المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌46 - باب صلاة العيد - المفاتيح في شرح المصابيح - جـ ٢

[مظهر الدين الزيداني]

فهرس الكتاب

- ‌4 - كِتابُ الصَّلَاةِ

- ‌2 - باب المَواقيْتِ

- ‌3 - باب تَعْجيل الصَّلاةِ

- ‌فصل

- ‌4 - باب الأَذان

- ‌5 - باب فَضْل الأَذان وإجابة المؤذَّن

- ‌فصل

- ‌6 - باب المَساجِد ومَواضع الصَّلاةِ

- ‌7 - باب السَّتر

- ‌8 - باب السُّترة

- ‌9 - باب صِفة الصَّلاةِ

- ‌10 - باب ما يَقْرأُ بعد التَّكبيرِ

- ‌11 - باب القِراءةِ في الصَّلاة

- ‌12 - باب الرُّكُوع

- ‌13 - باب السُّجود وَفضْله

- ‌14 - باب التَّشهُّدِ

- ‌15 - باب الصَّلاةِ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم وفَضْلِها

- ‌16 - باب الدُّعاء في التَّشهُّدِ

- ‌17 - باب الذِّكر بعد الصَّلاة

- ‌18 - باب ما لا يَجُوزُ من العمَل في الصَّلاة وما يُباحُ منه

- ‌19 - باب سُجُود السَّهْوِ

- ‌20 - باب سُجود القُرآن

- ‌21 - باب أَوقات النَّهْي عن الصَّلاة

- ‌22 - باب الجَماعة وفَضْلِها

- ‌23 - باب تَسْوية الصَّفِّ

- ‌24 - باب المَوْقِفِ

- ‌25 - باب الإِمامةِ

- ‌26 - باب ما علَى الإِمامِ

- ‌27 - باب ما على المَأْموم مِنَ المُتابعة وحُكْم المَسْبُوق

- ‌28 - باب مَنْ صلَّى صلاةً مرَّتَينِ

- ‌29 - باب السُّنَن وفَضْلها

- ‌30 - باب صلاة الليل

- ‌31 - باب ما يقول إذا قام من الليل

- ‌32 - باب التَحريض على قيام الليل

- ‌33 - باب القَصْد في العمَل

- ‌34 - باب الوِتر

- ‌35 - باب القُنوت

- ‌36 - باب قِيَام شَهْر رمَضان

- ‌37 - باب صلاة الضُّحى

- ‌38 - باب التطوع

- ‌(صلاة الاستخارة)

- ‌39 - باب صلاة التَّسْبيح

- ‌40 - باب صلاة السَّفَر

- ‌41 - باب الجُمُعة

- ‌42 - باب وجوبها

- ‌43 - باب التَّنظيف والتَّبكير

- ‌44 - باب الخُطبة والصَّلاة

- ‌45 - باب صلاة الخَوف

- ‌46 - باب صَلاةِ العِيْد

- ‌فصل في الأُضْحِيَة

- ‌47 - باب العَتِيْرةِ

- ‌48 - باب صلاة الخُسُوف

- ‌فصل في سُجُود الشُّكر

- ‌49 - باب الاستِسقاء

- ‌فصل في صفة المَطَر والرِّيح

- ‌5 - كِتابُ الجَنَائِزِ

- ‌1 - باب عِيَادة المَريض وثواب المَرَض

- ‌2 - باب تمنِّي المَوت وذِكْره

- ‌3 - باب ما يقال لمَنْ حَضَرَهُ الموتُ

- ‌4 - باب غُسْلِ المَيت وتكفينه

- ‌5 - باب المَشْي بالجَنازة والصَّلاة علَيها

- ‌6 - باب دَفْن الميت

- ‌7 - باب البُكاء على المَيت

- ‌8 - باب زِيارة القُبور

- ‌6 - كِتابُ الزَّكَاةِ

- ‌2 - باب ما تجب فيه الزَّكاةُ

- ‌3 - باب صدَقة الفِطْر

- ‌4 - باب من لا تحلُّ له الصَّدَقة

- ‌5 - باب مَنْ لا تَحِلُّ له المَسْألة ومَنْ تَحِلُّ له

- ‌6 - باب الإنفاق وكراهية الإمساك

- ‌7 - باب فضل الصدقة

- ‌8 - باب أَفْضَل الصَّدَقة

- ‌9 - باب صدَقة المَرأَة من مال زوجها

- ‌10 - باب مَنْ لا يَعْود في الصَّدقَة

الفصل: ‌46 - باب صلاة العيد

الفاتحةَ والسورةَ ثم رَكَعَ.

