الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالُوا: يَدْفَعُهُ الْمُصَلِّي بِمَا يَسْتَطِيعُهُ وَيُقَدِّمُ فِي ذَلِكَ الأَْسْهَل فَالأَْسْهَل.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُنْدَبُ لِلْمُصَلِّي دَفْعُ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْهِ دَفْعًا خَفِيفًا لَا يَتْلَفُ لَهُ شَيْءٌ وَلَا يَشْغَلُهُ، فَإِِنْ كَثُرَ مِنْهُ ذَلِكَ أَبْطَل صَلَاتَهُ. (1) وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي الْكَلَامِ عَلَى (سُتْرَةِ الصَّلَاةِ) .
تَصْفِيقُ الرَّجُل فِي الصَّلَاةِ:
5 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى كَرَاهَةِ تَصْفِيقِ الرَّجُل فِي الصَّلَاةِ مُطْلَقًا لِمَا رُوِيَ عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَلَغَهُ أَنَّ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ، فَخَرَجَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فِي أُنَاسٍ مَعَهُ، فَحُبِسَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَحَانَتِ الصَّلَاةُ، فَجَاءَ بِلَالٌ رضي الله عنه إِِلَى أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه فَقَال: يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ حُبِسَ، وَقَدْ حَانَتِ الصَّلَاةُ، فَهَل لَكَ أَنْ تَؤُمَّ النَّاسَ؟ قَال: نَعَمْ إِنْ شِئْتَ. فَأَقَامَ بِلَالٌ وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه، فَكَبَّرَ لِلنَّاسِ. وَجَاءَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْشِي فِي الصُّفُوفِ، حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ فَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيقِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمَّا
(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 / 246، والمهذب في فقه الإمام الشافعي 1 / 76، 95، وكشاف القناع عن متن الإقناع 1 / 375 م النصر الحديثة.
أَكْثَرَ النَّاسُ الْتَفَتَ فَإِِذَا رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُهُ أَنْ يُصَلِّيَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه يَدَيْهِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَرَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ. فَتَقَدَّمَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى لِلنَّاسِ. فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَل عَلَى النَّاسِ فَقَال: يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ أَخَذْتُمْ فِي التَّصْفِيقِ؟ إِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ. مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُل: سُبْحَانَ اللَّهِ، فَإِِنَّهُ لَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ حِينَ يَقُول: سُبْحَانَ اللَّهِ إِلَاّ الْتَفَتَ. يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ لِلنَّاسِ حِينَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ؟ فَقَال أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه: مَا كَانَ يَنْبَغِي لاِبْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. (1) " فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنْكَرَ عَلَيْهِمُ التَّصْفِيقَ، وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِإِِعَادَةِ الصَّلَاةِ. وَفِيهِ الدَّلِيل عَلَى كَرَاهَةِ التَّصْفِيقِ لِلرَّجُل فِي الصَّلَاةِ (2) .
التَّصْفِيقُ مِنْ مُصَلٍّ لِلإِِْذْنِ لِلْغَيْرِ بِالدُّخُول:
6 -
أَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ تَنْبِيهَ الْمُصَلِّي غَيْرَهُ.
(1) حديث: " يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 107 - ط السلفية) . ومسلم (1 / 316 - 317 ط الحلبي) .
(2)
نهاية المحتاج 2 / 45، والفتاوى الهندية 1 / 99، 104، والمغني لابن قدامة 2 / 19 م الرياض الحديثة، وجواهر الإكليل 1 / 62 - 63، وفتح الباري بشرح صحيح البخاري 3 / 107.