المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌4 - كِتابُ الصَّلَاةِ

- ‌2 - باب المَواقيْتِ

- ‌3 - باب تَعْجيل الصَّلاةِ

- ‌فصل

- ‌4 - باب الأَذان

- ‌5 - باب فَضْل الأَذان وإجابة المؤذَّن

- ‌فصل

- ‌6 - باب المَساجِد ومَواضع الصَّلاةِ

- ‌7 - باب السَّتر

- ‌8 - باب السُّترة

- ‌9 - باب صِفة الصَّلاةِ

- ‌10 - باب ما يَقْرأُ بعد التَّكبيرِ

- ‌11 - باب القِراءةِ في الصَّلاة

- ‌12 - باب الرُّكُوع

- ‌13 - باب السُّجود وَفضْله

- ‌14 - باب التَّشهُّدِ

- ‌15 - باب الصَّلاةِ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم وفَضْلِها

- ‌16 - باب الدُّعاء في التَّشهُّدِ

- ‌17 - باب الذِّكر بعد الصَّلاة

- ‌18 - باب ما لا يَجُوزُ من العمَل في الصَّلاة وما يُباحُ منه

- ‌19 - باب سُجُود السَّهْوِ

- ‌20 - باب سُجود القُرآن

- ‌21 - باب أَوقات النَّهْي عن الصَّلاة

- ‌22 - باب الجَماعة وفَضْلِها

- ‌23 - باب تَسْوية الصَّفِّ

- ‌24 - باب المَوْقِفِ

- ‌25 - باب الإِمامةِ

- ‌26 - باب ما علَى الإِمامِ

- ‌27 - باب ما على المَأْموم مِنَ المُتابعة وحُكْم المَسْبُوق

- ‌28 - باب مَنْ صلَّى صلاةً مرَّتَينِ

- ‌29 - باب السُّنَن وفَضْلها

- ‌30 - باب صلاة الليل

- ‌31 - باب ما يقول إذا قام من الليل

- ‌32 - باب التَحريض على قيام الليل

- ‌33 - باب القَصْد في العمَل

- ‌34 - باب الوِتر

- ‌35 - باب القُنوت

- ‌36 - باب قِيَام شَهْر رمَضان

- ‌37 - باب صلاة الضُّحى

- ‌38 - باب التطوع

- ‌(صلاة الاستخارة)

- ‌39 - باب صلاة التَّسْبيح

- ‌40 - باب صلاة السَّفَر

- ‌41 - باب الجُمُعة

- ‌42 - باب وجوبها

- ‌43 - باب التَّنظيف والتَّبكير

- ‌44 - باب الخُطبة والصَّلاة

- ‌45 - باب صلاة الخَوف

- ‌46 - باب صَلاةِ العِيْد

- ‌فصل في الأُضْحِيَة

- ‌47 - باب العَتِيْرةِ

- ‌48 - باب صلاة الخُسُوف

- ‌فصل في سُجُود الشُّكر

- ‌49 - باب الاستِسقاء

- ‌فصل في صفة المَطَر والرِّيح

- ‌5 - كِتابُ الجَنَائِزِ

- ‌1 - باب عِيَادة المَريض وثواب المَرَض

- ‌2 - باب تمنِّي المَوت وذِكْره

- ‌3 - باب ما يقال لمَنْ حَضَرَهُ الموتُ

- ‌4 - باب غُسْلِ المَيت وتكفينه

- ‌5 - باب المَشْي بالجَنازة والصَّلاة علَيها

- ‌6 - باب دَفْن الميت

- ‌7 - باب البُكاء على المَيت

- ‌8 - باب زِيارة القُبور

- ‌6 - كِتابُ الزَّكَاةِ

- ‌2 - باب ما تجب فيه الزَّكاةُ

- ‌3 - باب صدَقة الفِطْر

- ‌4 - باب من لا تحلُّ له الصَّدَقة

- ‌5 - باب مَنْ لا تَحِلُّ له المَسْألة ومَنْ تَحِلُّ له

- ‌6 - باب الإنفاق وكراهية الإمساك

- ‌7 - باب فضل الصدقة

- ‌8 - باب أَفْضَل الصَّدَقة

- ‌9 - باب صدَقة المَرأَة من مال زوجها

- ‌10 - باب مَنْ لا يَعْود في الصَّدقَة

الفصل: ‌4 - كتاب الصلاة

‌4 - كِتابُ الصَّلَاةِ

ص: 5

[4]

