المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - باب المواقيت - المفاتيح في شرح المصابيح - جـ ٢

[مظهر الدين الزيداني]

فهرس الكتاب

- ‌4 - كِتابُ الصَّلَاةِ

- ‌2 - باب المَواقيْتِ

- ‌3 - باب تَعْجيل الصَّلاةِ

- ‌فصل

- ‌4 - باب الأَذان

- ‌5 - باب فَضْل الأَذان وإجابة المؤذَّن

- ‌فصل

- ‌6 - باب المَساجِد ومَواضع الصَّلاةِ

- ‌7 - باب السَّتر

- ‌8 - باب السُّترة

- ‌9 - باب صِفة الصَّلاةِ

- ‌10 - باب ما يَقْرأُ بعد التَّكبيرِ

- ‌11 - باب القِراءةِ في الصَّلاة

- ‌12 - باب الرُّكُوع

- ‌13 - باب السُّجود وَفضْله

- ‌14 - باب التَّشهُّدِ

- ‌15 - باب الصَّلاةِ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم وفَضْلِها

- ‌16 - باب الدُّعاء في التَّشهُّدِ

- ‌17 - باب الذِّكر بعد الصَّلاة

- ‌18 - باب ما لا يَجُوزُ من العمَل في الصَّلاة وما يُباحُ منه

- ‌19 - باب سُجُود السَّهْوِ

- ‌20 - باب سُجود القُرآن

- ‌21 - باب أَوقات النَّهْي عن الصَّلاة

- ‌22 - باب الجَماعة وفَضْلِها

- ‌23 - باب تَسْوية الصَّفِّ

- ‌24 - باب المَوْقِفِ

- ‌25 - باب الإِمامةِ

- ‌26 - باب ما علَى الإِمامِ

- ‌27 - باب ما على المَأْموم مِنَ المُتابعة وحُكْم المَسْبُوق

- ‌28 - باب مَنْ صلَّى صلاةً مرَّتَينِ

- ‌29 - باب السُّنَن وفَضْلها

- ‌30 - باب صلاة الليل

- ‌31 - باب ما يقول إذا قام من الليل

- ‌32 - باب التَحريض على قيام الليل

- ‌33 - باب القَصْد في العمَل

- ‌34 - باب الوِتر

- ‌35 - باب القُنوت

- ‌36 - باب قِيَام شَهْر رمَضان

- ‌37 - باب صلاة الضُّحى

- ‌38 - باب التطوع

- ‌(صلاة الاستخارة)

- ‌39 - باب صلاة التَّسْبيح

- ‌40 - باب صلاة السَّفَر

- ‌41 - باب الجُمُعة

- ‌42 - باب وجوبها

- ‌43 - باب التَّنظيف والتَّبكير

- ‌44 - باب الخُطبة والصَّلاة

- ‌45 - باب صلاة الخَوف

- ‌46 - باب صَلاةِ العِيْد

- ‌فصل في الأُضْحِيَة

- ‌47 - باب العَتِيْرةِ

- ‌48 - باب صلاة الخُسُوف

- ‌فصل في سُجُود الشُّكر

- ‌49 - باب الاستِسقاء

- ‌فصل في صفة المَطَر والرِّيح

- ‌5 - كِتابُ الجَنَائِزِ

- ‌1 - باب عِيَادة المَريض وثواب المَرَض

- ‌2 - باب تمنِّي المَوت وذِكْره

- ‌3 - باب ما يقال لمَنْ حَضَرَهُ الموتُ

- ‌4 - باب غُسْلِ المَيت وتكفينه

- ‌5 - باب المَشْي بالجَنازة والصَّلاة علَيها

- ‌6 - باب دَفْن الميت

- ‌7 - باب البُكاء على المَيت

- ‌8 - باب زِيارة القُبور

- ‌6 - كِتابُ الزَّكَاةِ

- ‌2 - باب ما تجب فيه الزَّكاةُ

- ‌3 - باب صدَقة الفِطْر

- ‌4 - باب من لا تحلُّ له الصَّدَقة

- ‌5 - باب مَنْ لا تَحِلُّ له المَسْألة ومَنْ تَحِلُّ له

- ‌6 - باب الإنفاق وكراهية الإمساك

- ‌7 - باب فضل الصدقة

- ‌8 - باب أَفْضَل الصَّدَقة

- ‌9 - باب صدَقة المَرأَة من مال زوجها

- ‌10 - باب مَنْ لا يَعْود في الصَّدقَة

الفصل: ‌2 - باب المواقيت

401 -

وقال: "العَهْدُ الذي بينَنا وبينَهُمُ الصَّلاةُ فمَنْ تركَها فقدْ كَفَر"، رواه بُرَيْدَة.

