الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَا يَشْتَهِرُ أَمْرُهُ، دُونَ تَحْدِيدٍ بِمُدَّةٍ. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يُنْزَل إِِذَا خِيفَ تَغَيُّرُهُ. (1)
ب -
مَنْ قَتَل غَيْرَهُ عَمْدًا بِالصَّلْبِ حَتَّى مَاتَ:
7 -
مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ: أَنَّ لِوَلِيِّ الْمَقْتُول أَنْ يُطَالِبَ بِقَتْل الْجَانِي قِصَاصًا بِمِثْل مَا قَتَل بِهِ. قَالُوا: وَهَذَا مَعْنَى الْقِصَاصِ، وَهُوَ الْمُسَاوَاةُ وَالْمُمَاثَلَةُ، وَلَهُ أَنْ يَقْتُلَهُ بِالسَّيْفِ. فَإِِنْ قُتِل بِالسَّيْفِ، وَكَانَ الْجَانِي قَدْ قَتَل بِأَشَدَّ مِنْهُ كَانَ الْوَلِيُّ قَدْ تَرَكَ الْمُمَاثَلَةَ، وَهِيَ شَيْءٌ مِنْ حَقِّهِ. وَمُقْتَضَى هَذَا الْقَوْل: أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ صَلْبُ الْقَاتِل حَتَّى الْمَوْتِ، إِنْ كَانَتْ جِنَايَتُهُ بِالصَّلْبِ.
وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ: أَنَّهُ لَا قَوَدَ إِلَاّ بِالسَّيْفِ، فَعَلَى هَذَا لَا يَتَأَتَّى عُقُوبَةُ الصَّلْبِ قِصَاصًا. وَمَعَ ذَلِكَ صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ الْوَلِيَّ إِِذَا اقْتَصَّ بِغَيْرِ السَّيْفِ عُزِّرَ، وَوَقَعَ الْقِصَاصُ مَوْقِعَهُ. (2)
ج -
التَّصْلِيبُ فِي عُقُوبَةِ التَّعْزِيرِ:
8 -
قَال الْمَاوَرْدِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: يَجُوزُ صَلْبُ الْمُعَزَّرِ حَيًّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَقَطْ (أَيْ وَيُطْلَقُ بَعْدَهَا)
(1) الدر بحاشية ابن عابدين 3 / 213، والشرح الكبير بهامش الدسوقي 4 / 349، وقليوبي 4 / 200، والمغني 8 / 90، 291.
(2)
الدر بحاشية ابن عابدين 5 / 346، والمغني 7 / 688.
فَقَدْ صَلَبَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً عَلَى جَبَلٍ يُقَال لَهُ أَبُو نَابٍ (1) قَال: وَلَا يُمْنَعُ مُدَّةَ صَلْبِهِ مِنْ طَعَامٍ وَلَا شَرَابٍ وَلَا وُضُوءٍ لِصَلَاةٍ. وَيُصَلِّي مُومِئًا، وَيُعِيدُ الصَّلَاةَ بَعْدَ أَنْ يُطْلَقَ سَرَاحُهُ. وَنَقَل ذَلِكَ مُتَأَخِّرُو الشَّافِعِيَّةِ وَأَقَرُّوهُ. وَقَال صَاحِبُ مُغْنِي الْمُحْتَاجِ: يَنْبَغِي أَنْ يُقَال بِتَمْكِينِ الْمَصْلُوبِ فِي هَذِهِ الْحَال مِنَ الصَّلَاةِ مُطْمَئِنًّا، يَعْنِي أَنْ يُصَلِّيَ مُرْسَلاً صَلَاةً تَامَّةً، ثُمَّ يُعَادُ صَلْبُهُ. وَنَقَل ابْنُ فَرْحُونَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ فِي التَّبْصِرَةِ قَوْل الْمَاوَرْدِيُّ وَأَقَرَّهُ.
وَيَجُوزُ التَّعْزِيرُ بِالصَّلْبِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَيُرَاعَى مَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ. وَقَالُوا: يُصَلِّي الْمَصْلُوبُ حِينَئِذٍ بِالإِِْيمَاءِ إِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ إِلَاّ ذَلِكَ، وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ بَعْدَ إِطْلَاقِهِ. (2)
(1) حديث: " صلب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على. . . . ". لم نعثر عليه في المصادر التي بين أيدينا من كتب الحديث، وإنما أورده الماوردي في الأحكام السلطانية (ص 237 ط مصطفى الحلبي) . وأصل فعل التصليب ورد في شأن الرعاة العرنيين فيما أخرجه النسائي (7 / 95 ط التجارية) . وأصله في البخاري.
(2)
الأحكام السلطانية للماوردي ص 239 القاهرة ط مصطفى الحلبي 1327 هـ، ومغني المحتاج 4 / 192، والتبصرة لابن فرحون بهامش فتح العلي المالك 2 / 304 القاهرة ط مصطفى الحلبي 1378 هـ، وكشاف القناع عن متن الإقناع 6 / 125 الرياض، مكتبة النصر.