المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني: تعريف البطاقات الإلكترونية - أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي

[صلاح الدين عامر]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أسباب اختيار الموضوع

- ‌طبيعة المشكلة التي تعالجها الدراسة:

- ‌أهمية الموضوع

- ‌أهداف الدراسة

- ‌الدراسات السابقة

- ‌المشكلات والصعوبات

- ‌منهج الدراسة

- ‌الفصل التمهيدي:" تطور النقود والدفع الإلكتروني

- ‌المبحث الأول: ماهية النقود

- ‌المطلب الأول: تعريف النقود

- ‌المطلب الثاني: تعريف النقود الإلكترونية

- ‌المطلب الثالث: نشأة النقود

- ‌المطلب الرابع: التطور التاريخي للنقود

- ‌المطلب الخامس: خصائص النقود

- ‌المبحث الثاني: تعريف أنظمة الدفع الإلكتروني وأهدافه

- ‌المطلب الأول: تعريف أنظمة الدفع الإلكتروني

- ‌المطلب الثاني: تعريف البطاقات الإلكترونية

- ‌المطلب الثالث: أهداف نظام الدفع الإلكتروني

- ‌المبحث الثالث: خصائص نظام الدفع الإلكتروني ومخاطره

- ‌المطلب الأول: خصائص أنظمة الدفع الإلكتروني

- ‌المطلب الثاني: مخاطر أنظمة الدفع الإلكتروني

- ‌المطلب الثالث: وسائل الدفع الإلكتروني

- ‌المطلب الرابع: الأفق المستقبلية لأنظمة الدفع الإلكتروني

- ‌الفصل الأول:" بطاقة الصراف الآلي " (ATM، Card)

- ‌المبحث الأول: ماهية بطاقة الصراف الآلي

- ‌المطلب الأول: تعريف وأركان بطاقة الصراف الآلي

- ‌المطلب الثاني: نشأة بطاقة الصراف الآلي

- ‌المطلب الثالث: خصائص ومجالات بطاقة الصراف الآلي

- ‌المطلب الرابع: أطراف بطاقة الصراف الآلي وكيفية عملها

- ‌المطلب الخامس: إيجابيات بطاقة الصرَّاف الآلي وسلبياتها

- ‌المبحث الثاني: التكييف الشرعي لاستخدام بطاقة الصراف الآلي للسحب من الرصيد

- ‌المطلب الأول: التكييف الشرعي لفتح (الحساب الجاري)

- ‌المطلب الثاني: التكييف الشرعي للسحب ببطاقة الصراف الآلي من صراف بنك العميل

- ‌المطلب الثالث: التكييف الشرعي للسحب بالبطاقة من غير صراف (ATM) بنك العميل المصدر لها

- ‌المطلب الرابع: التكييف الشرعي للسحب بالبطاقة بغير العملة المودعة في حساب العميل

- ‌المبحث الثالث: التكييف الشرعي لاستخدام بطاقة الصراف الآلي للإيداع والتحويل في الحسابات

- ‌المطلب الأول: التكييف الشرعي للإيداع بنفس العملة في الرصيد

- ‌المطلب الثاني: التكييف الشرعي للإيداع بعملة مغايرة لما في الرصيد في بطاقة الصراف الآلي

- ‌المطلب الثالث: التكييف الشرعي للتحويل لحساب آخر بنفس العملة

- ‌المطلب الرابع: التكييف الشرعي للتَّحويلات عند اختلاف جنس العملة

- ‌المبحث الرابع: التكييف الشرعي لاستخدام بطاقة الصراف الآلي كنظام دفع في نقاط البيع الطرفية (P.O.S)

- ‌المطلب الأول: التكييف الشرعي للدفع بالبطاقة بنفس عملة التاجر والعميل

- ‌المطلب الثاني: التكييف الشرعي للدفع ببطاقة الصراف الآلي مع اختلاف عملة المشتري مع عملة التاجر

- ‌الفصل الثاني:بطاقات الدفع المسبق(Prepaid Cards)وهيالبطاقات ذات المجال المفتوح(Open-Loop Cards)

- ‌المبحث الأول: ماهية البطاقات مسبقة الدفع

- ‌المطلب الأول: تعريف بطاقة الدفع المسبق

- ‌المطلب الثاني: الأركان الأساسية للبطاقة مسبقة الدفع

- ‌المطلب الثالث: خصائص بطاقة الدفع المسبق

- ‌المطلب الرابع: فوائد بطاقة الدفع المسبق

- ‌المبحث الثاني: أنواع بطاقة الدفع المسبق

- ‌المطلب الأول: بطاقة الخير

- ‌المطلب الثاني: بطاقة الأسرة

- ‌المطلب الثالث: بطاقة النقود السياحية

- ‌المبحث الثالث: التكييف الفقهي لبطاقة الدفع المسبق

- ‌المطلب الأول: حقيقة بطاقة الدفع المسبق وتكييفها

- ‌المطلب الثاني: حكم أخذ الرسوم على بطاقات الدفع المسبق

- ‌الفصل الثالث:بطاقات القيمة المخزنة(Stored value Cards)وهيالبطاقات ذات المجال المغلق(Closed-Loop Cards)

