المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القول الأول في صناعة الصور المسطحة - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌تَشَبُّهٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالتَّشَبُّهِ:

- ‌أَوَّلاً - التَّشَبُّهُ بِالْكُفَّارِ فِي اللِّبَاسِ:

- ‌أَحْوَال تَحْرِيمِ التَّشَبُّهِ:

- ‌ثَانِيًا - التَّشَبُّهُ بِالْكُفَّارِ فِي أَعْيَادِهِمْ:

- ‌ثَالِثًا - التَّشَبُّهُ بِالْكُفَّارِ فِي الْعِبَادَاتِ:

- ‌ الصَّلَاةُ فِي أَوْقَاتِ الْكَرَاهَةِ:

- ‌ الاِخْتِصَارُ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌ وِصَال الصَّوْمِ:

- ‌ إِفْرَادُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ بِالصَّوْمِ:

- ‌رَابِعًا: التَّشَبُّهُ بِالْفَسَقَةِ:

- ‌خَامِسًا - تَشَبُّهُ الرِّجَال بِالنِّسَاءِ وَعَكْسُهُ:

- ‌سَادِسًا: تَشَبُّهُ أَهْل الذِّمَّةِ بِالْمُسْلِمِينَ:

- ‌تَشْبِيبٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌(التَّشَبُّبُ بِغُلَامٍ:

- ‌تَشْبِيكٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَشْبِيهٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْقِيَاسُ:

- ‌حُكْمُ التَّشْبِيهِ

- ‌ التَّشْبِيهُ فِي الظِّهَارِ:

- ‌ التَّشْبِيهُ فِي الْقَذْفِ:

- ‌ تَشْبِيهُ الرَّجُل غَيْرَهُ بِمَا يَكْرَهُ:

- ‌تَشْرِيقٌ

- ‌تَشْرِيكٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الإِِْشْرَاكُ:

- ‌حُكْمُ التَّشْرِيكِ:

- ‌ تَشْرِيكُ مَا لَا يَحْتَاجُ إِِلَى نِيَّةٍ فِي نِيَّةِ الْعِبَادَةِ:

- ‌ تَشْرِيكُ عِبَادَتَيْنِ فِي نِيَّةٍ:

- ‌ التَّشْرِيكُ فِي الْمَبِيعِ:

- ‌ التَّشْرِيكُ بَيْنَ نِسْوَةٍ فِي طَلْقَةٍ:

- ‌تَشْمِيتٌ

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌مَا يَنْبَغِي لِلْعَاطِسِ مُرَاعَاتُهُ:

- ‌حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ التَّشْمِيتِ:

- ‌التَّشْمِيتُ أَثْنَاءَ الْخُطْبَةِ:

- ‌إِحْدَاهُمَا:

- ‌وَالثَّانِيَةُ:

- ‌تَشْمِيتُ مَنْ فِي الْخَلَاءِ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ:

- ‌تَشْمِيتُ الْمَرْأَةِ الأَْجْنَبِيَّةِ لِلرَّجُل وَالْعَكْسُ:

- ‌تَشْمِيتُ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ:

- ‌تَشْمِيتُ الْمُصَلِّي غَيْرَهُ:

- ‌تَشْمِيتُ الْعَاطِسِ فَوْقَ ثَلَاثٍ:

- ‌تَشْمِيرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - السَّدْل:

- ‌ب - الإِِْسْبَال:

- ‌الْحُكْمُ الإِِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَشَهُّدٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَلْفَاظُ التَّشَهُّدِ:

- ‌الزِّيَادَةُ وَالنُّقْصَانُ فِي أَلْفَاظِ التَّشَهُّدِ وَالتَّرْتِيبُ بَيْنَهَا:

- ‌الْجُلُوسُ فِي التَّشَهُّدِ:

- ‌التَّشَهُّدُ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ:

- ‌الإِِْسْرَارُ فِي التَّشَهُّدِ:

- ‌مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى تَرْكِ التَّشَهُّدِ:

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي التَّشَهُّدِ:

- ‌تَشْهِيرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - التَّعْزِيرُ:

- ‌ب - السَّتْرُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: تَشْهِيرُ النَّاسِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ:

- ‌ فَيَكُونُ حَرَامًا فِي الأَْحْوَال الآْتِيَةِ:

- ‌ وَيَكُونُ التَّشْهِيرُ جَائِزًا لِمَنْ يُجَاهِرُ بِالْمَعْصِيَةِ فِي الأَْحْوَال الآْتِيَةِ:

- ‌ثَانِيًا: التَّشْهِيرُ مِنْ الْحَاكِمِ:

- ‌ بِالنِّسْبَةِ لِلْحُدُودِ:

- ‌ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّعْزِيرِ:

- ‌تَشَوُّفٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِِْجْمَالِيُّ:

- ‌ تَشَوُّفُ الشَّارِعِ لإِِِثْبَاتِ النَّسَبِ:

- ‌ التَّشَوُّفُ إِِلَى الْعِتْقِ:

- ‌ التَّشَوُّفُ فِي الْعِدَّةِ:

- ‌ التَّشَوُّفُ لِلْخِطَابِ:

- ‌تَشْيِيعُ الْجِنَازَةِ

- ‌تَصَادُقٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌حُكْمُ التَّصَادُقِ:

- ‌مَنْ يُعْتَبَرُ تَصَادُقُهُ:

- ‌صِفَةُ التَّصَادُقِ:

- ‌مَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُصَادَقِ:

- ‌مَحَل التَّصَادُقِ:

- ‌التَّصَادُقُ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌التَّصَادُقُ فِي النِّكَاحِ:

- ‌حُكْمُ تَصَادُقِ الزَّوْجَيْنِ عَلَى طَلَاقٍ سَابِقٍ:

- ‌حُكْمُ مُصَادَقَةِ الزَّوْجَةِ عَلَى إِعْسَارِ الزَّوْجِ:

- ‌الرُّجُوعُ فِي التَّصْدِيقِ:

- ‌تَصْحِيحٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّعْدِيل:

- ‌ التَّصْوِيبُ:

- ‌ التَّهْذِيبُ:

- ‌ الإِِْصْلَاحُ:

- ‌ التَّحْرِيرُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّصْحِيحِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌أَوَّلاً: تَصْحِيحُ الْحَدِيثِ:

- ‌أَثَرُ عَمَل الْعَالِمِ وَفُتْيَاهُ فِي التَّصْحِيحِ:

- ‌تَصْحِيحُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ:

- ‌ثَانِيًا: تَصْحِيحُ الْعَقْدِ الْفَاسِدِ:

- ‌تَصْحِيحُ الْعَقْدِ بِاعْتِبَارِهِ عَقْدًا آخَرَ:

- ‌ثَالِثًا - تَصْحِيحُ الْعِبَادَةِ إِِذَا طَرَأَ عَلَيْهَا مَا يُفْسِدُهَا:

- ‌رَابِعًا - تَصْحِيحُ الْمَسَائِل فِي الْمِيرَاثِ:

- ‌مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي تَصْحِيحِ الْمَسَائِل الْفَرْضِيَّةِ:

- ‌أَمَّا الأُْصُول الثَّلَاثَةُ:

- ‌ فَأَحَدُهَا:

- ‌ وَالثَّانِي مِنَ الأُْصُول الثَّلَاثَةِ:

- ‌ وَالثَّالِثُ مِنَ الأُْصُول الثَّلَاثَةِ:

- ‌وَأَمَّا الأُْصُول الأَْرْبَعَةُ الَّتِي بَيْنَ الرُّءُوسِ وَالرُّءُوسِ:

- ‌ فَأَحَدُهَا:

- ‌ وَالأَْصْل الثَّانِي مِنَ الأُْصُول الأَْرْبَعَةِ:

- ‌ وَالأَْصْل الثَّالِثُ مِنَ الأُْصُول الأَْرْبَعَةِ:

- ‌ وَالأَْصْل الرَّابِعُ مِنَ الأُْصُول الأَْرْبَعَةِ:

- ‌تَصْحِيفٌ

- ‌تَصَدُّقٌ

- ‌تَصْدِيقٌ

- ‌تَصَرُّفٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الاِلْتِزَامُ:

- ‌ الْعَقْدُ:

- ‌الْفَرْقُ بَيْنَ التَّصَرُّفِ وَالاِلْتِزَامِ وَالْعَقْدِ:

- ‌أَنْوَاعُ التَّصَرُّفِ:

- ‌النَّوْعُ الأَْوَّل: التَّصَرُّفُ الْفِعْلِيُّ:

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي: التَّصَرُّفُ الْقَوْلِيُّ:

- ‌ التَّصَرُّفُ الْقَوْلِيُّ الْعَقْدِيُّ:

- ‌ التَّصَرُّفُ الْقَوْلِيُّ غَيْرُ الْعَقْدِيِّ. وَهُوَ ضَرْبَانِ:

- ‌ أَحَدُهُمَا:

- ‌ الضَّرْبُ الثَّانِي:

- ‌تَصْرِيحٌ

- ‌تَصْرِيَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الْحُكْمُ الْوَضْعِيُّ (الأَْثَرُ) :

- ‌نَوْعُ الْعِوَضِ عَنِ اللَّبَنِ:

- ‌الْوَاجِبُ عِنْدَ انْعِدَامِ التَّمْرِ:

- ‌هَل يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ بَيْنَ كَثْرَةِ اللَّبَنِ وَقِلَّتِهِ

- ‌مُدَّةُ الْخِيَارِ:

- ‌تَصْفِيقٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌تَصْفِيقُ الْمُصَلِّي لِتَنْبِيهِ إِمَامِهِ عَلَى سَهْوٍ فِي صَلَاتِهِ:

- ‌تَصْفِيقُ الْمُصَلِّي لِمَنْعِ الْمَارِّ أَمَامَهُ:

- ‌تَصْفِيقُ الرَّجُل فِي الصَّلَاةِ:

- ‌التَّصْفِيقُ مِنْ مُصَلٍّ لِلإِِْذْنِ لِلْغَيْرِ بِالدُّخُول:

- ‌التَّصْفِيقُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى وَجْهِ اللَّعِبِ:

- ‌كَيْفِيَّةُ التَّصْفِيقِ:

- ‌التَّصْفِيقُ أَثْنَاءَ الْخُطْبَةِ:

- ‌التَّصْفِيقُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ:

- ‌تَصْفِيَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَصْلِيبٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّمْثِيل:

- ‌ الصَّبْرُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: حُكْمُ التَّصْلِيبِ (بِمَعْنَى الْقِتْلَةِ الْمَعْرُوفَةِ)

- ‌ الإِِْفْسَادُ فِي الأَْرْضِ:

- ‌كَيْفِيَّةُ تَنْفِيذِ عُقُوبَةِ الصَّلْبِ فِي قَاطِعِ الطَّرِيقِ:

- ‌ مَنْ قَتَل غَيْرَهُ عَمْدًا بِالصَّلْبِ حَتَّى مَاتَ:

- ‌ التَّصْلِيبُ فِي عُقُوبَةِ التَّعْزِيرِ:

- ‌ثَانِيًا: الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالصُّلْبَانِ

- ‌صِنَاعَةُ الصَّلِيبِ وَاتِّخَاذُهُ:

- ‌الْمُصَلِّي وَالصَّلِيبُ:

- ‌الْقَطْعُ فِي سَرِقَةِ الصَّلِيبِ:

- ‌إِتْلَافُ الصَّلِيبِ:

- ‌أَهْل الذِّمَّةِ وَالصُّلْبَانِ:

- ‌الصَّلِيبُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْمَالِيَّةِ:

- ‌تَصْوِيرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌أَنْوَاعُ الصُّوَرِ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّمَاثِيل:

- ‌ الرَّسْمُ:

- ‌ التَّزْوِيقُ، وَالنَّقْشُ، وَالْوَشْيُ، وَالرَّقْمُ:

- ‌ النَّحْتُ:

- ‌تَرْتِيبُ هَذَا الْبَحْثِ:

- ‌الْقِسْمُ الأَْوَّل: مَا يَتَعَلَّقُ مِنَ الأَْحْكَامِ بِالصُّورَةِ الإِِْنْسَانِيَّةِ

- ‌الْقِسْمُ الثَّانِي: حُكْمُ التَّصْوِيرِ (صِنَاعَةُ الصُّوَرِ)

- ‌ تَحْسِينُ صُورَةِ الشَّيْءِ الْمَصْنُوعِ:

- ‌ تَصْوِيرُ الْمَصْنُوعَاتِ:

- ‌ صِنَاعَةُ تَصَاوِيرِ الْجَمَادَاتِ الْمَخْلُوقَةِ:

- ‌ تَصْوِيرُ النَّبَاتَاتِ وَالأَْشْجَارِ:

- ‌ تَصْوِيرُ صُورَةِ الْحَيَوَانِ أَوِ الإِِْنْسَانِ:

- ‌التَّصْوِيرُ فِي الدِّيَانَاتِ السَّابِقَةِ:

- ‌تَصْوِيرُ صُورَةِ الإِِْنْسَانِ وَالْحَيَوَانِ فِي الشَّرِيعَةِ الإِِْسْلَامِيَّةِ:

- ‌ الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌ الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الشَّرْطُ الأَْوَّل:

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي:

- ‌الشَّرْطُ الثَّالِثُ:

- ‌ الْقَوْل الثَّالِثُ:

- ‌أَدِلَّةُ الْقَوْلَيْنِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ بِتَحْرِيمِ التَّصْوِيرِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ:

- ‌الْحَدِيثُ الأَْوَّل:

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي:

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ:

- ‌الْحَدِيثُ الرَّابِعُ:

- ‌الْحَدِيثُ الْخَامِسُ:

- ‌تَعْلِيل تَحْرِيمِ التَّصْوِيرِ:

- ‌الْوَجْهُ الأَْوَّل:

- ‌ الْوَجْهُ الثَّانِي:

- ‌ الْوَجْهُ الثَّالِثُ:

- ‌ الْوَجْهُ الرَّابِعُ:

- ‌تَفْصِيل الْقَوْل فِي صِنَاعَةِ الصُّوَرِ:

- ‌أَوَّلاً: الصُّوَرُ الْمُجَسَّمَةُ (ذَوَاتُ الظِّل)

- ‌ثَانِيًا: صِنَاعَةُ الصُّوَرِ الْمُسَطَّحَةِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل فِي صِنَاعَةِ الصُّوَرِ الْمُسَطَّحَةِ

- ‌الْقَوْل الثَّانِي فِي صِنَاعَةِ الصُّوَرِ غَيْرِ ذَوَاتِ الظِّل (أَيِ الْمُسَطَّحَةِ) :

- ‌ثَالِثًا: الصُّوَرُ الْمَقْطُوعَةُ وَالصُّوَرُ النِّصْفِيَّةُ وَنَحْوُهَا:

- ‌رَابِعًا: صُنْعُ الصُّوَرِ الْخَيَالِيَّةِ:

- ‌خَامِسًا: صُنْعُ الصُّوَرِ الْمُمْتَهَنَةِ:

- ‌سَادِسًا: صِنَاعَةُ الصُّوَرِ مِنَ الطِّينِ وَالْحَلْوَى وَمَا يَسْرُعُ إِلَيْهِ الْفَسَادُ:

- ‌سَابِعًا: صِنَاعَةُ لُعَبِ الْبَنَاتِ:

- ‌ثَامِنًا: التَّصْوِيرُ لِلْمَصْلَحَةِ كَالتَّعْلِيمِ وَغَيْرِهِ:

- ‌الْقِسْمُ الثَّالِثُ: اقْتِنَاءُ الصُّوَرِ وَاسْتِعْمَالُهَا:

- ‌الْبَيْتُ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ:

- ‌اقْتِنَاءُ وَاسْتِعْمَال صُوَرِ الْمَصْنُوعَاتِ الْبَشَرِيَّةِ وَالْجَوَامِدِ وَالنَّبَاتَاتِ:

- ‌اقْتِنَاءُ وَاسْتِعْمَال صُوَرِ الإِِْنْسَانِ وَالْحَيَوَانِ:

- ‌ اسْتِعْمَال وَاقْتِنَاءُ الصُّوَرِ الْمُسَطَّحَةِ:

- ‌ اسْتِعْمَال وَاقْتِنَاءُ الصُّوَرِ الْمَقْطُوعَةِ:

- ‌ اسْتِعْمَال وَاقْتِنَاءُ الصُّوَرِ الْمَنْصُوبَةِ وَالصُّوَرِ الْمُمْتَهَنَةِ:

- ‌اسْتِعْمَال لُعَبِ الأَْطْفَال الْمُجَسَّمَةِ وَغَيْرِ الْمُجَسَّمَةِ:

- ‌لُبْسُ الثِّيَابِ الَّتِي فِيهَا الصُّوَرُ:

- ‌اسْتِعْمَال وَاقْتِنَاءُ الصُّوَرِ الصَّغِيرَةِ فِي الْخَاتَمِ وَالنُّقُودِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ:

- ‌النَّظَرُ إِِلَى الصُّوَرِ:

- ‌الدُّخُول إِِلَى مَكَان فِيهِ صُوَرٌ:

- ‌مَا يُصْنَعُ بِالصُّورَةِ الْمُحَرَّمَةِ إِِذَا كَانَتْ فِي شَيْءٍ يُنْتَفَعُ بِهِ:

- ‌الصُّوَرُ وَالْمُصَلِّي:

- ‌الصُّوَرُ فِي الْكَعْبَةِ وَالْمَسَاجِدِ وَأَمَاكِنِ الْعِبَادَةِ:

- ‌الصُّوَرُ فِي الْكَنَائِسِ وَالْمَعَابِدِ غَيْرِ الإِِْسْلَامِيَّةِ:

- ‌رَابِعًا: أَحْكَامُ الصُّوَرِ:

- ‌ الصُّوَرُ وَعُقُودُ التَّعَامُل:

- ‌الضَّمَانُ فِي إِتْلَافِ الصُّوَرِ وَآلَاتِ التَّصْوِيرِ:

- ‌الْقَطْعُ فِي سَرِقَةِ الصُّوَرِ:

- ‌تَضْبِيبٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْجَبْرُ:

- ‌ الْوَصْل:

- ‌ التَّشْعِيبُ:

- ‌ التَّطْعِيمُ:

- ‌ التَّمْوِيهُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌تَضْمِيرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ السِّبَاقُ:

- ‌حُكْمُهُ الإِِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌تَطْبِيبٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّدَاوِي:

- ‌حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌نَظَرُ الطَّبِيبِ إِِلَى الْعَوْرَةِ:

- ‌اسْتِئْجَارُ الطَّبِيبِ لِلْعِلَاجِ:

- ‌ضَمَانُ الطَّبِيبِ لِمَا يُتْلِفُهُ:

- ‌تَطْبِيقٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَطَفُّلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الضَّيْفُ:

- ‌ الْفُضُولِيُّ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلتَّطَفُّل:

- ‌شَهَادَةُ الطُّفَيْلِيِّ:

- ‌تَطْفِيفٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌التَّوْفِيَةُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَنْعُ التَّطْفِيفِ، وَتَدَابِيرُهُ:

- ‌تَطَهُّرٌ

- ‌تَطْهِيرٌ

- ‌تَطَوُّعٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌الثَّانِي:

- ‌الثَّالِثُ:

- ‌أَنْوَاعُ التَّطَوُّعِ:

- ‌حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ التَّطَوُّعِ:

- ‌ اكْتِسَابُ رِضْوَانِ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌ الأُْنْسُ بِالْعِبَادَةِ وَالتَّهَيُّؤُ لَهَا:

- ‌ جُبْرَانُ الْفَرَائِضِ:

- ‌ التَّعَاوُنُ بَيْنَ النَّاسِ وَتَوْثِيقُ الرَّوَابِطِ بَيْنَهُمْ وَاسْتِجْلَابُ مَحَبَّتِهِمُ:

- ‌أَفْضَل التَّطَوُّعِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَهْلِيَّةُ التَّطَوُّعِ:

- ‌أَحْكَامُ التَّطَوُّعِ:

- ‌(أَوَّلاً) مَا يَخُصُّ الْعِبَادَاتِ:

- ‌ مَا تُسَنُّ لَهُ الْجَمَاعَةُ مِنْ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ:

- ‌مَكَانُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ:

- ‌صَلَاةُ التَّطَوُّعِ عَلَى الدَّابَّةِ:

- ‌صَلَاةُ التَّطَوُّعِ قَاعِدًا:

- ‌الْفَصْل بَيْنَ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ وَصَلَاةِ التَّطَوُّعِ:

- ‌قَضَاءُ التَّطَوُّعِ:

- ‌انْقِلَابُ الْوَاجِبِ تَطَوُّعًا:

- ‌حُصُول التَّطَوُّعِ بِأَدَاءِ الْفَرْضِ وَعَكْسُهُ:

- ‌(ثَانِيًا) مَا يَشْمَل الْعِبَادَاتِ وَغَيْرَهَا مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌ قَطْعُ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهِ:

- ‌ نِيَّةُ التَّطَوُّعِ:

- ‌ النِّيَابَةُ فِي التَّطَوُّعِ:

- ‌ الأُْجْرَةُ عَلَى التَّطَوُّعِ:

- ‌انْقِلَابُ التَّطَوُّعِ إِِلَى وَاجِبٍ:

- ‌ الشُّرُوعُ:

- ‌ التَّطَوُّعُ بِالْحَجِّ مِمَّنْ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الإِِْسْلَامِ:

- ‌ الاِلْتِزَامُ أَوِ التَّعْيِينُ بِالنِّيَّةِ وَالْقَوْل:

- ‌ النَّذْرُ:

- ‌ اسْتِدْعَاءُ الْحَاجَةِ:

- ‌ الْمِلْكُ:

- ‌أَسْبَابُ مَنْعِ التَّطَوُّعِ:

- ‌ وُقُوعُهُ فِي الأَْوْقَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا:

- ‌ إِقَامَةُ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ:

- ‌ عَدَمُ الإِِْذْنِ مِمَّنْ يَمْلِكُ الإِِْذْنَ:

- ‌ الإِِْفْلَاسُ فِي الْحَجْرِ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّبَرُّعَاتِ الْمَالِيَّةِ:

- ‌ التَّطَوُّعُ بِشَيْءٍ مِنَ الْقُرُبَاتِ فِي الْمَعْصِيَةِ:

- ‌ثَالِثًا: مَا يَخُصُّ غَيْرَ الْعِبَادَاتِ (مِنْ أَحْكَامِ التَّطَوُّعِ) :الإِِْيجَابُ وَالْقَبُول وَالْقَبْضُ:

- ‌ الْعَارِيَّةِ

- ‌ الْهِبَةُ:

- ‌ الْوَصِيَّةُ لِمُعَيَّنٍ:

- ‌ الْوَقْفُ عَلَى مُعَيَّنٍ:

- ‌تَطَيُّبٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌التَّزَيُّنُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌تَطَيُّبُ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ:

- ‌التَّطَيُّبُ لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ:

- ‌التَّطَيُّبُ لِصَلَاةِ الْعِيدِ:

- ‌تَطَيُّبُ الصَّائِمِ:

- ‌تَطَيُّبُ الْمُعْتَكِفِ:

- ‌التَّطَيُّبُ فِي الْحَجِّ:

- ‌مَا يُبَاحُ مِنَ الطِّيبِ وَمَا لَا يُبَاحُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُحْرِمِ:

- ‌تَطَيُّبُ الْمُحْرِمِ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلاً:

- ‌تَطَيُّبُ الْمَبْتُوتَةِ:

- ‌تَطَيُّرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْفَأْل:

- ‌ الْكِهَانَةُ:

- ‌أَصْل التَّطَيُّرِ:

- ‌حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌تَعَارُضٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّنَاقُضُ:

- ‌ التَّنَازُعُ:

- ‌حُكْمُ التَّعَارُضِ:

- ‌وُجُوهُ التَّرْجِيحِ فِي تَعَارُضِ الْبَيِّنَاتِ:

- ‌ الأَْوَّل:

- ‌ الثَّانِي:

- ‌ الثَّالِثُ:

- ‌تَعَارُضُ الأَْدِلَّةِ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌تَعَارُضُ تَعْدِيل الشُّهُودِ وَتَجْرِيحِهِمُ:

- ‌تَعَارُضُ احْتِمَال بَقَاءِ الإِِْسْلَامِ وَحُدُوثِ الرِّدَّةِ:

- ‌تَعَارُضُ الأَْحْكَامِ التَّكْلِيفِيَّةِ فِي الْفِعْل الْوَاحِدِ:

- ‌تَعَارُضُ الأَْصْل وَالظَّاهِرِ:

- ‌تَعَارُضُ الْعِبَارَةِ (اللَّفْظِ) وَالإِِْشَارَةِ الْحِسِّيَّةِ:

- ‌تَعَاطِي

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْعَقْدُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِِْجْمَالِيُّ:

- ‌الْبَيْعُ بِالتَّعَاطِي:

الفصل: ‌القول الأول في صناعة الصور المسطحة

28 -

‌ الْوَجْهُ الرَّابِعُ:

أَنَّ وُجُودَ الصُّورَةِ فِي مَكَان يَمْنَعُ دُخُول الْمَلَائِكَةِ إِلَيْهِ. وَقَدْ وَرَدَ النَّصُّ عَلَى ذَلِكَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَحَدِيثِ عَلِيٍّ.

وَرَدَّ التَّعْلِيل بِهَذَا كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ، مِنْهُمُ الْحَنَابِلَةُ، كَمَا يَأْتِي، وَقَالُوا: إِنَّ تَنْصِيصَ الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُل بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ لَا يَقْتَضِي مَنْعَ التَّصْوِيرِ، كَالْجَنَابَةِ، فَإِِنَّهَا تَمْنَعُ دُخُول الْمَلَائِكَةِ أَيْضًا لِمَا فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ لَا تَدْخُل الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا جُنُبٌ (1) فَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ مَنْعُ الْجَنَابَةِ.

وَلَعَل امْتِنَاعَ دُخُول الْمَلَائِكَةِ إِنَّمَا هُوَ لِكَوْنِ الصُّورَةِ مُحَرَّمَةً، كَمَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ. فَامْتِنَاعُ دُخُولِهِمْ أَثَرُ التَّحْرِيمِ، وَلَيْسَ عِلَّةً. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

‌تَفْصِيل الْقَوْل فِي صِنَاعَةِ الصُّوَرِ:

‌أَوَّلاً: الصُّوَرُ الْمُجَسَّمَةُ (ذَوَاتُ الظِّل)

.

29 -

صَنْعَةُ الصُّوَرِ الْمُجَسَّمَةِ مُحَرَّمَةٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ أَخْذًا بِالأَْدِلَّةِ السَّابِقَةِ.

وَيُسْتَثْنَى مِنْهَا مَا كَانَ مَصْنُوعًا كَلُعْبَةٍ لِلصِّغَارِ، أَوْ كَانَ مُمْتَهَنًا، أَوْ كَانَ مَقْطُوعًا مِنْهُ عُضْوٌ لَا يَعِيشُ بِدُونِهِ، أَوْ كَانَ مِمَّا لَا يَدُومُ كَصُوَرِ الْحَلْوَى أَوِ

(1) حديث: " لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب ". أخرجه أبو داود (4 / 384 تحقيق عزت عبيد دعاس) . وفي إسناده جهالة، (الميزان للذهبي 4 / 248 ط الحلبي) .

ص: 107

الْعَجِينِ، عَلَى خِلَافٍ وَتَفْصِيلٍ يَتَبَيَّنُ فِي الْمَبَاحِثِ التَّالِيَةِ.

‌ثَانِيًا: صِنَاعَةُ الصُّوَرِ الْمُسَطَّحَةِ:

‌الْقَوْل الأَْوَّل فِي صِنَاعَةِ الصُّوَرِ الْمُسَطَّحَةِ

30 -

مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهُمْ جَوَازُ صِنَاعَةِ الصُّوَرِ الْمُسَطَّحَةِ مُطْلَقًا، مَعَ الْكَرَاهَةِ. لَكِنْ إِنْ كَانَتْ فِيمَا يُمْتَهَنُ فَلَا كَرَاهَةَ بَل خِلَافُ الأَْوْلَى. وَتَزُول الْكَرَاهَةُ إِِذَا كَانَتِ الصُّوَرُ مَقْطُوعَةَ عُضْوٍ لَا تَبْقَى الْحَيَاةُ مَعَ فَقْدِهِ.

31 -

وَمِنَ الْحُجَّةِ لِهَذَا الْمَذْهَبِ مَا يَلِي:

(1)

حَدِيثُ أَبِي طَلْحَةَ وَعَنْهُ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ، وَرَوَاهُ سَهْل بْنُ حُنَيْفٍ الصَّحَابِيُّ رضي الله عنهم، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: لَا تَدْخُل الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ، إِلَاّ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ (1) فَهَذَا الْحَدِيثُ مُقَيَّدٌ، فَيُحْمَل عَلَيْهِ كُل مَا وَرَدَ مِنَ النَّهْيِ عَنِ التَّصَاوِيرِ وَلَعْنِ الْمُصَوِّرِينَ.

(2)

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: يَقُول اللَّهُ تَعَالَى: فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً. (2)

(1) حديث: " لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، إلا رقما في ثوب " أخرجه البخاري (الفتح 10 / 389 ط السلفية) ، ومسلم (3 / 1665 ط الحلبي) .

