المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وَإِِنْ لَمْ يَكُنْ مُعَيَّنًا، لأَِنَّهُ لَا يَحِل بِحَالٍ. وَقِيل: إِنْ - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌تَشَبُّهٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالتَّشَبُّهِ:

- ‌أَوَّلاً - التَّشَبُّهُ بِالْكُفَّارِ فِي اللِّبَاسِ:

- ‌أَحْوَال تَحْرِيمِ التَّشَبُّهِ:

- ‌ثَانِيًا - التَّشَبُّهُ بِالْكُفَّارِ فِي أَعْيَادِهِمْ:

- ‌ثَالِثًا - التَّشَبُّهُ بِالْكُفَّارِ فِي الْعِبَادَاتِ:

- ‌ الصَّلَاةُ فِي أَوْقَاتِ الْكَرَاهَةِ:

- ‌ الاِخْتِصَارُ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌ وِصَال الصَّوْمِ:

- ‌ إِفْرَادُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ بِالصَّوْمِ:

- ‌رَابِعًا: التَّشَبُّهُ بِالْفَسَقَةِ:

- ‌خَامِسًا - تَشَبُّهُ الرِّجَال بِالنِّسَاءِ وَعَكْسُهُ:

- ‌سَادِسًا: تَشَبُّهُ أَهْل الذِّمَّةِ بِالْمُسْلِمِينَ:

- ‌تَشْبِيبٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌(التَّشَبُّبُ بِغُلَامٍ:

- ‌تَشْبِيكٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَشْبِيهٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْقِيَاسُ:

- ‌حُكْمُ التَّشْبِيهِ

- ‌ التَّشْبِيهُ فِي الظِّهَارِ:

- ‌ التَّشْبِيهُ فِي الْقَذْفِ:

- ‌ تَشْبِيهُ الرَّجُل غَيْرَهُ بِمَا يَكْرَهُ:

- ‌تَشْرِيقٌ

- ‌تَشْرِيكٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الإِِْشْرَاكُ:

- ‌حُكْمُ التَّشْرِيكِ:

- ‌ تَشْرِيكُ مَا لَا يَحْتَاجُ إِِلَى نِيَّةٍ فِي نِيَّةِ الْعِبَادَةِ:

- ‌ تَشْرِيكُ عِبَادَتَيْنِ فِي نِيَّةٍ:

- ‌ التَّشْرِيكُ فِي الْمَبِيعِ:

- ‌ التَّشْرِيكُ بَيْنَ نِسْوَةٍ فِي طَلْقَةٍ:

- ‌تَشْمِيتٌ

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌مَا يَنْبَغِي لِلْعَاطِسِ مُرَاعَاتُهُ:

- ‌حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ التَّشْمِيتِ:

- ‌التَّشْمِيتُ أَثْنَاءَ الْخُطْبَةِ:

- ‌إِحْدَاهُمَا:

- ‌وَالثَّانِيَةُ:

- ‌تَشْمِيتُ مَنْ فِي الْخَلَاءِ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ:

- ‌تَشْمِيتُ الْمَرْأَةِ الأَْجْنَبِيَّةِ لِلرَّجُل وَالْعَكْسُ:

- ‌تَشْمِيتُ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ:

- ‌تَشْمِيتُ الْمُصَلِّي غَيْرَهُ:

- ‌تَشْمِيتُ الْعَاطِسِ فَوْقَ ثَلَاثٍ:

- ‌تَشْمِيرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - السَّدْل:

- ‌ب - الإِِْسْبَال:

- ‌الْحُكْمُ الإِِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَشَهُّدٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَلْفَاظُ التَّشَهُّدِ:

- ‌الزِّيَادَةُ وَالنُّقْصَانُ فِي أَلْفَاظِ التَّشَهُّدِ وَالتَّرْتِيبُ بَيْنَهَا:

- ‌الْجُلُوسُ فِي التَّشَهُّدِ:

- ‌التَّشَهُّدُ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ:

- ‌الإِِْسْرَارُ فِي التَّشَهُّدِ:

- ‌مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى تَرْكِ التَّشَهُّدِ:

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي التَّشَهُّدِ:

- ‌تَشْهِيرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - التَّعْزِيرُ:

- ‌ب - السَّتْرُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: تَشْهِيرُ النَّاسِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ:

- ‌ فَيَكُونُ حَرَامًا فِي الأَْحْوَال الآْتِيَةِ:

- ‌ وَيَكُونُ التَّشْهِيرُ جَائِزًا لِمَنْ يُجَاهِرُ بِالْمَعْصِيَةِ فِي الأَْحْوَال الآْتِيَةِ:

- ‌ثَانِيًا: التَّشْهِيرُ مِنْ الْحَاكِمِ:

- ‌ بِالنِّسْبَةِ لِلْحُدُودِ:

- ‌ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّعْزِيرِ:

- ‌تَشَوُّفٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِِْجْمَالِيُّ:

- ‌ تَشَوُّفُ الشَّارِعِ لإِِِثْبَاتِ النَّسَبِ:

- ‌ التَّشَوُّفُ إِِلَى الْعِتْقِ:

