المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌40 - باب صلاة السفر - المفاتيح في شرح المصابيح - جـ ٢

[مظهر الدين الزيداني]

فهرس الكتاب

- ‌4 - كِتابُ الصَّلَاةِ

- ‌2 - باب المَواقيْتِ

- ‌3 - باب تَعْجيل الصَّلاةِ

- ‌فصل

- ‌4 - باب الأَذان

- ‌5 - باب فَضْل الأَذان وإجابة المؤذَّن

- ‌فصل

- ‌6 - باب المَساجِد ومَواضع الصَّلاةِ

- ‌7 - باب السَّتر

- ‌8 - باب السُّترة

- ‌9 - باب صِفة الصَّلاةِ

- ‌10 - باب ما يَقْرأُ بعد التَّكبيرِ

- ‌11 - باب القِراءةِ في الصَّلاة

- ‌12 - باب الرُّكُوع

- ‌13 - باب السُّجود وَفضْله

- ‌14 - باب التَّشهُّدِ

- ‌15 - باب الصَّلاةِ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم وفَضْلِها

- ‌16 - باب الدُّعاء في التَّشهُّدِ

- ‌17 - باب الذِّكر بعد الصَّلاة

- ‌18 - باب ما لا يَجُوزُ من العمَل في الصَّلاة وما يُباحُ منه

- ‌19 - باب سُجُود السَّهْوِ

- ‌20 - باب سُجود القُرآن

- ‌21 - باب أَوقات النَّهْي عن الصَّلاة

- ‌22 - باب الجَماعة وفَضْلِها

- ‌23 - باب تَسْوية الصَّفِّ

- ‌24 - باب المَوْقِفِ

- ‌25 - باب الإِمامةِ

- ‌26 - باب ما علَى الإِمامِ

- ‌27 - باب ما على المَأْموم مِنَ المُتابعة وحُكْم المَسْبُوق

- ‌28 - باب مَنْ صلَّى صلاةً مرَّتَينِ

- ‌29 - باب السُّنَن وفَضْلها

- ‌30 - باب صلاة الليل

- ‌31 - باب ما يقول إذا قام من الليل

- ‌32 - باب التَحريض على قيام الليل

- ‌33 - باب القَصْد في العمَل

- ‌34 - باب الوِتر

- ‌35 - باب القُنوت

- ‌36 - باب قِيَام شَهْر رمَضان

- ‌37 - باب صلاة الضُّحى

- ‌38 - باب التطوع

- ‌(صلاة الاستخارة)

- ‌39 - باب صلاة التَّسْبيح

- ‌40 - باب صلاة السَّفَر

- ‌41 - باب الجُمُعة

- ‌42 - باب وجوبها

- ‌43 - باب التَّنظيف والتَّبكير

- ‌44 - باب الخُطبة والصَّلاة

- ‌45 - باب صلاة الخَوف

- ‌46 - باب صَلاةِ العِيْد

- ‌فصل في الأُضْحِيَة

- ‌47 - باب العَتِيْرةِ

- ‌48 - باب صلاة الخُسُوف

- ‌فصل في سُجُود الشُّكر

- ‌49 - باب الاستِسقاء

- ‌فصل في صفة المَطَر والرِّيح

- ‌5 - كِتابُ الجَنَائِزِ

- ‌1 - باب عِيَادة المَريض وثواب المَرَض

- ‌2 - باب تمنِّي المَوت وذِكْره

- ‌3 - باب ما يقال لمَنْ حَضَرَهُ الموتُ

- ‌4 - باب غُسْلِ المَيت وتكفينه

- ‌5 - باب المَشْي بالجَنازة والصَّلاة علَيها

- ‌6 - باب دَفْن الميت

- ‌7 - باب البُكاء على المَيت

- ‌8 - باب زِيارة القُبور

- ‌6 - كِتابُ الزَّكَاةِ

- ‌2 - باب ما تجب فيه الزَّكاةُ

- ‌3 - باب صدَقة الفِطْر

- ‌4 - باب من لا تحلُّ له الصَّدَقة

- ‌5 - باب مَنْ لا تَحِلُّ له المَسْألة ومَنْ تَحِلُّ له

- ‌6 - باب الإنفاق وكراهية الإمساك

- ‌7 - باب فضل الصدقة

- ‌8 - باب أَفْضَل الصَّدَقة

- ‌9 - باب صدَقة المَرأَة من مال زوجها

- ‌10 - باب مَنْ لا يَعْود في الصَّدقَة

الفصل: ‌40 - باب صلاة السفر

قوله: "ما أَذِنَ الله لعبدٍ في شيءٍ أفضلَ من رَكْعتين يصلِّيهما"؛ يعني: أفضلُ العباداتِ الصلاةُ.

