المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌19 - باب سجود السهو - المفاتيح في شرح المصابيح - جـ ٢

[مظهر الدين الزيداني]

فهرس الكتاب

- ‌4 - كِتابُ الصَّلَاةِ

- ‌2 - باب المَواقيْتِ

- ‌3 - باب تَعْجيل الصَّلاةِ

- ‌فصل

- ‌4 - باب الأَذان

- ‌5 - باب فَضْل الأَذان وإجابة المؤذَّن

- ‌فصل

- ‌6 - باب المَساجِد ومَواضع الصَّلاةِ

- ‌7 - باب السَّتر

- ‌8 - باب السُّترة

- ‌9 - باب صِفة الصَّلاةِ

- ‌10 - باب ما يَقْرأُ بعد التَّكبيرِ

- ‌11 - باب القِراءةِ في الصَّلاة

- ‌12 - باب الرُّكُوع

- ‌13 - باب السُّجود وَفضْله

- ‌14 - باب التَّشهُّدِ

- ‌15 - باب الصَّلاةِ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم وفَضْلِها

- ‌16 - باب الدُّعاء في التَّشهُّدِ

- ‌17 - باب الذِّكر بعد الصَّلاة

- ‌18 - باب ما لا يَجُوزُ من العمَل في الصَّلاة وما يُباحُ منه

- ‌19 - باب سُجُود السَّهْوِ

- ‌20 - باب سُجود القُرآن

- ‌21 - باب أَوقات النَّهْي عن الصَّلاة

- ‌22 - باب الجَماعة وفَضْلِها

- ‌23 - باب تَسْوية الصَّفِّ

- ‌24 - باب المَوْقِفِ

- ‌25 - باب الإِمامةِ

- ‌26 - باب ما علَى الإِمامِ

- ‌27 - باب ما على المَأْموم مِنَ المُتابعة وحُكْم المَسْبُوق

- ‌28 - باب مَنْ صلَّى صلاةً مرَّتَينِ

- ‌29 - باب السُّنَن وفَضْلها

- ‌30 - باب صلاة الليل

- ‌31 - باب ما يقول إذا قام من الليل

- ‌32 - باب التَحريض على قيام الليل

- ‌33 - باب القَصْد في العمَل

- ‌34 - باب الوِتر

- ‌35 - باب القُنوت

- ‌36 - باب قِيَام شَهْر رمَضان

- ‌37 - باب صلاة الضُّحى

- ‌38 - باب التطوع

- ‌(صلاة الاستخارة)

- ‌39 - باب صلاة التَّسْبيح

- ‌40 - باب صلاة السَّفَر

- ‌41 - باب الجُمُعة

- ‌42 - باب وجوبها

- ‌43 - باب التَّنظيف والتَّبكير

- ‌44 - باب الخُطبة والصَّلاة

- ‌45 - باب صلاة الخَوف

- ‌46 - باب صَلاةِ العِيْد

- ‌فصل في الأُضْحِيَة

- ‌47 - باب العَتِيْرةِ

- ‌48 - باب صلاة الخُسُوف

- ‌فصل في سُجُود الشُّكر

- ‌49 - باب الاستِسقاء

- ‌فصل في صفة المَطَر والرِّيح

- ‌5 - كِتابُ الجَنَائِزِ

- ‌1 - باب عِيَادة المَريض وثواب المَرَض

- ‌2 - باب تمنِّي المَوت وذِكْره

- ‌3 - باب ما يقال لمَنْ حَضَرَهُ الموتُ

- ‌4 - باب غُسْلِ المَيت وتكفينه

- ‌5 - باب المَشْي بالجَنازة والصَّلاة علَيها

- ‌6 - باب دَفْن الميت

- ‌7 - باب البُكاء على المَيت

- ‌8 - باب زِيارة القُبور

- ‌6 - كِتابُ الزَّكَاةِ

- ‌2 - باب ما تجب فيه الزَّكاةُ

- ‌3 - باب صدَقة الفِطْر

- ‌4 - باب من لا تحلُّ له الصَّدَقة

- ‌5 - باب مَنْ لا تَحِلُّ له المَسْألة ومَنْ تَحِلُّ له

- ‌6 - باب الإنفاق وكراهية الإمساك

- ‌7 - باب فضل الصدقة

- ‌8 - باب أَفْضَل الصَّدَقة

- ‌9 - باب صدَقة المَرأَة من مال زوجها

- ‌10 - باب مَنْ لا يَعْود في الصَّدقَة

الفصل: ‌19 - باب سجود السهو

كيلا يخجلَ ويَستحي.

