الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَإِِنْ لَمْ يَكُنْ مُعَيَّنًا، لأَِنَّهُ لَا يَحِل بِحَالٍ. وَقِيل: إِنْ لَمْ يَكُنْ مُعَيَّنًا فَهُوَ كَالْمَرْأَةِ غَيْرِ الْمُعَيَّنَةِ. (1)
هَذَا فِي إِنْشَاءِ الْقَوْل مِنْ شِعْرٍ أَوْ نَثْرٍ. أَمَّا رِوَايَةُ ذَلِكَ أَوْ إِنْشَادُهُ فَإِِنَّهُ إِِذَا لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الْحَضَّ عَلَى الْمُحَرَّمِ فَهُوَ مُبَاحٌ لِنَحْوِ الاِسْتِشْهَادِ أَوْ تَعَلُّمِ الْفَصَاحَةِ وَالْبَلَاغَةِ.
وَقَيَّدَ الْحَنَفِيَّةُ تَحْرِيمَ التَّشْبِيبِ بِالْمَرْأَةِ بِكَوْنِهَا مُعَيَّنَةً حَيَّةً. فَلَوْ شَبَّبَ بِامْرَأَةٍ غَيْرِ حَيَّةٍ لَمْ يَحْرُمْ. (2)
(1) المصادر السابقة.
(2)
المراجع السابقة، والمغني 9 / 178، وفتح القدير 6 / 36.
تَشْبِيكٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
التَّشْبِيكُ فِي اللُّغَةِ: الْمُدَاخَلَةُ، فَيُقَال لِكُل مُتَدَاخِلَيْنِ أَنَّهُمَا مُشْتَبِكَانِ. وَمِنْهُ: شُبَّاكُ الْحَدِيدِ، وَتَشْبِيكُ الأَْصَابِعِ (وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا) لِدُخُول بَعْضِهَا فِي بَعْضٍ. وَالشَّبْكُ: الْخَلْطُ وَالتَّدَاخُل، فَيُقَال: شَبَكَ الشَّيْءَ يَشْبِكُهُ شَبْكًا: إِِذَا خَلَطَهُ وَأَنْشَبَ بَعْضَهُ فِي بَعْضٍ (1) .
وَتَشْبِيكُ الأَْصَابِعِ لَا يَخْرُجُ فِي مَعْنَاهُ الاِصْطِلَاحِيِّ عَنْ هَذَا، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: تَشْبِيكُ الأَْصَابِعِ: أَنْ يُدْخِل الشَّخْصُ أَصَابِعَ إِحْدَى يَدَيْهِ بَيْنَ أَصَابِعَ الأُْخْرَى (2) .
الْحُكْمُ الإِِْجْمَالِيُّ:
2 -
أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ تَشْبِيكَ الأَْصَابِعِ فِي الصَّلَاةِ مَكْرُوهٌ، لِمَا رُوِيَ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً قَدْ شَبَّكَ أَصَابِعَهُ فِي الصَّلَاةِ، فَفَرَّجَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
(1) المصباح المنير، ومحيط المحيط، ومختار الصحاح مادة:" شبك ".
(2)
ابن عابدين 1 / 431، وقواعد الفقه للبركتي / 228.
بَيْنَ أَصَابِعِهِ. (1) وَقَال ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما فِي الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ يُشَبِّكُ أَصَابِعَهُ تِلْكَ صَلَاةُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ (2)
وَأَمَّا تَشْبِيكُهَا فِي الْمَسْجِدِ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ، وَفِي انْتِظَارِهَا أَيْ حَيْثُ جَلَسَ يَنْتَظِرُهَا، أَوْ مَاشِيًا إِلَيْهَا، فَقَدْ قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِكَرَاهَةِ التَّشْبِيكِ حِينَئِذٍ، لأَِنَّ انْتِظَارَ الصَّلَاةِ هُوَ فِي حُكْمِ الصَّلَاةِ (3) لِحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ لَا يَزَال أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ (4) وَلِمَا رَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُمَا مَرْفُوعًا إِِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَن وُضُوءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِِلَى
(1) حديث: " رأى رجلا قد شبك أصابعه. . . " أخرجه ابن ماجه (1 / 310 - ط عيسى البابي) . قال المنذري: رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد. الترغيب والترهيب) (1 / 170 - 171 ط المكتبة التجارية) .
(2)
أثر " تلك صلاة المغضوب عليهم. . . " أخرجه أبو داود (1 / 605) ط الدعاس.
(3)
ابن عابدين 1 / 431، 432، ومراقي الفلاح 190، وجواهر الإكليل 1 / 54، والشرح الكبير 1 / 254، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل 1 / 550، وشرح الزرقاني على مختصر خليل 1 / 219 دار الفكر، وشرح روض الطالب من أسنى المطالب 1 / 183 م. المكتبة الإسلامية، ونهاية المحتاج للرملي 2 / 59، والمغني لابن قدامة 2 / 10 م الرياض الحديثة، وكشاف القناع 1 / 372 م النصر الحديثة، ومطالب أولي النهى 1 / 476 - 477 منشورات المكتب الإسلامي.
