الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بـ {وَالنَّجْمِ} ، وسجد معه المشركون
…
إلى آخر الحديث، ولا شك أن الحديثَ المَرويَّ في الصِّحاح أقوى من المَرويِّ في الحِسان.
* * *
744 -
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: جاءَ رَجُلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا رسولَ الله!، رَأَيْتُني اللَّيلةَ وأنا نائِمٌ كأنِّي أُصَلِّي خَلْفَ شَجَرَةٍ، فَسَجَدَتُ، فَسَجَدَتِ الشَجَرَةُ لِسُجودِي، فَسَمِعْتُها تَقولُ: اللهمَّ اكتبْ لي بها عِنْدَكَ أَجْرًا، وضَعْ عَنِّي بها وِزْرًا، واجْعَلْها لي عِنْدَكَ ذُخْرًا، وتَقَبَّلْها مِنِّي كما تَقَبَّلْتَها مِنْ عَبْدِكَ داودَ وقال ابن عبَّاس رضي الله عنهما: فَقَرَأَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم سجدَةً ثُمَّ سَجَدَ، فَسَمِعْتُه وهُوَ يقولُ مِثلَ ما أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ عن قَوْلِ الشَّجَرَةِ. غريب.
قوله: "يا رسولَ الله! رأيتُني الليلةَ وأنا نائمٌ كأني خلفَ شجرةٍ، فسجدتُ
…
" إلى آخره: اعلم أن الرجلَ الذي رأى في هذه الرؤيا هو أبو سعيد الخُدْري، وهذا الدعاءُ مسنونٌ في سجود التلاوة؛ لأن النبيَّ عليه السلام قرأه في سجود التلاوة.
* * *
21 - باب أَوقات النَّهْي عن الصَّلاة
(باب أوقات النهي)
مِنَ الصِّحَاحِ:
745 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَتَحَرَّ أَحَدكُمْ فَيُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ولا عِنْدَ غُروبهَا".
وفي روايةٍ: "إذا طَلَعَ حاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَبْرُزَ، واذا كابَ حاجِبُ الشَّمسِ فَدَعُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَغيبَ، ولا تَحَيَّنُوا بِصَلاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ ولا غُروبَها، فإنَّها تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطانِ".
قوله: "لا يتحرَّى
…
" إلى آخره، (لا يتحرَّى)؛ أي: لا يطلب ولا يقصد الصلاةَ عند طلوع الشمس؛ لأن الكفارَ الذين يعبدون الشمسَ يسجدون لها عند طلوعها وعند غروبها، (لا يتحرى): نفي بمعنى النهي.
قوله: "إذا طلع حاجب الشمس
…
" إلى آخره، (حاجب الشمس): أولها.
"فدَعُوا"؛ أي: فاتركوا.
"حتى تبرزَ"؛ أي: تخرجَ قيدَ رمحٍ.
"حتى تغيبَ"؛ أي: حتى تغربَ بالكُلِّية.
"ولا تحيَّنوا"؛ أي: ولا تطلبوا الحِين، وهو الوقت؛ يعني: ولا توقعوا صلاتَكم في وقت طلوع الشمس ولا غروبها.
قوله: "فإنها تطلع بين قرنيَ الشيطان": ذُكر هذا في (باب تعجيل الصلاة).
* * *
746 -
وقال عُقْبَةُ بن عامِرٍ رضي الله عنه: ثلاثُ ساعاتٍ كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَنْهَانَا أنْ نُصَلِّي فيهِنَّ، وأَنْ نَقْبُرَ فيهِنَّ مَوْتانا: حينَ تَطْلعُ الشَّمْسُ بازِغَةً حتى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يقومُ قائِمُ الظَّهِيرَةِ حتى تميلَ الشَّمسُ، وحينَ تَضَيَّفُ الشمسُ للغُروبِ حتى تَغْرُبَ.
قوله: "وأن نقَبرَ فيهن موتانا
…
" إلى آخره، قال ابن المبارك: المراد منه: الصلاة على الميت.
"بازغة": منصوب على الحال؛ أي: حين خرجت الشمس ظاهرةً من المشرق، لا وقتَ ظهور شعاعها، ولم يظهر شيء من قرصها، فإنه حينَئذٍ لم تُكرَه صلاةُ النفل ممن لم يصلِّ فرضَ الصبح.