كِتابُ الصَّلاةِ

(كِتابُ الصَّلاةِ)

مِنَ الصِّحَاحِ:

392 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصَّلواتُ الخَمْسُ، والجُمعةُ إلى الجُمعةِ، ورمضانُ إلى رمضانَ، مُكَفِّراتٌ لمَا بينهُنَّ إذا اجْتَنَبَ الكبائرَ".

قوله: "الصلوات الخمس

" إلى آخره.

يعني: مَن صلَّى صلوات الخمس وصلاةَ الجمعة، وصام شهر رمضان، غُفرت الصغائر من ذنوبه.

* * *

393 -

وقال: "أرأيتُمْ لو أنَّ نهرًا ببابِ أحدِكُمْ يَغتسِلُ فيهِ كُلَّ يومٍ خَمْسًا، هل يَبقى مِنْ دَرَنِه شيءٌ؟ "، قالوا: لا، قال:"فذلكَ مَثَلُ الصَّلواتِ الخَمْسِ يمحُو الله بهِنَّ الخَطايا"، رواه أبو هريرة رضي الله عنه.

قوله: "من درنه"؛ أي: من وسخه.

"يمحو الله بهنَّ الخَطايا"؛ يعني: يزيل ويغفر ببركة الصلوات الخمس

ص: 7

الذنوبَ الصغائر، (الخطايا): جمع خطيئة.

* * *

394 -

عن ابن مَسْعود رضي الله عنه: أنَّ رَجُلاً أَصابَ مِنْ امرأةٍ قُبْلةً، فأتى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فأخبَرَهُ، فأنزلَ الله تعالى:{وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} ، فقالَ الرَّجُلُ: يا رسولَ الله! ألي هذا خاصةً؟ قال: "لجميعِ أُمَّتي كُلِّهم".

وفي روايةٍ: "لِمَنْ عملَ بها مِنْ أُمَّتي".

"قوله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ} " قال مقاتل: صلاة الفجر والظهر طرف، وصلاة العصر والمغرب طرف.

" {وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ} "؛ أي: صلاة العشاء، و (الزُّلف): جمع زُلْفةٍ، وهي قطعة من الليل؛ يعني: مَن صلَّى صلوات الخمس يغفر صغائر ذنوبه.

" {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [هود: 114] ": ذكر المفسرون أن معناه: أن الصلوات الخمس تَذهب بالسيئات.

قوله: "ألي هذا؟ "؛ يعني: هذه الآية حكمُها مختصةٌ بي، أم لجميع المسلمين؟ "فقال" رسول الله عليه السلام:"بل لجميع أمتي".

وكنية هذا الرجل: أبو اليَسَر، واسمُه: عمرو بن عربة (1) الأنصاري.

* * *

395 -

عن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسولَ الله! إنِّي أصَبْتُ حدًّا فأقِمْهُ عليَّ، ولم يسألهُ عنه، وحضَرَتِ الصَّلاةُ، فصلَّى مَعَ

(1) كذا في جميع النسخ، والصواب:"كعب بن عمرو".

ص: 8

رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلمَّا قضى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم الصَّلاةَ قامَ الرجُلُ، فقال: يا رسولَ الله! إنِّي أصَبْتُ حدًّا فأقِمْ فيَّ كتابَ الله، قال:"أليسَ قَدْ صلَّيْتَ معنا؟ "، قال: نعم، قال:"فإنَّ الله قَدْ غَفَرَ لكَ ذنبَكَ أو حدَّكَ".

