الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المدركات العقلية:
ورتب بعضهم المدركات العقلية كالآتي:
1.
اليقين: وهو جزم القلب مع الاستناد إلى الدليل القطعي.
2.
الاعتقاد: جزم القلب من غير استناد إلى الدليل القطعي، ومثلوا له باعتقاد العامي.
3.
الظن: وهو تجويز أمرين أحدهما أقوى من الآخر.
4.
الشك: وهو تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، أي متساويين.
5.
الوهم: تجويز أمرين أحدهما أضعف من الآخر مع إدراك الجانب المرجوح.
(ب) معنى القاعدة في الاصطلاح الفقهي:
(إن الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع، ولا يحكم بزواله لمجرد الشك، كذلك الأمر المتيقن عدم ثبوته لا يحكم بثبوته بمجرد الشك، لأن الشك أضعف من اليقين فلا يعارضه ثبوتاً وعدماً) .
وبعبارة أخرى: إذا ثبت أمر من الأمور ثبوتاً يقينياً قطعياً وجوداً وعدماً ثم وقع الشك في وجود ما يزيله، يبقى المتيقن هو المعتبر إلى أن يتحقق السبب المزيل.
مكانة هذه القاعدة:
هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه أو أكثر.
أمثلة لهذه القاعدة وبعض الفروع المخرجة عليها:
المتيقن للطهارة إذا شك في الحدث فهو متطهر عند الأئمة الثلاثة، أبي حنيفة، والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى، وأما عند مالك رحمه الله: فمن شك في الطهارة يجب عليه الوضوء، بناء على قاعدة تقول:(الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط) .
والطهارة شرط في صحة الصلاة، فالشك فيها مانع من صحة الصلاة، وحمل الأحاديث الواردة والتي ذكرت دليلاً للقاعدة، على المتلبس بالصلاة فعلاً، وأما من كان خارج الصلاة وشك في الطهارة فيجب عليه التطهر بناء على القاعدة آنفة الذكر.
وإذا ثبت دين على شخص وشككنا في وفائه، فالدين باق.
وإذا وقع النكاح بين رجل وامرأة بعقد صحيح، ثم وقع الشك في الطلاق، فالنكاح باق لأنه شك طرأ على يقين فوجب إطراحه، ويقول ابن قدامة هنا: والورع التزام الطلاق، فإن كان المشكوك فيه طلاقا رجعياً راجع امرأته إن كانت مدخولاً بها، أو جدد نكاحها إن كانت غير مدخول بها أو انقضت عدتها، وإن شك في طلاق ثلاث طلقها واحدة وتركها.
نص الفقهاء على عدم جواز البيع مجازفة في الأموال الربوية كالمكيلات والموزنات، لأن المماثلة في بيعها شرط محقق، والمماثلة مع المجازفة مشكوك فيها، فلا تثبت
صحة بين المجازفة بناء على الأصل المقرر وهو: (إن الحكم المعلق على شرط أو المشروط بشرط، إذا وقع الشك في وجود شرطه لا يثبت) لأن ما ليس ثابتاً بيقين لا يثبت بالشك والثابت بيقين لا يزول بالشك.
ْْْْْْْْْْْْ