قوله: "وحين يقوم قائم الظهيرة"، (الظهيرة): نصف النهار، ووقتَ الظهيرة كانت الشمسُ واقفةً عن السير تلبث في كبد السماء لحظةً، ثم تسير.
وقيل: يراها الناسُ واقفةً، وهي في الحقيقة غيرُ واقفةٍ.
قال المصنف رحمه الله في "شرح السنة": وقد علَّل النبيُّ عليه السلام المنعَ من الصلاة حالةَ الطلوع وحالةَ الغروب بكون الشمس بين قرنَي الشيطان، وعلَّل المنعَ حالةَ الزوال بأن جهنمَ تُسجر حينَئذٍ وتُفتَح أبوابُها.
وقيل: علة النهي نصفَ النهار: أن عَبَدَةَ الشمسِ يسجدون لها في ذلك الوقت؛ لانتهائها الكمال في النور والارتفاع، وسجر جهنم في ذلك الوقت لعَبَدَة الشمس.
وذكر محيي السُّنة في "التهذيب": أنه رُوي عن الصالحي: أن رسولَ الله عليه السلام قال: "إن الشمسَ تطلع ومعها قرنُ الشيطان، فإذا ارتفعت فارَقَها، ثم إذا استوت قارَنَها، فإذا زالت فارَقَها، فإذا دَنَتْ للغروب قارَنَها".
فهذا الحديث يدل على أن علةَ النهي في وقت الاستواء كما في وقت الغروب والطلوع.
قال الشيخ الإمام رحمه الله: وهذا التعليلُ وأمثالُه مما لا يُدرَك معانيها؛ إنما علينا الإيمانُ والتصديقُ، وتركُ الخوضِ فيها، والتمسكُ بالحكم المعلَّق بها.
قوله: "وحين تضيَّف الشمسُ"؛ أي: تتضيَّف، فحُذفت تاء الاستقبال، ومعناه: تميل، فمذهب الشافعي: جوازُ صلاةٍ لها سببٌ، كالقضاء وصلاة
الجنازة وتحية المسجد وغيرها عند الطلوع والغروب والزوال، وعند أبي حنيفة: لا يجوز.
* * *
747 -
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَمْسُ، ولا صَلَاةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغيبَ الشَّمْسُ".
قوله: "لا صلاةَ بعد الصبح حتى ترتفعَ الشمس، ولا صلاةَ بعد العصر حتى تغيبَ": وهذا النهي لمَن صلَّى الفريضةَ، فإذا لم يصلِّ الفريضةَ جازَ له النفلُ وغيرُه.
* * *
748 -
وقال عَمْرُو بن عَبَسَةَ: قَدِمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المَدينَةَ، فَقَدِمْتُ المَدِينَةَ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فقلتُ: أَخْبرْني عَنْ الصَّلاةِ؟، فقالَ:"صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلاةِ حين تَطْلُعَ الشمسُ حتَى تَرْتَفِعَ، فإنَّها تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطان، وحينئذٍ يَسْجُدُ لها الكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ، فإنَّ الصلاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضورَةٌ حتى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بالرُّمْح، ثُمَّ أَقْصِرْ عنْ الصَّلاةِ، فإنَّهُ حِينَئذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ، فإذا أَقْبَلَ الفَيْءُ فَصَلِّ، فإنَّ الصلاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّي العَصْرَ، ثُمَّ أقْصِرْ عَنِ الصَّلاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَمْسُ، فإنَّها تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيطانِ، وحينئذٍ يَسْجُدُ لها الكُفَّارُ"، قلتُ: يا نَبيَّ الله!، فَالوُضُوءُ، حَدِّثْنِي عَنْهُ، قالَ: "مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ فَيَتَمَضْمَضُ، ويَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَثِرُ إلَاّ خَرَّتْ خَطايا وَجْهِهِ وفيهِ وخَياشِيمِهِ مع الماءِ، ثمَّ إذا غسَلَ وَجْهَهُ كما أَمَرَهُ الله إلَاّ خَرَّتْ خَطايا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ
لِحْيَتِهِ مَعَ الماءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إلى المِرْفَقَيْنِ إلَّا خَرَّتْ خَطايا يَدَيْهِ مِنْ أَنامِلِهِ مَعْ الماءِ، ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ إلَاّ خَرَّتْ خطايا رأسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ معْ الماءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إلى الكعبيْنِ إلَّا خَرَّتْ خَطايا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعْ الماءِ، فإنْ هُوَ قامَ فَصَلَّى، فَحَمِدَ الله وأَثْنَى عَلَيْهِ وَمَجَّدَهُ بالذي هُوَ لَهُ أَهْلٌ، وفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ تعالى إلا انْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ".