قوله: "أصبت حدًا"؛ أي: فعلتُ شيئًا يوجب الحد.

"قال"؛ أي: قال الراوي: "ولم يسأله"؛ أي: ولم يسأل النبيُّ عليه السلام ذلك الرجل "عنه"؛ أي: عن ذلك الذنب.

قوله عليه السلام: "إن الله قد غفر لك ذنبك، أو حدك" شكَّ الراوي في أن رسول الله عليه السلام قال: (ذنبك) أو (حدك).

اعلم أن رسول الله عليه السلام لم يسأله عن ذنبه: أيَّ شيء كان؟ وقال: (فإن الله قد غفر لك ذنبك)، وإنما لم يسأله؛ لأنه عليه السلام عرف ذنبه وغفرانه بطريق الوحي، فإن كان ذنبه صغيرًا يكون هذا الحكم عامًا في جميع المسلمين - أعني: أن أداء الصلوات يكفِّر الذنب الصغير - وإن كان ذنبه كبيرًا يكون غفران ذنبه بأداء الصلاة حُكمًا مختصًا به؛ لأن النبي عليه السلام قال في الحديث الأول من هذا الباب: "إذا اجتنبت الكبائر".

* * *

396 -

وقال عبد الله بن مَسْعود رضي الله عنه: سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: أيُّ الأعمالِ أحَبُّ إلى الله؟ قال: "الصَّلاةُ لوقتِها"، قلتُ: ثمَّ أيٌّ؟ قال: "برُّ الوالِدَيْنِ"، قلتُ: ثمَّ أيٌّ؟ قال: "الجهادُ في سبيلِ الله"، قال: حدَّثَني بهنَّ، ولو استَزَدْتُهُ لزادَني.

قوله: "أيُّ الأعمال أحب

" إلى آخره.

هذا الحديث معناه ظاهرٌ، والمشكِلُ أنه قال ها هنا: "أحب الأعمال

ص: 9

إلى الله الصلاة لوقتها"، وفي حديث آخر: "أفضل الأعمال الإيمان بالله"، وفي حديث آخر: "أحسن الأعمال الحج" وغير ذلك من الأحاديث الواردة في أفضل الأعمال.

والتوفيق بين هذه الأحاديث أن نقول: معنى (أحب الأعمال): المذكورة في ذلك الحديث (1)، لا أحب جميع الأعمال الشرعية، فإن المذكور في هذا الحديث: الصلاة، وبر الوالدين، والجهاد، ولا شك أن الصلاة أحبُّ هذه الأعمال الثلاثة، وكذلك البحثُ في كلِّ حديثٍ يشبه هذا.

ويحتمل أن رسول الله عليه السلام أجاب كلَّ سائلٍ بما هو الغرضُ عن سؤاله، والأصلحُ له، فعرف النبي عليه السلام أن غرض ابن مسعود معرفةُ فضل الصلاة، فقال له النبي عليه السلام:(أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها).

وأراد بالصلاة لوقتها: أداء الصلاة في أول وقتها؛ لأنه جاء في هذا الحديث برواية أخرى: "أحب الأعمال إلى الله الصلاة لأول وقتها".

"بر الوالدين": الإحسان إلى الأب والأم.

قوله: "ولو استزدته لزادني"؛ أي: ولو سألته أكثر من هذه الثلاثة؛ لبيَّن لي حكمه.

* * *

397 -

وقال: "بينَ العبدِ وبينَ الكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاة"، رواه جابر.

قوله: "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة"؛ يعني: بين الرجل وبين دخوله

(1) في "ق": "معنى أحب الأعمال المذكورة في الحديث في كل حديث".

ص: 10

في الكفر ترك الصلاة، فإنْ تَرَك الصلاة جاحدًا لوجوبها يدخل في الكفر، وإن تركها غير جاحدٍ لم يدخل في الكفر، ولكن قرب منه، لأنَّ مَن تهاون بالصلاة لم يبال أن يتهاون بسائر الأركان، وإذا تهاون بأركان الإسلام يقِلُّ وقع الإسلام وقَدْرُه في خاطره، وإذا قلَّ وقع الإسلام في خاطره يوشك أن يقع في الكفر.