* * *

723 -

وقال: "إذا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ وَقَدْ جَلَسَ في آخِرِ صَلاتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ جازَتْ صَلاتُهُ"، ضعيف.

قوله: "إذا أَحدَثَ

" إلى آخره؛ يعني: إذا حصلَ حَدَثٌ لأحدكم وقد جلس في آخر صلاته بقَدْر التشهد تمَّت صلاتُه، وإن لم يقرأ التشهُّدَ وإن لم يُسلِّم.

وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وعند الشافعي رحمه الله: بطلت صلاتُه؛ لأن التسليمَ عنده فرضٌ.

روى هذا الحديثَ عبدُ الله بن عمرَ رضي الله عنهما.

* * *

‌19 - باب سُجُود السَّهْوِ

(باب السَّهو)(1)

مِنَ الصِّحَاحِ:

724 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ أَحَدُكُم إذا قامَ

(1) جاء على هامش "ق": "السهو جائز على الإنسان، بخلاف النسيان؛ لأنه نقص، وما في الأخبار من نسبة النسيان إليه عليه الصلاة والسلام فالمراد بالنسيان فيه: السهو، وفي "شرح المواقف": الفرق بين السهو والنسيان: أن الأول زوال الصورة عن المدركة مع بقائها في الحافظة، والنسيان زوالها عنهما معًا، فيحتاج في حصولها إلى سبب جديد"، انتهى. ابن قاسم على "التحفة".

ص: 195

يُصَلِّي جاءَ الشَّيْطانُ فَلَبَّسَ عَلَيْهِ حتَّى لا يَدْري كَمْ صَلَّى، فإذا وَجَدَ ذلك أَحَدُكُمْ فَليَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وهو جالِسٌ".

قوله: "لَبَّسَ" بتشديد الباء؛ أي: خلَّط وشوَّش خاطرَه وأوقعَ في خاطره من الأشغال الدنيوية.

قوله: "فَلْيَسْجُدْ سجدتَين" هذا الحديث مختصر، ومعناه: أنه يبني على اليقين؛ يعني: إذا شكَّ أنه صلَّى ركعةً أو ركعتَين أخذ بالأقل، وهو ركعة، وكذلك لو شكَّ أنه صلَّى ركعتَين أو ثلاثًا أخذ بالأقل، وهو ركعتان، وَلْيُصلِّ ما بقي ثم يسجد سجدَتَي السَّهو بعد قراءة التشهُّد.

* * *

725 -

وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا شكَّ أحدُكم في صلاته فلم يدْرِ كم صلَّى، ثلاثًا أم أربعًا؛ فليَطرح الشَّكَّ، وليَبن على ما استيقَن، ثمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فإنْ كانَ صَلَّى خَمسًا شَفَعَها بهاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ، وَإِنْ كانَ صلَّى إتمامًا لأِرْبعٍ كانتا تَرغيمًا لِلشَّيطانِ".

قوله: "فإن كان قد صلَّى خمسًا يشفعها بهاتَين السجدتَين": هذا إشارة إلى أن كلَّ صلاةٍ هي شَفْعٌ، كالظهر والعصر والعشاء الآخرة، والصُّبح لا يجوز أن يُصلِّيَها أحدٌ وترًا، فإنْ صلَاّها أحدٌ وترًا، مثل: أن يُصلِّيَ الظهرَ خمسَ ركعاتٍ، فإن زاد الركعةَ الخامسةَ عمدًا بطلَتْ، وإن زادها سهوًا يقعد إذا تذكَّر، ويتشهَّد ويسجد سجدتَي السَّهو، ويُسلِّم عند الشافعي.

وأما عند أبي حنيفة: إذا صلى ركعةً خامسةً سهوًا، ثم تذكَّر يُصلِّي ركعةً سادسةً، ثم يتشهَّد ويُسلِّم، ثم يسجد سجدتَي السَّهو.

"الترغيم": الإذلال والإغضاب والإيصال إلى التراب.

ص: 196

"كانتا ترغيمًا للشيطان"؛ أي: كانت سجدتا السَّهو إذلالًا للشيطان وجبرًا لِمَا أَوقع الشيطانُ في قلبه من الوسوسة.

* * *

726 -

وعن عبدِ الله بن مَسْعودٍ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهرَ خمسًا، فقيلَ له: أَزيدَ في الصلاة؟، فقالَ:"وما ذاكَ! "، قالوا: صلَّيتَ خمسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا سَلَّمَ، وقال:"إنَّما أنا بَشَرٌ مِثْلُكُم أَنْسى كما تَنْسَوْنَ، فإذا نسِيتُ فَذَكِّروني، وإذا شَكَّ أَحَدُكُمْ في صَلاِتهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوابَ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ ليُسَلِّمْ، ثم يسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ".