قوله: "أَخبرْني عن الصلاة"؛ أي: عن وقت الصلاة.
"أَقصِرْ" بفتح الهمزة؛ أي: اتركْ.
"مشهودة": محضورة؛ أي يشهدها ويحضرها أهلُ الطاعة.
قوله: "حتى يستقلَّ الظلُّ بالرمح"، هكذا في نسخ "المصابيح"، وفي بعض نسخ "صحيح مسلم"، وأما في "شرح السُّنة" فرُوي هذا الحديثُ عن مسلم، وفيه:"حتى يستقلَّ الرمحُ بالظلِّ"؛ وهو الصحيح المستقيم في المعنى.
(استقل): إذا ارتفع، (حتى يستقل الرمح بالظل)؛ أي: حتى يرفع الرمحُ ظلَّه، وهذا مجازٌ؛ يعني: حتى لم يبقَ ظلُّ الرمحِ، وهذا بمكة والمدينة وحواليها في أطول يوم من النهار، فإنه لا يبقى عند الزوال ظلٌّ على وجه الأرض، بل يرتفع الظلُّ عن الأرض، ثم إذا مالت الشمس من جانب المشرق إلى جانب المغرب، وهو أول الظهر، يقع الظلُّ على الأرض.
وخصَّ الرمحَ بالذكر؛ لأن العربَ كانوا أهلَ باديةٍ ومسافرةٍ، فإذا أرادوا أن يعلموا نصف النهار ركزوا الرمحَ في الأرض، ثم نظروا إلى ظلِّها.
"تُسجَر"؛ أي: تُحمَى ويُبالَغ في حَرِّها.
"فإذا أقبل الفيء"؛ أي: فإذا رجع الظلُّ بعد ذهابه من وجه الأرض فهذا الوقت هو وقت الظهر.
"حتى تُصلِّيَ العصر"؛ أي: حتى تُصلِّيَ فرضَ العصر، فإن لم تصلِّ الفرضَ جازَ جميعُ الصلوات قبل أداء فرض العصر.
قوله: "فالوضوء"؛ يعني: أَخبرْني عن فضل الوضوء.
"وَضُوءَهُ" بفتح الواو: ماء وُضوئه.
"وفيه"؛ أي: وفمِه.
"الخياشيم" جمع: خَيْشُوم، وهو باطن الأنف.
"ثم إذا غسل وجهه": هذا وما بعده عطف على قوله: "ما منكم من رجل"، وتقديره: ما منكم رجلٌ يغسل وجهَه كما أمرَه الله إلا خرَّت خطايا وجهه.
"فإن هو قام"؛ أي: فإن قامَ هو بعد الوضوء وصلَّى.
قوله: "فحَمِدَ الله تعالى وأثنَى عليه"؛ يعني: يذكر الله في الصلاة كثيرًا.
قوله: "وفرَّغ قلبَه لله"؛ يعني: وجعلَ قلبَه حاضرًا لله، وجعلَه خاليًا عن الأشغال الدنيوية.
"عمرو بن عَبَسَة" بغير نون، جدُّه: عامر بن خالد السُّلَمي، وكنية (عمرو): أبو شعيب (1).
* * *
749 -
وعن كَرِيبٍ رضي الله عنه: أنَّ ابن عَبّاسٍ، والمِسْوَرَ بن مَخْرَمَةَ، وعَبْدَ الرَّحْمنِ بن أَزْهَرَ رضي الله عنهم أرْسَلُوهُ إلى عائِشَةَ رضي الله عنها، فقالوا له: اقْرَأْ عليها السلام، وَسَلْهَا عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ؟، قالَ: فَدَخَلْتُ على عائشةَ، فَبَلَّغْتُهَا
(1) كذا في جميع النسخ، وفي "تقريب التهذيب":"أبو نَجِيح".
