المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌4 - كِتابُ الصَّلَاةِ

- ‌2 - باب المَواقيْتِ

- ‌3 - باب تَعْجيل الصَّلاةِ

- ‌فصل

- ‌4 - باب الأَذان

- ‌5 - باب فَضْل الأَذان وإجابة المؤذَّن

- ‌فصل

- ‌6 - باب المَساجِد ومَواضع الصَّلاةِ

- ‌7 - باب السَّتر

- ‌8 - باب السُّترة

- ‌9 - باب صِفة الصَّلاةِ

- ‌10 - باب ما يَقْرأُ بعد التَّكبيرِ

- ‌11 - باب القِراءةِ في الصَّلاة

- ‌12 - باب الرُّكُوع

- ‌13 - باب السُّجود وَفضْله

- ‌14 - باب التَّشهُّدِ

- ‌15 - باب الصَّلاةِ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم وفَضْلِها

- ‌16 - باب الدُّعاء في التَّشهُّدِ

- ‌17 - باب الذِّكر بعد الصَّلاة

- ‌18 - باب ما لا يَجُوزُ من العمَل في الصَّلاة وما يُباحُ منه

- ‌19 - باب سُجُود السَّهْوِ

- ‌20 - باب سُجود القُرآن

- ‌21 - باب أَوقات النَّهْي عن الصَّلاة

- ‌22 - باب الجَماعة وفَضْلِها

- ‌23 - باب تَسْوية الصَّفِّ

- ‌24 - باب المَوْقِفِ

- ‌25 - باب الإِمامةِ

- ‌26 - باب ما علَى الإِمامِ

- ‌27 - باب ما على المَأْموم مِنَ المُتابعة وحُكْم المَسْبُوق

- ‌28 - باب مَنْ صلَّى صلاةً مرَّتَينِ

- ‌29 - باب السُّنَن وفَضْلها

- ‌30 - باب صلاة الليل

- ‌31 - باب ما يقول إذا قام من الليل

- ‌32 - باب التَحريض على قيام الليل

- ‌33 - باب القَصْد في العمَل

- ‌34 - باب الوِتر

- ‌35 - باب القُنوت

- ‌36 - باب قِيَام شَهْر رمَضان

- ‌37 - باب صلاة الضُّحى

- ‌38 - باب التطوع

- ‌(صلاة الاستخارة)

- ‌39 - باب صلاة التَّسْبيح

- ‌40 - باب صلاة السَّفَر

- ‌41 - باب الجُمُعة

- ‌42 - باب وجوبها

- ‌43 - باب التَّنظيف والتَّبكير

- ‌44 - باب الخُطبة والصَّلاة

- ‌45 - باب صلاة الخَوف

- ‌46 - باب صَلاةِ العِيْد

- ‌فصل في الأُضْحِيَة

- ‌47 - باب العَتِيْرةِ

- ‌48 - باب صلاة الخُسُوف

- ‌فصل في سُجُود الشُّكر

- ‌49 - باب الاستِسقاء

- ‌فصل في صفة المَطَر والرِّيح

- ‌5 - كِتابُ الجَنَائِزِ

- ‌1 - باب عِيَادة المَريض وثواب المَرَض

- ‌2 - باب تمنِّي المَوت وذِكْره

- ‌3 - باب ما يقال لمَنْ حَضَرَهُ الموتُ

- ‌4 - باب غُسْلِ المَيت وتكفينه

- ‌5 - باب المَشْي بالجَنازة والصَّلاة علَيها

- ‌6 - باب دَفْن الميت

- ‌7 - باب البُكاء على المَيت

- ‌8 - باب زِيارة القُبور

- ‌6 - كِتابُ الزَّكَاةِ

- ‌2 - باب ما تجب فيه الزَّكاةُ

- ‌3 - باب صدَقة الفِطْر

- ‌4 - باب من لا تحلُّ له الصَّدَقة

- ‌5 - باب مَنْ لا تَحِلُّ له المَسْألة ومَنْ تَحِلُّ له

- ‌6 - باب الإنفاق وكراهية الإمساك

- ‌7 - باب فضل الصدقة

- ‌8 - باب أَفْضَل الصَّدَقة

- ‌9 - باب صدَقة المَرأَة من مال زوجها

- ‌10 - باب مَنْ لا يَعْود في الصَّدقَة

الفصل: ‌7 - باب الستر

"ثم قال جبريل"؛ يعني: ذهب إلى الحضرة، وسأل ربه، ثم رجع إلى النبي عليه السلام.

