الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني: تعريف البطاقات الإلكترونية
تعد البطاقات من أنظمة الدفع الإلكتروني، بل من أهم وسائله، ولذا فهي داخلة في تعريف أنظمة الدفع على وجه العموم، ولكن نظراً لما تحمل هذه البطاقات من أهمية أحببت إفرادها بتعريف خاص، نظراً لسعتها وانتشارها، وسرعة تطورها.
أولاً: تعريف البطاقات لغة
البطاقات جمع بطاقة وهي تعني الورقة أو الرقعة الصغيرة التي فيها رقم.
والبطاقة الورقة وقيل رقعة صغيرةٌ وهي كلمة مبتذلة بمصر وما والاها يَدْعُون الرُّقعة التي تكون في الثوب وفيها رَقْم ثمنِه بِطاقة وكأنها سمِّيت بطاقةً لأنّها تشدّ بِطاقةٍ من الثَّوب ورواها بعضهم (نِطاقة) ومعناها الرُّقعة أيضاً (1).
وقال في اللسان:
البطاقة الورقة عن ابن الأعرابي، وقال غيره البطاقة رقعة صغيرة يثبت فيها مقدار ما تجعل فيه إن كان عينا فوزنه، أو عدده وإن كان متاعا فقيمته وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لامرأة سألته عن مسألة اكتبيها في بطاقة أي رقعة صغيرة ـ ويروى بالنون وهو غريب ـ وفي حديث عبد الله " يؤتى برجل يوم القيامة فتخرج له تسعة وتسعون سجلا فيها خطاياه ويخرج
(1) تهذيب اللغة مادة بطق (9/ 33). أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري، ط، دار إحياء التراث، بيروت، الطبعة الأولى، (2001 م).
له بطاقة
فيها شهادة أن لا إله إلا الله فترجح بها" (1)، وهي كلمة كثيرة الاستعمال بمصر حماها الله تعالى (2).
ومما تقدم يتضح أن معنى البطاقة في اللغة الورقة، وهذا هو أصل البطاقات ثم إنها تطورت وصارت تُصنع من المعدن، بحيث يُحفر عليها الرقم والاسم، ثم صنعت من اللدائن (البلاستيك).
ثانياً: تعريف الإلكترون
أما الإلكترون فقد سبق الكلام عليه مفصلاً في تعريف النقود الإلكترونية (3).
ثالثاً: تعريف البطاقات الإلكترونية تعريفاً مركباً
لقد عُرِّفت البطاقات الإلكترونية بتعريفات متعددة وكثيرة، واختلفت اختلافاً كبيراً وذلك راجع إلى عدم الدقة العلمية في مراعاة متطلبات الحدود من جهة، وقصر التعريف على بعض أنواع البطاقات من جهة أخرى.
فترى منهم من عرفها بشكلها الخارجي واقتصر على ذلك فقال:
"هي عبارة عن قطعة من البلاستيك مستطيلة، مصنوعة من مادة كلوريد الفينيل غير المرن، مقاساتها طبقاً للقاعدة الدولية كالتالي: (8.6 سم _ 5.4 سم، سمكها 0.8 سم) "(4).
(1) الحديث أخرجه الترمذي في السنن (5/ 24)، برقم (2639)، وأخرجه أيضاً ابن حبان في صحيحة (1/ 461)، برقم (225)، وقال شعيب الأرنؤوط إسناده صحيح. وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك وقال على شرط مسلم (1/ 46)، برقم (9).
(2)
لسان العرب مادة بطق (10/ 21). وانظر أيضاً مختار الصحاح، مادة بطق (1/ 23).
(3)
انظر (ص: 28).
(4)
النظام القانوني لبطاقات الوفاء (54)، د كيلاني عبدالرضى محمود، طبع دار النهضة العربية (1998 م) مصر.
وعرفها بعضهم فقال:
"أداة (محلية، أو داخلية، أو إقليمية، أو دولية) للدفع (النقدي، أو الفوري، أو الائتماني القصير، أو الائتماني المتوسط، أو الائتماني الطويل، أو الائتماني المدار)، ذات نطاق (خاص، أو شبه عام، أو عام)، ناتجة عن عقد (ثنائي، أو ثلاثي)، تصدر من (محل، أو شركة مالية، أو بنك تجاري)، تمكن حاملها من إجراء عقود خاصة، والحصول على خدمات خاصة"(1).