(4)
حديث: " لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. . . " أخرجه البخاري (1 / 538 ط السلفية) . ومسلم (1 / 460 ط عيسى البابي) .
الْمَسْجِدِ، فَلَا يُشَبِّكُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِِنَّهُ فِي صَلَاةٍ (1) وَمَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: إِِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكَنَّ، فَإِِنَّ التَّشْبِيكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَإِِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَزَال فِي صَلَاةٍ مَا دَامَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ (2) وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضي الله عنه قَال: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُول إِِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِِلَى الصَّلَاةِ، فَلَا يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِِنَّهُ فِي صَلَاةٍ (3)
3 -
وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي الْحِكْمَةِ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّشْبِيكِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقِيل: إِنَّ النَّهْيَ عَنْهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الْعَبَثِ. وَقِيل: لِمَا فِيهِ مِنَ التَّشَبُّهِ بِالشَّيْطَانِ. وَقِيل: لِدَلَالَةِ الشَّيْطَانِ عَلَى ذَلِكَ. (4)
وَفِي حَاشِيَةِ الطَّحَاوِيِّ عَلَى مَرَاقِي الْفَلَاحِ: حِكْمَةُ النَّهْيِ عَنِ التَّشْبِيكِ: أَنَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَأَنَّهُ يَجْلِبُ النَّوْمَ، وَالنَّوْمُ مِنْ مَظَانِّ الْحَدَثِ، وَلِمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ
(1) حديث: " إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه. . . " أخرجه أبو داود (1 / 380 ط عبيد الدعاس) . والترمذي (2 / 228 ط مصطفى الحلبي) وصحح إسناده أحمد شاكر.
(2)
حديث: " إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن. . . " أخرجه أحمد (3 / 43 ط المكتب الإسلامي) . قال الهيثمي: إسناده حسن. (مجمع الزوائد 2 / 25 ط القدسي) .
(3)
حديث: " إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا. . . " أخرجه بهذا اللفظ أحمد (4 / 240 ط المكتب الإسلامي) . وقد سبق تخريجه.
(4)
نيل الأوطار للشوكاني 2 / 380، 381.
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ يُشَبِّكُ أَصَابِعَهُ تِلْكَ صَلَاةُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ فَكَرِهَ ذَلِكَ لِمَا هُوَ فِي حُكْمِ الصَّلَاةِ، حَتَّى لَا يَقَعَ فِي الْمَنْهِيِّ عَنْهُ. (1) وَكَرَاهَتُهُ فِي الصَّلَاةِ أَشَدُّ. (2)
وَلَا يُكْرَهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ التَّشْبِيكُ بَعْدَ الْفَرَاغِ وَلَوْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ، لِحَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ رضي الله عنه الَّذِي رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَال صَلَّى بِنَا رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ - قَال ابْنُ سِيرِينَ: سَمَّاهَا أَبُو هُرَيْرَةَ، وَلَكِنْ نَسِيتُ أَنَا - قَال: فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ إِِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانُ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَوَضَعَ خَدَّهُ الأَْيْمَنَ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى، وَخَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالُوا: قَصُرَتِ الصَّلَاةُ، وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ يُقَال لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ قَال: يَا رَسُول اللَّهِ أَنَسِيتَ أَمْ قَصُرَتِ الصَّلَاةُ؟ قَال لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تَقْصُرْ فَقَال: أَكَمَا يَقُول ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ. فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْل سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَل ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْل سُجُودِهِ - أَوْ أَطْوَل، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ. فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ: ثُمَّ
(1) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 190.
(2)
كشاف القناع 1 / 325 م النصر الحديثة.