"إني دنوتُ"؛ أي: إني قربت؛ يعني: أذنَ لي بأن أقربَ منه تعالى أكثرَ مما قربت منه في سائر الأوقات، ولعل زيادة قربته من الله تعالى في هذه المرة لتعظيمه النبي عليه السلام؛ لأنه أتى جبريلُ من عند النبي عليه السلام إلى الحضرةِ، وقد يزيد الحبيب احترامَ رسولِ الحبيب؛ لتعظيم الحبيب.

* * *

‌7 - باب السَّتر

(باب الستر)

526 -

قال عمر بن أبي سَلَمة رضي الله عنه: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلِّي في ثَوْبٍ واحِدٍ مُشْتَمِلًا بهِ في بيتِ أُمِّ سَلَمَةَ واضعًا طَرَفَيْهِ على عاتِقَيْهِ.

قوله: "عمر بن أبي سلمة

" إلى آخره، (أبو سلمة) اسمُ أَبيه: عبد الأسد بن الهلال بن عبد الله القرشي.

"في ثوب واحد"؛ أي: إزار طويل.

"مشتمل به"، يقال: اشتمل بالإزار: إذا لفَّه ببدنه؛ يعني: اتزر ببعضه، وألقى طرفه على عاتقه.

وهذا دليلٌ على أن الصلاة في ثوب واحد جائزةٌ، فإذا ستر الرجل ما بين سرته وركبته صحَّت صلاته.

* * *

ص: 89

527 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يُصَلِّيَنَّ أحدُكُمْ في ثوبٍ واحدٍ ليسَ على عاتِقَيْهِ مِنْه شيءٌ".

قوله: "لا يصلينَّ أحدكم في الثوب الواحدِ ليس على عاتقيه منه شيءٌ" رواه أبو هريرة.

هذا نهيُ تنزيه لا نهيَ تحريمٍ؛ يعني: إذا كان له إزارٌ واحد طويل، فليتزر ببعضه، وليطرحْ بعضه على عاتقه.

* * *

528 -

وعنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلَّى أحدُكُمْ في ثَوْبٍ فلْيُخالِفْ بطرفَيْهِ على عاتِقَيْهِ".

قوله: "فليخالفْ بطرفيه"؛ أي: فليتزرْ بأحد طرفيه، وليطرحْ طرفه الآخر على عاتقيه، فهذا هو المخالفة بين طرفيه.

* * *

529 -

عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى في خَميصةٍ لها أَعلامٌ، فنظرَ إلى أعلامِها نَظرةً، فلمَّا انصرفَ قال:"اذهَبُوا بخَميصَتي هذه إلى أبي جَهْمٍ، وائتوني بأنْبجانِيَّةِ أبي جَهْمٍ، فإنَّها ألهتْني آنِفًا عنْ صلاتي".

وفي روايةٍ: "كنتُ أنظُرُ إلى عَلَمِها وأنا في الصَّلاةِ، فأخافُ أن تَفْتِنَني".

قولها: "صلَّى في خميصة"، (الخميصة): كساءٌ أسود مربَّع له علمان، وعائشة رضي الله عنها أجرت التثنية مجرى الجمع في قولها:"لها أعلام"، ويحتمل أن يكون لها أكثر من علمين.

ص: 90

"الأنبجانِيَّة": كساءٌ غليظ من صوف بغير علم، منسوب إلى (أنبج)، وهو اسم بلد، وقال الخطابي: منسوبٌ إلى (أذربيجان)، فحُذِف بعض حروفه، وأصحاب الحديث يقولون:(إنبجانية) بكسر الباء، وأهل اللغة يقولون بفتح الباء.

"فإنها"؛ أي: فإن الخميصة "ألهتني": أصله ألهَيَتْني، ومعناه: شغلتني، ومنعتني الحضور في الصلاة "آنفًا"؛ أي: في هذه الساعة.