* * *

مِنَ الحِسَان:

999 -

عن جابرٍ رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يُصلي بالناسِ صلاةَ الظُّهرِ في الخَوفِ ببطنِ نخْلٍ، فصلَّى بطائفةٍ ركعتينِ ثم سلَّم، ثم جاءَ طائفةٌ أخرى فصلَّى بهم ركعتين، ثم سَلَّم.

قوله: "فصلى بطائفة ركعتين

" إلى آخره.

هذا الحديثُ يدلُّ على جَوازِ اقتداءِ المُفْتَرِضِ بالمُتَنَفِّلِ؛ لأنَّ الطائفةَ الثانية كانوا مُفْتَرِضين، ورسولُ الله عليه السلام كان مُتنفِّلاً إذا أمَّهم عليه السلام.

* * *

‌46 - باب صَلاةِ العِيْد

(باب صلاة العيد)

مِنَ الصِّحَاحِ:

1000 -

عن أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه قال: كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يخرجُ يومَ الفِطْرِ والأَضْحى إلى المُصلَّى، فأَولُ شيءٍ يبدأُ به الصلاةُ، ثم ينصرفُ فيقومُ مقابلَ الناسِ والناسُ جلوسٌ على صفوفهم، فَيَعظُهم ويُوصِيهم ويأمُرُهم، وإنْ كانَ يريدُ أن يَقْطَعَ بَعْثًا قطعَهُ، أو يأمر بشيءٍ أَمَرَ به، ثم ينصرفُ.

"فأولُ شيءٍ يبدأُ به الصَّلاةُ"، يعني: ليس لصلاةِ العيد قبلَها سُنَّة، ولا بعدها.

"أن يَقْطَعَ بَعْثًا"، (البَعْثُ): الجيش؛ يعني: أن يُرسِلَ جيشًا إلى ناحيةٍ أرسَلَهُ.

ص: 336

"أو يأمرُ بشيءٍ"؛ يعني: أو يأمرُ بشيءٍ من أمورِ الناسِ ومصالِحِهِم.

* * *

1001 -

عن جابر بن سَمُرَةَ أنه قال: صلَّيتُ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم العيدين غيرَ مرةٍ ولا مرتينِ، بغيرِ أذانٍ ولا إقامةٍ.

قوله: "بغير أذَانٍ ولا إقامة"؛ يعني: لا يُؤذَّنُ لها، ولا يُقَام، بل يُنادى:(الصَّلاةَ جَامِعة)؛ ليجتمع الناس بهذا الصوت.

* * *

1002 -

وقال ابن عمر رضي الله عنه: كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وأبو بكرٍ، وعمرَ يُصَلُّونَ العيدينِ قبلَ الخُطبةِ.

قوله: "يصلون العيدَيْنِ قبلَ الخُطبة"؛ يعني: الخُطبة في العيد بعد الصَّلاة بخلاف الجمعة؛ لأن خطبةَ الجمعة فريضةٌ، فلو قُدِّمَتِ الصلاة على الخطبة، ربما يتفرق جماعةٌ من الناس إذا صلوا الصلاة، ولا ينتظرون الخطبة، فيأثَموا، وأما خطبة العيد فسُنَّةٌ، فلو صلى بعضُ القوم، ولم ينتظر استماعَ الخطبة، لا إثمَ عليه.

* * *

1003 -

وسُئل ابن عباسٍ رضي الله عنهما: شهدتَ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم العيدَ؟، قال: نَعَم، خرجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فصلَّى ثم خَطَبَ، ولم يذكُر أَذانًا ولا إقامةً، ثم أتى النساءَ فَوَعَظَهُنَّ وذَكَّرَهنَّ وأَمَرَهن بالصدقةِ، فرأيتهنَّ يُهْوينَ إلى آذانِهنَّ وحُلوقِهنَّ يدفَعْنَ إلى بلال، ثم ارتفعَ هو وبلالٌ إلى بيتِهِ.

قوله: "شَهِدْتَ" همزة الاستفهام منه محذوفةٌ؛ أي: أشَهِدْتَ؛ يعني: أحضَرْتَ.

