الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويلزمه ما سمي، وعلى هذا لو لبى مطلقاً انعقد الإحرام مطلقاً، على رأي ضعيف عند الشافعية.
وعند الحنابلة، كما هو رأي الجمهور لا ينعقد الإحرام بغير نية.
ومما يكتفي فيه باللفظ: النذر والطلاق، حيث قالوا: لا يكفي في انعقاد النذر أو وقوع الطلاق النية بل لا بد من التلفظ، ومثل ذلك العتق فلا يكفي فيه مجرد النية دون اللفظ، وكذلك ألفاظ العقود لا بد من اللفظ ولا عمل للنية المجردة.
وعند الحنفية إن الوقوف لا بد فيه من التلفظ به ولو كان الموقوف مسجداً.
وأما عند الآخرين فيجوز بمجرد النية بل بإباحته بالفعل.
11.
وقت النية:
الأصل أن وقت النية أول العبادات ولو حكماً، لأن الأولية تكون حقيقية كمصاحبة النية لتكبيرة الإحرام، وقد تكون الأولية حكمية، كما لو نوى الصلاة قبل الشروع فيها عند الوضوء، فإذا توضأ ونوى عند الوضوء أن يصلي الظهر أو العصر مع الإمام ولم يشتغل بعد النية بما ليس من جنس الصلاة، إلا أنه لما انتهى إلى مكان الصلاة لم تحضره النية جازت صلاته بتلك النية؛ لأن النية المتقدمة يبقيها إلى وقت الشروع حكماً إذا لم يبدلها بغيرها كما في الصوم، وهذا عند الحنفية، والحنابلة، وقول عند المالكية.
وأما عند الشافعية، وأكثر المالكية، فالواجب مقارنة النية لأول الفعل الواجب كالوضوء والصلاة إلا في الصوم والكفارة والزكاة والأضحية حيث تصح بالنية المتقدمة للمشقة.
وعلى ذلك: فيجوز تقديم نية الزكاة على دفعها للإمام أو وكيله عند العزل تيسيراً أو عندما يوكل رب المال غيره في دفعها، وهذا عند جمهور الفقهاء.
وقال بعض فقهاء الحنفية والشافعية يجب مقارنة النية دفع الزكاة إلى الأمام أو الأصناف ولا يجوز تقديمها، والأول الراجح.
والخلاف في صدقة الفطر كالخلاف في الزكاة.
وأما الصوم فعند الشافعية والحنابلة يجب تقديم النية من الليل في الصوم الواجب فلو نوى مع الفجر لم يصح في الأصح.
وأما عند الحنفية فيجوز تقديم النية من الليل ومقارنتها للفجر وتأخيرها عن الشروع إلى ما قبل نصف النهار، تيسيراً على الصائمين، في صوم رمضان وفي النفل، وأما عند المالكية فيجب تقديم النية عن الفجر في كل صوم واجب أو نفل.
وأما القضاء والنذر والكفارة فلا يجوز فيها تأخير النية عن الفجر عند الجميع.
وأما الحج فالنية فيه سابقة على الأداء عند الإحرام عند الجميع.
ومما يجوز تقديم النية فيها الأضحية فيجوز تقديمها على الذبح ولا يجب اقترانها به في الأصح، كما تجوز النية عند الدفع إلى الوكيل في الأصح.
ومنها نية الاستثناء في اليمين فإنها تجب قبل الفراغ من الحلف مع وجوبها في الاستثناء أيضاً.