* * *

مِنَ الحِسَان:

398 -

عن عُبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خَمْسُ صَلواتٍ افترضَهُنَّ الله تعالى، مَنْ أحسَنَ وُضُوءَهُنَّ، وصَلَاّهُنَّ لوقتهِنَّ، وأتمَّ رُكُوعَهُنَّ وخُشُوعَهُنَّ؛ كانَ لهُ على الله تعالى عهدٌ أنْ يغفرَ له، ومَنْ لمْ يفعلْ فليسَ له على الله عهدٌ، إنْ شاءَ غفرَ له، وإنْ شاءَ عذَّبَه".

قوله: "افترضهن الله تعالى"، افترض وفرض واحد.

"الخشوع": حضور القلب وطمأنينة الأعضاء والتواضع.

"كان له على الله عهد"، (العهد): ما يجب حفظه من الميثاق، وعهدُ الله على عباده واجبٌ، وهو وجوبُ عبادته عليهم، وعهد العباد على الله غيرُ واجبٍ عند أهل السنة، بل وفاءُ الله بعهده ووعده كرمٌ وفضلٌ منه، وما وَعَدَ وعَهِدَ به الله يفي به البتة؛ لأنه لا يُخْلِفُ ميعاده.

يعني: من أدى عبادة الله تعالى فإن الله لا يضيع أجره كرمًا البتة، ومن لم يؤدِّ عبادته لم يُثْبتْ أجرًا حتى لا يضيعه الله، بل هو مذنبٌ بترك عبادته، وجزاءُ المذنب إلى الله، إن شاء عفا عنه فضلًا، وإن شاء عاقبه عدلًا.

* * *

399 -

وقال: "صلُّوا خَمْسَكُمْ، وصُومُوا شَهْرَكُمْ، وأدُّوا زكاةَ أموالِكُمْ،

ص: 11

وأطيعُوا ذا أمْرِكُمْ، تدخُلُوا جنَّةَ ربكُمْ"، رواه أبو أُمامة.

قوله: "صلوا خمسكم"؛ أي: خمس الصلوات المفروضة عليكم.

"شهركم"؛ أي: رمضان.

"ذا أمركم"؛ أي: الخليفةَ والسلطان وغيرهما من الأمراء.

فإذا فعلتم هذه الأشياء فجزاؤكم أن "تدخلوا جنة ربكم".

* * *

400 -

وقال: "مُرُوا أولادَكُمْ بالصَّلاةِ وهُمْ أبناءُ سَبْعِ سِنينَ، واضرِبُوهُمْ عليها وهُمْ أبناءُ عَشْرِ سنين، وفرِّقوا بينهُمْ في المَضاجِعِ"، رواه سَبْرَة بن مَعْبَد الجُهَنيُّ.

قوله: "مروا أولادكم"، (مروا): أمرُ مخاطبين من أمر، فحُذفت منها همزةٌ فاءُ الفعل للتخفيف، فلمَّا حذفت فاء الفعل فلم يحتج إلى همزة الوصل؛ لتحرُّك الميم.

يعني: إذا بلغ أولادكم سبع سنين فأْمروهم بأداء الصلاة؛ ليعتادوا ويستأنسوا بالصلاة، فإن لم يفعلوا فلا تضربوهم، فإذا بلغوا عشر سنين ولم يصلوا فاضربوهم على ترك الصلاة.

قوله: "وفرقوا بينهم في المضاجع"؛ يعني: إذا بلغوا عشر سنين فرِّقوا بين الأخ والأخت؛ لأن البلوغ في عشر سنين محتملٌ، فربما تغلب الشهوة على الذكور، فيفعلون فاحشة بالإناث وإن كن أخواتهم.

"سبرة" - بسكون الباء - جدُّه: عَوْسَجة بن حَرْمَلة الجُهَني.

* * *

ص: 12