قوله: "بيننا وبينهم"؛ أي: وبين المنافقين، هكذا جاء في بعض الروايات، يعني: لا مانع من قتل المنافقين إلا أداؤهم الصلاة، فإذا تركوا الصلاة ارتفع العهد الذي بيننا وبينهم، وصاروا كسائر الكفار فنقاتلهم.

* * *

‌2 - باب المَواقيْتِ

(باب المواقيت)

مِنَ الصِّحَاحِ:

402 -

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "وَقْتُ الظُّهْرِ إذا زالَتِ الشَّمسُ ما لَمْ يحضُرِ العَصْرُ، ووقْتُ العَصْرِ ما لَمْ تصفَرَّ الشَّمسُ، ووقتُ صَلاةِ المَغربِ إذا غابتِ الشَّمسُ ما لَمْ يَسقُطِ الشَّفَقُ، ووقْتُ صَلاةِ العِشاءِ إلى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ، ووقْتُ صَلاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ ما لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ، فإذا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فأَمْسِكْ عَنِ الصَّلاةِ، فإنَّها تَطْلُعُ بينَ قَرْنَيْ الشيطانِ".

قوله: "إذا زالت الشمس"؛ يعني: أولُ وقت الظهر أولَ وقت زوال الشمس، وزوال الشمس عبارةٌ عن ميلها من جانب الشمال إلى جانب اليمين إذا استقبلت القبلة.

قوله: "ما لم يسقط الشفق"؛ أي: ما لم يغرب الشفق.

قوله: "ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط"؛ يعني: أول وقت

ص: 13

صلاة العشاء بعد غروب الشفق، ويبقى وقت اختيارها إلى نصف الليل الأوسط، ثم يبقى وقت جوازها إلى الصبح.

و (الأوسط): صفة (الليل)، يعني: بقَدْرِ نصف ليل وسطٍ لا طويل ولا قصير، فنصف ليل وسط يكون بالنسبة إلى ليلٍ قصيرٍ أكثر من نصفه، وبالنسبة إلى ليلٍ طويل يكون أقل من نصفه.

وبحثُ مواقيت الصلاة ها هنا مختصر، ويأتي بعد هذا مشروحًا.

قوله: "فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة"؛ أي: فاترك الصلاة، (الإمساك): الترك.

"فإنها"؛ أي: فإن الشمس "تطلع بين قرني الشيطان"، (القرن): أحد جانبي الرأس، (بين قرنيه)؛ أي: بين جانبي رأسه، وذلك أن الشيطان وقف حين طلعت الشمس مستدبرًا للشمس مستقبلًا للناس؛ ليكون سجود الذين يعبدون الشمس ويسجدون للشمس حين طلوعها عبادةً للشيطان، فنهى النبي عليه السلام أمته عن الصلاة في هذه الساعة كيلا يوافق الذين يعبدون الشمس ويسجدون لها.

* * *

403 -

عن بُرَيْدة: أنَّ رجلاً سألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عنْ وَقْتِ الصَّلاةِ فقال: "صَلِّ مَعَنا هذَيْنِ" يعني: اليَوْمَيْنِ، فلمَّا زالتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بلالاً فأذَّنَ، ثم أَمَرَهُ فأقامَ الظُّهْرَ، ثمَّ أَمَرَهُ فأقامَ العَصْرَ والشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بيضاءُ نقيَّةٌ، ثمَّ أمَرَهُ فأقامَ المَغْرِبَ حِينَ غابَتِ الشَّمْسُ، ثم أمَرَهُ فأقامَ العِشاءَ حِينَ غابَ الشَّفَقُ ثمَّ أمَرَهُ فأقامَ الفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الفجر، فلمَّا أن كانَ اليَوْمُ الثَّاني أمَرَهُ فأبْرَدَ بالظُّهْرِ فأنْعَمَ أنْ يُبْرِدَ بها، وصلى العَصْرَ والشَمْسَ مُرتفعةٌ، أخَّرَها فَوْقَ الذي كان بالأمس، وصلَّى المَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغيبَ الشَّفَقُ، وصلَّى العِشاءَ بَعْدَما ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، وصلَّى

ص: 14

الفَجْرَ فأسْفَرَ بها، ثمَّ قال:"أينَ السَّائلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلاةِ؟ "، فقالَ الرَّجُلُ: ها أنا، يا رسولَ الله، قال:"وَقْتُ صَلاتِكُمْ بينَ ما رأيْتُمْ".