- ‌ التَّشَوُّفُ فِي الْعِدَّةِ:

- ‌ التَّشَوُّفُ لِلْخِطَابِ:

- ‌تَشْيِيعُ الْجِنَازَةِ

- ‌تَصَادُقٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌حُكْمُ التَّصَادُقِ:

- ‌مَنْ يُعْتَبَرُ تَصَادُقُهُ:

- ‌صِفَةُ التَّصَادُقِ:

- ‌مَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُصَادَقِ:

- ‌مَحَل التَّصَادُقِ:

- ‌التَّصَادُقُ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌التَّصَادُقُ فِي النِّكَاحِ:

- ‌حُكْمُ تَصَادُقِ الزَّوْجَيْنِ عَلَى طَلَاقٍ سَابِقٍ:

- ‌حُكْمُ مُصَادَقَةِ الزَّوْجَةِ عَلَى إِعْسَارِ الزَّوْجِ:

- ‌الرُّجُوعُ فِي التَّصْدِيقِ:

- ‌تَصْحِيحٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّعْدِيل:

- ‌ التَّصْوِيبُ:

- ‌ التَّهْذِيبُ:

- ‌ الإِِْصْلَاحُ:

- ‌ التَّحْرِيرُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّصْحِيحِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌أَوَّلاً: تَصْحِيحُ الْحَدِيثِ:

- ‌أَثَرُ عَمَل الْعَالِمِ وَفُتْيَاهُ فِي التَّصْحِيحِ:

- ‌تَصْحِيحُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ:

- ‌ثَانِيًا: تَصْحِيحُ الْعَقْدِ الْفَاسِدِ:

- ‌تَصْحِيحُ الْعَقْدِ بِاعْتِبَارِهِ عَقْدًا آخَرَ:

- ‌ثَالِثًا - تَصْحِيحُ الْعِبَادَةِ إِِذَا طَرَأَ عَلَيْهَا مَا يُفْسِدُهَا:

- ‌رَابِعًا - تَصْحِيحُ الْمَسَائِل فِي الْمِيرَاثِ:

- ‌مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي تَصْحِيحِ الْمَسَائِل الْفَرْضِيَّةِ:

- ‌أَمَّا الأُْصُول الثَّلَاثَةُ:

- ‌ فَأَحَدُهَا:

- ‌ وَالثَّانِي مِنَ الأُْصُول الثَّلَاثَةِ:

- ‌ وَالثَّالِثُ مِنَ الأُْصُول الثَّلَاثَةِ:

- ‌وَأَمَّا الأُْصُول الأَْرْبَعَةُ الَّتِي بَيْنَ الرُّءُوسِ وَالرُّءُوسِ:

- ‌ فَأَحَدُهَا:

- ‌ وَالأَْصْل الثَّانِي مِنَ الأُْصُول الأَْرْبَعَةِ:

- ‌ وَالأَْصْل الثَّالِثُ مِنَ الأُْصُول الأَْرْبَعَةِ:

- ‌ وَالأَْصْل الرَّابِعُ مِنَ الأُْصُول الأَْرْبَعَةِ:

- ‌تَصْحِيفٌ

- ‌تَصَدُّقٌ

- ‌تَصْدِيقٌ

- ‌تَصَرُّفٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الاِلْتِزَامُ:

- ‌ الْعَقْدُ:

- ‌الْفَرْقُ بَيْنَ التَّصَرُّفِ وَالاِلْتِزَامِ وَالْعَقْدِ:

- ‌أَنْوَاعُ التَّصَرُّفِ:

- ‌النَّوْعُ الأَْوَّل: التَّصَرُّفُ الْفِعْلِيُّ:

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي: التَّصَرُّفُ الْقَوْلِيُّ:

- ‌ التَّصَرُّفُ الْقَوْلِيُّ الْعَقْدِيُّ:

- ‌ التَّصَرُّفُ الْقَوْلِيُّ غَيْرُ الْعَقْدِيِّ. وَهُوَ ضَرْبَانِ:

- ‌ أَحَدُهُمَا:

- ‌ الضَّرْبُ الثَّانِي:

- ‌تَصْرِيحٌ

- ‌تَصْرِيَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الْحُكْمُ الْوَضْعِيُّ (الأَْثَرُ) :

- ‌نَوْعُ الْعِوَضِ عَنِ اللَّبَنِ:

- ‌الْوَاجِبُ عِنْدَ انْعِدَامِ التَّمْرِ:

- ‌هَل يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ بَيْنَ كَثْرَةِ اللَّبَنِ وَقِلَّتِهِ

- ‌مُدَّةُ الْخِيَارِ:

- ‌تَصْفِيقٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌تَصْفِيقُ الْمُصَلِّي لِتَنْبِيهِ إِمَامِهِ عَلَى سَهْوٍ فِي صَلَاتِهِ:

- ‌تَصْفِيقُ الْمُصَلِّي لِمَنْعِ الْمَارِّ أَمَامَهُ:

- ‌تَصْفِيقُ الرَّجُل فِي الصَّلَاةِ:

- ‌التَّصْفِيقُ مِنْ مُصَلٍّ لِلإِِْذْنِ لِلْغَيْرِ بِالدُّخُول:

- ‌التَّصْفِيقُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى وَجْهِ اللَّعِبِ:

- ‌كَيْفِيَّةُ التَّصْفِيقِ:

- ‌التَّصْفِيقُ أَثْنَاءَ الْخُطْبَةِ:

- ‌التَّصْفِيقُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ:

- ‌تَصْفِيَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَصْلِيبٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّمْثِيل:

- ‌ الصَّبْرُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: حُكْمُ التَّصْلِيبِ (بِمَعْنَى الْقِتْلَةِ الْمَعْرُوفَةِ)

- ‌ الإِِْفْسَادُ فِي الأَْرْضِ:

- ‌كَيْفِيَّةُ تَنْفِيذِ عُقُوبَةِ الصَّلْبِ فِي قَاطِعِ الطَّرِيقِ:

- ‌ مَنْ قَتَل غَيْرَهُ عَمْدًا بِالصَّلْبِ حَتَّى مَاتَ:

- ‌ التَّصْلِيبُ فِي عُقُوبَةِ التَّعْزِيرِ:

- ‌ثَانِيًا: الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالصُّلْبَانِ

- ‌صِنَاعَةُ الصَّلِيبِ وَاتِّخَاذُهُ:

- ‌الْمُصَلِّي وَالصَّلِيبُ:

- ‌الْقَطْعُ فِي سَرِقَةِ الصَّلِيبِ:

- ‌إِتْلَافُ الصَّلِيبِ:

- ‌أَهْل الذِّمَّةِ وَالصُّلْبَانِ:

- ‌الصَّلِيبُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْمَالِيَّةِ:

- ‌تَصْوِيرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌أَنْوَاعُ الصُّوَرِ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّمَاثِيل:

- ‌ الرَّسْمُ:

- ‌ التَّزْوِيقُ، وَالنَّقْشُ، وَالْوَشْيُ، وَالرَّقْمُ:

- ‌ النَّحْتُ:

- ‌تَرْتِيبُ هَذَا الْبَحْثِ:

- ‌الْقِسْمُ الأَْوَّل: مَا يَتَعَلَّقُ مِنَ الأَْحْكَامِ بِالصُّورَةِ الإِِْنْسَانِيَّةِ

- ‌الْقِسْمُ الثَّانِي: حُكْمُ التَّصْوِيرِ (صِنَاعَةُ الصُّوَرِ)

- ‌ تَحْسِينُ صُورَةِ الشَّيْءِ الْمَصْنُوعِ:

- ‌ تَصْوِيرُ الْمَصْنُوعَاتِ:

- ‌ صِنَاعَةُ تَصَاوِيرِ الْجَمَادَاتِ الْمَخْلُوقَةِ:

- ‌ تَصْوِيرُ النَّبَاتَاتِ وَالأَْشْجَارِ:

- ‌ تَصْوِيرُ صُورَةِ الْحَيَوَانِ أَوِ الإِِْنْسَانِ:

- ‌التَّصْوِيرُ فِي الدِّيَانَاتِ السَّابِقَةِ:

- ‌تَصْوِيرُ صُورَةِ الإِِْنْسَانِ وَالْحَيَوَانِ فِي الشَّرِيعَةِ الإِِْسْلَامِيَّةِ:

- ‌ الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌ الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الشَّرْطُ الأَْوَّل:

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي:

- ‌الشَّرْطُ الثَّالِثُ:

- ‌ الْقَوْل الثَّالِثُ:

- ‌أَدِلَّةُ الْقَوْلَيْنِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ بِتَحْرِيمِ التَّصْوِيرِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ:

- ‌الْحَدِيثُ الأَْوَّل:

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي:

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ:

- ‌الْحَدِيثُ الرَّابِعُ:

- ‌الْحَدِيثُ الْخَامِسُ:

- ‌تَعْلِيل تَحْرِيمِ التَّصْوِيرِ:

- ‌الْوَجْهُ الأَْوَّل:

- ‌ الْوَجْهُ الثَّانِي:

- ‌ الْوَجْهُ الثَّالِثُ:

- ‌ الْوَجْهُ الرَّابِعُ:

- ‌تَفْصِيل الْقَوْل فِي صِنَاعَةِ الصُّوَرِ:

- ‌أَوَّلاً: الصُّوَرُ الْمُجَسَّمَةُ (ذَوَاتُ الظِّل)

- ‌ثَانِيًا: صِنَاعَةُ الصُّوَرِ الْمُسَطَّحَةِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل فِي صِنَاعَةِ الصُّوَرِ الْمُسَطَّحَةِ

- ‌الْقَوْل الثَّانِي فِي صِنَاعَةِ الصُّوَرِ غَيْرِ ذَوَاتِ الظِّل (أَيِ الْمُسَطَّحَةِ) :

- ‌ثَالِثًا: الصُّوَرُ الْمَقْطُوعَةُ وَالصُّوَرُ النِّصْفِيَّةُ وَنَحْوُهَا:

- ‌رَابِعًا: صُنْعُ الصُّوَرِ الْخَيَالِيَّةِ:

- ‌خَامِسًا: صُنْعُ الصُّوَرِ الْمُمْتَهَنَةِ:

- ‌سَادِسًا: صِنَاعَةُ الصُّوَرِ مِنَ الطِّينِ وَالْحَلْوَى وَمَا يَسْرُعُ إِلَيْهِ الْفَسَادُ:

- ‌سَابِعًا: صِنَاعَةُ لُعَبِ الْبَنَاتِ:

- ‌ثَامِنًا: التَّصْوِيرُ لِلْمَصْلَحَةِ كَالتَّعْلِيمِ وَغَيْرِهِ:

- ‌الْقِسْمُ الثَّالِثُ: اقْتِنَاءُ الصُّوَرِ وَاسْتِعْمَالُهَا:

- ‌الْبَيْتُ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ:

- ‌اقْتِنَاءُ وَاسْتِعْمَال صُوَرِ الْمَصْنُوعَاتِ الْبَشَرِيَّةِ وَالْجَوَامِدِ وَالنَّبَاتَاتِ:

- ‌اقْتِنَاءُ وَاسْتِعْمَال صُوَرِ الإِِْنْسَانِ وَالْحَيَوَانِ:

- ‌ اسْتِعْمَال وَاقْتِنَاءُ الصُّوَرِ الْمُسَطَّحَةِ:

- ‌ اسْتِعْمَال وَاقْتِنَاءُ الصُّوَرِ الْمَقْطُوعَةِ:

- ‌ اسْتِعْمَال وَاقْتِنَاءُ الصُّوَرِ الْمَنْصُوبَةِ وَالصُّوَرِ الْمُمْتَهَنَةِ:

- ‌اسْتِعْمَال لُعَبِ الأَْطْفَال الْمُجَسَّمَةِ وَغَيْرِ الْمُجَسَّمَةِ:

- ‌لُبْسُ الثِّيَابِ الَّتِي فِيهَا الصُّوَرُ:

- ‌اسْتِعْمَال وَاقْتِنَاءُ الصُّوَرِ الصَّغِيرَةِ فِي الْخَاتَمِ وَالنُّقُودِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ:

- ‌النَّظَرُ إِِلَى الصُّوَرِ:

- ‌الدُّخُول إِِلَى مَكَان فِيهِ صُوَرٌ:

- ‌مَا يُصْنَعُ بِالصُّورَةِ الْمُحَرَّمَةِ إِِذَا كَانَتْ فِي شَيْءٍ يُنْتَفَعُ بِهِ:

- ‌الصُّوَرُ وَالْمُصَلِّي:

- ‌الصُّوَرُ فِي الْكَعْبَةِ وَالْمَسَاجِدِ وَأَمَاكِنِ الْعِبَادَةِ:

- ‌الصُّوَرُ فِي الْكَنَائِسِ وَالْمَعَابِدِ غَيْرِ الإِِْسْلَامِيَّةِ:

- ‌رَابِعًا: أَحْكَامُ الصُّوَرِ:

- ‌ الصُّوَرُ وَعُقُودُ التَّعَامُل:

- ‌الضَّمَانُ فِي إِتْلَافِ الصُّوَرِ وَآلَاتِ التَّصْوِيرِ:

- ‌الْقَطْعُ فِي سَرِقَةِ الصُّوَرِ:

- ‌تَضْبِيبٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْجَبْرُ:

- ‌ الْوَصْل:

- ‌ التَّشْعِيبُ:

- ‌ التَّطْعِيمُ:

- ‌ التَّمْوِيهُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌تَضْمِيرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ السِّبَاقُ:

- ‌حُكْمُهُ الإِِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌تَطْبِيبٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّدَاوِي:

- ‌حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌نَظَرُ الطَّبِيبِ إِِلَى الْعَوْرَةِ:

- ‌اسْتِئْجَارُ الطَّبِيبِ لِلْعِلَاجِ:

- ‌ضَمَانُ الطَّبِيبِ لِمَا يُتْلِفُهُ:

- ‌تَطْبِيقٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَطَفُّلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الضَّيْفُ:

- ‌ الْفُضُولِيُّ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلتَّطَفُّل:

- ‌شَهَادَةُ الطُّفَيْلِيِّ:

- ‌تَطْفِيفٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌التَّوْفِيَةُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَنْعُ التَّطْفِيفِ، وَتَدَابِيرُهُ:

- ‌تَطَهُّرٌ

- ‌تَطْهِيرٌ

- ‌تَطَوُّعٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌الثَّانِي:

- ‌الثَّالِثُ:

- ‌أَنْوَاعُ التَّطَوُّعِ:

- ‌حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ التَّطَوُّعِ:

- ‌ اكْتِسَابُ رِضْوَانِ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌ الأُْنْسُ بِالْعِبَادَةِ وَالتَّهَيُّؤُ لَهَا:

- ‌ جُبْرَانُ الْفَرَائِضِ:

