الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والكفارات، لأنه لو عين غيرها انصرف إليها، فلو توضأ بمطلق نية الوضوء للطهارة وإزالة الحدث جاز وله أن يصلي به الفرائض والنوافل، ويقرأ به القرآن، ويطوف به حول الكعبة، وكذلك لو أحرم بنية حج مطلقة جاز أن يتمتع أو يفرد أو يقرن ولكن يعين عند بدء الفعل وهكذا.
ماذا يترتب على اشتراط التعيين أو عدم اشتراطه؟
مما يترتب على اشتراط التعيين أن العبادة التي يشترط لها تعيين النية لو أخطأ المكلف في نيتها أنها تبطل، كمن أراد أن يصلي الظهر فنوى العصر، فلا يصح ظهراً ولا عصراً قبل دخول وقته.
وأما ما لا يشترط فيه التعيين فلو أخطأ فيما نوى فلا يضره خطؤه، كمن نوى في رمضان صوم قضاء أو نافلة فيقع عن رمضان ولا يضره خطؤه.
هل تدخل
نية العبادة في المباحات
؟
تدخل النية سائر القرب بمعنى توقف حصول الثواب على قصد التقرب بها إلى الله تعالى، وأما المباحات فيمكن أن تصبح عبادات إذا صحبتها نية التقرب إلى الله تعالى، كالأكل والنوم والاكتساب إذا قصد بها التقوى على طاعة الله سبحانه، والنكاح إذا قصد به إقامة السنة أو الإعفاف أو تحصيل الولد الصالح وتكثير الأمة، كل ذلك يكون عبادة يثاب عليها فاعلها.
ما حكم
انفراد النية عن الفعل
أو الفعل عن النية؟
1.
إذا انفردت النية ولم تقترن بفعل ظاهر لا تترتب عليها أحكام شرعية، فلو طلق إنسان زوجته في قلبه أو باع داره أو أعتق عبده ولم ينطق بلسانه فلا يترتب على ذلك الفعل الباطني حكم شرعي دنيوي، وكذلك لو نوع أن يقف وقفاً أو يغصب شيئاً ولم يصدر منه فعل، فلا يترتب على نيَّته تلك حكم، لأن
الأحكام الشرعية تتعلق بالظواهر، والنية وحدها لا يترتب عليها حكم شرعي دنيوي.
أما أحكام الآخرة عند الله سبحانه وتعالى فقد يترتب على النية ولو لم يصاحبها فعل ظاهر (حكم) دليل ذلك حديث صهيب رضي الله عنه الذي رواه الطبراني: (إيما رجل تزوج امرأة فنوى أن لا يعطيها من صداقها شيئاً مات يوم يموت وهو زان) . الحديث.
2.
أما لو انفردت الأفعال عن النية فهي مختلفة:
(ا) إذا كان الفعل لفظاً فإما أن يكون اللفظ صريحاً أو غير صريح، فإن كان اللفظ صريحاً فلا يحتاج إلى نية ويكفي صدور اللفظ لترتب الحكم عليه لأن اللفظ الصريح تكون النية متمثلة به، كما لو قال شخص لآخر: بعتك هذه الشيء أو أوصيت لك به أو أقر بشيء أو وكلّ أو أودع أو قذف أو طلق، فكل هذه أمور لا تتوقف على النية بل يكفي التلفظ بها لترتب الحكم عليها.
وإما أن يكون اللفظ غير صالح (أي لفظاً كنائياً) كمن قال لامرأته: اذهبي لأهلك أو قال لعبده ليس لي عليك يد، فيختلف هنا حكم اللفظ الواحد باختلاف مقصد الفاعل إذا غير الصريح لا يعطي حكمه إلا بالقصد فلا ينفصل الفعل عن النية فيه.
(ب) وأما إذا كان التصرف فعلاً غير النطق كمن سرق، أو ضرب، أو هرب من المعركة، فالحكم في مثل هذا تابع للفعل ولا ينظر إلى نيته ومقصده غالباً.
كما أن هناك أفعالاً لا تتبدل أحكامها باختلاف القصد أو النية كما لو أخذ