ص: 337

"يُهْوِيْنَ" بضم الياء الأولى وكسر الواو؛ أي: يَقْصِدْنَ إلى حُلِيهِنَّ من القُرْطِ والقِلادة والعِقْدِ ويَدْفَعْنَهُ إلى بلال ليتصدقَ لهنَّ على الفقراء.

"ارتفع"؛ أي: ذهب.

* * *

1004 -

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى يومَ الفِطْرِ ركعتينِ لم يُصَلِّ قبْلَها ولا بعدَها.

قوله: "صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلِّ قبلَهما ولا بعدَهما"؛ يعني: صلاة العيد ركعتان، وليسَ قبلها ولا بعدها سنة.

* * *

1005 -

وقالت أُم عَطيَّة: أُمِرْنَا أنْ نُخرِجَ الحُيَّضَ يومَ العيدينِ وذواتِ الخُدُورِ، فيشهدنَ جماعةَ المُسلمينَ ودعوتَهم، وتعتزلُ الحُيَّضُ عن مُصَلَاّهُنَّ، قالت امرأةٌ: يا رسولَ الله!، إحدانا ليسَ لها جِلْبَابٌ؟، قال:"لِتُلْبسْها صاحبتُها من جِلْبَابها".

قوله: "وتعتزل الحُيَّضُ عن مصلاهن"، (الحُيَّضُ): جمع حائض.

"الخُدُور": جمع خِدْرٍ وهو الستر، (ذواتِ الخُدُور): النساء اللاتي قلَّ خروجُهُنَّ من بيوتِهن.

"يَشْهَدْنَ"؛ أي: يَحْضُرْنَ.

"تعتزلُ"؛ أي: تنفصلُ وتقفُ في موضعٍ منفردات؛ يعني: أمرَ رسولُ الله عليه السلام بأن تحضرَ جميعُ النساء يومَ العيد المُصَلَّى؛ لِتُصلِّيَ مَنْ ليسَ لها عُذْرٌ، وتَصِلُ بركةَ الدعاء والصلاة إلى مَنْ لها عذر في ترك الصلاة مِنهنَّ، وهذا

ص: 338

ترغيبٌ للناس في حضور الصلاة، ومجالس الذكر، ومقاربة الصلحاء؛ لينالهم بركتهم، وحضورُ النِّساء المصلَّى في زماننا غير مستحبٍ؛ لظهور الفساد بين الناس.

واسمُ أم عطيَّة: نُسَيْبَة بنت الحَارث، وقيل: بنت كعب، وهي أنصارية.

* * *

1006 -

وعن عائشة رضي الله عنها: أن أبا بكرٍ رضي الله عنه دخلَ عليها وعندَها جاريتانِ في أيامِ مِنَى تُدَفِّفانِ وتضرِبَانِ - وفي رواية: تغنِّيانِ - بما تَقَاوَلَتْ الأنصارُ يومَ بُعاثٍ، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم مُتَغَشٍّ بثوبهِ، فانتهرَهُمَا أبو بكرٍ، فكشفَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن وجهِهِ فقال:"دَعْهُمَا يا أبا بكرٍ، فإنها أيامُ عيدٍ"، وفي روايةٍ:"يا أبا بكرٍ، إن لكل قومٍ عيدًا، وهذا عيدُنا".

قوله: "تُدَفِّفَان"؛ أي: تضربان الدُّف.

قوله: "وتَضْرِبَان": هذا تكرار لزيادة الشرح؛ أي: وتضربان الدُّف.

(تَقَاوَلَ) الرجلان: إذا أجابَ كلُّ واحدٍ منهما الآخر.

"يوم بُعَاثٍ" بالعين غير المعجمة والباء مضمومة: اسم لحرب بين أَوْسٍ وخَزْرَجٍ قبل الإسلام، وهما قبيلتان من الأنصار؛ يعني: تغنيان بالأشعار التي يقرأها كل واحد من القبيلتين في ذلك اليوم؛ لإظهار شجاعتهم.

وهذا يدل على جواز ضَرْبِ الدُّف، وجواز قراءة الأشعار التي لم يكن فيها وصفُ امرأة مُعَيَّنَةٍ، ولا هَجْوُ مسلم.