- ‌ التَّعَاوُنُ بَيْنَ النَّاسِ وَتَوْثِيقُ الرَّوَابِطِ بَيْنَهُمْ وَاسْتِجْلَابُ مَحَبَّتِهِمُ:

- ‌أَفْضَل التَّطَوُّعِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَهْلِيَّةُ التَّطَوُّعِ:

- ‌أَحْكَامُ التَّطَوُّعِ:

- ‌(أَوَّلاً) مَا يَخُصُّ الْعِبَادَاتِ:

- ‌ مَا تُسَنُّ لَهُ الْجَمَاعَةُ مِنْ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ:

- ‌مَكَانُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ:

- ‌صَلَاةُ التَّطَوُّعِ عَلَى الدَّابَّةِ:

- ‌صَلَاةُ التَّطَوُّعِ قَاعِدًا:

- ‌الْفَصْل بَيْنَ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ وَصَلَاةِ التَّطَوُّعِ:

- ‌قَضَاءُ التَّطَوُّعِ:

- ‌انْقِلَابُ الْوَاجِبِ تَطَوُّعًا:

- ‌حُصُول التَّطَوُّعِ بِأَدَاءِ الْفَرْضِ وَعَكْسُهُ:

- ‌(ثَانِيًا) مَا يَشْمَل الْعِبَادَاتِ وَغَيْرَهَا مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌ قَطْعُ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهِ:

- ‌ نِيَّةُ التَّطَوُّعِ:

- ‌ النِّيَابَةُ فِي التَّطَوُّعِ:

- ‌ الأُْجْرَةُ عَلَى التَّطَوُّعِ:

- ‌انْقِلَابُ التَّطَوُّعِ إِِلَى وَاجِبٍ:

- ‌ الشُّرُوعُ:

- ‌ التَّطَوُّعُ بِالْحَجِّ مِمَّنْ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الإِِْسْلَامِ:

- ‌ الاِلْتِزَامُ أَوِ التَّعْيِينُ بِالنِّيَّةِ وَالْقَوْل:

- ‌ النَّذْرُ:

- ‌ اسْتِدْعَاءُ الْحَاجَةِ:

- ‌ الْمِلْكُ:

- ‌أَسْبَابُ مَنْعِ التَّطَوُّعِ:

- ‌ وُقُوعُهُ فِي الأَْوْقَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا:

- ‌ إِقَامَةُ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ:

- ‌ عَدَمُ الإِِْذْنِ مِمَّنْ يَمْلِكُ الإِِْذْنَ:

- ‌ الإِِْفْلَاسُ فِي الْحَجْرِ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّبَرُّعَاتِ الْمَالِيَّةِ:

- ‌ التَّطَوُّعُ بِشَيْءٍ مِنَ الْقُرُبَاتِ فِي الْمَعْصِيَةِ:

- ‌ثَالِثًا: مَا يَخُصُّ غَيْرَ الْعِبَادَاتِ (مِنْ أَحْكَامِ التَّطَوُّعِ) :الإِِْيجَابُ وَالْقَبُول وَالْقَبْضُ:

- ‌ الْعَارِيَّةِ

- ‌ الْهِبَةُ:

- ‌ الْوَصِيَّةُ لِمُعَيَّنٍ:

- ‌ الْوَقْفُ عَلَى مُعَيَّنٍ:

- ‌تَطَيُّبٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌التَّزَيُّنُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌تَطَيُّبُ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ:

- ‌التَّطَيُّبُ لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ:

- ‌التَّطَيُّبُ لِصَلَاةِ الْعِيدِ:

- ‌تَطَيُّبُ الصَّائِمِ:

- ‌تَطَيُّبُ الْمُعْتَكِفِ:

- ‌التَّطَيُّبُ فِي الْحَجِّ:

- ‌مَا يُبَاحُ مِنَ الطِّيبِ وَمَا لَا يُبَاحُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُحْرِمِ:

- ‌تَطَيُّبُ الْمُحْرِمِ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلاً:

- ‌تَطَيُّبُ الْمَبْتُوتَةِ:

- ‌تَطَيُّرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْفَأْل:

- ‌ الْكِهَانَةُ:

- ‌أَصْل التَّطَيُّرِ:

- ‌حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌تَعَارُضٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّنَاقُضُ:

- ‌ التَّنَازُعُ:

- ‌حُكْمُ التَّعَارُضِ:

- ‌وُجُوهُ التَّرْجِيحِ فِي تَعَارُضِ الْبَيِّنَاتِ:

- ‌ الأَْوَّل:

- ‌ الثَّانِي:

- ‌ الثَّالِثُ:

- ‌تَعَارُضُ الأَْدِلَّةِ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌تَعَارُضُ تَعْدِيل الشُّهُودِ وَتَجْرِيحِهِمُ:

- ‌تَعَارُضُ احْتِمَال بَقَاءِ الإِِْسْلَامِ وَحُدُوثِ الرِّدَّةِ:

- ‌تَعَارُضُ الأَْحْكَامِ التَّكْلِيفِيَّةِ فِي الْفِعْل الْوَاحِدِ:

- ‌تَعَارُضُ الأَْصْل وَالظَّاهِرِ:

- ‌تَعَارُضُ الْعِبَارَةِ (اللَّفْظِ) وَالإِِْشَارَةِ الْحِسِّيَّةِ:

- ‌تَعَاطِي

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْعَقْدُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِِْجْمَالِيُّ:

- ‌الْبَيْعُ بِالتَّعَاطِي:

الفصل: وَإِِنْ لَمْ يَكُنْ مُعَيَّنًا، لأَِنَّهُ لَا يَحِل بِحَالٍ. وَقِيل: إِنْ

وَإِِنْ لَمْ يَكُنْ مُعَيَّنًا، لأَِنَّهُ لَا يَحِل بِحَالٍ. وَقِيل: إِنْ لَمْ يَكُنْ مُعَيَّنًا فَهُوَ كَالْمَرْأَةِ غَيْرِ الْمُعَيَّنَةِ. (1)

هَذَا فِي إِنْشَاءِ الْقَوْل مِنْ شِعْرٍ أَوْ نَثْرٍ. أَمَّا رِوَايَةُ ذَلِكَ أَوْ إِنْشَادُهُ فَإِِنَّهُ إِِذَا لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الْحَضَّ عَلَى الْمُحَرَّمِ فَهُوَ مُبَاحٌ لِنَحْوِ الاِسْتِشْهَادِ أَوْ تَعَلُّمِ الْفَصَاحَةِ وَالْبَلَاغَةِ.

وَقَيَّدَ الْحَنَفِيَّةُ تَحْرِيمَ التَّشْبِيبِ بِالْمَرْأَةِ بِكَوْنِهَا مُعَيَّنَةً حَيَّةً. فَلَوْ شَبَّبَ بِامْرَأَةٍ غَيْرِ حَيَّةٍ لَمْ يَحْرُمْ. (2)

(1) المصادر السابقة.

(2)

المراجع السابقة، والمغني 9 / 178، وفتح القدير 6 / 36.

ص: 15

‌تَشْبِيكٌ

‌التَّعْرِيفُ:

1 -

التَّشْبِيكُ فِي اللُّغَةِ: الْمُدَاخَلَةُ، فَيُقَال لِكُل مُتَدَاخِلَيْنِ أَنَّهُمَا مُشْتَبِكَانِ. وَمِنْهُ: شُبَّاكُ الْحَدِيدِ، وَتَشْبِيكُ الأَْصَابِعِ (وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا) لِدُخُول بَعْضِهَا فِي بَعْضٍ. وَالشَّبْكُ: الْخَلْطُ وَالتَّدَاخُل، فَيُقَال: شَبَكَ الشَّيْءَ يَشْبِكُهُ شَبْكًا: إِِذَا خَلَطَهُ وَأَنْشَبَ بَعْضَهُ فِي بَعْضٍ (1) .

وَتَشْبِيكُ الأَْصَابِعِ لَا يَخْرُجُ فِي مَعْنَاهُ الاِصْطِلَاحِيِّ عَنْ هَذَا، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: تَشْبِيكُ الأَْصَابِعِ: أَنْ يُدْخِل الشَّخْصُ أَصَابِعَ إِحْدَى يَدَيْهِ بَيْنَ أَصَابِعَ الأُْخْرَى (2) .

‌الْحُكْمُ الإِِْجْمَالِيُّ:

2 -

أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ تَشْبِيكَ الأَْصَابِعِ فِي الصَّلَاةِ مَكْرُوهٌ، لِمَا رُوِيَ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً قَدْ شَبَّكَ أَصَابِعَهُ فِي الصَّلَاةِ، فَفَرَّجَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(1) المصباح المنير، ومحيط المحيط، ومختار الصحاح مادة:" شبك ".

(2)

ابن عابدين 1 / 431، وقواعد الفقه للبركتي / 228.

ص: 15

بَيْنَ أَصَابِعِهِ. (1) وَقَال ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما فِي الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ يُشَبِّكُ أَصَابِعَهُ تِلْكَ صَلَاةُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ (2)

وَأَمَّا تَشْبِيكُهَا فِي الْمَسْجِدِ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ، وَفِي انْتِظَارِهَا أَيْ حَيْثُ جَلَسَ يَنْتَظِرُهَا، أَوْ مَاشِيًا إِلَيْهَا، فَقَدْ قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِكَرَاهَةِ التَّشْبِيكِ حِينَئِذٍ، لأَِنَّ انْتِظَارَ الصَّلَاةِ هُوَ فِي حُكْمِ الصَّلَاةِ (3) لِحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ لَا يَزَال أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ (4) وَلِمَا رَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُمَا مَرْفُوعًا إِِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَن وُضُوءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِِلَى

(1) حديث: " رأى رجلا قد شبك أصابعه. . . " أخرجه ابن ماجه (1 / 310 - ط عيسى البابي) . قال المنذري: رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد. الترغيب والترهيب) (1 / 170 - 171 ط المكتبة التجارية) .

(2)

أثر " تلك صلاة المغضوب عليهم. . . " أخرجه أبو داود (1 / 605) ط الدعاس.

