الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
--
القاعدة السادسة:
قاعدة: (الإقرار حجة قاصرة) :
أصل هذه القاعدة: من أصول الإمام الكرخي ونصها: (الأصل أن المرء يعامل في حق نفسه كما أقر به ولا يصدق على إبطال حق الغير ولا بإلزام الغير حقا) .
-- معنى القاعدة:
(ا) المفردات: حجة: أي دليل ملزم وبرهان.
قاصرة: اسم فاعل من قصر يقصر قصراً، والقصر معنا الحبس ومنه قوله تعالى:(وعندهم قاصرات الطرف عينٌ) . الصافات، الآية (48) .
أي حابسات أبصارهن على أزواجهن وعن غير أزواجهن.
ومعنى قاصرة هنا: أي حابسة أثر الإقرار عن غير المقر وعلى المقر فقط.
(ب) معنى القاعدة اصطلاحاً:
إذا أثبت الإنسان حقاً لغيره على نفسه، فإن إقراره ملزم له فقط ولا يتعداه إلى غيره؛ لأن الإقرار لا يتوقف على القضاء بل حجة في نفسه.
ويقابل الإقرار البينة والمراد بها الشهود وما يثبت الحق غير الإقرار، فإذا كان الإقرار حجة قاصرة فإن البينة حجة متعدية؛ لأن الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان كما مر قريباً، ولذلك فقد صيغت القاعدة التالية:
(البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة) .
ومعنى تعدية البينة هنا أن الثابت بالبينة غير مقصور على المدعى عليه، بل يمكن أن يتجاوزه إلى غيره ممن له علاقة بالقضية، لأن حجية البينة مستندة إلى القضاء.
أمثلة على القاعدة بشقيها:
من أقر بدين مشترك عليه وعلى غيره فإن إقراره هذا ينفذ في حق نفسه فقط فيؤاخذ به في ماله ولا يتعداه إلى شريكه ما لم يصدقه أو تقوم البينة.
وأما إذا قامت البينة بشهادة الشهود على أن زيداً من الناس أقرض فلاناً وفلاناً مالاً أو ضار بهما معاً، فإن المؤاخذة على الاثنين فيطالبان معاً برد المال.
لو أقر المشتري أن المبيع مستحق فلا يرجع على البائع بالثمن، ولكن لو ثبت استحقاق المبيع بالبينة فإنه يرجع على البائع بالثمن.
لو ادعى أنه اشترى الوديعة من صاحبها وصدقه المودَع لم يؤمر بدفعها إليه، لأنه إقرار على الغير.
ولو أقر عبد بالدين لا يؤخذ من مولاه، بل يؤخذ به العبد بعد عتقه.
أمثلة لما استثني من القاعد' وتعدي أثر الإقرار غير المقر:
لو أقرت الزوجة بدين فللدائن حبسها، وإن فات حق الزوج بسبب الحبس.
ولو أقر المؤجر بدين ولا وفاء له إلا العين المؤجرة فله أن يبيعها لقضاء دينه ولو تضرر المستأجر.
لو أقرت المجهولة النسب بأنه بنت أب الزوج وصدقها الأب انفسخ النكاح بينهما؛ لأن تصديق الأب أثبت بنوتها له وأخوتها للزوج فينفسخ النكاح.
أما لو كان الإقرار لأجنبي فلا يعتبر إقرارها إلا في حق نفسها ولا ينفسخ النكاح.