الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والقول الثالث للشافعي: إن وجده بتعبٍ ومؤونة يجب فيه ربع العشر، وإن وجده بلا تعب ولا مؤونة يجب فيه الخمس.
* * *
3 - باب صدَقة الفِطْر
(باب صدقة الفطر)
من الصِّحاح:
(من الصحاح):
1281 -
وقال أبو سعيد الخُدْريُّ: كُنَّا نُخرِجُ زكاةَ الفِطْرِ صاعًا من طعامٍ، أو صاعًا من شَعيرٍ، أو صاعًا من تَمْرٍ، أو صاعًا من أَقِطٍ، أو صاعًا من زَبيبٍ.
قوله: "من أقط"، (الأقط): الكشك إذا كان من اللبن، والفطرةُ تجب على كلِّ واحدٍ من غالب قُوْته يوم العيد، فإن كان قوتُه أَقِطًا فهل يجوز أن يؤِّدي منه الفطرة؟
وفيه خلافٌ، ظاهر الحديث يدلُّ على جوازه.
* * *
مِنَ الحِسَان:
1282 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في آخِر رمَضان: أَخرِجُوا صدَقةَ صَوْمِكم، فَرَضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم هذه الصَّدَقةَ: صاعًا من تَمْرٍ أو شَعيرٍ، أو نِصْفَ صاعٍ من قَمْحٍ، على كل حرٍّ أو مَملوكٍ، ذكرٍ أو أنثى، صَغيرٍ أو كَبيرٍ.
وقوله: "أو نصف صاع قمح"، (القمح): الحنطة.
عند أبي حنيفة: إن أخرج الرجل الفطرة من الحنطة أجزأه نصفُ صاع، وإن أخرجها من غير الحنطة لم يُجزئه إلا صاعٌ.
وعند مالك والشافعي وأحمد: لا يجزئه إلا صاعٌ سواءٌ كان من الحنطة أو غيرها.
والصاع عند أبي حنيفة: أربعة أَمْناءٍ.
وعند غيره: خمسة أرطال وثلثُ رطلٍ.
* * *
1283 -
وقال: فرضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زكاةَ الفطرِ طُهْرَةً للصائمِ من اللَّغوِ والرَّفَثِ وطُعْمَةً للمساكينِ.
قوله: "وقال: فرض رسول الله عليه السلام زكاة الفطر طهرة للصائم"؛ أي: وقال ابن عباس: فرض رسول الله عليه السلام زكاة الفطر على الصائم؛ لتكون سببًا لتطهيره من ذنوبه اللغو والرفث؛ لأن الحسنات يُذهبن السيئات.
"الرفث": الكلام القبيح.
قوله: "وطعمة للمساكين"؛ أي: ليكون قُوتُ المساكين في يوم العيد مهيَّأً (1)؛ ليكون الفقير والغني متساويين في وجدان القوت يوم العيد.
* * *
(1) في جميع النسح: "مهيئة"، والمثبت من "مرقاة المفاتيح"(4/ 285).