"وإن البرَّ لَيُدَرُّ": بالدال غير المعجمة؛ أي: وإن الرحمة والثواب لينزل على المصلِّي، ويجوز (ليَذُرُّ) بالذال المعجمة وضمِّها، ومعناه: يَنْشُر.

قوله: "بمثلِ ما خَرَجَ منه"؛ أي: بمثل قراءة القرآنِ؛ يعني: قراءةُ القرآن أفضلُ من الذِّكْر، لأن القرآنَ كلامُ الله تعالى، وفيه المواعظُ والحِكَمُ والاعتبارات، وغيرُ ذلك من الفوائدِ التي لا يمكنُ إحصاؤها.

وقد جاءَ في الحديثِ أنَّ القارئَ يُعطي بكلِّ حرفٍ عشرَ حَسَناتٍ، ولأنَّ القيامَ والمداومةَ بالقرآن سببُ بقاءِ القرآنِ بين الناس، وبقاءُ القرآن بقاءُ الدِّين، ولا شكَّ أن السَّاعِيَ في شيءٍ فيه بقاءُ الدِّين أفضلُ مِن غيره.

* * *

‌40 - باب صلاة السَّفَر

(باب صلاة المسافر)

مِنَ الصِّحَاحِ:

941 -

قال أنس رضي الله عنه: إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى الظُّهرَ بالمدينةِ أربعًا، وصلى العصرَ بذي الحُلَيْفَةِ ركعتينِ.

قوله: "صلَّى الظُّهرَ بالمدينة أربعًا

" إلى أخره.

"وصلَّى العَصْرَ بذي الحُلَيفة ركعتين"، (ذو الحُلَيفة): ميقاتُ أهلِ المدينة؛ يعني: صَلَّى الظُّهْرَ بالمدينة اليومَ الذي أرادَ الخروجَ إلى مكةَ للحجِّ

ص: 307

أربعَ رَكَعات، وإذا خرجَ من المدينة ووصلَ إلى ذي الحُلَيفة صلَّى العَصْرَ رَكْعَتين؛ لأنه كان في السفر، ويجوزُ قَصْرُ الظُّهْر والعَصْر والعِشَاء في السَّفَر.

* * *

942 -

قال حارثة بن وَهْب الخُزاعي: صلَّى بنا النبيُّ صلى الله عليه وسلم ونحنُ أكثرُ ما كنَّا قطُّ وآمَنُه بِمِنى، ركعتينِ ركعتينِ.

قوله: "ما كُنَّا قَطُّ"، (ما) في:(ما كنا) مصدرية، ومعناها الجمعُ؛ لأنَّ ما أضيفَ إليه (أفعلُ) التفضيل يكون جمعًا؛ يعني: أكثرُ أكواننا في سائر الأوقات عددًا.

قوله: "وآمَنُه"، الضميرُ فيه يرجِعُ إلى (ما)؛ أي: أكثرُ أَمْنًا ممَّا كنَّا في سائر الأوقات؛ يعني: قَصْر الصلوات في السفر لا يختصُّ بالخوف، بل يجوزُ من غيرِ خَوْفٍ.

وشرحُ هذا الحديثِ في الحديثِ الذي بعدَه.

* * *

943 -

وقال يَعْلى بن أُميَّة: قلت لعُمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما قال الله تعالى: {أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ} ، فقد أمِنَ الناسُ؟، قال عمر: عَجِبتُ مما عجبتَ منه، فسألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال:"صدقةٌ تصدَّقَ الله بها عليكم، فاقبلوا صَدَقَتَه".