- ‌المبحث الأول: ماهية بطاقات القيمة المخزنة

- ‌المطلب الأول: تعريف بطاقة القيمة المخزنة

- ‌المطلب الثاني: الأركان الأساسية لبطاقات القيمة المخزنة

- ‌المطلب الثالث: أهم خصائص بطاقة القيمة المخزنة

- ‌المطلب الرابع: فوائد بطاقة القيمة المخزنة

- ‌المبحث الثاني: أنواع بطاقة القيمة المخزنة

- ‌المطلب الأول: بطاقات الهاتف النقال

- ‌المطلب الثاني: بطاقات الهاتف الثابت

- ‌المطلب الثالث: بطاقة شبكة المعلومات العالمية (الانترنت)

- ‌المطلب الرابع: بطاقات ألعاب الأطفال

- ‌المطلب الخامس: بطاقات تعبئة الوقود

- ‌المطلب السادس: بطاقات القنوات الفضائية

- ‌المطلب السابع: بطاقات آلات التصوير الورقي

- ‌المبحث الثالث: التكييف الفقهي لبطاقة القيمة المخزنة

- ‌المطلب الأول: تكييف عقد بطاقة القيمة المخزنة بأنه عقد بيع

- ‌المطلب الثاني: تكييف عقد بطاقات القيمة المخزنة بعقد سلم

- ‌المطلب الثالث: تكييف عقد بطاقة القيمة المخزنة باعتبارها عقد إجارة

- ‌الفصل الرابع:البطاقة الذكية (Smart Card)أو ما يسمىالمحفظة الإلكترونية(Electronic Wallet)

- ‌المبحث الأول: ماهية البطاقة الذكية (Smart Card)

- ‌المطلب الأول: تعريف البطاقة الذكية

- ‌المطلب الثاني: كيفية عمل البطاقة الذكية

- ‌المطلب الثالث: أنواع البطاقة الذكية

- ‌المبحث الثاني: خصائص ومميزات البطاقة الذكية

- ‌المطلب الأول: خصائص البطاقة الذكية

- ‌المطلب الثاني: إيجابيات البطاقة الذكية

- ‌المطلب الثالث: سلبيات البطاقة الذكية

- ‌المطلب الرابع: مشكلات التطبيق للبطاقة الذكية

- ‌المبحث الثالث: التكييف الشرعي للبطاقة الذكية

- ‌المطلب الأول: طبيعة البطاقة الذكية

- ‌المطلب الثاني: تكييف الشراء من خلال البطاقة الذكية

- ‌المطلب الثالث: تكييف إيداع النقود في البطاقة الذكية

- ‌الفصل الخامس:الشيكات الإلكترونية(ELECTRONIC CHECKS)

- ‌المبحث الأول: ماهية الشيك الإلكتروني

- ‌المطلب الأول: تعريف الشيك الإلكتروني

- ‌المطلب الثاني: أهمية الشيك الإلكتروني

- ‌المطلب الثالث: مقارنة بين الشيك الإلكتروني والشيك الورقي

- ‌المطلب الرابع: الفروق بين الشيك الإلكتروني وبطاقات الائتمان

- ‌المبحث الثاني: مميزات ومخاطر الشيك الإلكتروني

- ‌المطلب الأول: مميزات الشيك الإلكتروني

- ‌المطلب الثاني: مخاطر الشيك الإلكتروني

- ‌المطلب الثالث: طبيعة عمل الشيك الإلكتروني

- ‌المبحث الثالث: التكييف الشرعي للشيك الإلكتروني

- ‌المطلب الأول: التخريج الفقهي للشيك الإلكتروني

- ‌المطلب الثاني: الحكم الشرعي للشيك الإلكتروني

- ‌ فهرست المصادر

- ‌أولاً: القرآن الكريم

- ‌ثانياً: السنة النبوية:

- ‌ثالثاً: كتب المذهب الحنفي:

- ‌رابعاً: كتب المذهب المالكي:

- ‌خامساً: كتب المذهب الشافعي

- ‌سادساً: كتب المذهب الحنبلي

- ‌سابعاً: كتب عامة

- ‌ثامناً: كتب معاملات مالية معاصرة

- ‌تاسعاً: كتب المعاجم والغريب

- ‌عاشراً: المقالات ومواقع الإنترنت

- ‌الحادي عشر: ترجمة عن الكتب الأجنبية الآتية:

الفصل: ‌المطلب الثاني: تعريف البطاقات الإلكترونية

‌المطلب الثاني: تعريف البطاقات الإلكترونية

تعد البطاقات من أنظمة الدفع الإلكتروني، بل من أهم وسائله، ولذا فهي داخلة في تعريف أنظمة الدفع على وجه العموم، ولكن نظراً لما تحمل هذه البطاقات من أهمية أحببت إفرادها بتعريف خاص، نظراً لسعتها وانتشارها، وسرعة تطورها.

أولاً: تعريف البطاقات لغة

البطاقات جمع بطاقة وهي تعني الورقة أو الرقعة الصغيرة التي فيها رقم.

والبطاقة الورقة وقيل رقعة صغيرةٌ وهي كلمة مبتذلة بمصر وما والاها يَدْعُون الرُّقعة التي تكون في الثوب وفيها رَقْم ثمنِه بِطاقة وكأنها سمِّيت بطاقةً لأنّها تشدّ بِطاقةٍ من الثَّوب ورواها بعضهم (نِطاقة) ومعناها الرُّقعة أيضاً (1).

وقال في اللسان:

البطاقة الورقة عن ابن الأعرابي، وقال غيره البطاقة رقعة صغيرة يثبت فيها مقدار ما تجعل فيه إن كان عينا فوزنه، أو عدده وإن كان متاعا فقيمته وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لامرأة سألته عن مسألة اكتبيها في بطاقة أي رقعة صغيرة ـ ويروى بالنون وهو غريب ـ وفي حديث عبد الله " يؤتى برجل يوم القيامة فتخرج له تسعة وتسعون سجلا فيها خطاياه ويخرج

(1) تهذيب اللغة مادة بطق (9/ 33). أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري، ط، دار إحياء التراث، بيروت، الطبعة الأولى، (2001 م).

ص: 53

له بطاقة

فيها شهادة أن لا إله إلا الله فترجح بها" (1)، وهي كلمة كثيرة الاستعمال بمصر حماها الله تعالى (2).

ومما تقدم يتضح أن معنى البطاقة في اللغة الورقة، وهذا هو أصل البطاقات ثم إنها تطورت وصارت تُصنع من المعدن، بحيث يُحفر عليها الرقم والاسم، ثم صنعت من اللدائن (البلاستيك).

ثانياً: تعريف الإلكترون

أما الإلكترون فقد سبق الكلام عليه مفصلاً في تعريف النقود الإلكترونية (3).

ثالثاً: تعريف البطاقات الإلكترونية تعريفاً مركباً

لقد عُرِّفت البطاقات الإلكترونية بتعريفات متعددة وكثيرة، واختلفت اختلافاً كبيراً وذلك راجع إلى عدم الدقة العلمية في مراعاة متطلبات الحدود من جهة، وقصر التعريف على بعض أنواع البطاقات من جهة أخرى.

فترى منهم من عرفها بشكلها الخارجي واقتصر على ذلك فقال:

"هي عبارة عن قطعة من البلاستيك مستطيلة، مصنوعة من مادة كلوريد الفينيل غير المرن، مقاساتها طبقاً للقاعدة الدولية كالتالي: (8.6 سم _ 5.4 سم، سمكها 0.8 سم) "(4).

(1) الحديث أخرجه الترمذي في السنن (5/ 24)، برقم (2639)، وأخرجه أيضاً ابن حبان في صحيحة (1/ 461)، برقم (225)، وقال شعيب الأرنؤوط إسناده صحيح. وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك وقال على شرط مسلم (1/ 46)، برقم (9).

(2)

لسان العرب مادة بطق (10/ 21). وانظر أيضاً مختار الصحاح، مادة بطق (1/ 23).

(3)

انظر (ص: 28).

(4)

النظام القانوني لبطاقات الوفاء (54)، د كيلاني عبدالرضى محمود، طبع دار النهضة العربية (1998 م) مصر.

ص: 54

وعرفها بعضهم فقال:

"أداة (محلية، أو داخلية، أو إقليمية، أو دولية) للدفع (النقدي، أو الفوري، أو الائتماني القصير، أو الائتماني المتوسط، أو الائتماني الطويل، أو الائتماني المدار)، ذات نطاق (خاص، أو شبه عام، أو عام)، ناتجة عن عقد (ثنائي، أو ثلاثي)، تصدر من (محل، أو شركة مالية، أو بنك تجاري)، تمكن حاملها من إجراء عقود خاصة، والحصول على خدمات خاصة"(1).

