المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ التشوف في العدة: - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌تَشَبُّهٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالتَّشَبُّهِ:

- ‌أَوَّلاً - التَّشَبُّهُ بِالْكُفَّارِ فِي اللِّبَاسِ:

- ‌أَحْوَال تَحْرِيمِ التَّشَبُّهِ:

- ‌ثَانِيًا - التَّشَبُّهُ بِالْكُفَّارِ فِي أَعْيَادِهِمْ:

- ‌ثَالِثًا - التَّشَبُّهُ بِالْكُفَّارِ فِي الْعِبَادَاتِ:

- ‌ الصَّلَاةُ فِي أَوْقَاتِ الْكَرَاهَةِ:

- ‌ الاِخْتِصَارُ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌ وِصَال الصَّوْمِ:

- ‌ إِفْرَادُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ بِالصَّوْمِ:

- ‌رَابِعًا: التَّشَبُّهُ بِالْفَسَقَةِ:

- ‌خَامِسًا - تَشَبُّهُ الرِّجَال بِالنِّسَاءِ وَعَكْسُهُ:

- ‌سَادِسًا: تَشَبُّهُ أَهْل الذِّمَّةِ بِالْمُسْلِمِينَ:

- ‌تَشْبِيبٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌(التَّشَبُّبُ بِغُلَامٍ:

- ‌تَشْبِيكٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَشْبِيهٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْقِيَاسُ:

- ‌حُكْمُ التَّشْبِيهِ

- ‌ التَّشْبِيهُ فِي الظِّهَارِ:

- ‌ التَّشْبِيهُ فِي الْقَذْفِ:

- ‌ تَشْبِيهُ الرَّجُل غَيْرَهُ بِمَا يَكْرَهُ:

- ‌تَشْرِيقٌ

- ‌تَشْرِيكٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الإِِْشْرَاكُ:

- ‌حُكْمُ التَّشْرِيكِ:

- ‌ تَشْرِيكُ مَا لَا يَحْتَاجُ إِِلَى نِيَّةٍ فِي نِيَّةِ الْعِبَادَةِ:

- ‌ تَشْرِيكُ عِبَادَتَيْنِ فِي نِيَّةٍ:

- ‌ التَّشْرِيكُ فِي الْمَبِيعِ:

- ‌ التَّشْرِيكُ بَيْنَ نِسْوَةٍ فِي طَلْقَةٍ:

- ‌تَشْمِيتٌ

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌مَا يَنْبَغِي لِلْعَاطِسِ مُرَاعَاتُهُ:

- ‌حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ التَّشْمِيتِ:

- ‌التَّشْمِيتُ أَثْنَاءَ الْخُطْبَةِ:

- ‌إِحْدَاهُمَا:

- ‌وَالثَّانِيَةُ:

- ‌تَشْمِيتُ مَنْ فِي الْخَلَاءِ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ:

- ‌تَشْمِيتُ الْمَرْأَةِ الأَْجْنَبِيَّةِ لِلرَّجُل وَالْعَكْسُ:

- ‌تَشْمِيتُ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ:

- ‌تَشْمِيتُ الْمُصَلِّي غَيْرَهُ:

- ‌تَشْمِيتُ الْعَاطِسِ فَوْقَ ثَلَاثٍ:

- ‌تَشْمِيرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - السَّدْل:

- ‌ب - الإِِْسْبَال:

- ‌الْحُكْمُ الإِِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَشَهُّدٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَلْفَاظُ التَّشَهُّدِ:

- ‌الزِّيَادَةُ وَالنُّقْصَانُ فِي أَلْفَاظِ التَّشَهُّدِ وَالتَّرْتِيبُ بَيْنَهَا:

- ‌الْجُلُوسُ فِي التَّشَهُّدِ:

- ‌التَّشَهُّدُ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ:

- ‌الإِِْسْرَارُ فِي التَّشَهُّدِ:

- ‌مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى تَرْكِ التَّشَهُّدِ:

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي التَّشَهُّدِ:

- ‌تَشْهِيرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - التَّعْزِيرُ:

- ‌ب - السَّتْرُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: تَشْهِيرُ النَّاسِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ:

- ‌ فَيَكُونُ حَرَامًا فِي الأَْحْوَال الآْتِيَةِ:

- ‌ وَيَكُونُ التَّشْهِيرُ جَائِزًا لِمَنْ يُجَاهِرُ بِالْمَعْصِيَةِ فِي الأَْحْوَال الآْتِيَةِ:

- ‌ثَانِيًا: التَّشْهِيرُ مِنْ الْحَاكِمِ:

- ‌ بِالنِّسْبَةِ لِلْحُدُودِ:

- ‌ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّعْزِيرِ:

- ‌تَشَوُّفٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِِْجْمَالِيُّ:

- ‌ تَشَوُّفُ الشَّارِعِ لإِِِثْبَاتِ النَّسَبِ:

- ‌ التَّشَوُّفُ إِِلَى الْعِتْقِ:

- ‌ التَّشَوُّفُ فِي الْعِدَّةِ:

- ‌ التَّشَوُّفُ لِلْخِطَابِ:

- ‌تَشْيِيعُ الْجِنَازَةِ

- ‌تَصَادُقٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌حُكْمُ التَّصَادُقِ:

- ‌مَنْ يُعْتَبَرُ تَصَادُقُهُ:

- ‌صِفَةُ التَّصَادُقِ:

- ‌مَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُصَادَقِ:

- ‌مَحَل التَّصَادُقِ:

- ‌التَّصَادُقُ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌التَّصَادُقُ فِي النِّكَاحِ:

- ‌حُكْمُ تَصَادُقِ الزَّوْجَيْنِ عَلَى طَلَاقٍ سَابِقٍ:

- ‌حُكْمُ مُصَادَقَةِ الزَّوْجَةِ عَلَى إِعْسَارِ الزَّوْجِ:

- ‌الرُّجُوعُ فِي التَّصْدِيقِ:

- ‌تَصْحِيحٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّعْدِيل:

- ‌ التَّصْوِيبُ:

- ‌ التَّهْذِيبُ:

- ‌ الإِِْصْلَاحُ:

- ‌ التَّحْرِيرُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّصْحِيحِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌أَوَّلاً: تَصْحِيحُ الْحَدِيثِ:

- ‌أَثَرُ عَمَل الْعَالِمِ وَفُتْيَاهُ فِي التَّصْحِيحِ:

- ‌تَصْحِيحُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ:

- ‌ثَانِيًا: تَصْحِيحُ الْعَقْدِ الْفَاسِدِ:

- ‌تَصْحِيحُ الْعَقْدِ بِاعْتِبَارِهِ عَقْدًا آخَرَ:

- ‌ثَالِثًا - تَصْحِيحُ الْعِبَادَةِ إِِذَا طَرَأَ عَلَيْهَا مَا يُفْسِدُهَا:

- ‌رَابِعًا - تَصْحِيحُ الْمَسَائِل فِي الْمِيرَاثِ:

- ‌مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي تَصْحِيحِ الْمَسَائِل الْفَرْضِيَّةِ:

- ‌أَمَّا الأُْصُول الثَّلَاثَةُ:

- ‌ فَأَحَدُهَا:

- ‌ وَالثَّانِي مِنَ الأُْصُول الثَّلَاثَةِ:

- ‌ وَالثَّالِثُ مِنَ الأُْصُول الثَّلَاثَةِ:

- ‌وَأَمَّا الأُْصُول الأَْرْبَعَةُ الَّتِي بَيْنَ الرُّءُوسِ وَالرُّءُوسِ:

- ‌ فَأَحَدُهَا:

- ‌ وَالأَْصْل الثَّانِي مِنَ الأُْصُول الأَْرْبَعَةِ:

- ‌ وَالأَْصْل الثَّالِثُ مِنَ الأُْصُول الأَْرْبَعَةِ:

- ‌ وَالأَْصْل الرَّابِعُ مِنَ الأُْصُول الأَْرْبَعَةِ:

- ‌تَصْحِيفٌ

- ‌تَصَدُّقٌ

- ‌تَصْدِيقٌ

- ‌تَصَرُّفٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الاِلْتِزَامُ:

- ‌ الْعَقْدُ:

- ‌الْفَرْقُ بَيْنَ التَّصَرُّفِ وَالاِلْتِزَامِ وَالْعَقْدِ:

- ‌أَنْوَاعُ التَّصَرُّفِ:

- ‌النَّوْعُ الأَْوَّل: التَّصَرُّفُ الْفِعْلِيُّ:

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي: التَّصَرُّفُ الْقَوْلِيُّ:

- ‌ التَّصَرُّفُ الْقَوْلِيُّ الْعَقْدِيُّ:

- ‌ التَّصَرُّفُ الْقَوْلِيُّ غَيْرُ الْعَقْدِيِّ. وَهُوَ ضَرْبَانِ:

- ‌ أَحَدُهُمَا:

- ‌ الضَّرْبُ الثَّانِي:

- ‌تَصْرِيحٌ

- ‌تَصْرِيَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الْحُكْمُ الْوَضْعِيُّ (الأَْثَرُ) :

- ‌نَوْعُ الْعِوَضِ عَنِ اللَّبَنِ:

- ‌الْوَاجِبُ عِنْدَ انْعِدَامِ التَّمْرِ:

- ‌هَل يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ بَيْنَ كَثْرَةِ اللَّبَنِ وَقِلَّتِهِ

- ‌مُدَّةُ الْخِيَارِ:

- ‌تَصْفِيقٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌تَصْفِيقُ الْمُصَلِّي لِتَنْبِيهِ إِمَامِهِ عَلَى سَهْوٍ فِي صَلَاتِهِ:

- ‌تَصْفِيقُ الْمُصَلِّي لِمَنْعِ الْمَارِّ أَمَامَهُ:

- ‌تَصْفِيقُ الرَّجُل فِي الصَّلَاةِ:

- ‌التَّصْفِيقُ مِنْ مُصَلٍّ لِلإِِْذْنِ لِلْغَيْرِ بِالدُّخُول:

- ‌التَّصْفِيقُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى وَجْهِ اللَّعِبِ:

- ‌كَيْفِيَّةُ التَّصْفِيقِ:

- ‌التَّصْفِيقُ أَثْنَاءَ الْخُطْبَةِ:

- ‌التَّصْفِيقُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ:

- ‌تَصْفِيَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَصْلِيبٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّمْثِيل:

- ‌ الصَّبْرُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: حُكْمُ التَّصْلِيبِ (بِمَعْنَى الْقِتْلَةِ الْمَعْرُوفَةِ)

- ‌ الإِِْفْسَادُ فِي الأَْرْضِ:

- ‌كَيْفِيَّةُ تَنْفِيذِ عُقُوبَةِ الصَّلْبِ فِي قَاطِعِ الطَّرِيقِ:

- ‌ مَنْ قَتَل غَيْرَهُ عَمْدًا بِالصَّلْبِ حَتَّى مَاتَ:

- ‌ التَّصْلِيبُ فِي عُقُوبَةِ التَّعْزِيرِ:

- ‌ثَانِيًا: الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالصُّلْبَانِ

- ‌صِنَاعَةُ الصَّلِيبِ وَاتِّخَاذُهُ:

- ‌الْمُصَلِّي وَالصَّلِيبُ:

- ‌الْقَطْعُ فِي سَرِقَةِ الصَّلِيبِ:

- ‌إِتْلَافُ الصَّلِيبِ:

- ‌أَهْل الذِّمَّةِ وَالصُّلْبَانِ:

- ‌الصَّلِيبُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْمَالِيَّةِ:

- ‌تَصْوِيرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌أَنْوَاعُ الصُّوَرِ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّمَاثِيل:

- ‌ الرَّسْمُ:

- ‌ التَّزْوِيقُ، وَالنَّقْشُ، وَالْوَشْيُ، وَالرَّقْمُ:

- ‌ النَّحْتُ:

- ‌تَرْتِيبُ هَذَا الْبَحْثِ:

- ‌الْقِسْمُ الأَْوَّل: مَا يَتَعَلَّقُ مِنَ الأَْحْكَامِ بِالصُّورَةِ الإِِْنْسَانِيَّةِ

- ‌الْقِسْمُ الثَّانِي: حُكْمُ التَّصْوِيرِ (صِنَاعَةُ الصُّوَرِ)

- ‌ تَحْسِينُ صُورَةِ الشَّيْءِ الْمَصْنُوعِ:

- ‌ تَصْوِيرُ الْمَصْنُوعَاتِ:

- ‌ صِنَاعَةُ تَصَاوِيرِ الْجَمَادَاتِ الْمَخْلُوقَةِ:

- ‌ تَصْوِيرُ النَّبَاتَاتِ وَالأَْشْجَارِ:

- ‌ تَصْوِيرُ صُورَةِ الْحَيَوَانِ أَوِ الإِِْنْسَانِ:

- ‌التَّصْوِيرُ فِي الدِّيَانَاتِ السَّابِقَةِ:

- ‌تَصْوِيرُ صُورَةِ الإِِْنْسَانِ وَالْحَيَوَانِ فِي الشَّرِيعَةِ الإِِْسْلَامِيَّةِ:

- ‌ الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌ الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الشَّرْطُ الأَْوَّل:

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي:

- ‌الشَّرْطُ الثَّالِثُ:

- ‌ الْقَوْل الثَّالِثُ:

- ‌أَدِلَّةُ الْقَوْلَيْنِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ بِتَحْرِيمِ التَّصْوِيرِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ:

- ‌الْحَدِيثُ الأَْوَّل:

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي:

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ:

- ‌الْحَدِيثُ الرَّابِعُ:

- ‌الْحَدِيثُ الْخَامِسُ:

- ‌تَعْلِيل تَحْرِيمِ التَّصْوِيرِ:

- ‌الْوَجْهُ الأَْوَّل:

- ‌ الْوَجْهُ الثَّانِي:

- ‌ الْوَجْهُ الثَّالِثُ:

- ‌ الْوَجْهُ الرَّابِعُ:

- ‌تَفْصِيل الْقَوْل فِي صِنَاعَةِ الصُّوَرِ:

- ‌أَوَّلاً: الصُّوَرُ الْمُجَسَّمَةُ (ذَوَاتُ الظِّل)

- ‌ثَانِيًا: صِنَاعَةُ الصُّوَرِ الْمُسَطَّحَةِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل فِي صِنَاعَةِ الصُّوَرِ الْمُسَطَّحَةِ

- ‌الْقَوْل الثَّانِي فِي صِنَاعَةِ الصُّوَرِ غَيْرِ ذَوَاتِ الظِّل (أَيِ الْمُسَطَّحَةِ) :

- ‌ثَالِثًا: الصُّوَرُ الْمَقْطُوعَةُ وَالصُّوَرُ النِّصْفِيَّةُ وَنَحْوُهَا:

- ‌رَابِعًا: صُنْعُ الصُّوَرِ الْخَيَالِيَّةِ:

- ‌خَامِسًا: صُنْعُ الصُّوَرِ الْمُمْتَهَنَةِ:

- ‌سَادِسًا: صِنَاعَةُ الصُّوَرِ مِنَ الطِّينِ وَالْحَلْوَى وَمَا يَسْرُعُ إِلَيْهِ الْفَسَادُ:

- ‌سَابِعًا: صِنَاعَةُ لُعَبِ الْبَنَاتِ:

- ‌ثَامِنًا: التَّصْوِيرُ لِلْمَصْلَحَةِ كَالتَّعْلِيمِ وَغَيْرِهِ:

- ‌الْقِسْمُ الثَّالِثُ: اقْتِنَاءُ الصُّوَرِ وَاسْتِعْمَالُهَا:

- ‌الْبَيْتُ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ:

- ‌اقْتِنَاءُ وَاسْتِعْمَال صُوَرِ الْمَصْنُوعَاتِ الْبَشَرِيَّةِ وَالْجَوَامِدِ وَالنَّبَاتَاتِ:

- ‌اقْتِنَاءُ وَاسْتِعْمَال صُوَرِ الإِِْنْسَانِ وَالْحَيَوَانِ:

- ‌ اسْتِعْمَال وَاقْتِنَاءُ الصُّوَرِ الْمُسَطَّحَةِ:

- ‌ اسْتِعْمَال وَاقْتِنَاءُ الصُّوَرِ الْمَقْطُوعَةِ:

- ‌ اسْتِعْمَال وَاقْتِنَاءُ الصُّوَرِ الْمَنْصُوبَةِ وَالصُّوَرِ الْمُمْتَهَنَةِ:

- ‌اسْتِعْمَال لُعَبِ الأَْطْفَال الْمُجَسَّمَةِ وَغَيْرِ الْمُجَسَّمَةِ:

- ‌لُبْسُ الثِّيَابِ الَّتِي فِيهَا الصُّوَرُ:

- ‌اسْتِعْمَال وَاقْتِنَاءُ الصُّوَرِ الصَّغِيرَةِ فِي الْخَاتَمِ وَالنُّقُودِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ:

- ‌النَّظَرُ إِِلَى الصُّوَرِ:

- ‌الدُّخُول إِِلَى مَكَان فِيهِ صُوَرٌ:

- ‌مَا يُصْنَعُ بِالصُّورَةِ الْمُحَرَّمَةِ إِِذَا كَانَتْ فِي شَيْءٍ يُنْتَفَعُ بِهِ:

- ‌الصُّوَرُ وَالْمُصَلِّي:

- ‌الصُّوَرُ فِي الْكَعْبَةِ وَالْمَسَاجِدِ وَأَمَاكِنِ الْعِبَادَةِ:

- ‌الصُّوَرُ فِي الْكَنَائِسِ وَالْمَعَابِدِ غَيْرِ الإِِْسْلَامِيَّةِ:

- ‌رَابِعًا: أَحْكَامُ الصُّوَرِ:

- ‌ الصُّوَرُ وَعُقُودُ التَّعَامُل:

- ‌الضَّمَانُ فِي إِتْلَافِ الصُّوَرِ وَآلَاتِ التَّصْوِيرِ:

- ‌الْقَطْعُ فِي سَرِقَةِ الصُّوَرِ:

- ‌تَضْبِيبٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْجَبْرُ:

- ‌ الْوَصْل:

- ‌ التَّشْعِيبُ:

- ‌ التَّطْعِيمُ:

- ‌ التَّمْوِيهُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌تَضْمِيرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ السِّبَاقُ:

- ‌حُكْمُهُ الإِِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌تَطْبِيبٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّدَاوِي:

- ‌حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌نَظَرُ الطَّبِيبِ إِِلَى الْعَوْرَةِ:

- ‌اسْتِئْجَارُ الطَّبِيبِ لِلْعِلَاجِ:

- ‌ضَمَانُ الطَّبِيبِ لِمَا يُتْلِفُهُ:

- ‌تَطْبِيقٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَطَفُّلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الضَّيْفُ:

- ‌ الْفُضُولِيُّ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلتَّطَفُّل:

- ‌شَهَادَةُ الطُّفَيْلِيِّ:

- ‌تَطْفِيفٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌التَّوْفِيَةُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَنْعُ التَّطْفِيفِ، وَتَدَابِيرُهُ:

- ‌تَطَهُّرٌ

- ‌تَطْهِيرٌ

- ‌تَطَوُّعٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌الثَّانِي:

- ‌الثَّالِثُ:

- ‌أَنْوَاعُ التَّطَوُّعِ:

- ‌حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ التَّطَوُّعِ:

- ‌ اكْتِسَابُ رِضْوَانِ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌ الأُْنْسُ بِالْعِبَادَةِ وَالتَّهَيُّؤُ لَهَا:

- ‌ جُبْرَانُ الْفَرَائِضِ:

- ‌ التَّعَاوُنُ بَيْنَ النَّاسِ وَتَوْثِيقُ الرَّوَابِطِ بَيْنَهُمْ وَاسْتِجْلَابُ مَحَبَّتِهِمُ:

- ‌أَفْضَل التَّطَوُّعِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَهْلِيَّةُ التَّطَوُّعِ:

- ‌أَحْكَامُ التَّطَوُّعِ:

- ‌(أَوَّلاً) مَا يَخُصُّ الْعِبَادَاتِ:

- ‌ مَا تُسَنُّ لَهُ الْجَمَاعَةُ مِنْ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ:

- ‌مَكَانُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ:

- ‌صَلَاةُ التَّطَوُّعِ عَلَى الدَّابَّةِ:

- ‌صَلَاةُ التَّطَوُّعِ قَاعِدًا:

- ‌الْفَصْل بَيْنَ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ وَصَلَاةِ التَّطَوُّعِ:

- ‌قَضَاءُ التَّطَوُّعِ:

- ‌انْقِلَابُ الْوَاجِبِ تَطَوُّعًا:

- ‌حُصُول التَّطَوُّعِ بِأَدَاءِ الْفَرْضِ وَعَكْسُهُ:

- ‌(ثَانِيًا) مَا يَشْمَل الْعِبَادَاتِ وَغَيْرَهَا مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌ قَطْعُ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهِ:

- ‌ نِيَّةُ التَّطَوُّعِ:

- ‌ النِّيَابَةُ فِي التَّطَوُّعِ:

- ‌ الأُْجْرَةُ عَلَى التَّطَوُّعِ:

- ‌انْقِلَابُ التَّطَوُّعِ إِِلَى وَاجِبٍ:

- ‌ الشُّرُوعُ:

- ‌ التَّطَوُّعُ بِالْحَجِّ مِمَّنْ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الإِِْسْلَامِ:

- ‌ الاِلْتِزَامُ أَوِ التَّعْيِينُ بِالنِّيَّةِ وَالْقَوْل:

- ‌ النَّذْرُ:

- ‌ اسْتِدْعَاءُ الْحَاجَةِ:

- ‌ الْمِلْكُ:

- ‌أَسْبَابُ مَنْعِ التَّطَوُّعِ:

- ‌ وُقُوعُهُ فِي الأَْوْقَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا:

- ‌ إِقَامَةُ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ:

- ‌ عَدَمُ الإِِْذْنِ مِمَّنْ يَمْلِكُ الإِِْذْنَ:

- ‌ الإِِْفْلَاسُ فِي الْحَجْرِ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّبَرُّعَاتِ الْمَالِيَّةِ:

- ‌ التَّطَوُّعُ بِشَيْءٍ مِنَ الْقُرُبَاتِ فِي الْمَعْصِيَةِ:

- ‌ثَالِثًا: مَا يَخُصُّ غَيْرَ الْعِبَادَاتِ (مِنْ أَحْكَامِ التَّطَوُّعِ) :الإِِْيجَابُ وَالْقَبُول وَالْقَبْضُ:

- ‌ الْعَارِيَّةِ

- ‌ الْهِبَةُ:

- ‌ الْوَصِيَّةُ لِمُعَيَّنٍ:

- ‌ الْوَقْفُ عَلَى مُعَيَّنٍ:

- ‌تَطَيُّبٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌التَّزَيُّنُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌تَطَيُّبُ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ:

- ‌التَّطَيُّبُ لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ:

- ‌التَّطَيُّبُ لِصَلَاةِ الْعِيدِ:

- ‌تَطَيُّبُ الصَّائِمِ:

- ‌تَطَيُّبُ الْمُعْتَكِفِ:

- ‌التَّطَيُّبُ فِي الْحَجِّ:

- ‌مَا يُبَاحُ مِنَ الطِّيبِ وَمَا لَا يُبَاحُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُحْرِمِ:

- ‌تَطَيُّبُ الْمُحْرِمِ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلاً:

- ‌تَطَيُّبُ الْمَبْتُوتَةِ:

- ‌تَطَيُّرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْفَأْل:

- ‌ الْكِهَانَةُ:

- ‌أَصْل التَّطَيُّرِ:

- ‌حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌تَعَارُضٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّنَاقُضُ:

- ‌ التَّنَازُعُ:

- ‌حُكْمُ التَّعَارُضِ:

- ‌وُجُوهُ التَّرْجِيحِ فِي تَعَارُضِ الْبَيِّنَاتِ:

- ‌ الأَْوَّل:

- ‌ الثَّانِي:

- ‌ الثَّالِثُ:

- ‌تَعَارُضُ الأَْدِلَّةِ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌تَعَارُضُ تَعْدِيل الشُّهُودِ وَتَجْرِيحِهِمُ:

- ‌تَعَارُضُ احْتِمَال بَقَاءِ الإِِْسْلَامِ وَحُدُوثِ الرِّدَّةِ:

- ‌تَعَارُضُ الأَْحْكَامِ التَّكْلِيفِيَّةِ فِي الْفِعْل الْوَاحِدِ:

- ‌تَعَارُضُ الأَْصْل وَالظَّاهِرِ:

- ‌تَعَارُضُ الْعِبَارَةِ (اللَّفْظِ) وَالإِِْشَارَةِ الْحِسِّيَّةِ:

- ‌تَعَاطِي

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْعَقْدُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِِْجْمَالِيُّ:

- ‌الْبَيْعُ بِالتَّعَاطِي:

الفصل: ‌ التشوف في العدة:

وَالْوِلَايَةِ وَالْقَضَاءِ. وَيَقَعُ الْعِتْقُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ مِنْ كُل: مُكَلَّفٍ مُسْلِمٍ - وَلَوْ سَكْرَانَ أَوْ هَازِلاً وَلَوْ دُونَ نِيَّةٍ - لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ إِِلَى الْحُرِّيَّةِ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ. وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ مِنْ حَيْثُ الأَْصْل تَصَرُّفٌ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ، وَيَجِبُ لِعَارِضٍ، وَيَحْصُل بِهِ الْقُرْبَةُ (1) لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} (2) وَقَوْلُهُ عز وجل {فَكُّ رَقَبَةٍ} (3) .