"فأخاف أن تفتنني"؛ أي: أن تمنعَنِي عن الصلاة.

وإنما بعث خميصته عليه السلام إلى أبي جهم؛ لأن أبا جهم أرسلَ إليه تلك الخميصةَ بالهدية، فلما كرهها ردَّها على صاحبها؛ ليصلَ الحقُّ إلى صاحبه، وإنما قال عليه السلام:"واتوني بأنبجانية أبي جَهْمٍ" كيلا يتأذى أبو جهم بردِّ هديته عليه، فطلب بدل تلك الخميصة من أبي جهم؛ ليطيبَ قلبه.

وفي هذا الحديث إشارةٌ إلى ترك النظر والالتفات إلى شيءٍ في الصلاة، وكذلك إشارةٌ إلى كراهية الصلاة على سجادة معلمة منقشة؛ كيلا يزولَ حضوره.

و"أبو جهم" هذا هو: أبو جهم بن حذيفة بن غانم القرشي العدوي.

* * *

530 -

عن أنس رضي الله عنه قال: كانَ قِرامٌ لعائشةَ رضي الله عنها سَتَرَتْ بهِ جانبَ بَيْتِها، فقالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَمِيطي عنَّا قِرامَكِ، فإنَّهُ لا تزالُ تصاوِيرُهُ تَعْرِضُ في صَلاتي".

"قِرام لعائشة رضي الله عنها"، (القِرام): سترٌ فيه نقوشٌ.

"أميطي"؛ أي: أبعدي وارفعي هذا الستر من تلقاء وجهي؛ فإنه "تعرِضُ"؛

ص: 91

أي: تظهر لي نقوشُهُ في صلاتي، وهذا مثل الحديث الأول.

(التصاوير): جمع تصوير، وهي بمعنى: الصورة، والتصاوير ها هنا بمعنى: النقوشِ إن لم تكن على ذلك القِرام صورٌ، وإن كانت فيه صورٌ فالتصاويرُ تكون بمعنى الصور، ويأتي بحثُ تحريمِ الصلاةِ في موضعها، إن شاء الله تعالى.

* * *

531 -

وعن عُقْبة بن عامِر رضي الله عنه قال: أُهدِيَ لرسولِ صلى الله عليه وسلم فَرُّوجُ حَريرٍ، فلبسَهُ، ثمَّ صلَّى فيهِ؛ ثُمَّ انصرَفَ فنزعَهُ نَزْعًا شديدًا كالكارِهِ لهُ، ثم قال:"لا يَنْبَغي هذا للمُتَّقينَ".

قوله: "فَرُّوج حرير"، (الفرُّوج) بفتح الفاء وتشديد الراء: شبه قباء.

"لا ينبغي"؛ أي: لا يليقُ "هذا للمتقين"، قال بعض العلماء: لبسه عليه السلام بعد تحريم الحرير، ولكن لبسه لتطييب قلب الذي أرسله، وهو المقوقسُ صاحبُ الإسكندرية، أو أكيدرُ صاحبُ دَوْمة الجندلِ؛ على اختلاف القولين.

وقال بعضهم: لا يجوز هذا الظنُّ في حقِّ الرسول عليه السلام؛ لأنه لا يفعلُ شيئًا محرمًا لأجل تطييب قلبِ أحدٍ، بل إنما كان ذلك اللبسُ قبلَ تحريم الحرير، ونزعه إياه إما أنَّـ[ـه] كان قد أُوحِي إليه في الصلاة تحريمُهُ، أو كان نزعَهُ لِمَا رأى فيه من الرعونة، لا لأنه حُرَّم بعدُ، فمعنى قوله:"للمتقين"؛ أي: للمحترزين من المعاصي إن قال هذا بعد التحريم، وإن قال قبله فمعناه: لا ينبغي هذا للمتقين؛ أي: الرعونة والتنعم.

* * *

ص: 92

مِنَ الحِسَان:

532 -

قال سَلَمة بن الأَكْوَع: قلتُ: يَا رسولَ الله! إنِّي رجُلٌ أَصيدُ، أفأُصلِّي في القَميصِ الواحِدِ؟ قال:"نعمْ وازْرُرْه ولو بشَوْكةٍ".