قوله: "ما ذاك؟ " أي: ما قولُك؟ يعني: لأيِّ سببٍ تقولون: "أزِيدَ في الصلاة؟ "

قوله: "فسجد سجدتَين"؛ أي: سجدتَين للسَّهو بعدما سلَّم؛ لأنه علَّم السَّهوَ بعدَ السلام، وهذا دليلٌ على أن مَن زاد في الصلاة ساهيًا وعلمَ السهوَ بعدَ السلام سجدَ سجدتَي السهو، وليس عليه أن يُسلِّمَ مرةً أخرى.

قوله: "فَلْيَتحرَّ الصوابَ"؛ أي: فَلْيطلبِ الصوابَ بغَلَبَةِ الظن.

قوله: "فَلْيُتمَّ عليه"؛ يعني: فَلْيأخُذْ بالأقل وليتمَّ ما بقي من صلاته، فإن شكَّ هل صلَّى ثلاثًا أم أربعًا فَلْيأخُذْ بالأقل، وهو الثلاث، وليتمَّ ما بقي وهو ركعة.

* * *

727 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلَّى لنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صلاةَ العَصْرِ فَسَلَّم في رَكعتينِ، فقامَ إلى خشبةٍ مَعْروضَةٍ في المَسْجدِ، فاتَّكَأَ عَلَيْها كأنَّه غَضْبانُ، وَوَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى على اليُسْرى، وشَبَّكَ بَيْنَ أصابعِهِ، وَوَضَعَ خَدَّهُ

ص: 197

الأَيْمَن على ظَهْرِ كَفِّهِ اليُسْرى، وفي القَوْمِ أبو بَكْرٍ وعُمَرُ رضوان الله عليهما، فهاباه أن يُكَلِّماه، وفي القَوْم رَجُلٌ وفي يَدَيْهِ طُولٌ يقال له: ذو اليدين، قالَ: يا رسولَ الله! أَقُصِرَتْ الصلاةُ أَمْ نَسيتَ؟، فقال:"كلُّ ذلكَ لَمْ يَكُنْ"، فقالَ: قَدْ كانَ بعضُ ذلكَ، فأَقْبَلَ على الناسِ، فقال:"أصدَقَ ذو اليَدَيْنِ؟ " قالوا: نَعَمْ، فتقدَّم، فَصَلَّى ما تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ وسَجَدَ مِثْلَ سُجودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رأْسَهُ وكَبَّرَ، ثُمَّ كَبَّر وسَجَدَ مِثْلَ سُجودِهِ أو أَطوَل ثم رَفَعَ وَكَبَّرَ.

وقال عِمرانُ بن حُصَيْن: ثُمَّ سَلَّم.

قوله: "صلاة العصر"، رُوي عن أبي هريرة بطرقٍ كثيرةٍ: أنه شكَّ أن تلك الصلاةَ كانت ظهرًا أو عصرًا والأصحُّ أنها كانت عصرًا؛ لأن عِمرانَ بن حُصين رَوى: أنها كانت صلاة العصر بغير شك.

"فقام إلى خشبة معروضة"؛ أي: قام من ذلك الموضع وأتى إلى خشبةٍ كانت في وسط المسجد معروضةٍ؛ أي: مطروحة، وهي مِنْ: عَرضتُ الخشبةَ على الإناء؛ أي: طرحتُها عليه.

قوله: "شبَّك بين أصابعه"، (تشبيك الأصابع): إدخال بعضها في بعض، وهو مكروهٌ حيث كان للعب، وغيرُ مكروهٍ حيث كان يمدَّ الأصابعَ للاستراحة، أو كان ليأخذ يدَيه على ركبتَيه ليتمكَّنَ من الجلوس، أو ليضعَ وجهَه أو رأسَه على ركبتيه، كلُّ ذلك غيرُ مكروهٍ؛ لأنه للاستراحة.

قوله: "فهاباه أن يُكلِّماه"؛ أي: خاف أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أن يُكلِّماه في نقصانه الصلاةَ.

قوله: "في يدَيه طولٌ"؛ يعني: يدُه كانت أطولَ من أيدي القوم، فلطولِ يدِه يُسمى:(ذو اليدَين)؛ يعني: يدُه كاليدَين في الطول، واسمه: خِرْبَاق، من بني سُلَيم، حجازي.