وهذا التعريف وإن حاول صاحبه أن يجعله شاملاً، إلا أن الحشو والإطالة كانت سمة واضحة فيه، فضلاً عن عدم ذكره للجنس القريب للمادة المراد تعريفها.
وعرفها آخرون بأنها:
" أداة متعارف عليها تصدر عن جهة مرخصة لصالح شخص معين، بغرض تقديم الخدمة له بطريق تمكينه من شراء السلع، أو دفع ثمن الخدمات لدى الجهات التي تقبل هذه البطاقة لتسوية مستحقياتها"(2).
(1) البطاقات اللدائنية، تاريخها، وأنواعها، وتعاريفها، وتوصيفها، ومزاياها، وعيوبها. (ص: 89)، تأليف د/ محمد بن سعود محمد العصيمي، ط، دار ابن الجوزي، الأولى، تاريخ الطبع، رجب 1442 هـ.
(2)
موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية (ص: 23)، منظور أحمد الأزهري، ط مكتبة الصحابة، الإمارات، (1427 هـ 2007 م).
والملاحظ أن صاحب التعريف السابق لم يذكر جنس المعرف، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه قد اقتصر على التعريف بالخصائص اللازمة.
وقد عرفها المجمع الفقهي لمنظمة المؤتمر الإسلامي بأنها:
"مستند يعطيه مُصدِّره لشخص طبيعي، أو اعتباري بناء على عقد بينهم يمكنه من شراء السلع والخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حالاً، لتضمنه التزام المصدر بالدفع ومنها ما يمكن من سحب النقود من المصارف"(1).
وكأن المجمع قد عرَّف بطاقة الائتمان واقتصر عليها، إذ لم يكن تعريفه شاملاً لكل أنواع البطاقات، فهو لا يتضمن البطاقات الحاسمة أو الصرَّاف الآلي، أو الدفع المسبق.
والحاصل أن كل تلك التعريفات لم تكن جامعة لكل أنواع البطاقات الإلكترونية أو البنكية، فكل تعريف يمكن تطبيقه على نوع معين من أنواع تلك البطاقات، ولعل أصحاب تلك التعريفات إنما أرادوا أنواعاً محددة منها،
(1) القرارت والتوصيات الصادرة عن المجمع الفقهي لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته السابعة بجدة، (1412 هـ) قرار رقم (63/ 1/7) فقرة رابعاً، سنة (1991 م). انظر قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي (140)، ط، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية، (1418 هـ، 1998 م). وانظره أيضاً على http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/7 - 1.htm
وانظر الجوانب الشرعية والمصرفية والمحاسبية لبطاقات الإئتمان، (ص: 14)، محمد عبدالحليم عمر، القاهرة، إيتراك للنشر والتوزيع، (1997 م). وانظر أيضاً النقود البلاستيكية وأثر المعاملات الإلكترونية على المراجعة الداخلية في البنوك التجارية، (17)، نادر شعبان السواح، ط الدار الجامعية، الإسكندرية، (2005 م).
ولم يقصدوا التعريف الجامع لكل الأنواع ما خلا التعريف الثاني فقد حاول الإلمام بكل الأنواع إلا أنه وقع في أمور أخرى كما بينا.
التعريف المختار
بعد النظر في التعريفات السابقة، والملاحظات التي أوردناها أستطيع القول بأن التعريف الأقرب كما يلي:
ورقة مصرفية أو داخلية من اللدائن (البلاستك)، تقوم بخدمات إلكترونية مختلفة كالسحب، أو الإيداع، أو الوفاء الفوري، أو الائتماني القطري أو الدولي لشراء السلع والحصول على خدمات خاصة.
فقولنا: "ورقة مصرفية أو داخلية"
جنس قريب أخرجنا به الأجناس البعيدة، كالأوراق العادية الغير مصرفية.
وقولنا: " من اللدائن (البلاستك) "
فصل قريب أخرجنا به الأوراق الإلكترونية التي تكون من غير البلاستك، كالشيكات الورقية والكمبيالة وغيرهما.
وقولنا: " تقوم بخدمات مختلفة كالسحب، أو الإيداع، أو الوفاء الفوري أو الائتماني، القطري أو الدولي، لشراء السلع والحصول على خدمات خاصة".
أعراض وأوصاف لازمة للبطاقة تبين الماهية وتوضح عملها.
هذا تعريف من حيث العموم أما من حيث التفصيل لكل نوع فسأتكلم عنه بالشرح والتفصيل في الفصول القادمة تباعاً إن شاء الله تعالى.