الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شَهَادَةُ الطُّفَيْلِيِّ:
5 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الطُّفَيْلِيَّ - إِنْ تَكَرَّرَ تَطَفُّلُهُ - تُرَدُّ شَهَادَتُهُ لِلْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ؛ وَلأَِنَّهُ يَأْكُل مُحَرَّمًا، وَيَفْعَل مَا فِيهِ سَفَهٌ وَدَنَاءَةٌ وَذَهَابُ مُرُوءَةٍ.
قَال ابْنُ الصَّبَّاغِ: وَإِِنَّمَا اشْتُرِطَ تَكَرُّرُ ذَلِكَ؛ لأَِنَّهُ قَدْ يَكُونُ لَهُ شُبْهَةٌ حَتَّى يَمْنَعَهُ صَاحِبُ الطَّعَامِ، وَإِِذَا تَكَرَّرَ صَارَ دَنَاءَةً وَقِلَّةَ مُرُوءَةٍ (1) .
(1) جواهر الإكليل 1 / 326، وابن عابدين 4 / 381، والفتاوى الهندية 3 / 469، والزيلعي 4 / 333، والخرشي 3 / 179، 3 / 977، وروضة الطالبين 11 / 232، والمغني 9 / 181.
تَطْفِيفٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
التَّطْفِيفُ لُغَةً: الْبَخْسُ فِي الْكَيْل وَالْوَزْنِ. وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ} (1) فَالتَّطْفِيفُ: نَقْصٌ يَخُونُ بِهِ صَاحِبَهُ فِي كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ (2) .
وَلَا يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لَهُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
التَّوْفِيَةُ:
2 -
تَوْفِيَةُ الشَّيْءِ: بَذْلُهُ وَافِيًا (3) .
فَالتَّطْفِيفُ ضِدُّ التَّوْفِيَةِ (4) .
الْحُكْمُ الإِِْجْمَالِيُّ:
3 -
التَّطْفِيفُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، وَهُوَ ضَرْبٌ مِنَ الْخِيَانَةِ وَأَكْل الْمَال بِالْبَاطِل، مَعَ مَا فِيهِ مِنْ عَدَمِ الْمُرُوءَةِ.
(1) سورة المطففين / 1.
(2)
لسان العرب، وتاج العروس، والصحاح مادة:" طفف ".
(3)
المفردات للراغب الأصفهاني، والصحاح مادة:" وفى ".
(4)
أحكام القرآن لابن العربي 4 / 1895 ط عيسى الحلبي.