وَلِخَبَرِ أَيُّمَا مُسْلِمٍ أَعْتَقَ مُؤْمِنًا أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُل عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ (4)(ر: عِتْقٌ، إِعْتَاقٌ) .

ج -‌

‌ التَّشَوُّفُ فِي الْعِدَّةِ:

4 -

الْمُطَلَّقَةُ الرَّجْعِيَّةُ لَهَا أَنْ تَتَزَيَّنَ؛ لأَِنَّهَا حَلَالٌ لِلزَّوْجِ، لِقِيَامِ نِكَاحِهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ، وَالرَّجْعَةُ مُسْتَحَبَّةٌ، وَالتَّزَيُّنُ حَامِلٌ عَلَيْهَا فَيَكُونُ مَشْرُوعًا. وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ.

أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ: فَيَرَوْنَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهَا الإِِْحْدَادُ. فَلَا يُسْتَحَبُّ لَهَا التَّزَيُّنُ. وَمِنْهُمْ مَنْ

(1) شرح فتح القدير 5 / 439، 442 ط دار صادر، وحاشية الدسوقي 4 / 59 وشرح الزرقاني وحاشية البناني عليه 7 / 120 ط دار الفكر، وحواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج 10 / 356 ط دار صادر، ونهاية المحتاج 8 / 356، 357 ط الحلبي بمصر، ومطالب أولي النهى 4 / 691 وما بعدها.

(2)

سورة النساء / 92.

(3)

سورة البلد / 13

(4)

متفق عليه.

ص: 49

قَال: الأَْوْلَى أَنْ تَتَزَيَّنَ بِمَا يَدْعُو الزَّوْجَ إِِلَى رَجْعَتِهَا (1) . (ر: عِدَّةٌ) وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي تَحْرِيمِ الزِّينَةِ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مُدَّةَ عِدَّتِهَا؛ لِوُجُوبِ الإِِْحْدَادِ عَلَيْهَا.

وَأَمَّا الْمُبَانَةُ فِي الْحَيَاةِ بَيْنُونَةً كُبْرَى، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهَا عَلَى أَقْوَالٍ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ إِِلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهَا الزِّينَةُ، حِدَادًا وَأَسَفًا عَلَى زَوْجِهَا، وَإِِظْهَارًا لِلتَّأَسُّفِ عَلَى فَوْتِ نِعْمَةِ النِّكَاحِ، الَّذِي هُوَ سَبَبٌ لِصَوْنِهَا وَكِفَايَةِ مَئُونَتِهَا، وَلِحُرْمَةِ النَّظَرِ إِلَيْهَا، وَعَدَمِ مَشْرُوعِيَّةِ الرَّجْعَةِ.

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يُسْتَحَبُّ لَهَا الإِِْحْدَادُ. وَفِي قَوْلٍ: الإِِْحْدَادُ وَاجِبٌ عَلَى مَا تَقَدَّمَ، وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَالُوا: لَا إِحْدَادَ إِلَاّ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَطْ. وَمُفَادُهُ: لَا إِحْدَادَ عَلَى الْمُبَانَةِ وَإِِنِ اسْتُحِبَّ لَهَا فِي عِدَّتِهَا.

وَلَا يُسَنُّ لَهَا الإِِْحْدَادُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَلِهَذَا لَا يَلْزَمُهَا أَنْ تَتَجَنَّبَ مَا يُرَغِّبُ فِي النَّظَرِ إِلَيْهَا مِنَ الزِّينَةِ (2) .

وَلِلتَّفْصِيل (ر: عِدَّةٌ) .

(1) ابن عابدين 2 / 536، 616 - 618 ط بيروت، وبدائع الصنائع 3 / 180 ط أولى، وشرح فتح القدير 3 / 172 ط دار صادر، وحاشية الجمل على شرح المنهج 4 / 457 - 459، ونهاية المحتاج 7 / 140 وما بعدها، وروضة الطالبين 8 / 405 - 407، والشرح الكبير 2 / 478 - 479، والمغني 7 / 279، 517 - 519.

(2)

المراجع السابقة.

ص: 49