قوله: "والنبي صلى الله عليه وسلم مُتَغَشٍّ"، الصواب:"مُتَغَشٍّ" بحذف الياء؛ لأنه مرفوع بخبر المبتدأ، وفي أكثر نسخ "المصابيح":"متغشيًا" بالنصب، وهو لحن؛ لأنه لو نُصبَ لبقيَ المبتدأ بلا خبر، ومعنى (التَّغَشِّي): التَّغطي والتَّستر.

ص: 339

قوله: "انتهرَ": إذا رفعَ الصَّوتَ على أحد ومنعه.

وهذا الحديث يدلُّ على تعظيم أيام العيد، وتجويزُ الضَّربِ للطَّرب والفرح، واللعب بما ليس فيه معصية.

* * *

1007 -

وقال أنس رضي الله عنه: إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ لا يغدو يومَ الفِطْرِ حتى يأكلَ تَمَرَاتٍ، ويأكُلُهنَّ وِترًا.

قوله: "ويأكُلُهُنَّ وِتْرَاً"؛ يعني: يأكلُ قبلَ الخروج إلى صلاة عيد الفطر تمرات بعدد الوتر ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا، وما أشبه ذلك.

* * *

1008 -

وقال جابر: كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا كانَ يومُ عيدٍ خالفَ الطريقَ.

قوله: "إذا كان يوم عيد خالف الطريق"؛ يعني: يمشي إلى المُصلَّى في طريقٍ، ويعود في طريقٍ آخر، يمشي في طريق بعيد؛ لتكثرَ خُطُوَاته؛ لأن في كلِّ خُطْوةٍ درجةً، ويعود في طريق أقرب؛ ليقلَّ انتظارُ أهلِ بيته إيَّاه.

ويحتمل أن يمشيَ في طريقٍ، ويعود في طريق آخر؛ ليستفيدَ منه أهل الطريقَيْنِ بالسُّؤال والبَركة.

* * *

1009 -

وقال البَرَاءُ رضي الله عنه: خَطَبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يومَ النحرِ فقالَ: "إنَّ أولَ ما نبَدأُ بهِ في يومِنا هذا أن نُصلَّيَ ثم نَرجعَ فننحرَ، فَمَنْ فعلَ ذلك فقدْ أصابَ سُنَّتَنَا، ومَن ذَبَحَ قبلَ أنْ يُصَلِّي فإنما هو شاة لحمٍ عَجَّلَهُ لأهلِهِ ليسَ مِن النُّسُكِ في شيءٍ".

ص: 340

قوله: "خطبنا رسول الله عليه السلام يوم النحر، فقال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي"، (يوم النحر): يوم عيد الأضحى.

"وليس من النُّسُكِ في شيء": يعني: ليسَ بقُرْبَان، ولا ينال ثوابَ القُرْبَان.

واعلم أن أول وقت الأُضْحِيَة: إذا مضى من يوم العيد بعدَ ارتفاع الشمس بقَدْر رُمْحٍ، قَدْر صلاة العيد والخطبتين، فإذا مضى هذا القَدْرُ دخل وقتُ الأُضْحِيَةِ، وإن لم يُصَلِّ القوم، وآخر وقته: إذا مضى اليوم الرابع مع يوم العيد يستوي فيه أهل الأمصار والقرى، هذا مذهب الشافعي رضي الله عنه.

وأما مذهب أبي حنيفة: أنه يجوز لأهل القرى الأُضْحِيَة بعدَ طلوع الشمس، ولا يجوز لأهل المِصْرِ حتى يصليَ الإمامُ، فإن لم يُصَلَّ الإمامُ فحتى تزولَ الشمس، وآخرُ وقتِهِ عندَه آخرُ اليوم الثالث مع يوم العيد.

* * *

1010 -

وقال: "مَنْ ذبحَ قبلَ الصلاةِ فليذبحْ مكانَها أُخرى، ومَن لم يَذبَحْ حتى صلَّينا فلْيذبحْ على اسمِ الله تعالى".

قوله: "من ذبَحَ قبلَ الصلاة فليذبَحْ مكانَها أخرى"؛ يعني: ذَبْحُ الأُضْحِية قبلَ الصلاة لا يجوز، وبعدَها يجوز، ولْيُسَمِّ الله الذي يَذْبَحُهَا.