ما أَرْسَلُوني [بِهِ]، فقالَتْ: سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ، فَخَرَجْتُ إلَيْهِمْ، فَرَدُّونِي إلى أُمِّ سَلَمَةَ، فقالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: سَمِعْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْهُمَا ثُمَّ رأَيْتُهُ يُصَلِّيهِما، ثُمَّ دَخَلَ، فَأَرْسَلْتُ إلَيْهِ الجاريَةَ، فَقُلْتُ: قولي له: تقولُ أُمُّ سَلَمَةَ، يا رسولَ الله!، سَمِعْتُك تَنْهى عَنْ هَاتَيْنِ، فَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا؟، قال:"يا بنتَ أبي أُمَيَّةَ!، سألتِ عَن الرَّكْعَتَيْنِ بعْدَ العَصْرِ، وإنَّهُ أَتَاني ناسٌ مِنْ عَبْدِ القَيْسِ، فَشَغَلُوني عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فُهُما هاتانِ".
قوله: "عن الركعتَين بعد العصر
…
" إلى آخره؛ يعني: رأى الصحابة المذكورون في هذا الحديث، أو سمعوا أن رسولَ الله عليه السلام صلَّى بعد أداء فرض العصر ركعتَين، فأَشكَلَ عليهم ذلك؛ لأن النبيَّ عليه السلام نهى عن الصلاة بعد فرض العصر، وهو عليه السلام صلَّى هاتَين الركعتَين.
قوله: "فهما هاتان"، هذا دليل على أن قضاءَ السُّنةِ سُنَّةٌ، وعلى أن أداءَ ما له سببٌ من الصلاة في الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها جائزٌ.
كنية "مِسْوَر": أبو عبد الرحمن، وجدُّه: نَوفل القُرَشي، جدُّ "عبد الرحمن بن أزهر": عوف القرشي الزُّهري.
* * *
مِنَ الحِسَان:
750 -
عن قَيْسِ بن قَهْدٍ رضي الله عنه قال: رآني النبيُّ صلى الله عليه وسلم وأنا أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْح، فقالَ:"ما هاتانِ الرَّكْعَتانِ؟ "، فَقُلْتُ: إنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْ الفَجْرِ، فَسَكَتَ عَنْهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. غير متصل.
قوله: "رآني رسول الله
…
" إلى آخر: هذا الحديث يدل على أن سُنَّةَ
الصبح تجوز بعد فريضة الصبح لمَن لم يكن صلَاّها، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إذا فاتت السُّنةُ قبلَ الفرض لا تُؤدَّى بعد الفرض؛ لأن كلَّ سُنَّةٍ وقتُها معلومٌ، فإذا فاتَ وقتُها لا تُقضَى.
* * *
751 -
عن جُبَيْر بن مُطْعَمٍ: رضي الله عنه: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا بني عَبْدِ مَنافٍ!، مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا فلا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا طافَ بِهذا البَيْتِ وصَلَّى أَيَّ ساعَةٍ شاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهارٍ".
قوله: "مَن وَلِيَ منكم من أمر الناس شيئًا"؛ يعني: مَن كان منكم أميرًا أو حاكمًا على المسلمين.
هذا الحديث يدل على أن صلاةَ التطوع في أوقات الكراهية غيرُ مكروهة بمكة؛ لشرفها، لينالَ الناسُ فضلَها في جميع الأوقات، وبه قال الشافعي.
وعند أبي حنيفة: مكروهة فيها كسائر البلاد.
* * *
752 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الصَّلاةِ نِصْفَ النَّهارِ حَتَّى تَزولَ الشَّمْسُ إلَّا يَوْمَ الجُمُعَةِ.
قوله: "نهى عن الصلاة نصفَ النهار حتى تزولَ الشمس؛ إلا يومَ الجمعة": هذا الحديث يدل على أن صلاةَ النفل نصفَ نهارِ يومِ الجمعة غيرُ مكروهة، وبه قال الشافعي، وعند أبي حنيفة: مكروهة.
* * *