(2)

الحديث تقدم تخريجه ف / 15.

ص: 107

وَوَجْهُ الاِحْتِجَاجِ بِهِ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَخْلُقْ هَذِهِ الأَْحْيَاءَ سُطُوحًا، بَل اخْتَرَعَهَا مُجَسَّمَةً. (1)

(3)

اسْتِعْمَال الصُّوَرِ فِي بَيْتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَمَا تَقَدَّمَ أَنَّهَا جَعَلَتِ السِّتْرَ مِرْفَقَتَيْنِ، فَكَانَ يُرْتَفَقُ بِهِمَا، وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ " وَإِِنَّ فِيهِمَا الصُّوَرَ ".

وَفِي بَعْضِ رِوَايَاتِ الْحَدِيثِ قَالَتْ: كَانَ لَنَا سِتْرٌ فِيهِ تِمْثَال طَائِرٍ، وَكَانَ الدَّاخِل إِِذَا دَخَل اسْتَقْبَلَهُ، فَقَال لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: حَوِّلِي هَذَا، فَإِِنِّي كُلَّمَا دَخَلْتُ فَرَأَيْتُهُ، ذَكَرْتُ الدُّنْيَا (2) فَعُلِّل بِذَلِكَ، وَكَانَ صلى الله عليه وسلم حَرِيصًا عَلَى أَلَاّ يَشْغَلَهُ أَمْرُ الدُّنْيَا وَزَهْرَتُهَا عَنِ الدَّعْوَةِ إِِلَى اللَّهِ وَالتَّفَرُّغِ لِعِبَادَتِهِ. وَذَلِكَ لَا يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ عَلَى أُمَّتِهِ. وَفِي رِوَايَةِ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَال لَهَا: أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا، فَإِِنَّ تَصَاوِيرَهُ لَا تَزَال تَعْرِضُ لِي فِي صَلَاتِي (3) وَعُلِّل فِي رِوَايَةٍ ثَالِثَةٍ بِغَيْرِ هَذَا عِنْدَمَا هَتَكَ السِّتْرَ فَقَال يَا عَائِشَةُ لَا تَسْتُرِي الْجِدَارَ (4) وَقَال إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَالطِّينَ. (5)

(1) ذكر هذا المعنى ابن حجر في الفتح 10 / 386.

(2)

حديث: " حولي هذا، فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا ". أخرجه مسلم (3 / 1666 ط الحلبي) .

(3)

حديث " أميطي عنا قرامك هذا، فإنه. . . " أخرجه البخاري (الفتح 1 / 484 ط السلفية) .

(4)

حديث: " يا عائشة لا تستري الجدار " أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4 / 283 ط مطبعة الأنوار المحمدية) .

(5)

حديث: " إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين " أخرجه مسلم (3 / 1666 ط الحلبي) من حديث عائشة رضي الله عنها.

ص: 108

وَيُوَضِّحُ هَذَا الْمَعْنَى جَلِيًّا حَدِيثُ سَفِينَةَ رضي الله عنه مَوْلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه دَعَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِِلَى بَيْتِهِ، فَجَاءَ فَوَضَعَ يَدَهُ فَرَجَعَ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ لِعَلِيٍّ: الْحَقْهُ فَانْظُرْ مَا رَجَعَهُ. فَتَبِعَهُ، فَقَال: يَا رَسُول اللَّهِ مَا رَدَّكَ؟ قَال: إِنَّهُ لَيْسَ لِي - أَوْ قَال: لِنَبِيٍّ - أَنْ يَدْخُل بَيْتًا مُزَوَّقًا. (1)

وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَأَبِي دَاوُدَ وَفِي رِوَايَتِهِ: فَرَأَى سِتْرًا مَوْشَيًّا، وَفِيهَا أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَال مَا لَنَا وَلِلدُّنْيَا، مَا لَنَا وَلِلرَّقْمِ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ فَمَا تَأْمُرُنَا فِيهِ؟ قَال: تُرْسِلِينَ بِهِ إِِلَى أَهْل حَاجَةٍ. (2) وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ أَنَّهُ كَانَ فِي السِّتْرِ تَصَاوِيرُ. (3)

(4)

اسْتِعْمَال النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ الدَّنَانِيرَ الرُّومِيَّةَ وَالدَّرَاهِمَ الْفَارِسِيَّةَ وَعَلَيْهَا صُوَرُ مُلُوكِهِمْ وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ نُقُودٌ غَيْرُهَا إِلَاّ الْفُلُوسُ. وَقَدْ ضَرَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه عَلَى مَا تَذْكُرُهُ الْكُتُبُ الْمُؤَلَّفَةُ فِي تَارِيخِ النُّقُودِ - الدَّرَاهِمَ عَلَى السِّكَّةِ الْفَارِسِيَّةِ، فَكَانَ فِيهَا الصُّوَرُ،

(1) حديث: " إنه ليس لي - أو قال: لنبي - أن يدخل بيتا مزوقا " أخرجه أبو داود (4 / 133 - تحقيق عزت عبيد دعاس) . وصححه ابن حبان مختصرا (ص 352 - موارد الظمآن - ط السلفية) .