وهذا التعريف وإن حاول صاحبه أن يجعله شاملاً، إلا أن الحشو والإطالة كانت سمة واضحة فيه، فضلاً عن عدم ذكره للجنس القريب للمادة المراد تعريفها.

وعرفها آخرون بأنها:

" أداة متعارف عليها تصدر عن جهة مرخصة لصالح شخص معين، بغرض تقديم الخدمة له بطريق تمكينه من شراء السلع، أو دفع ثمن الخدمات لدى الجهات التي تقبل هذه البطاقة لتسوية مستحقياتها"(2).

(1) البطاقات اللدائنية، تاريخها، وأنواعها، وتعاريفها، وتوصيفها، ومزاياها، وعيوبها. (ص: 89)، تأليف د/ محمد بن سعود محمد العصيمي، ط، دار ابن الجوزي، الأولى، تاريخ الطبع، رجب 1442 هـ.

(2)

موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية (ص: 23)، منظور أحمد الأزهري، ط مكتبة الصحابة، الإمارات، (1427 هـ 2007 م).

ص: 55

والملاحظ أن صاحب التعريف السابق لم يذكر جنس المعرف، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه قد اقتصر على التعريف بالخصائص اللازمة.

وقد عرفها المجمع الفقهي لمنظمة المؤتمر الإسلامي بأنها:

"مستند يعطيه مُصدِّره لشخص طبيعي، أو اعتباري بناء على عقد بينهم يمكنه من شراء السلع والخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حالاً، لتضمنه التزام المصدر بالدفع ومنها ما يمكن من سحب النقود من المصارف"(1).

وكأن المجمع قد عرَّف بطاقة الائتمان واقتصر عليها، إذ لم يكن تعريفه شاملاً لكل أنواع البطاقات، فهو لا يتضمن البطاقات الحاسمة أو الصرَّاف الآلي، أو الدفع المسبق.

والحاصل أن كل تلك التعريفات لم تكن جامعة لكل أنواع البطاقات الإلكترونية أو البنكية، فكل تعريف يمكن تطبيقه على نوع معين من أنواع تلك البطاقات، ولعل أصحاب تلك التعريفات إنما أرادوا أنواعاً محددة منها،

(1) القرارت والتوصيات الصادرة عن المجمع الفقهي لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته السابعة بجدة، (1412 هـ) قرار رقم (63/ 1/7) فقرة رابعاً، سنة (1991 م). انظر قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي (140)، ط، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية، (1418 هـ، 1998 م). وانظره أيضاً على http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/7 - 1.htm

وانظر الجوانب الشرعية والمصرفية والمحاسبية لبطاقات الإئتمان، (ص: 14)، محمد عبدالحليم عمر، القاهرة، إيتراك للنشر والتوزيع، (1997 م). وانظر أيضاً النقود البلاستيكية وأثر المعاملات الإلكترونية على المراجعة الداخلية في البنوك التجارية، (17)، نادر شعبان السواح، ط الدار الجامعية، الإسكندرية، (2005 م).

ص: 56

ولم يقصدوا التعريف الجامع لكل الأنواع ما خلا التعريف الثاني فقد حاول الإلمام بكل الأنواع إلا أنه وقع في أمور أخرى كما بينا.

التعريف المختار

بعد النظر في التعريفات السابقة، والملاحظات التي أوردناها أستطيع القول بأن التعريف الأقرب كما يلي:

ورقة مصرفية أو داخلية من اللدائن (البلاستك)، تقوم بخدمات إلكترونية مختلفة كالسحب، أو الإيداع، أو الوفاء الفوري، أو الائتماني القطري أو الدولي لشراء السلع والحصول على خدمات خاصة.

فقولنا: "ورقة مصرفية أو داخلية"

جنس قريب أخرجنا به الأجناس البعيدة، كالأوراق العادية الغير مصرفية.

وقولنا: " من اللدائن (البلاستك) "

فصل قريب أخرجنا به الأوراق الإلكترونية التي تكون من غير البلاستك، كالشيكات الورقية والكمبيالة وغيرهما.

وقولنا: " تقوم بخدمات مختلفة كالسحب، أو الإيداع، أو الوفاء الفوري أو الائتماني، القطري أو الدولي، لشراء السلع والحصول على خدمات خاصة".

أعراض وأوصاف لازمة للبطاقة تبين الماهية وتوضح عملها.

هذا تعريف من حيث العموم أما من حيث التفصيل لكل نوع فسأتكلم عنه بالشرح والتفصيل في الفصول القادمة تباعاً إن شاء الله تعالى.

ص: 57