قوله: "إنما قال الله: أنْ تَقْصُرُوا من الصَّلاة

" إلى آخره؛ يعني: شَرْطُ قَصْرِ الصلاةِ في السفر عند خوفِ المسلمين من الكُفَّار، ثم جَوَّزَ لهم القَصْرَ عند الأمنِ أيضًا تَفَضُّلاً منه تعالى على عباده.

ص: 308

قوله: "فاقبَلُوا صَدَقَتَه"؛ أي: اعملوا له برُخْصَته، وقابلوا فَضْلَه بالشُّكْر.

* * *

944 -

وقال أنس: خرجْنا مع النبيُّ صلى الله عليه وسلم مِن المدينةِ إلى مكةَ، فكانَ يُصلي ركعتينِ ركعتينِ، حتى رجعْنا إلى المدينةِ، قيل له: أَقَمتم بمكةَ شيئًا؟، قال: أَقمنا بها عشرًا.

قوله: "أقمنا بها عشرًا"؛ أي: عشرَ ليالٍ، ومذهبُ الشافعيِّ رضي الله عنه: أن الرجلَ المسافرَ إذا لَبثَ ببلدٍ ولم يَنْوِ الإقامة، وعَزَمَ على الخروج كلَّما انقضى شغلُه = جاز له القَصْرُ إلى ثمانيةَ عشرَ يومًا، وإن نوى الإقامةَ أربعةَ أيام فصاعدًا أتَمَّ.

وقال أبو حنيفة: جاز له القَصْرُ ما لم يَنْوِ الإقامةَ خمسةَ عشرَ يومًا.

* * *

945 -

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أقامَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بمكةَ تسعةَ عشرَ يومًا يُصلي ركعتينِ.

قوله: "أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكةَ تسعةَ عشرَ يومًا يُصَلِّي رَكْعتين"، (أقام): معناه: لَبثَ لشغلٍ على عَزْمِ الخروجِ متى انقضى شغلُه، وبها قال الشافعي في أحدِ أقواله.

* * *

946 -

وقال حَفْص بن عاصم: صَحِبتُ ابن عمرَ في طريقِ مكةَ، فصلَّى لنا الظهرَ ركعتينِ، ثم جاءَ رَحْلَهُ وجلسَ، فرأَى ناسًا قيامًا فقال: ما يصنعُ هؤلاءِ؟، قلتُ: يُسبحون، قال: لو كنتُ مسبحًا أَتممتُ صلاتي، صحبتُ

ص: 309

رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فكانَ لا يزيدُ في السَفرِ على ركعتينِ، وأبا بكرٍ، وعمرَ، وعثمانَ رضي الله عنهم كذلك.

قوله: "فرأى ناسًا قيامًا"، (قيام): جمع قائم.

"يسبحُون": أي: يُصَلُّون السُّنَّةَ والنافلة.

* * *

947 -

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يجمعُ بينَ صلاةِ الظُّهر والعصرِ إذا كانَ على ظَهرِ سَيْرٍ، ويجمعُ بينَ المغربِ والعشاءَ، رواه ابن عمر، وأنسٌ، ومعاذ.

قوله: "إذا كان على ظَهْرِ سَيْرٍ"؛ أي: إذا كان في السَّفَر تارةً ينوي تأخيرَ الظُّهْرِ ليصلِّيَها في وقتِ العَصْر، وتارةً يُقدِّمُ العَصْرَ إلى وقت الظُّهرِ ويؤدِّيها بعد الظُّهْر، وكذلك المغرب والعشاء.

* * *

948 -

قال ابن عمر رضي الله عنه: كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُصلِّي في السَّفَر على راحلتِه حيثُ توجَّهَتْ بهِ، يومئُ إيماءَ صلاةِ الليلِ إلا الفرائضَ، ويُوتِرُ على راحلتِهِ.

قوله: "يصلي في السَّفَر على راحلتِه حيث توجَّهَتْ به، يومِئُ إيماء"؛ يعني يجوزُ أداءُ السُّنةِ والنافلةِ مستقبلًا الطريقَ، راكبًا وماشيًا، يشير بالركوع والسجود، في السفر الطويل والقصير، فإن كان ماشيًا أو على دابة يسهلُ توجيهُها إلى القِبْلَة يلزمُه أن يستقبلَ القِبلةَ عند افتتاح الصلاة، ثم يستقبل الطريقَ ويُتِمُّ الصَّلاة.