قوله: "فأقام الظهر"؛ أي: أقام للظهر، والمراد بـ (أقام) ها هنا وفيما بعده: التلفظ بكلمات الإقامة.

قوله: "والشمس مرتفعة"؛ أي: في أول وقت العصر، "بيضاء"؛ أي: لم يختلط بالشمس صفرةٌ؛ أي: قبل أن تصفر الشمس، "نقية": أي: ظاهرة صافية من الاصفرار.

"الشفق" عند الشافعي: الحمرة التي تبقى في المغرب بعد غروب الشمس، فإذا غربت تلك الحمرة دخل وقت العشاء.

وعند أبي حنيفة: (الشفق): البياض الذي يكون بعد غروب الحمرة، فإذا غرب ذلك البياض يكون وقت العشاء.

قوله: "فلما أن كان اليوم الثاني"، (كان) ها هنا تامةٌ لا تحتاج إلى الخبر؛ أي: فلما دخل اليوم الثاني، أو حصل اليوم الثاني، وما أشبه ذلك.

قوله: "فأبرد بالظهر" في بعض النسخ: "أبرد الظهر" بغير الباء الجارة، وفي بعضها:"أبرد بالظهر" بالباء، وبالباء أصح؛ لأن أكثر الروايات مذكور بالباء، وفي اللغة يعدَّى الإبراد بالباء.

يقال: أبرد فلان بالمشي؛ أي: مشى في وقتٍ باردٍ لا حرَّ فيه.

والمراد بالإبراد في الحديث: أن النبي عليه السلام أخر الظهر حتى انكسر حرُّ النهار، ومضى بعد زوال الشمس زمانٌ كثير.

"فأَنْعَم": أي: فزاد على الإبراد؛ أي: بالغ في الإبراد حتى تم انكسار الحر، وهذا مثل قول الرجل: أَحْسِنْ إلى فلان وأَنْعِم؛ أي: بالِغْ في الإحسان.

قوله: "أخَّرها فوق الذي كان"؛ أي: فوق الذي كان أخَّرها بالأمس.

ص: 15

قوله: "وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق"؛ يعني: صلى المغرب في اليوم الثاني في آخر الوقت، وهو قريبٌ من غروب الشفق.

قوله: "فأسفر بها"؛ أي: صلاها في وقت الإسفار، والإسفار: الضياء؛ يعني: صلى الصبح في اليوم الثاني حين ذهبت الظلمة.

قوله: "وقت صلاتكم بين ما رأيتم"؛ يعني: بيَّنْتُ أول الوقت بما أدَّيْتُ الصلوات في اليوم الأول، وبيَّنت آخر الوقت بما أدَّيت الصلوات في اليوم الثاني، فالصلاة جائزةٌ في أول الوقت وأوسطه وآخره.

واعلم أن ما بيَّنه النبي عليه السلام من آخر الوقت هو آخرُ الوقت في الاختيار، وليس آخرَ الوقت في الجواز، بل تجوز صلاة الظهر ما لم يدخل في وقت صلاة العصر، ويجوز صلاة العصر ما لم تغرب الشمس، وصلاة المغرب ما لم يغرب الشفق في أصح القولين، وهو الموافق لأكثر الأحاديث الواردة في بيان وقت المغرب، وتجوز صلاة العشاء ما لم يطلع الفجر الثاني، وصلاة الصبح ما لم تطلع الشمس.

* * *

مِنَ الحِسَان:

404 -

عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَمَّني جِبرِيلُ عند بابِ البَيْتِ مَرَّتِيْنِ، فصلَّى بيَ الظُّهْرَ حِينَ زالَتِ الشَّمْسُ وكانَ الفَيْءُ مِثْلَ الشِّراكِ، وصلَّى بيَ العَصْرَ حِينَ كانَ كُلُّ شيءٍ مثلَ ظِلِّه، وصَلَّى بيَ المَغْرِبَ حِينَ أفطَرَ الصَّائمُ، وصلَّى بيَ العِشاءَ حِينَ غابَ الشَّفقُ، وصلَّى بيَ الفَجْرَ حِينَ حَرُمَ الطَّعامُ والشَّرابُ على الصَّائِمِ، وصلَّى بيَ الغَدَ الظُّهْرَ حِينَ كانَ كُلُّ شيءٍ مِثْلَ ظلِّهِ، وصلَّى بيَ العَصْرَ حِينَ كانَ ظِلُّ كُلِّ شيءٍ مِثْلَيْهِ، وصلَّى بيَ المَغْرِبَ

ص: 16

حِينَ أفطَرَ الصَّائمُ، وصلَّى بيَ العِشاءَ حِينَ ذهبَ ثُلُثُ الليلِ، وصلَّى بيَ الفَجْرَ حِينَ أسْفَرَ، ثمَّ التفتَ إليَّ فقال: يا مُحمَّدُ، هذا وَقْتُ الأنبياءِ مِنْ قبلِكَ، والوقتُ ما بينَ هذيْنِ الوَقْتَيْنِ".

