطلب الثاني: تكييف عقد بطاقات القيمة المخزنة بعقد سلم

- ‌المطلب الثالث: تكييف عقد بطاقة القيمة المخزنة باعتبارها عقد إجارة

- ‌الفصل الرابع:البطاقة الذكية (Smart Card)أو ما يسمىالمحفظة الإلكترونية(Electronic Wallet)

- ‌المبحث الأول: ماهية البطاقة الذكية (Smart Card)

- ‌المطلب الأول: تعريف البطاقة الذكية

- ‌المطلب الثاني: كيفية عمل البطاقة الذكية

- ‌المطلب الثالث: أنواع البطاقة الذكية

- ‌المبحث الثاني: خصائص ومميزات البطاقة الذكية

- ‌المطلب الأول: خصائص البطاقة الذكية

- ‌المطلب الثاني: إيجابيات البطاقة الذكية

- ‌المطلب الثالث: سلبيات البطاقة الذكية

- ‌المطلب الرابع: مشكلات التطبيق للبطاقة الذكية

- ‌المبحث الثالث: التكييف الشرعي للبطاقة الذكية

- ‌المطلب الأول: طبيعة البطاقة الذكية

- ‌المطلب الثاني: تكييف الشراء من خلال البطاقة الذكية

- ‌المطلب الثالث: تكييف إيداع النقود في البطاقة الذكية

- ‌الفصل الخامس:الشيكات الإلكترونية(ELECTRONIC CHECKS)

- ‌المبحث الأول: ماهية الشيك الإلكتروني

- ‌المطلب الأول: تعريف الشيك الإلكتروني

- ‌المطلب الثاني: أهمية الشيك الإلكتروني

- ‌المطلب الثالث: مقارنة بين الشيك الإلكتروني والشيك الورقي

- ‌المطلب الرابع: الفروق بين الشيك الإلكتروني وبطاقات الائتمان

- ‌المبحث الثاني: مميزات ومخاطر الشيك الإلكتروني

- ‌المطلب الأول: مميزات الشيك الإلكتروني

- ‌المطلب الثاني: مخاطر الشيك الإلكتروني

- ‌المطلب الثالث: طبيعة عمل الشيك الإلكتروني

- ‌المبحث الثالث: التكييف الشرعي للشيك الإلكتروني

- ‌المطلب الأول: التخريج الفقهي للشيك الإلكتروني

- ‌المطلب الثاني: الحكم الشرعي للشيك الإلكتروني

- ‌ فهرست المصادر

- ‌أولاً: القرآن الكريم

- ‌ثانياً: السنة النبوية:

- ‌ثالثاً: كتب المذهب الحنفي:

- ‌رابعاً: كتب المذهب المالكي:

- ‌خامساً: كتب المذهب الشافعي

- ‌سادساً: كتب المذهب الحنبلي

- ‌سابعاً: كتب عامة

- ‌ثامناً: كتب معاملات مالية معاصرة

- ‌تاسعاً: كتب المعاجم والغريب

- ‌عاشراً: المقالات ومواقع الإنترنت

- ‌الحادي عشر: ترجمة عن الكتب الأجنبية الآتية:

الفصل: ‌المطلب الثالث: نشأة النقود

‌المطلب الثالث: نشأة النقود

إن الله تعالى خلق الإنسان ضعيفا في تكوينه، محتاجاً إلى غيره، ولذا

سخر له ما في السماوات والأرض ليسد بها حاجاته، ويقيم بها حياته

قال تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} سورة النساء الآية (5)

فانطلق في ربوع الأرض يبحث عما يسد بها خلته، ويقوى بها على البقاء، ولأن الإنسان ضعيف لا يستطيع سد حاجاته بنفسه، كان اللجوء إلى بني جنسه من الأمور الضرورية الملجئة، والتي لا غنى عنها.

فكان التبادل في الحاجات والتكامل في التخصصات عاملاً لبقاء الإنسان، وديمومته في الأرض، فنشأ عن ذلك ما يسمى بالمقايضة حيث لا نقود ولا أوراق ولا أثمان حينئذ.