* * *

1011 -

وقال: "مَنْ ذَبَحَ قبلَ الصلاةِ فإنما يَذبحُ لنفْسِه، ومَنْ ذبحَ بعدَ الصلاةِ فقد تَمَّ نُسُكُهُ، وأصابَ سُنَّةَ المسلمينَ".

قوله: "فإنما يذبَحُ لنفسه"؛ يعني: لا تجوز عن الأُضْحِية.

* * *

ص: 341

1012 -

وقال ابن عمر رضي الله عنه: كانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبحُ وينحرُ بالمُصلَّى.

قوله: "يذبحُ وينحرُ بالمصلى"، الذَّبْحُ للبقر والغنم، والنَّحْرُ للإبل.

وإنما فعلَ رسولُ الله عليه السلام الذَّبْحَ والنَّحْرَ بالمصلى في كلٍ لإظهارِ شِعَارِ الأضحية؛ ليراه الناس، ويقتدون به.

ويجوز الذَّبْحُ في كل مَوْضعٍ في الدُّور وأجواف البيوت وغير ذلك.

* * *

مِنَ الحِسَان:

1013 -

قال أنس رضي الله عنه: قَدِمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم المدينةَ ولهم يومانِ يلعبونَ فيهما، فقال:"ما هذانِ اليومانِ؟ "، قالوا: كنا نلْعبُ فيهما في الجاهليةِ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"قد أَبْدَلَكُم الله بهما خيرًا منهما: يومَ الأَضحى، ويومَ الفِطْرِ".

قوله: "قد أبدَلَكُمُ الله تعالى بهما خيرًا منهما: يومَ الأضحى، ويومَ الفطر"؛ يعني: اتركوا هذين اليومين، يعني: النَّيْرُوْز والمَهْرجان، وخذوا واقبلوا بَدَلَهُما يومَ الأضحى ويوم الفطر، وهذا يدل على أن تعظيم يومَ النَّيْرُوز والمَهْرَجَان وغيرهما مما لم يأمر الشَّارِعُ به لا يجوز.

* * *

1014 -

وقال بُرَيْدَة: كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم لا يخرُجُ يومَ الفِطْرِ حتى يَطْعَمَ، ولا يَطْعَمَ يومَ الأَضْحى حتى يُصلِّي.

قوله: "لا يخرجُ يومَ الفِطْرِ حتى يَطْعَمَ، ولا يَطْعَمَ يومَ الأضحى حتى يُصلِّيَ": أي: لا يأكل يوم الأضحى قبلَ الصلاة موافقةً للفقراء؛ لأن الظاهر أن لا يكون للفقراء شيء، إلا ما أعطاهم الناس من لحوم الأضاحي، وهذا

ص: 342

يكون بعد الصلاة.

وقيل: إنما لا يأكل قبل الصلاة يوم الأضحى؛ ليكونَ أولَ ما يأكل لحمُ أضحيتِهِ.

وقد قال بريدة: إن رسول الله عليه السلام كان يَطْعَمُ يومَ الفطر قبل أن يَخْرُجَ، وكان إذا كان يوم النَّحْرِ لم يَطْعَمَ حتى يرجِعَ فيأكلَ من ذَبيحَتِهِ، ويَدْفَعُ الفطرةَ إلى الفقراء قبلَ الصلاة في عيد الفطر؛ فكان يأكلُ قبلَ الصلاة.

* * *

1015 -

عن كثيرٍ بن عبدِ الله، عن أبيه، عن جدِّه: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كبَّرَ في العيدينِ في الأُولى سبعًا قبلَ القراءةِ، وفي الآخرةِ خمسًا قبلَ القراءةِ.

قوله: "كَبَّرَ في العيدين في الأولى سَبعًا قبل القراءة وفي الأخيرة خمسًا قبل القراءة"، وبهذا قال الشافعي ومالك وأحمد.

والسَّبْعُ في الأُولى غيرُ تكبيرةِ الإحرام وتكبيرةِ الركوع، والخَمْسُ في الثانية غيرُ تكبيرةِ القيامِ وتكبيرةِ الركوع، وكلُّ واحدة من السَّبْعِ والخَمْسِ قبلَ القراءة.

وعند أبي حنيفة: في الأولى أربع تكبيرات قبل القراءة مع تكبيرة الإحرام، وفي الثانية أربع تكبيرات بعد القراءة مع تكبيرة الركوع.