ص: 310

وقال أبو حنيفة: لا يجوزُ أداءُ الوِتْرِ إلا مستقبلَ القِبْلَة، وهذا لأنَّ الوِتْرَ عنده واجبٌ.

* * *

مِنَ الحِسَان:

949 -

قالت عائشة رضي الله عنها: كلُّ ذلكَ قد فعلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، قَصَرَ الصلاةَ وأتمَّ.

قوله: "قَصَرَ الصلاة وأَتَمَّ"؛ يعني: كان رسول الله عليه السلام يَقْصُرُ الصلاةَ في الرباعية في السَّفر ويُتِمُّها، فهذا مُستَنَدُ الشافعيِّ، فإنه يجوزُ القَصْرُ والإتمامُ في السفر، ولا يجوزُ الإتمامُ عند أبي حنيفة.

* * *

950 -

قال عِمْران بن حُصَين: غزَوتُ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم وشهدتُ معه الفتحَ، فأقامَ بمكةَ ثماني عشرةَ ليلةً لا يُصلي إلا ركعتينِ، يقول:"يا أهلَ البلدِ، صلُّوا أربعًا فإنَّا سَفْرٌ".

قوله: "فإنا سَفْرٌ"، السَّفْرُ بسكون الفاء: المسافرون.

* * *

951 -

وقال ابن عمر رضي الله عنه: صلَّيتُ معَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم الظُّهرَ في السفَرِ ركعتينِ، وبعدَها ركعتينِ، والعصرَ ركعتينِ، ولم يُصلِّ بعدَها، والمغربَ ثلاثَ ركعاتٍ وبعدَها ركعتينِ.

قوله: "وبعدها ركعتين"، أراد بالرَّكْعتين هنا: سُنَّةَ الظُّهر.

ص: 311

952 -

وعن مُعاذ بن جبَل رضي الله عنه: أنَّ رسولَ صلى الله عليه وسلم كَانَ في غزوةِ تَبُوكَ إذا زاغتْ الشمسُ قبلَ أن يرتحِلَ جمعَ بينَ الظُّهرِ والعصرِ، وإنْ تَرَحَّل قبلَ أن تَزيغَ الشمسُ أَخَّرَ الظهرَ حتى ينزلَ للعصرِ، وفي المغربِ مثْلَ ذلكَ، إن غابَت الشمسُ قبلَ أن يرتحِلَ جمعَ بينَ المغربِ والعشاءِ، وإنِ ارتحَلَ قبلَ أن تغيبَ الشمسُ أخَّرَ المغربَ حتى ينزِلَ للعشاءِ، ثم جمعَ بينهما.

قوله: "قبلَ أنْ تزيغَ الشمسُ آخرَ الظُّهْر"، زاغَ يَزيغُ: إذا مال؛ يعني: إذا زالت ودخلَ وقتُ الظُّهْرِ، وهو في منزلٍ يُصَلِّي العصرَ في وقت الظهرِ، وإن كان في وقت الظهرِ في السَّير يؤخرُ الظهرَ إلى وقت العَصْر.

* * *

953 -

عن أنس رضي الله عنه: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ إذا سافرَ وأرادَ أنْ يتطوعَ استقبلَ القِبْلةَ بناقتِهِ، فكبَّرَ ثم صلَّى حيثُ وَجَّهَهُ رِكابُه.

قوله: "وجهه ركابه"؛ أي: استقبلَ الطريقَ الذي ذهبَ به مركوبُه.

* * *

954 -

وعن جابر رضي الله عنه قال: بعثني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في حاجةٍ فجئتُ وهو يُصلي على راحلتِهِ نحوَ المشرقِ، ويجعلُ السجودَ أخفضَ من الركوعِ.

قوله: "نحو المَشْرِق"؛ يعني: كان طريقُه إلى جانب المَشْرِق، يُصَلِّي النافلةَ متوجِّهًا إلى طريقه.

* * *

ص: 312