(3)

ابن عابدين 1 / 431، 432، ومراقي الفلاح 190، وجواهر الإكليل 1 / 54، والشرح الكبير 1 / 254، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل 1 / 550، وشرح الزرقاني على مختصر خليل 1 / 219 دار الفكر، وشرح روض الطالب من أسنى المطالب 1 / 183 م. المكتبة الإسلامية، ونهاية المحتاج للرملي 2 / 59، والمغني لابن قدامة 2 / 10 م الرياض الحديثة، وكشاف القناع 1 / 372 م النصر الحديثة، ومطالب أولي النهى 1 / 476 - 477 منشورات المكتب الإسلامي.

(4)

حديث: " لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. . . " أخرجه البخاري (1 / 538 ط السلفية) . ومسلم (1 / 460 ط عيسى البابي) .

ص: 16

الْمَسْجِدِ، فَلَا يُشَبِّكُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِِنَّهُ فِي صَلَاةٍ (1) وَمَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: إِِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكَنَّ، فَإِِنَّ التَّشْبِيكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَإِِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَزَال فِي صَلَاةٍ مَا دَامَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ (2) وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضي الله عنه قَال: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُول إِِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِِلَى الصَّلَاةِ، فَلَا يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِِنَّهُ فِي صَلَاةٍ (3)

3 -

وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي الْحِكْمَةِ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّشْبِيكِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقِيل: إِنَّ النَّهْيَ عَنْهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الْعَبَثِ. وَقِيل: لِمَا فِيهِ مِنَ التَّشَبُّهِ بِالشَّيْطَانِ. وَقِيل: لِدَلَالَةِ الشَّيْطَانِ عَلَى ذَلِكَ. (4)

وَفِي حَاشِيَةِ الطَّحَاوِيِّ عَلَى مَرَاقِي الْفَلَاحِ: حِكْمَةُ النَّهْيِ عَنِ التَّشْبِيكِ: أَنَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَأَنَّهُ يَجْلِبُ النَّوْمَ، وَالنَّوْمُ مِنْ مَظَانِّ الْحَدَثِ، وَلِمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ

(1) حديث: " إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه. . . " أخرجه أبو داود (1 / 380 ط عبيد الدعاس) . والترمذي (2 / 228 ط مصطفى الحلبي) وصحح إسناده أحمد شاكر.

(2)

حديث: " إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن. . . " أخرجه أحمد (3 / 43 ط المكتب الإسلامي) . قال الهيثمي: إسناده حسن. (مجمع الزوائد 2 / 25 ط القدسي) .

(3)

حديث: " إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا. . . " أخرجه بهذا اللفظ أحمد (4 / 240 ط المكتب الإسلامي) . وقد سبق تخريجه.

(4)

نيل الأوطار للشوكاني 2 / 380، 381.

ص: 16

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ يُشَبِّكُ أَصَابِعَهُ تِلْكَ صَلَاةُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ فَكَرِهَ ذَلِكَ لِمَا هُوَ فِي حُكْمِ الصَّلَاةِ، حَتَّى لَا يَقَعَ فِي الْمَنْهِيِّ عَنْهُ. (1) وَكَرَاهَتُهُ فِي الصَّلَاةِ أَشَدُّ. (2)

وَلَا يُكْرَهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ التَّشْبِيكُ بَعْدَ الْفَرَاغِ وَلَوْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ، لِحَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ رضي الله عنه الَّذِي رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَال صَلَّى بِنَا رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ - قَال ابْنُ سِيرِينَ: سَمَّاهَا أَبُو هُرَيْرَةَ، وَلَكِنْ نَسِيتُ أَنَا - قَال: فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ إِِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانُ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَوَضَعَ خَدَّهُ الأَْيْمَنَ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى، وَخَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالُوا: قَصُرَتِ الصَّلَاةُ، وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ يُقَال لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ قَال: يَا رَسُول اللَّهِ أَنَسِيتَ أَمْ قَصُرَتِ الصَّلَاةُ؟ قَال لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تَقْصُرْ فَقَال: أَكَمَا يَقُول ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ. فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْل سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَل ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْل سُجُودِهِ - أَوْ أَطْوَل، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ. فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ: ثُمَّ

(1) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 190.

(2)

كشاف القناع 1 / 325 م النصر الحديثة.