فكان الرجل يقايض أخاه في حاجاته، فمن يخيط مثلاً لا يستطيع الزراعة، والزارع لا يقدر على الخياطة، ومن عنده قمح يحتاج إلى الزيت، وصاحب الزيت يحتاج للقمح وهكذا كانت البشرية؛ فتتم المقايضة بينهم في الحاجات والسلع دون تحديد للقيمة أو للثمنية.

ص: 34

وقد نشأت عيوبٌ ومآخذ لهذه العملية (1)(المقايضة)، وهي كالتالي:

أولاً: صعوبة توافق رغبات المتبادلين، أو صعوبة وجود اتفاق مزدوج، فمثلاً من يعرف مهنة النجارة واحتاج إلى حدَّاد ليقدم له خدمة فإنه يرغب أن يبادل الحداد خدمته؛ ليعطيه النجار خدمته مقابل الخدمة التي يقدمها، وقد يتفق له أن يجد حدَّادا، ولكنّ هذا الحداد قد لا يحتاج إلى خدمة النجَّار، فيضطر النجَّار أن يبحث عن حدَّاد محتاج إلى خدمة النجارة، وهكذا يضيع الوقت والجهد.

ثانياً: اختلاف مقادير السلع والخدمات وعدم قابلية بعض السلع للتجزئة، ومثال ذلك أن يوجد صاحب زيتون محتاج إلى الصوف، وصاحب الصوف محتاج إلى الزيتون غير أنه لا تناسب بين سلعتيهما، فصاحب الزيتون مثلاً عنده عشرة أرطال من الزيتون، أما صاحب الصوف فصوفه قليل لا يناسب كمية الزيتون، ولا يريد صاحب الزيتون أن يفرق صفقته، كما قد لا تتجزأ السلعة أصلاً، كمن عنده شاة وهو محتاج إلى ثوب والشاة تعادل أكثر من ثوب ولا يمكن تجزئتها لأخذ الثوب عوضاً عن جزئها فتصعب المبادلة.

ثالثاً: صعوبة وجود مقياس مشترك لسائر السلع الخدمات، ففي ظل المقايضة يصعب معرفة قيمة كل سلعة، بالنسبة إلى بقية السلع، وقيمة كل خدمة في

(1) انطر الأوراق النقدية في الإقتصاد الإسلامي (ص: 56) وما بعدها بتصرف مرجع سابق. ومن أرد الإستزادة في ذلك فليراجع مقدمة في النقود والبنوك لمحمد زكي شافعي، 14 وما بعدها، وأيضاً النقود والمصارف 30 وما بعدها. وغيرها كثير.

ص: 35

مقابل خدمة أو سلعة أخرى؛ فإن كانت في السوق مثلاً شياه وجمال، وقمح وزيت، وحرير

فإنه وفي غياب المقياس الذي يعرف به ثمن كل سلعة على حدة تصعب عملية التبادل، فالجمل كم يساوي من القمح؟ والزيت كم نسبة مبادلته من الحرير؟ ونظراً لصعوبة هذا الأمر فقد هدى الله الإنسان إلى اتخاذ النقود لتكون ثمنا وقيما لسائر السلع والخدمات، فتسهل عملية التبادل.

وبعد ظهور النقود، وتحديدها كوسيلةٍ قيميةٍ وثمينة للأشياء والسلع، انتقلت البشرية نقلة نستطيع القول بأنها تاريخية وهائلة.

قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى:

من نعم الله تعالى خلق الدراهم والدنانير وبهما قوام الدنيا وهما حجران لا منفعة في أعيانهما ولكن يضطر الخلق إليهما من حيث إن كل إنسان محتاج إلى أعيان كثيرة في مطعمه وملبسه وسائر حاجاته وقد يعجز عما يحتاج إليه ويملك ما يستغنى عنه كمن يملك الزعفران مثلا وهو محتاج إلى جمل يركبه ومن يملك الجمل ربما يستغنى عنه ويحتاج إلى الزعفران فلا بد بينهما من معاوضة ولا بد في مقدار العوض من تقدير إذ لا يبذل صاحب الجمل جمله بكل مقدار من الزعفران ولا مناسبة بين الزعفران والجمل حتى يقال يعطى منه مثله في الوزن أو الصورة وكذا من يشترى داراً بثياب أو عبداً بخف، أو دقيقاً بحمار فهذه الأشياء لا تناسب فيها، فلا يُدرى كم من الجمل يساوي من الزعفران فتتعذر المعاملات جداً؛ فافتقرت هذه الأعيان المتنافرة المتباعدة إلى

ص: 36

متوسط بينها يحكم بينهما بحكم عدل فيعرف من كل واحد رتبته ومنزلته حتى إذا تقررت المنازل وترتبت الرتب عُلم بعد ذلك المساوي من غير المساوي.

