الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالْوِلَايَةِ وَالْقَضَاءِ. وَيَقَعُ الْعِتْقُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ مِنْ كُل: مُكَلَّفٍ مُسْلِمٍ - وَلَوْ سَكْرَانَ أَوْ هَازِلاً وَلَوْ دُونَ نِيَّةٍ - لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ إِِلَى الْحُرِّيَّةِ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ. وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ مِنْ حَيْثُ الأَْصْل تَصَرُّفٌ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ، وَيَجِبُ لِعَارِضٍ، وَيَحْصُل بِهِ الْقُرْبَةُ (1) لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} (2) وَقَوْلُهُ عز وجل {فَكُّ رَقَبَةٍ} (3) .
وَلِخَبَرِ أَيُّمَا مُسْلِمٍ أَعْتَقَ مُؤْمِنًا أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُل عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ (4)(ر: عِتْقٌ، إِعْتَاقٌ) .
ج -
التَّشَوُّفُ فِي الْعِدَّةِ:
4 -
الْمُطَلَّقَةُ الرَّجْعِيَّةُ لَهَا أَنْ تَتَزَيَّنَ؛ لأَِنَّهَا حَلَالٌ لِلزَّوْجِ، لِقِيَامِ نِكَاحِهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ، وَالرَّجْعَةُ مُسْتَحَبَّةٌ، وَالتَّزَيُّنُ حَامِلٌ عَلَيْهَا فَيَكُونُ مَشْرُوعًا. وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ.
أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ: فَيَرَوْنَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهَا الإِِْحْدَادُ. فَلَا يُسْتَحَبُّ لَهَا التَّزَيُّنُ. وَمِنْهُمْ مَنْ
(1) شرح فتح القدير 5 / 439، 442 ط دار صادر، وحاشية الدسوقي 4 / 59 وشرح الزرقاني وحاشية البناني عليه 7 / 120 ط دار الفكر، وحواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج 10 / 356 ط دار صادر، ونهاية المحتاج 8 / 356، 357 ط الحلبي بمصر، ومطالب أولي النهى 4 / 691 وما بعدها.
(2)
سورة النساء / 92.
(3)
سورة البلد / 13
(4)
متفق عليه.
قَال: الأَْوْلَى أَنْ تَتَزَيَّنَ بِمَا يَدْعُو الزَّوْجَ إِِلَى رَجْعَتِهَا (1) . (ر: عِدَّةٌ) وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي تَحْرِيمِ الزِّينَةِ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مُدَّةَ عِدَّتِهَا؛ لِوُجُوبِ الإِِْحْدَادِ عَلَيْهَا.
وَأَمَّا الْمُبَانَةُ فِي الْحَيَاةِ بَيْنُونَةً كُبْرَى، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهَا عَلَى أَقْوَالٍ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ إِِلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهَا الزِّينَةُ، حِدَادًا وَأَسَفًا عَلَى زَوْجِهَا، وَإِِظْهَارًا لِلتَّأَسُّفِ عَلَى فَوْتِ نِعْمَةِ النِّكَاحِ، الَّذِي هُوَ سَبَبٌ لِصَوْنِهَا وَكِفَايَةِ مَئُونَتِهَا، وَلِحُرْمَةِ النَّظَرِ إِلَيْهَا، وَعَدَمِ مَشْرُوعِيَّةِ الرَّجْعَةِ.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يُسْتَحَبُّ لَهَا الإِِْحْدَادُ. وَفِي قَوْلٍ: الإِِْحْدَادُ وَاجِبٌ عَلَى مَا تَقَدَّمَ، وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَالُوا: لَا إِحْدَادَ إِلَاّ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَطْ. وَمُفَادُهُ: لَا إِحْدَادَ عَلَى الْمُبَانَةِ وَإِِنِ اسْتُحِبَّ لَهَا فِي عِدَّتِهَا.
وَلَا يُسَنُّ لَهَا الإِِْحْدَادُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَلِهَذَا لَا يَلْزَمُهَا أَنْ تَتَجَنَّبَ مَا يُرَغِّبُ فِي النَّظَرِ إِلَيْهَا مِنَ الزِّينَةِ (2) .
وَلِلتَّفْصِيل (ر: عِدَّةٌ) .
(1) ابن عابدين 2 / 536، 616 - 618 ط بيروت، وبدائع الصنائع 3 / 180 ط أولى، وشرح فتح القدير 3 / 172 ط دار صادر، وحاشية الجمل على شرح المنهج 4 / 457 - 459، ونهاية المحتاج 7 / 140 وما بعدها، وروضة الطالبين 8 / 405 - 407، والشرح الكبير 2 / 478 - 479، والمغني 7 / 279، 517 - 519.
(2)
المراجع السابقة.