ص: 17

سَلَّمَ؟ فَيَقُول: نُبِّئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَال: ثُمَّ سَلَّمَ. (1)

وَلَا بَأْسَ بِهِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ حَتَّى وَلَوْ فِي الْمَسْجِدِ، لأَِنَّ كَرَاهَتَهُ عِنْدَهُمْ إِنَّمَا هِيَ فِي الصَّلَاةِ فَقَطْ، إِلَاّ أَنَّهُ خِلَافُ الأَْوْلَى عَلَى نَحْوِ مَا وَرَدَ بِالشَّرْحِ الْكَبِيرِ وَجواهر الإكليل. (2)

وَفِي مَوَاهِبِ الْجَلِيل مَا نَصُّهُ: وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ فَالتَّشْبِيكُ لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّى فِي الْمَسْجِدِ. قَال ابْنُ عَرَفَةَ: وَسَمِعَ ابْنُ الْقَاسِمِ (أَيْ مِنْ مَالِكٍ) : لَا بَأْسَ بِتَشْبِيكِ الأَْصَابِعِ يَعْنِي فِي الْمَسْجِدِ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ. وَأَوْمَأَ دَاوُد بْنُ قَيْسٍ لِيَدِ مَالِكٍ مُشَبِّكًا أَصَابِعَهُ بِهِ (أَيْ بِالْمَسْجِدِ) لِيُطْلِقَهُ وَقَال: مَا هَذَا؟ فَقَال مَالِكٌ: إِنَّمَا يُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ. وَقَال ابْنُ رُشْدٍ: صَحَّ فِي حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ تَشْبِيكُهُ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَصَابِعِهِ فِي الْمَسْجِدِ. (3)

4 -

وَأَمَّا تَشْبِيكُهَا خَارِجَ الصَّلَاةِ فِيمَا لَيْسَ مِنْ تَوَابِعِهَا: بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فِي حَال سَعْيٍ إِلَيْهَا، أَوْ جُلُوسٍ فِي الْمَسْجِدِ لأَِجْلِهَا، فَإِِنْ كَانَ لِحَاجَةٍ نَحْوِ إِرَاحَةِ الأَْصَابِعِ - وَلَيْسَ لِعَبَثٍ بَل لِغَرَضٍ

(1) حديث: " ذي اليدين. . . " أخرجه البخاري (الفتح 1 / 555 - 566 - ط السلفية) . ومسلم (1 / 403 ط عيسى البابي) . واللفظ للبخاري.

(2)

الشرح الكبير 1 / 254، وجواهر الإكليل 1 / 54.

(3)

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 1 / 550 م النجاح - ليبيا.

ص: 17

صَحِيحٍ - فَإِِنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يُكْرَهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، فَقَدْ صَحَّ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَال: الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا (1) وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. فَإِِنَّهُ لإِِِفَادَةِ تَمْثِيل الْمَعْنَى، وَهُوَ التَّعَاضُدُ وَالتَّنَاصُرُ بِهَذِهِ الصُّورَةِ الْحِسِّيَّةِ. فَلَوْ شَبَّكَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ عَلَى سَبِيل الْعَبَثِ كُرِهَ تَنْزِيهًا. (2)

وَفِي حَاشِيَةِ الشبراملسي مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّهُ إِِذَا جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ لَا لِلصَّلَاةِ بَل لِغَيْرِهَا، كَحُضُورِ دَرْسٍ أَوْ كِتَابَةٍ، فَلَا يُكْرَهُ ذَلِكَ فِي حَقِّهِ لأَِنَّهُ لَمْ يَصْدُقْ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ. وَأَمَّا إِِذَا انْتَظَرَهُمَا مَعًا فَيَنْبَغِي الْكَرَاهَةُ؛ لأَِنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ. (3)

وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَدْ رَأَوْا كَرَاهَةَ التَّشْبِيكِ لِلْمُصَلِّي خَاصَّةً وَلَوْ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ، وَلَا بَأْسَ بِهِ عِنْدَهُمْ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَلَوْ فِي الْمَسْجِدِ، لِقَوْل مَالِكٍ: يُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ حِينَ أَوْمَأَ دَاوُد بْنُ قَيْسٍ لِيَدِهِ مُشَبِّكًا أَصَابِعَهُ لِيُطْلِقَهُ وَقَال: مَا هَذَا؟ (4)

(1) حديث: " المؤمن للمؤمن كالبنيان. . . " أخرجه البخاري (5 / 99 ط السلفية) . ومسلم (4 / 1999 ط عيسى البابي) .

(2)

حاشية ابن عابدين 1 / 432.

(3)

حاشية الشبراملسي القاهري على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي 2 / 331 ط مصطفى الحلبي.

(4)

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 1 / 550 م النجاح - ليبيا، شرح الزرقاني على مختصر خليل 1 / 219 ط دار الفكر.

ص: 18

5 -

وَالتَّشْبِيكُ حَال خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ يُكْرَهُ عِنْدَ غَيْرِ الْمَالِكِيَّةِ مِنَ الأَْئِمَّةِ، لأَِنَّ مُسْتَمِعَ الْخُطْبَةِ فِي انْتِظَارِ الصَّلَاةِ، فَهُوَ كَمَنْ فِي الصَّلَاةِ لِمَا سَبَقَ.

وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: غَيْرُ مَكْرُوهٍ؛ لأَِنَّ الْكَرَاهَةَ عِنْدَهُمْ فِي الصَّلَاةِ فَقَطْ وَلَوْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ، وَإِِنْ كَانَ هَذَا هُوَ خِلَافُ الأَْوْلَى كَمَا تَقَدَّمَ. (1)

(1) الشرح الكبير 1 / 254، وجواهر الإكليل 1 / 54.

ص: 18