فخلق الله تعالى الدنانير والدراهم حاكمين ومتوسطين بين سائر الأموال حتى تقدر الأموال بهما فيقال هذا الجمل يساوي مائة دينار، وهذا القدر من الزعفران يساوي مائة فهما من حيث إنهما متساويان بشيء واحد إذن متساويان وإنما أمكن التعديل بالنقدين إذ لا غرض في أعيانهما ولو كان في أعيانهما غرض ربما اقتضى خصوص ذلك الغرض في حق صاحب الغرض ترجيحاً ولم يقتض ذلك في حق من لا غرض له فلا ينتظم الأمر فإذن خلقهما الله تعالى لتتداولهما الأيدى ويكونا حاكمين بين الأموال بالعدل ولحكمة أخرى وهى التوسل بهما إلى سائر الأشياء لأنهما عزيزان في أنفسهما ولا غرض في أعيانهما ونسبتهما إلى سائر الأحوال نسبة واحدة فمن ملكهما فكأنه ملك كل شيء لا كمن ملك ثوبا فإنه لم يملك إلا الثوب فلو احتاج إلى طعام ربما لم يرغب صاحب الطعام في الثوب لأن غرضه في دابة مثلا فاحتيج إلى شيء وهو في صورته كأنه ليس بشيء وهو في معناه كأنه كل الأشياء والشيء إنما تستوى نسبته إلى المختلفات إذا لم تكن له صورة خاصة يفيدها بخصوصها كالمرآة لا لون لها وتحكى كل لون فكذلك النقد لا غرض فيه وهو وسيلة إلى كل غرض (1).

(1) إحياء علوم الدين (4/ 91)، الأمام محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، ط، دار المعرفة، بيروت لبنان.

ص: 37

ومن هنا تبرز أهمية النقود فلا يبالغ بعضهم حين يشير إلى أن اختراع النقود كان من أعظم ما توصل إليه الجنس البشري، وهو لا يقل عن اختراع الكتابة، والعناية بالأرض، وتسخير الطاقة، ذلك أنه ما إن يمعن المرء النظر في جسامة العيوب اللاحقة بنظام المقايضة حتى تتضح آفاق التقدم الفسيحة التي هيأها الله للبشرية في استخدام النقود (1).

وعند الوقوف على تاريخ النشأة للنقود فإن الباحثين والعلماء يظلون عاجزين عن تحديد تاريخ محدد، إذ أن القطع بتاريخ معين في غيب يبعد عنا آلاف وربما عشرات الآلاف من السنين ضرب من المحال، فليس إلا التخرص والتخمين، كما أن تحديد الأمة والحضارة التي بدأ فيها التعامل بالنقود كوسيلة بديلة عن المقايضات، يعد أيضاً من الصعوبة بمكان.

وقد ذكر بعضهم أن أول من عرف النقود المسكوكة هم الليديين

في آسيا الصغرى ويقال أن أول من عرفها هم الهنود في عهد موهنجو (2900 ق. م)(2) ويقال غير ذلك في تخرصات لا دليل عليها ولا طائل من ورائها.

(1) انظر الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي 58 وما بعدها. وانظر مقدمة في النقود والبنوك 18 وما بعدها، وانظر النقود والمصارف 47.

(2)

انظر الأوراق النقدية صـ 60، نقلا عن ول وايريل ديورانت: قصة الحضارة، ترجمة زكي نجيل محمود (2/ 305) وما بعدها، دار الجيل، بيروت.

ص: 38

ويكفينا القول بأن استخدام النقود كوسيلة قيمية، وثمنية عرف من فجر التاريخ البشري؛ وإن كان البعض قد تخرص تواريخ وحدد أزماناً، وذكر بلداناً وحضارات، لكن كل ذلك يبقى كما قلنا تخميناً خالياً عن الدليل القاطع.

ص: 39