(2)

حديث: " ما لنا وللدنيا، ما لنا وللرقم " أخرجه البخاري (الفتح 5 / 228 ط السلفية) وأبو داود (4 / 382 - تحقيق عزت عبيد دعاس) .

(3)

جامع الأصول 4 / 815.

ص: 108

وَضَرَبَ الدَّنَانِيرَ مُعَاوِيَةُ رضي الله عنه وَعَلَيْهَا الصُّوَرُ بَعْدَ أَنْ مَحَا مِنْهَا الصَّلِيبَ، وَضَرَبَهَا عَبْدُ الْمَلِكِ وَعَلَيْهَا صُورَتُهُ مُتَقَلِّدًا سَيْفًا، ثُمَّ ضَرَبَهَا عَبْدُ الْمَلِكِ وَالْوَلِيدُ خَالِيَةً مِنَ الصُّوَرِ. (1)

(5)

مَا نُقِل عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ مِنِ اسْتِعْمَال الصُّوَرِ فِي السُّتُورِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْمُسَطَّحَاتِ. مِنْ ذَلِكَ اسْتِعْمَال زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه لِلسُّتُورِ ذَاتِ الصُّوَرِ، وَحَدِيثُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ. وَاسْتَعْمَلَهُ أَبُو طَلْحَةَ رضي الله عنه وَأَقَرَّهُ سَهْل بْنُ حُنَيْفٍ رضي الله عنه، وَحَدِيثُهُمَا فِي الْمُوَطَّأِ وَعِنْدَ التِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ. وَاعْتَمَدُوا عَلَى مَا رَوَوْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ إِلَاّ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ.

وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عُرْوَةَ كَانَ يَتَّكِئُ عَلَى الْمَرَافِقِ (الْوَسَائِدِ) الَّتِي فِيهَا تَصَاوِيرُ الطَّيْرِ وَالرِّجَال (2) .

وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ بِأَسَانِيدِهِ أَنَّ نَقْشَ خَاتَمِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ الصَّحَابِيِّ رضي الله عنه كَانَ رَجُلاً مُتَقَلِّدًا سَيْفًا. وَأَنَّ نَقْشَ خَاتَمِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ رضي الله عنه قَائِدِ فَتْحِ فَارِسَ، كَانَ أَيِّلاً

(1) راجع لهذا كتاب: الدينار الإسلامي في المتحف العراقي، للسيد ناصر النقشبندي، (بغداد، المجمع العلمي العراقي 1372 هـ) ص 17، 18، 20، 24، 82، وكتاب النقود العربية وعلم النمنمات لانستاس الكرملي وفي ضمنه كتاب المقريزي في النقود الإسلامية.

(2)

مصنف ابن أبي شيبة 8 / 506 ط الهند.

ص: 109

قَابِضًا إِحْدَى يَدَيْهِ بَاسِطًا الأُْخْرَى، وَعَنِ الْقَاسِمِ قَال كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ عَبْدِ اللَّهِ ذَبَّابَانِ، وَكَانَ نَقْشَ خَاتَمِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رضي الله عنه كُرْكِيَّانِ، وَرُوِيَ أَنَّ نَقْشَ خَاتَمِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ذُبَابَتَانِ (1) .

وَنَقَل ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِسَنَدِهِ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ أَنَّهُ دَخَل عَلَى الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنهم وَهُوَ بِأَعْلَى مَكَّةَ بِبَيْتِهِ، قَال: فَرَأَيْتُ فِي بَيْتِهِ حَجْلَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ الْقُنْدُسِ وَالْعَنْقَاءِ. قَال ابْنُ حَجَرٍ: وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَحَدُ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ، وَهُوَ رَاوِي حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَكَانَ مِنْ أَفْضَل أَهْل زَمَانِهِ. (2)

وَرَوَى أَحْمَدُ بِسَنَدِهِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رضي الله عنه قَال: دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَعُودُهُ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ. قُلْتُ: فَمَا هَذِهِ التَّصَاوِيرُ فِي الْكَانُونِ؟ قَال: أَلَا تَرَى قَدْ أَحْرَقْنَاهَا بِالنَّارِ. فَلَمَّا خَرَجَ الْمِسْوَرُ قَال: اقْطَعُوا رُءُوسَ هَذِهِ التَّمَاثِيل. قَالُوا: يَا أَبَا الْعَبَّاسِ لَوْ ذَهَبْتَ بِهَا إِِلَى السُّوقِ كَانَ أَنْفَقَ لَهَا قَال: لَا. فَأَمَرَ بِقَطْعِ رُءُوسِهَا (3) .

(1) معاني الآثار للطحاوي 4 / 263، 266.

(2)

مصنف ابن أبي شيبة، ط الهند 8 / 509، ونقله ابن حجر في الفتح 10 / 388.

(3)

مسند أحمد 1 / 320.

ص: 109