* * *

1016 -

ورُويَ مرسلاً عن جَعْفر بن محمد: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وأبا بكرٍ، وعمرَ كبَّروا في العيدين والاستسقاء سبعًا، وخمسًا، وصلَّوا قبلَ الخطبةِ وجَهروا بالقِراءةِ.

ص: 343

1017 -

وسُئل أبو موسى رضي الله عنه: كيفَ كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يكبرُ في الأَضْحى والفِطْرِ؟، قال؛ كانَ يُكَبرُ أربعًا تكبيره على الجَنائزِ.

قوله: "تَكْبيرَهُ على الجنائز"، (تكبيرَه)؛ أي: مثل تكبيره على الجنائز، وهذا مُتَمَسَّكُ أبي حنيفة، كما ذكر بحثه.

* * *

1018 -

عن البَرَاء رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نُووِلَ يومَ العيدِ قَوسًا فخطبَ عليه.

1019 -

ورُويَ مُرسَلاً: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ إذا خطبَ يعتمدُ على عَنَزَتِهِ اعتمادًا.

قوله: "نوُوِلَ يومَ العيد قوسًا"، (نُوْوِلَ): أي: أُعطِي، من ناَوَلَ يُنَاوِلُ: إذا أعطى؛ يعني: السُّنةُ أن يأخذَ الخطيبُ بيده اليُسرى قَوْسًا أو سيفًا أو عَنَزَةً - وهي رُمْحٌ قصير - أو عصًا، ويأخذ بيده اليمنى خشبَ المنبر.

* * *

1020 -

وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: شهدتُ معَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في يومِ عيدٍ، فبدأَ بالصلاةِ قبلَ الخطبةِ بغيرِ أذانِ ولا إقامةٍ، فلما قَضَى الصلاةَ قامَ متوكِّئًا على بلالٍ فحمدَ الله وأثنَى عليهِ، ووعظَ الناسَ وذكَّرهم وحثَّهم على طاعته، ومضَى إلى النِّساءِ ومعَهُ بلالٌ، فأمرهنَّ بتقوى الله ووعظَهنَّ وذكَّرهنَّ.

قوله: "قام متوكَّيًا على بلال"، أي: متوكئًا معتمدًا؛ يعني: كما يتَّكِئُ الخطيب على العصا اتَّكَأَ رسولُ الله عليه السلام على بلال.

"التذكيرُ والوعظُ": متقاربان في المعنى، (الحَثُّ): التحريض.

"ومضَى"؛ أي: ذهب "إلى النساء"؛ يعني: كانت النساء واقفاتٍ بحيث

ص: 344

لا يسمَعْنَ وعظَ رسولِ الله عليه السلام فأتاهُنَّ ووعظهُنَّ.

* * *

1022 -

وعن أبي هريرةَ رضي الله عنه: أنه أَصابهم مطرٌ في يومِ عيدٍ، فصلَّى بهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم صلاةَ العيدِ في المسجدِ.

قوله: "أصابَهم مطرٌ في يومِ عيد"؛ يعني: كان رسولُ الله عليه السلام يصلي صلاةَ العيد في الصحراء إلا إذا كان مطر.

والأفضل: أداء صلاة العيد في الصحاء في سائر البلدان، وفي مكة خلافٌ، ويستخلفُ الإمامُ إذا خرجَ إلى المصلى أحدًا يصلي في الجامع بالضعفاء.

* * *

1023 -

رُويَ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كتبَ إلى عَمْرو بن حَزْمٍ وهو بنجْرَان: "عَجِّلْ الأضحى، وأَخِّرْ الفطرَ، وذكِّرْ الناسَ".

قوله: "عَجَّلِ الأضحى، وأَخِّرِ الفطر، وذكِّرِ الناسَ".

"عَمرو بن حَزْمٍ": كان عامل رسولِ الله عليه السلام بنجْرَان، وهو اسم بلدٍ باليمن.

يعني: السُّنة أن يصليَ صلاة عيد الأضحى بعد مضيِّ قليل من اليوم؛ ليشتغلَ الناس بذبحِ الأضاحي، ويصلي صلاة الفطر بعد مضيَّ كثير من اليوم؛ ليوسِّع على الناس وقتَ إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة.

* * *

1024 -

ورُويَ: عن أبي عُمَيْر بن أنس، عن عمومةٍ له من أصحابِ

ص: 345