الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَصْلِيبٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
التَّصْلِيبُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ صَلَّبَ، وَهُوَ يَأْتِي لِمَعَانٍ: مِنْهَا:
أ - الْقِتْلَةُ الْمَعْرُوفَةُ يُقَال: صُلِبَ فُلَانٌ صَلْبًا، وَصُلِّبَ تَصْلِيبًا. فَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيزِ:{وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ} (1) وَفِيهِ حِكَايَةُ قَوْل فِرْعَوْنَ: {وَلأَِصْلُبَنكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْل} (2) وَأَصْلُهُ عَلَى مَا فِي لِسَانِ الْعَرَبِ " الصَّلِيبُ " وَهُوَ فِي اللُّغَةِ دُهْنُ الإِِْنْسَانِ أَوِ الْحَيَوَانِ، قَال: وَالصَّلْبُ هَذِهِ الْقِتْلَةُ الْمَعْرُوفَةُ، مُشْتَقٌّ مِنْ ذَلِكَ، لأَِنَّ وَدَكَ الْمَصْلُوبِ (أَيْ دُهْنَهُ) يَسِيل. (3)
وَمِنْهُ سُمِّيَ الصَّلِيبُ. وَهُوَ الْخَشَبَةُ الَّتِي يُصْلَبُ عَلَيْهَا مَنْ يُقْتَل كَذَلِكَ ثُمَّ اسْتُعْمِل لِمَا يَتَّخِذُهُ النَّصَارَى عَلَى ذَلِكَ الشَّكْل وَجَمْعُهُ الصُّلْبَانُ، وَالصُّلُبُ.
ب - وَالتَّصْلِيبُ أَيْضًا صِنَاعَةُ الصَّلِيبِ، أَوْ
(1) سورة النساء / 157.
(2)
سورة طه / 71.
(3)
لسان العرب مادة: " صلب ".
عَمَل نَقْشٍ فِي ثَوْبٍ أَوْ جِدَارٍ أَوْ قِرْطَاسٍ أَوْ غَيْرِهَا بِشَكْل الصَّلِيبِ، أَوِ التَّصْلِيبُ بِالإِِْشَارَةِ. قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَالصَّلِيبُ خَطَّانِ مُتَقَاطِعَانِ (1) . وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلَاّ نَقَضَهُ (2) أَيْ قَطَعَ مَوْضِعَ التَّصْلِيبِ فِيهِ، وَفِي رِوَايَةٍ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْمُصَلَّبِ. (3) وَهُوَ الَّذِي فِيهِ نَقْشٌ كَالصُّلْبَانِ (4) .
ج - وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلْبِ فِي الصَّلَاةِ (5) وَهَيْئَةُ الصَّلْبِ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يَضَعَ الْمُصَلِّي يَدَيْهِ عَلَى خَاصِرَتَيْهِ، وَيُجَافِيَ عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ فِي الْقِيَامِ. وَإِِنَّمَا نَهَى عَنْهُ لِمُشَابَهَتِهِ شَكْل الْمَصْلُوبِ. وَتُنْظَرُ أَحْكَامُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ.
(1) حاشية ابن عابدين 3 / 199.
(2)
حديث: " إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه. . . " أخرجه البخاري (الفتح 10 / 385 ط السلفية) وأخرجه أبو داود (4 / 383 ط عزت عبيد الدعاس) . وأحمد (6 / 52 ط المكتب الإسلامي) بنحوه.
(3)
حديث: " نهى عن الصلاة في الثوب المصلب " أورده صاحب لسان العرب (2 / 461) ولم نجده فيما بين أيدينا من كتب السنة.
(4)
لسان العرب.
(5)
حديث: " نهى عن الصلب في الصلاة " أخرجه أحمد (2 / 30 ط المكتب الإسلامي) . وأبو داود (1 / 556 ط عزت عبيد الدعاس) . بمعناه. وقال الحافظ العراقي: إسناده صحيح (تخريج إحياء علوم الدين 1 / 162 ط مصطفى الحلبي) .