ص: 198

قوله: "كلُّ ذلك لم يكن"؛ يعني: ما نسيتُ وما قُصِرَتِ الصلاةُ، بل أَتممتُ الصلاةَ، وهذا دليلٌ على أن مَن ظنَّ أنه فعلَ شيئًا فقال: فعلتُ، أو قال: ما فعلتُ، وفي ظنِّه أنه لم يفعل، ثم تبيَّن خلافُ ما ظنَّ، لم يَأثَمْ؛ لأن رسولَ الله قال:(كلُّ ذلك لم يكن)، وقد كان السَّهوُ.

قوله: "قد كان بعضُ ذلك"؛ يعني: قصرتَ الصلاةَ، ولكن: قصرتَها سهوًا، أو أمرَ الله تعالى بقصرها؟

اعلم أن العلماءَ قد تكلموا في حكم تكلُّم ذي اليدَين، وتكلُّم رسول الله صلى الله عليه وسلم والقوم في جواب رسول الله عليه السلام بـ "نعم"، ثم صلَّوا ما بقي من الصلاة ولم يستأنفوا؛ فقال بعضهم: قد كانت هذه الواقعة قبل أن يُحرَّمَ الكلامُ في الصلاة.

وقال بعضهم: بل كانت هذه الواقعةُ بعد تحريم الكلام، ولكن سببَ تكلُّم ذي اليدين: أنه ظنَّ أن رسولَ الله عليه السلام قصرَ الصلاةَ بأمر الله حتى لم يكونوا في الصلاة، وسبب تكلُّم رسول الله عليه السلام: أنه ظنَّ أن ذا اليدَين غيرُ صادقٍ فيما يقول بالصلاة، وظنَّ أنه أتمَّ الصلاةَ وخرجَ منها، وجواب القوم له بقولهم:(نعم): أنهم لم يعلموا أيضًا أن رسولَ الله يقول: (قصرت الصلاة) أو يقول: "نسيت"، فلم يعلموا كونَهم في الصلاة يقينًا؛ وهذا التأويل أصحُّ، وبعدَ رسولِ الله لا يُتصوَّر مثلُ واقعة ذي اليدَين؛ لأنه لم يكن زمانَ زيادةِ الصلاة ونقصانها؛ لانقطاع الوحي.

نعم، لو نقص الإمامُ شيئًا من الصلاة، فأشار إليه بعضُ القوم بالنقصان، فقال الإمام لبعض القوم باللسان: أنقصتُ من الصلاة أم لا؟ فأُشير إليه بأن نقصتَ كذا، لا تبطل صلاةُ الإمام بهذا التكلم؛ لأنه لم يعرف يقينًا كونه في الصلاة، بل يقوم ويصلِّي ما بقي.

ص: 199

قوله: "مثل سجوده"؛ يعني: لبثَ في سجود السهو مثلَ ما لبثَ في سجود الفرض.

"وقال عِمران بن حُصين: ثم سلَّم"؛ يعني: قال عمران: سلَّم رسولُ الله بعد سجود السهو مرةً أخرى.

* * *

728 -

وقال عَبْدُ الله بن بُحَيْنَةَ رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمْ الظُّهْرَ، فقامَ في الرَّكْعَتَيْنِ الأولَيَيْنِ لَمْ يَجْلِسْ، فَقامَ الناسُ مَعَهُ، حتى إذا قَضى الصَّلاةَ وانْتَظَرَ الناسُ تَسْليمَهُ كَبَّرَ وهُوَ جالِسٌ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قبل أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ.

قوله: "لم يجلس"؛ أي: لم يجلس في التشهد الأول.

"فسجد سجدتَين"؛ أي: سجدتَي السَّهو.

قال الشافعي: موضعُ سجودِ السهو قبلَ السلام، وقال أبو حنيفة: بعد السلام.

* * *

مِنَ الحِسَان:

730 -

عن المُغِيرَةَ بن شُعْبَةَ، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا قامَ الإِمامُ في الرّكْعَتَيْنِ، فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوي قائمًا فَلْيَجْلِسْ، وإنْ اسْتَوى قائمًا فَلا يَجْلِسْ، وَيَسْجُد سَجْدَتَيْ السَّهْوِ".

قوله: "إذا قام الإمامُ في الركعتَين"؛ يعني: إذا ترك التشهدَ الأولَ يسجدُ للسَّهو، ولا يسجد سجودَ السهو لأجل سُنَّةٍ سوى التشهد الأول والقنوت؛ فإنهما واجبانِ عند أبي حنيفة.

* * *

ص: 200