الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هَذَا وَتَجِبُ عُقُوبَةُ مَنْ يَتَشَبَّهُ بِالْكُفَّارِ فِي أَعْيَادِهِمْ (1) .
وَأَمَّا مَا يَبِيعُهُ الْكُفَّارُ فِي الأَْسْوَاقِ فِي أَعْيَادِهِمْ فَلَا بَأْسَ بِحُضُورِهِ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا. وَقَال: إِنَّمَا يُمْنَعُونَ أَنْ يَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ بِيَعَهُمْ وَكَنَائِسَهُمْ، فَأَمَّا مَا يُبَاعُ فِي الأَْسْوَاقِ مِنَ الْمَأْكَل فَلَا، وَإِِنْ قَصَدَ إِِلَى تَوْفِيرِ ذَلِكَ وَتَحْسِينِهِ لأَِجْلِهِمْ. (2)
وَلِلتَّفْصِيل (ر: عِيدٌ)
ثَالِثًا - التَّشَبُّهُ بِالْكُفَّارِ فِي الْعِبَادَاتِ:
يُكْرَهُ التَّشَبُّهُ بِالْكُفَّارِ فِي الْعِبَادَاتِ فِي الْجُمْلَةِ، وَمِنْ أَمْثِلَةِ التَّشَبُّهِ بِهِمْ فِي هَذَا الْمَجَال:
أ -
الصَّلَاةُ فِي أَوْقَاتِ الْكَرَاهَةِ:
12 -
نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَوْقَاتِ الْكَرَاهَةِ مِنْهَا لِلتَّشَبُّهِ بِعِبَادَةِ الْكُفَّارِ. (3)
فَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ عَنْبَسَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: صَل صَلَاةَ الصُّبْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ
(1) كشاف القناع 3 / 131، وقليوبي وعميرة 4 / 205.
(2)
الآداب الشرعية لابن مفلح 3 / 441، واقتضاء الصراط المستقيم 2 / 518.
(3)
اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية 1 / 190، وفتح القدير 1 / 202 ط دار إحياء التراث العربي، والكافي لابن عبد البر 1 / 195، والبجيرمي على الخطيب 2 / 101 نشر دار المعرفة، والمغني 2 / 107 ط الرياض.
الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ، فَإِِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ. ثُمَّ صَل فَإِِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِل الظِّل بِالرُّمْحِ. ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِِنَّ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ، فَإِِذَا أَقْبَل الْفَيْءُ فَصَل فَإِِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ. ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَإِِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ. (1)
وَلِلتَّفْصِيل فِي الأَْحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِأَوْقَاتِ الْكَرَاهَةِ (ر: الْمَوْسُوعَةَ الْفِقْهِيَّةَ 7 180 أَوْقَاتُ الصَّلَاةِ ف 23)
ب -
الاِخْتِصَارُ فِي الصَّلَاةِ:
13 -
لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي كَرَاهَةِ الاِخْتِصَارِ (2) فِي الصَّلَاةِ لأَِنَّ الْيَهُودَ تُكْثِرُ مِنْ فِعْلِهِ، فَنُهِيَ عَنْهُ كَرَاهَةً لِلتَّشَبُّهِ بِهِمْ، فَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه نَهَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُصَلِّيَ
(1) حديث: " صل صلاة الصبح. . . " أخرجه مسلم (1 / 570 - ط الحلبي) .
(2)
اختلف العلماء في معنى الاختصار فالصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون من أهل اللغة والغريب والمحدثين أن المختصر هو الذي يصلي ويده على خاصرته (صحيح مسلم بشرح النووي 5 / 36 ط المطبعة المصرية بالأزهر) .