سَلَّمَ؟ فَيَقُول: نُبِّئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَال: ثُمَّ سَلَّمَ. (1)
وَلَا بَأْسَ بِهِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ حَتَّى وَلَوْ فِي الْمَسْجِدِ، لأَِنَّ كَرَاهَتَهُ عِنْدَهُمْ إِنَّمَا هِيَ فِي الصَّلَاةِ فَقَطْ، إِلَاّ أَنَّهُ خِلَافُ الأَْوْلَى عَلَى نَحْوِ مَا وَرَدَ بِالشَّرْحِ الْكَبِيرِ وَجواهر الإكليل. (2)
وَفِي مَوَاهِبِ الْجَلِيل مَا نَصُّهُ: وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ فَالتَّشْبِيكُ لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّى فِي الْمَسْجِدِ. قَال ابْنُ عَرَفَةَ: وَسَمِعَ ابْنُ الْقَاسِمِ (أَيْ مِنْ مَالِكٍ) : لَا بَأْسَ بِتَشْبِيكِ الأَْصَابِعِ يَعْنِي فِي الْمَسْجِدِ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ. وَأَوْمَأَ دَاوُد بْنُ قَيْسٍ لِيَدِ مَالِكٍ مُشَبِّكًا أَصَابِعَهُ بِهِ (أَيْ بِالْمَسْجِدِ) لِيُطْلِقَهُ وَقَال: مَا هَذَا؟ فَقَال مَالِكٌ: إِنَّمَا يُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ. وَقَال ابْنُ رُشْدٍ: صَحَّ فِي حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ تَشْبِيكُهُ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَصَابِعِهِ فِي الْمَسْجِدِ. (3)
4 -
وَأَمَّا تَشْبِيكُهَا خَارِجَ الصَّلَاةِ فِيمَا لَيْسَ مِنْ تَوَابِعِهَا: بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فِي حَال سَعْيٍ إِلَيْهَا، أَوْ جُلُوسٍ فِي الْمَسْجِدِ لأَِجْلِهَا، فَإِِنْ كَانَ لِحَاجَةٍ نَحْوِ إِرَاحَةِ الأَْصَابِعِ - وَلَيْسَ لِعَبَثٍ بَل لِغَرَضٍ
(1) حديث: " ذي اليدين. . . " أخرجه البخاري (الفتح 1 / 555 - 566 - ط السلفية) . ومسلم (1 / 403 ط عيسى البابي) . واللفظ للبخاري.
(2)
الشرح الكبير 1 / 254، وجواهر الإكليل 1 / 54.
(3)
مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 1 / 550 م النجاح - ليبيا.
صَحِيحٍ - فَإِِنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يُكْرَهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، فَقَدْ صَحَّ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَال: الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا (1) وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. فَإِِنَّهُ لإِِِفَادَةِ تَمْثِيل الْمَعْنَى، وَهُوَ التَّعَاضُدُ وَالتَّنَاصُرُ بِهَذِهِ الصُّورَةِ الْحِسِّيَّةِ. فَلَوْ شَبَّكَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ عَلَى سَبِيل الْعَبَثِ كُرِهَ تَنْزِيهًا. (2)
وَفِي حَاشِيَةِ الشبراملسي مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّهُ إِِذَا جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ لَا لِلصَّلَاةِ بَل لِغَيْرِهَا، كَحُضُورِ دَرْسٍ أَوْ كِتَابَةٍ، فَلَا يُكْرَهُ ذَلِكَ فِي حَقِّهِ لأَِنَّهُ لَمْ يَصْدُقْ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ. وَأَمَّا إِِذَا انْتَظَرَهُمَا مَعًا فَيَنْبَغِي الْكَرَاهَةُ؛ لأَِنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ. (3)
وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَدْ رَأَوْا كَرَاهَةَ التَّشْبِيكِ لِلْمُصَلِّي خَاصَّةً وَلَوْ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ، وَلَا بَأْسَ بِهِ عِنْدَهُمْ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَلَوْ فِي الْمَسْجِدِ، لِقَوْل مَالِكٍ: يُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ حِينَ أَوْمَأَ دَاوُد بْنُ قَيْسٍ لِيَدِهِ مُشَبِّكًا أَصَابِعَهُ لِيُطْلِقَهُ وَقَال: مَا هَذَا؟ (4)
(1) حديث: " المؤمن للمؤمن كالبنيان. . . " أخرجه البخاري (5 / 99 ط السلفية) . ومسلم (4 / 1999 ط عيسى البابي) .
(2)
حاشية ابن عابدين 1 / 432.
(3)
حاشية الشبراملسي القاهري على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي 2 / 331 ط مصطفى الحلبي.
(4)
مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 1 / 550 م النجاح - ليبيا، شرح الزرقاني على مختصر خليل 1 / 219 ط دار الفكر.
5 -
وَالتَّشْبِيكُ حَال خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ يُكْرَهُ عِنْدَ غَيْرِ الْمَالِكِيَّةِ مِنَ الأَْئِمَّةِ، لأَِنَّ مُسْتَمِعَ الْخُطْبَةِ فِي انْتِظَارِ الصَّلَاةِ، فَهُوَ كَمَنْ فِي الصَّلَاةِ لِمَا سَبَقَ.
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: غَيْرُ مَكْرُوهٍ؛ لأَِنَّ الْكَرَاهَةَ عِنْدَهُمْ فِي الصَّلَاةِ فَقَطْ وَلَوْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ، وَإِِنْ كَانَ هَذَا هُوَ خِلَافُ الأَْوْلَى كَمَا تَقَدَّمَ. (1)
(1) الشرح الكبير 1 / 254، وجواهر الإكليل 1 / 54.