الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِل، وَإِِنْ كَانَ طِيبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ، وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ (1) وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رضي الله عنه قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَغْتَسِل رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدْهُنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِِذَا تَكَلَّمَ الإِِْمَامُ، إِلَاّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُْخْرَى (2) .
التَّطَيُّبُ لِصَلَاةِ الْعِيدِ:
7 -
يُنْدَبُ لِلرَّجُل قَبْل خُرُوجِهِ لِصَلَاةِ الْعِيدِ أَنْ يَتَطَيَّبَ بِمَا لَهُ رِيحٌ لَا لَوْنَ لَهُ، وَبِهَذَا قَال الْجُمْهُورُ (3) .
أَمَّا النِّسَاءُ فَلَا بَأْسَ بِخُرُوجِهِنَّ غَيْرِ مُتَطَيِّبَاتٍ وَلَا لَابِسَاتٍ ثِيَابَ زِينَةٍ أَوْ شُهْرَةٍ، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ (4) وَالْمُرَادُ بِالتَّفِلَاتِ: غَيْرُ الْمُتَطَيِّبَاتِ.
(1) حديث: " إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين فمن جاء إلى الجمعة. . . " أخرجه ابن ماجه (1 / 349 ط. عيسى الحلبي) . والشافعي (بدائع المغني للساعاتي 1 / 154 ط دار الأنوار) . قال المنذري: إسناده حسن (الترغيب والترهيب)(2 / 83 ط. التجارية) .
(2)
حديث: " لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر. . . " أخرجه البخاري (2 / 370 ط. السلفية) .
(3)
رد المحتار على الدر المختار 2 / 168 ط مصطفى الحلبي، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 / 398، ونهاية المحتاج 2 / 382 وما بعدها، والمغني لابن قدامة 2 / 370، 375، 376، وكشاف القناع 2 / 52 ط الرياض.
(4)
حديث: " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. . . ". أخرجه أبو داود (1 / 381 ط. عبيد دعاس) . وأحمد (2 / 438 ط. الكتاب الإسلامي) واللفظ له. قال الهيثمي: إسناده حسن. (مجمع الزوائد 2 / 33 ط دار الكتاب العربي) .
تَطَيُّبُ الصَّائِمِ:
8 -
يُبَاحُ لِلصَّائِمِ أَنْ يَتَطَيَّبَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (1) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَجُوزُ التَّطَيُّبُ لِلصَّائِمِ الْمُعْتَكِفِ، وَيُكْرَهُ لِلصَّائِمِ غَيْرِ الْمُعْتَكِفِ. قَال الدَّرْدِيرُ: لأَِنَّ الْمُعْتَكِفَ مَعَهُ مَانِعٌ يَمْنَعُهُ مِمَّا يُفْسِدُ اعْتِكَافَهُ، وَهُوَ لُزُومُهُ الْمَسْجِدَ وَبُعْدُهُ عَنِ النِّسَاءِ (2) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يُسَنُّ لِلصَّائِمِ تَرْكُ شَمِّ الرَّيَاحِينِ وَلَمْسِهَا. وَالْمُرَادُ أَنْوَاعُ الطِّيبِ، كَالْمِسْكِ وَالْوَرْدِ وَالنَّرْجِسِ، إِِذَا اسْتَعْمَلَهُ نَهَارًا لِمَا فِيهَا مِنَ التَّرَفُّهِ، وَيَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ لَيْلاً، وَلَوْ دَامَتْ رَائِحَتُهُ فِي النَّهَارِ، كَمَا فِي الْمُحْرِمِ (3) .
وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ، فَقَالُوا: يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ شَمُّ مَا لَا يَأْمَنُ أَنْ يَجْذِبَهُ نَفَسُهُ إِِلَى حَلْقِهِ كَسَحِيقِ مِسْكٍ، وَكَافُورٍ، وَدُهْنٍ وَنَحْوِهَا، كَبَخُورِ عُودٍ وَعَنْبَرٍ (4) .
تَطَيُّبُ الْمُعْتَكِفِ:
9 -
يَجُوزُ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَتَطَيَّبَ نَهَارًا أَوْ لَيْلاً بِأَنْوَاعِ
(1) حاشية ابن عابدين 2 / 417.
(2)
حاشية الدسوقي 1 / 549.
(3)
شرح المنهج والحاشية 2 / 329، وتحفة المحتاج بشرح المنهاج 4 / 58.
(4)
كشاف القناع 2 / 330 ط النصر الحديثة.