قوله: "وازرُرْه ولو بشوكةٍ"، و (ازرره): أمر مخاطب من (زر): إذا شدَّ جيبُ القميص.

يعني: تجوز الصلاة في قميص ليس تحته سراويل، ثم إن كان جيب القميص واسعًا بحيث يرى المصلي عورة نفسه في الركوع وغيره؛ لسعة الجيب، يلزمه أن يشدَّ جيبه بشوك أو خِلال أو بخيط.

كنية "سلمة": أبو سليم، واسم أبيه: عمرو بن الأكوع بن سنان الأسلمي.

* * *

533 -

وقال: "إنَّ الله لا يقبَلُ صَلاةَ رجُلٍ مُسبلٍ إزارَهُ".

قوله: "إن الله لا يقبلُ صلاةَ رجلٍ مُسبلٍ إزارَهُ"، (المسبل): اسم فاعل من أسبل: إذا أرسل الرجلُ ثوبَهُ حتى وصل إلى الأرض من غابة طوله، ومصدره إسبال.

يعني: أن الله لا يقبل كمالَ صلاة رجل يُطوَّلُ ذيله؛ فكره الشافعيُّ إطالةَ الذيل في الصلاة كما في غير الصلاة، وجوَّز مالكٌ إطالةَ الذيل في الصلاة، قال: لأن المصلي قائمٌ في موضع واحد، ولا يكون في طول ذيله تكبرٌ بخلاف من يمشي؛ فإن في طول ذيله تكبرًا وخيلاء، وروى هذا الحديثَ.

* * *

534 -

وقال: "لا تُقْبَلُ صَلاةُ حائضٍ إلَّا بِخِمارٍ".

ص: 93

قوله: "لا تُقبَل صلاةُ حائضٍ إلا بخمارٍ": أراد بالحائض: الحرة التي بلغت سنَّ الحيض، ولم يرد بها الحائض؛ فإن الحائض لا تصلي.

يعني: لا تقبل صلاة الحرة إلا بخمار، وهو المِقْنَعَة؛ يعني: لا يجوز لها كشفُ الرأس بخلاف الرجل.

والأمة يجوز لها كشف الرأس، ويأتي دليلُهُ في موضعه، إن شاء الله تعالى.

* * *

535 -

وعن أُمِّ سَلَمة: أنَّها سألتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: أتُصلِّي المرأَةُ في دِرْعٍ وخِمارٍ ليسَ عليها إزارٌ؟ قال: "إذا كانَ الدِّرْعُ سابغًا يُغطَّي ظُهورَ قَدَمَيْها"، ووقفَه جماعةٌ على أُمِّ سَلَمة.

قوله: "إذا كان الدرعُ سابغًا"، (الدرع): قميصُ المرأة.

"ليس عليها إزارٌ"؛ أي: ليس تحت قميصها إزارٌ ولا سراويل.

"سابغًا"؛ أي: تامًا بحيث "يغطي"؛ أي: يسترُ قميصُها "ظهورَ قدميها"؛ يعني: إذا ستر قميصها ظهور قدميها جازت صلاتها.

"ووقفه بعضُهم على أم سلمة"؛ يعني: قال بعض أصحاب الحديث: إن هذا عبارةُ أمِّ سلمة، لا عبارة رسول الله عليه السلام.

* * *

536 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ السَّدْلِ في الصَّلاةِ، وأنْ يُغطَّي الرجُلُ فاهُ".

قوله: "نهى عن السَّدلِ في الصلاة، وأن يغطَّيَ الرجلُ فاه"، (السدل):

ص: 94

الإسبال، وقد ذُكِرَ قبيل هذا.

قوله: "أن يغطي الرجلُ فاه"، (يغطَّي)، أي: يستر "فاه"؛ أي: فمه.