قوله: "أمّني"؛ أي: كان إمامي؛ ليعرِّفني كيفيةَ الصلاة وأوقاتها.

"باب البيت"؛ أي: باب الكعبة.

"مرتين"؛ أي: في يومين؛ يومًا صلى الصلوات في أول الأوقات، ويومًا صلَاّهن في آخر الأوقات في الاختيار لا في الجواز، كما تقدَّم ذكره.

"فصلى بي الظهر": الباء باء المُصاحبة والمَعيَّة؛ أي: صلَّى معي الظهر.

قوله: "وكان الفيء مثل الشراك"، (الفيء): الظل، (الشراك): شراك النعل، وهو معروفٌ؛ أي: كان ظل الشخص في ذلك الوقت بقَدْرِ شراك نعل، وهذا يكون في أول وقت الظهر.

وهذا يختصُّ بمكة، وبأطولِ يوم في السنة؛ لأن الظلَّ قبل الزوال بمكة يزول بالكلية في أطول يوم من السنة، ثم بعد الزوال يظهر ظلُّ كلِّ شخصٍ قليلًا قليلًا، وذلك أن مكة محاذيةٌ لقطب الشمس، فأيُّ بلد يكون أقربَ من قطب الشمس يكون الظل فيه أقل، وأيُّ بلدٍ يكون أبعدَ من قطب الشمس يكون الظل فيه أكثر، وفي الصيف يكون الظل أقلَّ من الشتاء.

اعلم أن أول وقت الظهر في سائر البلاد إذا رجع الظل بعد الاستواء إلى الزيادة؛ يعني: يكون ظلُّ كلِّ شيءٍ في أول النهار كثيرًا، ثم ينقص قليلًا قليلًا إلى أن وقف لحظة، فلا يزيد ولا ينقص، فهذه الساعة وقتُ الاستواء، ويُكره فيه صلاة النوافل، فإذا زاد الظل بعد الاستواء أدنى زيادةٍ فهو أولُ وقت الظهر، ويبقى وقته إلى أن يصير ظل كلِّ شيء مثله من موضع الزيادة، فإذا زاد ظلُّ كلِّ شيء على مثله أدنى زيادةٍ، دخل وقت العصر.

ص: 17

قوله: "وصلى بي العصر حين كان كل شيء مثلَ ظله"؛ معناه: زاد ظلُّ كلِّ شيء عن مثله أدنى زيادةٍ، وليس معناه أن وقت العصر حين كان كلُّ شيء مثلَ ظله من غير زيادة؛ لأنه يأتي بعد هذا أنه صلى الظهر في اليوم الثاني حين كان كلُّ شيء مثلَ ظله، فإذا صلى الظهر حين كان كلُّ شيء مثل ظله يُعلم أن العصر يكون بعد الظهر لا في وقت الظهر، وبهذا قال الشافعي ومالك وأحمد.

وقال أبو حنيفة: آخر وقت الظهر إذا صار ظلُّ كلِّ شيء مثليه.

وقال عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه: إن آخر وقت الظهر وأولَ وقت العصر واحدٌ، واحتجَّا بظاهر الحديث: أن اليوم الأول صلى العصر حين كان كلُّ شيء مثلَ ظلِّه، وصلى الظهر في اليوم الثاني حين كان كلُّ شيء مثلَ ظله أيضًا.

وقالا: لو صلى واحد في هذا الوقت الظهر، وآخَرُ العصر، صحت صلاتُهما؛ لأن هذا الوقت يصلح للصلاتين.

قوله: "حين أفطر الصائم"؛ يعني: بعد غروب الشمس؛ لأن الصائم يُفطر في هذا الوقت.

قوله: "حين حرم الطعام والشراب على الصائم"؛ يعني: أول طلوع الفجر الثاني.

قوله: "وصلى بي الغد"؛ يعني: صلى بي الظهر في اليوم الثاني.

"التفت"؛ أي: نظر إليَّ جبريل.

قوله: "الوقت ما بين هذين الوقتين"؛ يعني: تجوز الصلاة في أول الوقت، وأوسطه، وآخره.

* * *

ص: 18