كان عادةُ العرب أن يغطوا أفواههم بأطرافِ عمائمهم، يجعلون أطراف عمائمهم تحت أذقانهم حتى تصلَ إلى أفواههم، فنهاهم رسولُ الله عليه السلام عن ذلك؛ لأن الرجلَ إذا ستر فمه لا تخرجُ الحروفُ من فمه صحيحة، فيقرأ لحنًا كثيرًا في الفاتحة وغيرها.

* * *

537 -

وقال: "خالِفُوا اليَهودَ، فإنَّهُمْ لا يُصَلُّونَ في نِعالِهِمْ ولا في خِفافِهِمْ".

قوله: "خالفوا اليهودَ

" إلى آخره.

"فإنَّهم لا يصلُّونَ في نِعالِهم وخِفافِهم"؛ يعني: تجوزُ الصلاة في النعل والخفَّ إذا كانا طاهرين.

كنية "شدَّاد": أبو يعلى، جده: ثابت بن المنذر بن أخي حسان بن ثابت.

* * *

538 -

قال أبو سعيد الخُدريُّ رضي الله عنه: بينما رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بأصحابهِ إذْ خَلَعَ نعلَيْهِ فوضعَهُما عَنْ يَسارِهِ، فلمَّا رأى ذلكَ القومُ ألقَوْا نِعالَهمْ، فلمَّا قضَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صلاتَهُ قال:"ما حَمَلَكُمْ على إلقائكُم نِعَالِكُمْ؟ "، قالوا: رأَيْناكَ ألقيتَ نعلَيْكَ، فقال:"إنَّ جِبريلَ أتاني فاخبَرَني أنَّ فيهما قَذَرًا"، وقال:"إذا جاءَ أحدُكُم المسجِدَ فلْيَنْظُرْ فإن رأَى في نعلَيْه قَذَرًا فلْيَمْسَحْهُ، ولْيُصَلِّ فيهِما"، وفي روايةٍ:"خَبَثًا".

قوله: "إذ خلع نعليه"؛ أي: نزعهما من رجليه.

ص: 95

"ما حمَلَكم"؛ أي: لم صنعتم هذا؟

قوله: "أخبرني أن فيهما قذرًا"، (القذر): ما يكرهه الطبعُ من النجاسة وغيرها، واختلف في القذر هنا؛ فقال بعض العلماء: إنه كان نجاسة، واستدلَّ مَنْ حكمَ بجواز صلاة مَنْ صلَّى وفي ثوبه نجاسةٌ ولم يعلم بها بهذا الحديث؛ لأنه لم يستأنفْ النبيُّ عليه السلام صلاته، مع أنه صلَّى بعضَ صلاته بنعلٍ نجس.

وقال بعضهم: إن القذر هنا كان شيئًا طاهرًا مما يكرهه الطبعُ، كالنخامة والبزاق، فأخبره جبريل بذلك لينزع نعليه؛ كيلا تتلوثَ ثيابُهُ بشيء مُستقذَرٍ.

قوله: "فإن رأى في نعليه قذرًا": اختلف العلماء في القذر هنا أَيضًا، كما اختلفوا في الأول؛ فإن كان القذرُ شيئًا طاهرًا، فلا كلامَ في جواز الصلاة فيه، وإن كان شيئًا نجسًا، فهل يطهر بمسح النعلين بالأرض؟ وقد ذكر بحثه في (باب تطهير النجاسات).

ووضعُ النبي عليه السلام نعليه عن يساره تعليمٌ لأمته؛ لأن النعال توضع عن اليسار.

وفي إلقاء القوم نعالهم لمَّا رأوا النبيَّ عليه السلام ألقى نعليه دليلٌ على وجوب موافقة المأمومين الإِمام.

* * *

539 -

وقال: "إذا صَلَّى أحدُكُمْ فلا يَضَعْ نعلَيْهِ عَنْ يمينِهِ، ولا عَنْ يَسارِهِ فيكونَ على يمينِ غَيْرِهِ، إلَّا أنْ لا يكونَ عن يَسارِهِ أحدٌ، ولْيَضَعْهُما بينَ رِجْلَيْهِ، أو لِيُصَلِّ فيهِما".

قوله: "فلا يضعْ نعليه عن يمينِهِ"، وعلةُ النهي عن وضع النعلين عن اليمين

ص: 96